الغناء وأثره على قلوب سامعيه، وبان لنا من خلال أقوال أهل العلم أن الغناء من مكايد الشيطان ومصايده التي يكيد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين ويفسد بها قلوب الجاهلين والمبطلين. يبعد به القلوب عن القرآن، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان، وهو قرآن الشيطان، والحجاب الكثيف عن الرحمن، هو رقية اللواط والزنا، وبه ينال العاشق من معشوقه غاية المنى، وفساده على سامعيه لا يخفى وأثاره عليهم واضحة لا تنكر.
وقد أثرنا أن نبدأ بالأثر قبل ذكر الحكم لأن من عرف الأثر وبان له الخطر سهل عليه معرفة الحكم أو قبوله بعد عرضه عليه وبيان قول أهل العلم فيه، ونحن في هذا المقال نعرض لشيء من أدلة الشرع حول سماع الموسيقى والغناء.
وفي البداية نقول: إن المؤمن التقي صاحب القلب النقي يكفيه من كتاب الله تعالى آية، ويرضى من صحيح الحديث برواية، فكيف وقد كثرت الأحاديث وتضافرت الآيات واجتمع أهل العلم على تحريم الغناء.
القرآن الكريم:
قال تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ . وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (لقمان:6، 7).
قال الواحدي: "أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء".
وقال أبو الصهباء: " سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: (والله الذي لا إله غيره هو الغناء) يرددها ثلاث مرات " .
وقال ابن عباس: "هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهارًا" .
وصحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "هو الغناء" .
قال تعالى مخاطبا إبليس عليه لعنة الله: (قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُوراً . وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلا غُرُوراً) (الإسراء:63،64)
قال مجاهد: "صوته الغناء والباطل". وقال مُرَّة: "صوته المزامير". وقال الحسن: "صوته هو الدف: يعني في غير ما أبيح له". وقال ابن عباس : "كل داعٍ إلى معصية". ولا شك أن الغناء من أكبر الدواعي للمعصية.
وقال تعالى مخاطبا المشركين الذين أعرضوا عن سماع القرآن: (أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ . وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ . وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ) (لنجم:59،61)
قال ابن عباس: "السمود الغناء في لغة حمير". يقال: اسمدي لنا: أي غني لنا. وقال عكرمة: " كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا، فنزلت الآية".
وقد فسر بعضهم السمود بالغفلة والإعراض واللهو، ولا تعارض، فإن الإنسان إذا سمع الغناء كان في غفلةٍ ولهوٍ عن القرآن والذكر والطاعة.
الأحاديث الشريفة:
روى البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: "ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلُّون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدًا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير".
هذا الحديث رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم، قال: "وقال هشام بن عمار" وذكر بقية السند والمتن.
- وهذه الصيغة تدل عنده على الصحة.لأن هشام شيخ البخاري فقوله قال كقوله عن كقوله حدثنا؛ لأن البخاري ليس مدلسًا، فالحديث موصول.
- الحديث ورد عند أبي داود بسند صحيح من غير طريق هشام.
- وقد صحح الحديث أئمة الدنيا كابن الصلاح وابن حجر، وابن تيمية.
وروى البزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة" (حسنه الألباني) .
ويقويه حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إني لم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوتٌ عند نعمة لهوٍ ولعبٍ ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب ورنة شيطان".
وروى الإمام أحمد الترمذي والبيهقي وابن حبان والطبري عن ابن عباس: "إن الله حرَّم عليَّ أو حرمَّ الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام". والكوبة: الطبلة.
وعن عمران بن حصين: "يكون في أمتي قذف خسف ومسخ، قيل يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف، وكثرت القيان وشرب الخمر".
أقوال أهل المذاهب:
أولا: مذهب أبي حنيفة رحمه الله:
ومذهبه في ذلك أشد المذاهب، وقوله فيه أغلظ الأقوال. وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها حتى الضرب بالقضيب، وصرحوا بأنه معصية يوجب الفسق وترد به الشهادة، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسق، والتلذذ به كفر.
وقالوا: "يجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره".
وسئل القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عن دار يسمع منها صوت المعازف فقال: "أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض".
وقالوا: "ويخبر عنه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطًا وإن شاء أزعجه عن داره".
ثانيا: مذهب مالك رحمه الله:
وقد ورد عنه النهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: "من اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب". وسئل – رحمه الله – عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفساق".
ثالثا: مذهب الشافعي رحمه الله:
فقد تواتر عنه أنه قال: "خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنا دقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن".
والتغبير: شعر يزهد في الدنيا، يغنى به مغنٍ، فيضرب أحد الحاضرين بقضيب على نطع (قطعة جلدٍ) أو مخدة على توقيع الغناء. يعني يلحن شعر الزهد والحكمة.
قال ابن القيم رحمه الله: "فليت شعري!! ما يقول في سماعٍ التغبيرُ عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم؟!.. يعني غناء أهل زمانه فماذا لو سمع غناء أهل زماننا واطلع على الفيديو كليب وما فيه!!!
قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "ولا تصح الإجازة على منفعة محرمة كالغناء، والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا".
وقال الشافعي: "وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وأغلظ القول فيه".
رابعا: مذهب أحمد :
أما الإمام أحمد إمام أهل السنة فقد قال ابنه عبد الله: "سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق".
وقد نصَّ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت الثياب وعلم بها روايتان منصوصتان".
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: "لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت 20 ألفًا ونحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة". .. فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوَّت هذا المال على الأيتام.
قال ابن القيم: "وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا في الدين".
وقال عن الغناء: "إنه رقية الزنا، ومنبت النفاق، وشَرَك الشيطان، وخمرة العقول، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال: "هو دياثة، فمن فعل ذلك فهو ديوث". وقال أيضًا: "وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق".
وأذكرك بقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين لمؤدب ولده: "ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق كما ينبت العشب على الماء".
وختاما أذكرك بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)
وبقوله سبحانه: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يارسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".(رواه البخاري).
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. وصلي اللهم على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا.
وقالوا: "يجب عليه أن يجتهد في ألا يسمعه إذا مر به أو كان في جواره".
وسئل القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عن دار يسمع منها صوت المعازف فقال: "أدخل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض".
وقالوا: "ويخبر عنه الإمام إذا سمع ذلك من داره، فإن أصر حبسه أو ضربه سياطًا وإن شاء أزعجه عن داره".
ثانيا: مذهب مالك رحمه الله:
وقد ورد عنه النهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: "من اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردها بالعيب". وسئل – رحمه الله – عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: " إنما يفعله عندنا الفساق".
ثالثا: مذهب الشافعي رحمه الله:
فقد تواتر عنه أنه قال: "خلفت ببغداد شيئًا أحدثته الزنا دقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن".
والتغبير: شعر يزهد في الدنيا، يغنى به مغنٍ، فيضرب أحد الحاضرين بقضيب على نطع (قطعة جلدٍ) أو مخدة على توقيع الغناء. يعني يلحن شعر الزهد والحكمة.
قال ابن القيم رحمه الله: "فليت شعري!! ما يقول في سماعٍ التغبيرُ عنده كتفلة في بحر قد اشتمل على كل مفسدة وجمع كل محرم؟!.. يعني غناء أهل زمانه فماذا لو سمع غناء أهل زماننا واطلع على الفيديو كليب وما فيه!!!
قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: "ولا تصح الإجازة على منفعة محرمة كالغناء، والزمر وحمل الخمر، ولم يذكر فيه خلافًا".
وقال الشافعي: "وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته، وأغلظ القول فيه".
رابعا: مذهب أحمد :
أما الإمام أحمد إمام أهل السنة فقد قال ابنه عبد الله: "سألت أبي عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني. ثم ذكر قول الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق".
وقد نصَّ على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره إذا رآها مكشوفة وأمكنه كسرها. وعنه في كسرها إذا كانت مغطاة تحت الثياب وعلم بها روايتان منصوصتان".
ونص في أيتام ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها فقال: "لا تباع إلا على أنها ساذجة، فقالوا: إذا بيعت مغنية ساوت 20 ألفًا ونحوها، وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين فقال: لا تباع إلا على أنها ساذجة". .. فلو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوَّت هذا المال على الأيتام.
قال ابن القيم: "وأما سماعه من المرأة الأجنبية أو الأمرد فمن أعظم المحرمات وأشدها فسادًا في الدين".
وقال عن الغناء: "إنه رقية الزنا، ومنبت النفاق، وشَرَك الشيطان، وخمرة العقول، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها فيه". وقال: "هو دياثة، فمن فعل ذلك فهو ديوث". وقال أيضًا: "وأما العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق".
وأذكرك بقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين لمؤدب ولده: "ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق كما ينبت العشب على الماء".
وختاما أذكرك بقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)
وبقوله سبحانه: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)
وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يارسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى".(رواه البخاري).
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.. وصلي اللهم على نبيك ورسولك محمد وسلم تسليما كثيرا.