■ ماذا يفعل المصلي إذا أخطأ في قراءته أو نسي آية؟
❪✵❫ السُّـ↶ـؤَالُ:
عندما أكون اقرأ القرآن في الصلاة أخطئ أحيانا أو أنسى بسبب عدم تركيزي ثم أقول "استغفر الله" ثلاث مرات وابدأ في قراءة السورة أو الآية مجددا فهل هذا صحيح؟ أم أن علي أن أبدأ في سورة جديدة؟
❪✵❫ الجَـ↷ـوَابُ:
الحمد لله، من نسي من قراءته شيئا أو أخطأ فيها في الصلاة : فإن كان في الفاتحة فلابد من تصحيح قراءتها ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، فمن نسي منها شيئا أو أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فلا تصح صلاته إلا بعد تصحيحها.
وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فصلاته صحيحة ؛ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.
● قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
■ " من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى.
[[ فتاوى اللجنة الدائمة (٧/١٤٦) ]]
ومن أخطأ في قراءة السورة أو نسي شيئا منها لم يشرع في حقه الاستغفار ؛ وإنما يحاول تصحيح الخطأ وتذكر المنسي ،
فإن لم يستطع فله أن يتجاوز الآية إلى التي تليها أو يترك هذه السورة ويستفتح سورة أخرى ، أو يركع ، فإذا فعل أي شيء من ذلك فلا حرج عليه.
● قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
■ (( إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس )) انتهى.
[[ فتاوى اللجنة الدائمة (٥/٣٣٧) ]].
● وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ، ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟
■ فأجاب : (( هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة .
أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة )) انتهى.
[[ مجموع فتاوى ابن باز (١٢/١٢٩) ]].
● وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
■ فأجاب : (( لك أن تفعلي واحداً من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع )) انتهى
[[ فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين (١٤١ /٢٤) ]].
❪✵❫ السُّـ↶ـؤَالُ:
عندما أكون اقرأ القرآن في الصلاة أخطئ أحيانا أو أنسى بسبب عدم تركيزي ثم أقول "استغفر الله" ثلاث مرات وابدأ في قراءة السورة أو الآية مجددا فهل هذا صحيح؟ أم أن علي أن أبدأ في سورة جديدة؟
❪✵❫ الجَـ↷ـوَابُ:
الحمد لله، من نسي من قراءته شيئا أو أخطأ فيها في الصلاة : فإن كان في الفاتحة فلابد من تصحيح قراءتها ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، فمن نسي منها شيئا أو أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فلا تصح صلاته إلا بعد تصحيحها.
وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فصلاته صحيحة ؛ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.
● قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
■ " من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى.
[[ فتاوى اللجنة الدائمة (٧/١٤٦) ]]
ومن أخطأ في قراءة السورة أو نسي شيئا منها لم يشرع في حقه الاستغفار ؛ وإنما يحاول تصحيح الخطأ وتذكر المنسي ،
فإن لم يستطع فله أن يتجاوز الآية إلى التي تليها أو يترك هذه السورة ويستفتح سورة أخرى ، أو يركع ، فإذا فعل أي شيء من ذلك فلا حرج عليه.
● قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
■ (( إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس )) انتهى.
[[ فتاوى اللجنة الدائمة (٥/٣٣٧) ]].
● وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ، ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟
■ فأجاب : (( هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة .
أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة )) انتهى.
[[ مجموع فتاوى ابن باز (١٢/١٢٩) ]].
● وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
■ فأجاب : (( لك أن تفعلي واحداً من أمرين: إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع )) انتهى
[[ فتاوى نور على الدرب - لابن عثيمين (١٤١ /٢٤) ]].