حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف

angegardienretour

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
23 أكتوبر 2016
المشاركات
1,505
نقاط التفاعل
1,028
النقاط
71
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

سؤالي حول موضوع التصوير؛ فقد حرم كبار العلماء موضوع رسم ذوات الأرواح، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، و حرم البعض أيضا التقاط صور الأرواح باستخدام الكاميرا والهاتف الجوال، في حين أننا نرى كثيرا من الشيوخ يضعون صورهم على صفحاتهم في الفيس بوك، وتويتر، وقد أطلتُ النقاش مع الكثير في هذا الموضوع، ولم أتوصل إلى إجابة شافية، فسؤالي هنا: إذا قمنا بالتصوير باستخدام الكاميرات، هل يكون حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآتي الخاص بالنار يشملنا؟ وهو الذي تقول النار فيه: أني وكلت بثلاث: بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. مع العلم أننا نتفادى الرسم، وإذا صورنا قمنا بنقل الصورة كما هي في حالتها الطبيعية إلي الكاميرا من غير تغيير شيء فيها بواسطة المؤثرات أو الرسم يدويا. فما قول حضراتكم، وقول الشيخين ابن باز وابن عثيمين في هذا الموضوع؟ أفيدونا، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التصوير بالكاميرا أو بالفيديو والجوال قد تنازع العلماء في حكمه، فقال بعضهم: هو تصوير محرم، لدخوله تحت عموم الألفاظ النبوية، فيقال فيه: صورة، فلا يجوز منه شيء إلا عند الضرورة، أو الحاجة.

ومنهم من قال: بأن هذا ليس تصويرًا بالمعنى الوارد في الأحاديث، فإنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله، ومع أن هذا القول هو الأقرب عندنا، فإن الأمر إذا اختلف فيه العلماء كان محل شبهة، والورع: تجنب الشبهات؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. رواه البخاري، ومسلم.

ومحل الخلاف هنا: هو حيث لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات، ونحو ذلك، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 10888، والفتوى رقم: 110405.

وأما العلامة ابن باز فهو من المحرمين للتصوير إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة، وقد توقف في تصوير الدروس بالفيديو، وما أشبهها؛ فقد سئل ـ رحمه الله ـ عن حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو للاستفادة منها في أماكن أخرى لتعم الفائدة؟ فأجاب: هذا محل نظر, وتسجيلها بالأشرطة أمر مطلوب, ولا يحتاج معها إلى الصورة, ولكن الصورة قد يحتاج إليها بعض الأحيان حتى يعرف ويتحقق أن المتكلم فلان, فالصورة توضح المتكلم, وقد يكون ذلك لأسباب أخرى, فأنا عندي في هذا توقف, من أجل ما ورد من الأحاديث في حكم التصوير لذوات الأرواح, وشدة الوعيد في ذلك. وإن كان جماعة من إخواني أهل العلم رأوا أنه لا بأس بذلك للمصلحة العامة. ولكن أنا عندي بعض التوقف في مثل هذا لعظم الخطر في التصوير، ولما جاء فيه من الأحاديث الثابتة في الصحيحين, وغيرهما, في بيان أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري, ومسلم. وأحاديث لعن المصورين إلى غير ذلك من الأحاديث. والله ولي التوفيق. مجموع فتاوى ابن باز 5 /375.
وأما العلامة ابن عثيمين فقد أباح أغلب التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو، وقد سئل عن حكم تصوير المحاضرات والندوات بأجهزة الفيديو؟ فأجاب: الذي أرى: أنه لا بأس بتصوير المحاضرات، والندوات بأجهزة الفيديو إذا دعت الحاجة إلى ذلك, أو اقتضته المصلحة لأمور:

أولًا: أن التصوير الفوتوغرافي الفوري لا يدخل في مضاهاة خلق الله, كما يظهر للمتأمل.

ثانيًا: أن الصورة لا تظهر على الشريط، فلا يكون فيه اقتناء للصورة.

ثالثًا: أن الخلاف في دخول التصوير الفوتوغرافي الفوري في مضاهاة خلق الله - وإن كان يورث شبهة - فإن الحاجة أو المصلحة المحققة لا تترك لخلاف لم يتبين فيه وجه المنع.

هذا ما أراه في هذه المسألة. اهـ.

هذا؛ وننبه إلى أن الصور التي تظهر في المواقع، والتي لا يظهر منها إلا الرأس، لا تدخل في النهي عند كثير من العلماء، فقد ذهب جمع من الأقدمين إلى أن الصورة المقطوعة الرأس أو البطن لا حرج فيها, واستدلوا لذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عائشة -رضي الله عنها- بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحديث في الصحيحين، وغيرهما. قال ابن قدامة في المغني: وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه, كصدره, أو بطنه, أو جُعل له رأس منفصل عن بدنه, لم يدخل تحت النهي؛ لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده, كالعين, واليد, والرجل, فهو صورة داخلة تحت النهي. وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس, أو رأس بلا بدن, أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان, لم يدخل في النهي; لأن ذلك ليس بصورة حيوان ... اهـ.

وخالف الشيخ/ ابن باز ـ رحمه الله ـ في هذا فقال: والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها، لم تكن بهذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده. اهـ.

والله أعلم.


موقع...اسلام ويب

:regards01::regards01::regards01::regards01:
 
رد: حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف

14947542_347314865622815_8326340651414307910_n.jpg
 
oussama9694، تم حظره "حظر دائم". السبب: تكرار المخالفات / الاعتراض في كل مرة على إجراءات إدارية
رد: حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف



يكفي أن تنظر في لسان العرب أو احد معاجم اللغة الكبرى للفعل /صَوَّرَ/ حتى تعلم دلالتها اللغوية بلسان عربي مبين و حتى تدرك مقصود الحديث الشريف
 
رد: حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف


يكفي أن تنظر في لسان العرب أو احد معاجم اللغة الكبرى للفعل /صَوَّرَ/ حتى تعلم دلالتها اللغوية بلسان عربي مبين و حتى تدرك مقصود الحديث الشريف
حتى لو نضرت الى كل كتب اللغة لن افسر حديث
يوجد اهل الحديث وهم من فسرو الحديث
بالتوفيق
 
رد: حكم التصوير بالكاميرا والفيديو والهاتف


يكفي أن تنظر في لسان العرب أو احد معاجم اللغة الكبرى للفعل /صَوَّرَ/ حتى تعلم دلالتها اللغوية بلسان عربي مبين و حتى تدرك مقصود الحديث الشريف

فتاوى وأحاديث في التصوير ربما قد تخفى عن الكثير
بسم الله الرحمن الرحيم .
. 1_ الأحاديث النبوية في الصور
1_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم، وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط» . فدخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه.
رواه البخاري (1601)
2_عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
رواه البخاري (5951)
3_ عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور».
رواه البخاري (5962)
4_ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: «من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ».
رواه البخاري (5963)
5_ عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم» وقال: «إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له».
رواه مسلم(2110)
6_ عن عائشة رضي الله عنها ، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله» قالت عائشة: «فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين».
رواه مسلم(2107)
7_ عن أبي طلحة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل».
رواه مسلم(3225)
8_ عن عائشة، أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا، فألقاها من يده، وقال: «ما يخلف الله وعده ولا رسله» ، ثم التفت، فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: «يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟» فقالت: والله، ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «واعدتني فجلست لك فلم تأت» ، فقال: «منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة».
رواه مسلم (2104)
9_ عن حيان بن حصين قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
رواه مسلم(969)
10_ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِسَادَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةٌ، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ البَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا بَالُ هَذِهِ الوِسَادَةِ؟» ، قَالَتْ: وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا، قَالَ: " أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
رواه البخاري (3224)
11_ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ».
رواه البخاري (3225)
12_ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يخرج عنق من النار يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: إني وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد، وبكل من ادعى مع الله إلها آخر، وبالمصورين .
رواه أحمد (8430)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 512)
13_ عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى عن أن يصنع ذلك».
رواه الترمذي (1749)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (424)
14_ عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ادخل» فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رءوسها، أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير.
رواه النسائي(5365)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي(5365)
15_ عن جابررضي الله عنه:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة، فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها».
رواه أبو داود (4156)قال الألباني حسن صحيح في غاية المرام (143)
16_ عن أسامة بن زيد، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: «قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون» .
رواه الطبراني في المعجم الكبير(407) وصححه الألباني في الإرواء (1528)
2_ الصور الذكرى
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟
فأجاب بقوله: التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير لحاجة فلا بأس به، وكذلك الاحتفاظ به للحاجة لا بأس به.
لقاء الباب المفتوح(76/23)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا؟ .
فأجاب بقوله: لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به.
مجموع فتاوى ابن باز(4/225)
3_ الصلاة بثوب فيه صورة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الذي يوجد به صور؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا ؟
فأجاب بقوله: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير، وعلى لعن المصورين، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير هتكه، وغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «يا عائشة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم » فلا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب فيه تصاوير سواء كانت التصاوير لبني آدم أو لحيوانات أخرى، لكن لو صلت صحت الصلاة مع الإثم ولا تعيد الصلاة، لكن عليها التوبة إلى الله، ولا تتعود أن تصلي في ثوب فيه تصاوير لا في فنيلة ولا في قميص ولا في سراويل ولا في خمار، يجب ترك ذلك، وهكذا الرجل لا يصلي في ثوب فيه تصاوير ولا في فنيلة ولا في قميص، ولا غترة ولا سراويل ولا بشت، يجب ترك ذلك، لأن هذا أعظم من الستر الذي على الجدار، نسأل الله السلامة.
فتاوى نور على الدرب (7/279)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما حكم الصلاة بالملابس المطبوع عليها صور ؟
فأجاب بقوله: الصلاة في الملابس التي فيها صور من صور الحيوانات لا تجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه تصاوير غضب وهتكه، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم » ولما رأى صورا في جدار الكعبة محاها عليه الصلاة والسلام، وقد نهى عن الصور في البيت وقال لعلي: «لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته » فالخلاصة أنه لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمنة الصلاة في ثوب فيه تصاوير، ولا يجوز أيضا للمؤمنة أن تجعل لأولادها وأطفالها ملابس فيها تصاوير، كل هذا لا يجوز، وإذا أزيل الرأس كفى، وإذا جعل على الرأس رقعة أو خيط تخفيه فلا بأس، زال المحذور، فالحمد لله.
فتاوى نور على الدرب(7/280)
4_ الصلاة في مكان فيه صورة
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أصلي بغرفة بها صور، كصورة صديق لي معلقة على الحائط أو صورة إنسان آخر، وقد قال لي بعض الأخوة إن صلاتك باطلة بسبب استقبال هذه الصور. فماذا أفعل في المدة الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟
فأجاب بقوله: الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة. ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» . ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس.
فتاوى نور على الدرب(1/309)
السؤال : ما حكم الصلاة في بيت- غرفة- فيها صور أو تماثيل للزينة وهي للحيوان والإنسان؟
الجواب : يحرم اقتناء الصور والتماثيل وجعلها في البيوت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة » وتكره الصلاة في غرفة فيها صور معلقة أو منصوبة خصوصا إذا كانت في قبلة المصلي والصلاة صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (16147) الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ...
5_ حكم الصلاة في مسجد فيه صورة
قال الشيخ محمد بن ناصر الألباني رحمه الله في سلسلة الهدى والنور شريط رقم(647) :....أما أن يقال المكان أو المسجد ةإذا كان فيه صورة فالصلاة فيه لاتصح فهذا لادليل عليه وعلى أهل المسجد أن يتعاون بعضهم مع بعض وأن لايسمحوا بتعليق أي صورة في مسجد بل حتى في دار إذا كان سكانها مما يدين بدين الإسلام الحق ..ثم أزيد في البيان وأقول إذا كنت بين مسجد شرقي ومسجد غربي أحدهما فيه صور فتختار أقلهما مخالفة للشرع.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:هناك بعض الرخام المظلل بالأسود والأبيض تزين به جدران المساجد من الداخل، وهو مع الأسف يجلب من دول الشرك والكفر، ولهذا فهو يحتوي على كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر، وهي صور لأشخاص وحيوانات، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟ وحكم وضع هذا الرخام بالمسجد؟
فأجاب بقوله:حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم، يعني: أنه محرم أن نضع في مساجد المسلمين رخاماً فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مساجدهم بهذا أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد، بل يطلبوا مسجداً آخر، ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس؛ لأن فيها صوراً.
لقاء الباب المفتوح (12/349)
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هل يجوز للمرأة أن تصلي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا طمستها بوضع شيء ما عليها أو أغلقت الكتاب الذي يحتوي على بعض الصور فهل تقبل الصلاة حينئذ؟ وهل يقبل الاستغفار والتسبيح ؟
فأجاب بقوله: الصلاة في المحل الذي فيه صورة، أو عند كتاب فيه صورة، أو بساط فيه صورة، أو وسادة فيها صورة لا يضر، الصلاة صحيحة، فهو لا يضر بذلك، لكن إن كانت الصورة معلقة وجب إزالتها، أما إن كانت الصورة مما يمتهن كالوسادة والبساط فإنها لا تؤثر، ولا حرج في ذلك، وإنما يمنع المعلق الذي يمنع دخول الملائكة، ولا يجوز تعليق الصورة، أما ما كان في كتاب فمطموس؛ لأنه يسفط عليه الكتاب، يغلق عليه الكتاب فلا يبين، وإذا أزال المؤمن صورة الرأس زال المحظور بالكلية، فإذا قطع الرأس بالحبر حتى زال كله وطمس كله، أو من الصورة الذي إذا قطع أزيل بالكلية فلا بأس، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقطع رأس التمثال حتى يكون المصور كالشجرة بلا رأس.
فتاوى نور على الدرب (7/280)
6_ الصلاة في مكان فيه تماثيل
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:ما حكم الصلاة في مكان به تماثيل؟
فأجاب بقوله: إذا كانت هذه التماثيل تماثيل معظمين كالملوك والرؤساء والعلماء فإن ذلك حرامٌ ولا يجوز وإذا لم يكن من المعظمين عادة كتمثال سبعٍ أو رجل عادي أو ما أشبه ذلك فإنه أيضاً لا يصلى في هذا المكان لأن عمر بن الخطاب قال في الكنائس (إنا لا ندخلها عليكم من أجل الصور) والواجب نحو هذه التماثيل والصور أن تكسر وأن لا تبقى لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة.
فتاوى نور على الدرب (8/2)
7_ صورة الرسوم المتحركة
السؤال: ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكارتون الإسلامية (الرسوم المتحركة) ، فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك، والمراد منها أن تكون بديلا عن جهاز التلفاز الذي عمت به البلوى. والإشكال أنها تعرض صورا لآدميين ولحيوانات مرسومة باليد. فهل يجوز مشاهدتها؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون؛ لما تشتمل عليه من الصورة المحرمة، وتربية الأطفال تكون بالطرق الشرعية من التعليم والتأديب والأمر بالصلاة والرعاية الكريمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (19933)
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top