حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق بينهما

Ma$Ter

:: عميد الأعضاء ::
أوفياء اللمة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,506
نقاط التفاعل
32,128
نقاط الجوائز
5,148
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر

حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق بينهما
السؤال
تقول السائلة: لقد كان معي قطع من الذهب، فذهبت إلى أحد الصاغة وقد قمت بتبديل ذلك الذهب القديم بجديد ودفعت الزيادة ثمنًا نقدًا وقد سمعت في برنامجكم أن هذا قد يعد ربًا فماذا عليَّ الآن أن أعمل إذا كان ذلك غير صحيح؟
الجواب

الحمد لله
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (3/1212) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.] فأمر صلى الله عليه وسلم بأن يباع الذهب بالذهب متساويًا بالوزن ولا يزاد أحد العوضين على الآخر، وإذا احتاجت المرأة إلى أن تبيع المصاغ الذي معها وتشتري أجود منه فإنها لا تبيعه بذهب أكثر منه وزنًا، وإنما في هذا الحال تبيع مصاغها بدراهم وتشتري بالدراهم مصاغًا آخر أكثر منه وزنًا أو أحسن منه صنعة.


مصدر الفتوى : المنتقى من فتاوى الفوزان
 
رد: حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق بينهما

بارك الله فيك^^
اللهم ثبتنا على دينك
في امان الله
 
رد: حكم استبدال الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق بينهما

بارك الله فيك
 
العودة
Top