- إنضم
- 9 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 3,579
- نقاط التفاعل
- 580
- النقاط
- 171
حكم لَبْس البنات لملابس الأبناء
سئل الإمام العثيمين / فتاوى نور على الدرب/ شريط: (199)
عندما نشتري بعض الملابس للأولاد أو للبنات ويكبروا عنها
فلا تعد تصلح لهم مع أنها صالحة للاستعمال،
فهل يجوز أن نلبس البنت ملابس الولد أو العكس؟
فأجاب:
لا يجوز أن تلبس البنت ملابس الولد، ولا الولد ملابس البنت؛
لأن هذا يتضمن تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل
، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء.
وقد نص أهل العلم رحمهم الله أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم على البالغ لبسه.
وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان فضل لباس لا يصلح لمن يلبسه
فإن الأفضل أن يتصدق به إما على المحتاجين في بلده أو على المحتاجين
في بلد آخر يرسله إليهم.
ولا يجوز في هذه الحال أن يتلفه مع إمكان الانتفاع به؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال،
وإتلاف ما يصلح للاستعمال مع إمكان وجود من يستعمله إضاعةٌ للمال.