- فؤاد عطاء الله
الحمد لله القائل في محكم التَّنزيل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين﴾[البقرة:278]، والصَّلاة والسَّلام على الصَّادق المصدوق، القائل ـ وهو المبلِّغ الأمين ـ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»(1)، أمَّا بعد:
فإنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة مَبْنِيَّةٌ على جلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ومن أعظم تلك المصالح الَّتي حرصت الشَّريعة الغرَّاء على حفظها؛ مصلحةُ حفظِ المال، لذلك جاءت بسدِّ جميع الوسائل المُفضية إلى أكل أموال النَّاس بالباطل، فَمَنَعَتِ المعاملات والبيوع المتضمِّنة للغَرَرِ والغِشِّ والرِّبا والظُّلم والاحتيال، ووضعت جملة من القيود والضَّوابط المحكمة الَّتي تنظِّم المعاملات الماليَّة وتصلحها؛ من ذلك ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من نصوصٍ توضِّح الطُّرق الشَّرعيَّة المباحة للتَّعامل بالذَّهب والفضَّة في البيع والشِّراء والاستصناع والشُّفعة والشَّركة والكِرَاء، وغير ذلك من العقود.
ونظرًا لجهل كثيرٍ من النَّاس ـ إلاَّ مَنْ رحم اللهُ سبحانه ـ بالطُّرق الشَّرعيَّة المباحة في بيع الذَّهب والفضَّة، فقد وقعوا في محاذير شرعيَّة كثيرة، ومزالق ربويَّة خطيرة، لعلَّ أعظمها خطرًا، وأكثرها ذيوعًا بيع حليِّ الذَّهب والفضَّة بالتَّقسيط؛ لذا أحببت أن أُسهم ـ ولو بجهد المُقلِّ ـ في تَبْيين الحكمِ الشَّرعيِّ لهذه المعاملة استنادًا إلى نصوص الكتاب والسُّنَّة ومقاصد الشَّريعة العامَّة واجتهادات الأئمَّة الأعلام، متَّبعًا في ذلك كلِّه الخطوات الآتية:
المطلب الأوَّل: صُوَر بيعِ الذَّهب والفضَّة.
المطلب الثَّاني: تحقيقُ قَوْلِ الإماميْن شيخِ الإسلام ابن تيميَّة وابنِ القيِّم، رحمهما الله.
المطلب الثَّالث: أدلَّة الجمهور على وجوب التَّقابض والتَّماثل في بيع الحليِّ ومناقشتها.
المطلب الرَّابع: أدلَّةُ شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيِّم ـ رحمهما الله ـ ومناقشتُها.
المطلب الخامس: سببُ الخلافِ، والقولُ المختار.
المطلب الأول
صُور بيع الذَّهب والفضَّة
بيع الذَّهب والفضَّة له صُوَرٌ كثيرة، يمكن إجمالها في ثلاث صُوَرٍ هي:
إمَّا أن يُباع الذَّهبُ بجنسه من الذَّهب، وإمَّا أنْ يُباع بغير جنسِه من الأثمان، وإمَّا أن يُباع الذَّهب بالعروض.
ولكلِّ صورةٍ شروطٌ يجب توفُّرها حتَّى يكون البيع صحيحًا بعيدًا عن مواطن الرِّبا والرِّيبة.
الصُّورة الأولى: بيع الذَّهب بالذَّهب، والفضَّة بالفضَّة، كبيع الحليِّ الجديد بالقديم، أو الجيِّد بالرَّديء، أو الصَّحيح بالمكسَّر، أو المصوغ بالتّبر، أو الخالص بالمغشوش.
هذا البيعُ صورةٌ من صُوَر عقدِ الصَّرف، لذا يُشترط لصحَّته شروطُ صحَّة عقد الصَّرف، والصَّرف عقدٌ مشروع، دلَّ على مشروعيَّته الكتابُ والسُّنَّة وعمل الصَّحابة وإجماع المسلمين.
أمَّا تعريفه؛ فجماهير الفقهاء من الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، يعرِّفون الصَّرف بأنَه: «بيع أحد النَّقدين (الذَّهب أو الفضَّة) بجنسه، أو بغير جنسه».
وخالف المالكيَّة، وبعض الشَّافعيَّة، فاصطلحوا على تعريف آخر(2).
وشروط الصَّرف: عامَّة وخاصَّة، فالعامَّة: هي شروط البيع، الَّتي تتعلَّق بالعاقدين، والثَّمن، والمثمن، وصيغة العقد، وغيرها، وهي مقرَّرة في مظانِّها في كتب الفقه الإسلامي.
والخاصَّة: هي الَّتي تميَّز بها عقدُ الصَّرف عن عقد البيع، وهو ما قصدت عرضه هنا.
وبناءً على ما تقدَّم؛ فإنَّ هذه الصُّورة من البيع جائزةٌ بأربعةِ شروطٍ، هي:
الشَّرط الأوَّل: تقابض البَدَلَيْن في مجلسِ العَقْدِ.
والقبض في اصطلاح الفقهاء هو: حيازة الشَّيء، والتَّمكُّن من التَّصرُّف فيه, سواء أكان ممَّا يُمكن تناوله باليد أم لم يمكن، وقد غلب عند المالكيَّة التَّعبير عن القبض بالحوز والحيازة، فالتَّقابض أن يأخذ كلٌّ مِنَ المتعاقدين العِوَضَ، وهو تناول البَدَلَيْن باليد، فيتسلَّم المشتري من البائع بيده، ويتسلَّم البائع من المشتري بيده، في مجلس العقد، قبل الافتراق، سواء أكان البدلان من جنس متَّحد، كذهب بذهب، أو من جنسين مختلفين، كذهب بفضة، وإلاَّ كان عقد الصَّرف باطلاً.
والمقرَّر عند الفقهاء أنَّ التَّقابض في عقد الصَّرف شرط مستحقٌّ لله تعالى، لا يسقط بتراضي المتعاقدين على إسقاطه(3).
واشتراط تقابض البَدَلَيْن من الجانبين في المجلس قبل افتراقهما؛ محلُّ اتِّفاق بين الفقهاء، بل نقل الإجماعَ على ذلك عددٌ من الأئمَّة كابن حزمٍ، وابن رشد الحفيد، وابن قُدامة، والنَّووي، والشَّوكاني، وغيرهم ـ رحمهم الله جميعًَا ـ.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: «أجمع كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهل العلم؛ أنَّ المتصارفَيْن إذا افترقَا، قبل أن يتقابضَا، أنَّ الصَّرف فاسد»(4).
ومع ذلك فقد خالف إسماعيل بن عليَّة(5) رحمه الله الإجماع، فجوَّز التَّفرُّق قبل التَّقابض عند اختلاف الجنس، قال الإمام النَّووي رحمه الله: «وهو محجوج بالأحاديث والإجماع، ولعلَّه لم يبلغه الحديث، فلو بلغه لما خالفه»(6).
ودلَّ على وجوب التَّقابض نصوصٌ كثيرةٌ مِنَ السُّنَّة النَّبويَّة المطهَّرة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
أوَّلاً: قَالَ أَبُو المِنْهَالِ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ، وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ، عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالاَ: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ الصَّرْفِ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً، فَلاَ يَصْلُحُ»(7).
ومحلُّ الشَّاهد مِنَ الحديثِ قوله ﷺ: «إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ»، قال الإمام النَّوويُّ رحمه الله: «قوله ﷺ: «يَدًا بيَدٍ»، حجَّة للعلماء كافَّة، في وجوب التَّقابض، وإن اختلف الجنس»(8).
ثانيًا: حديث عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهب بِالذَّهب، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(9).
قال الإمام الخطَّابي معلِّقا على حديث عبادة رضي الله عنه: «وفيه بيان أنَّ التَّقابض شرطٌ لصحَّة البيع، في كلِّ ما يجري فيه الرِّبَا، من ذهب، وفضَّة، وغيرهما، من المطعوم، وإن اختلف الجنسان»(10).
وحتَّى يتَّضِح معنى التَّقابض؛ بَيَّن الفقهاء كيفيَّة القبض في المبيعات حسب تصنيفها إلى عقارات أو منقولات، والذَّهب والحُلِيُّ مصنَّفٌ ضِمن المنقولات الَّتي تُتَنَاوَلُ باليد عادةً، وقد ذهب عامَّةُ الفقهاءِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، إلى أنَّ التَّقابض في الصَّرف، إنَّما يكون بتناول البَدَلَيْن باليد، فيُشترط القبض الحقيقيُّ(11)، وإلاَّ بطل العقد(12).
وأمَّا عن صفة القبض؛ فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أنَّ مردَّها إلى العُرْفِ، فقال ما نصُّه: «الأسماء تُعرف حُدودُها تارةً بالشَّرع كالصَّلاة والزَّكاة والصِّيام والحجِّ، وتارةً باللُّغة كالشَّمس والقمر والبَرِّ والبحر، وتارةً بالعُرْفِ كالقبض والتَّفريق»(13).
ومن القواعد الفقهيَّة المقرَّرة عند الفقهاء أنَّ «القبض في كلِّ شيء بِحَسَبِه»(14)، ومعنى القاعدة أنَّ الأشياء تختلف بطبيعتها، لذلك يختلف نوعُ القبض فيها، كما يختلف نوعُ حرز كلٍّ منها، فقبض الدَّابَّة غير قبض الثَّوب، وقبض الذَّهب غير قبض البستان، وهكذا.
وأمَّا عن حدِّ الافتراق المانع من صحَّة عقد الصَّرف، فهو محلُّ خلاف بين فريقين من العلماء:
الأوَّل: جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، ذهبوا إلى أنَّ الافتراق المانع من صحَّة الصَّرف؛ هو افتراقُ المتعاقدين بأبدانهما عن مجلسهما، فيأخذ هذا في جهة، وهذا في جهة أخرى، أو يذهب أحدهما، ويبقى الآخر، فلو أطالاَ المكث في مجلسهما، ولم يبرحَا عنه؛ لم يكونَا مفترقيْن؛ لانعدام الافتراق بالأبدان(15).
الثَّاني: الإمام مالك رحمه الله ذهب إلى أنَّ طولَ البقاء في المجلس قبل التَّقابض يعدُّ افتراقًا، وإن لم يفترقَا بالأبدان(16).
والظَّاهر ـ والله أعلم ـ أنَّ القول الأوَّل أقوى؛ لِمَا ثبت عن أَبي الوَضِيءِ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً لَنَا، فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلامٍ، ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا، وَلَيْلَتِهِمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الغَدِ، حَضَرَ الرَّحِيلُ، فَقَامَ إِلَى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ، فَنَدِمَ، فَأَتَى الرَّجُلَ، وَأَخَذَهُ بِالبَيْعِ، فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُو بَرْزَةَ، صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ العَسْكَرِ، فَقَالاَ لَهُ هَذِهِ القِصَّةَ، فَقَالَ: أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»، قَالَ هِشَامُ بنُ حَسَّانَ: حَدَّثَ جَمِيلٌ أَنَّهُ قَالَ: «مَا أُرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا»(17).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِثْبَات خِيَارِ المَجْلِسِ، وَقَدْ مَضَى قَبْلُ بِبَابٍ أَنَّ ابن عُمَر حَمَلَهُ عَلَى التَّفَرُّق بِالأَبْدَانِ، وَكَذَلِكَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ، وَلا يُعْرَف لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَة»(18).
الشَّرط الثَّاني: الخلوُّ من خيار الشَّرط.
عرَّف ابنُ عابدين رحمه الله خيار الشَّرط بقوله: «إنَّ خيارَ الشَّرط مركَّبٌ إضافيٌّ، صار عَلَمًا في اصطلاح الفقهاء على ما يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين؛ من الاختيار بين الإمضاء، والفسخ»(19).
والقاعدة أنَّ خيار الشَّرط لا يدخل كلَّ عقد، قبضُ عوضِه شرطٌ لصحَّة العقد، ومعنى ذلك أنَّه لا يدخل الصَّرف، والسّلم، وبيع الرِّبوي بربويٍّ(20).
واشتراط الخلوِّ من خيار الشَّرط في عقد الصَّرف فرعٌ عن اشتراط التَّقابض في مجلس العقد، إذ أنَّ ثبوتَ خيارِ الشَّرطِ ناقضٌ لحصول التَّقابض في مجلس العقد.
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكيَّة في المشهور، والشَّافعيَّة في المذهب، إلى أنَّ عقد الصَّرف لا يصحُّ مع خيار الشَّرط، فإنْ شُرط الخيارُ فيه لكلاَ العاقدين، أو لأحدهما، فسد الصَّرف(21)؛ وذلك لأنَّ القبض في الصَّرف شرطُ صحَّة، أو شرط بقائه على الصِّحَّة، والخيار يمنع انعقاد العقد في حقِّ الحكم، فيمنع صحَّة القبض، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: «ووجه القول الثَّاني: أنَّ الصَّرف ينافي الخيار، وهو المشهور عن مالك; لأنَّه مبنيٌّ على المناجزة، والنَّقد في المجلس، والخيار لا يكون إلاَّ فيما يدخله التَّأخير; لأنَّه إنَّما يكون في مدَّة تتأخَّر عن حال العقد»(22)، وذهب الحنفيَّة إلى أنَّ صاحب الخيار، لو أبطل خياره قبل الافتراق، انقلب العقد إلى الجواز، خلافًا لزفر رحمه الله.
وذهب الحنابلة، وأبو ثور، إلى أنَّ خيار الشَّرط، لا يبطل عقد الصَّرف، كسائر الشُّروط الفاسدة في البيع، فيصحُّ العقد، ويلزم بالتَّفرُّق، ويعتبر خيار الشَّرط لاغيًا(23).
الشَّرط الثَّالث: الخلوُّ من اشتراطِ الأجل.
يُشترط في عقد الصَّرف الحلول، فلا يجوز إدخال الأجل للعاقدين، أو لأحدهما، فإن اشترطاه لهما، أو لأحدهما، فسد الصَّرف؛ لأنَّ قبض البَدَلين مستحقٌّ قبل الافتراق، والأجل يفوِّت القبض المستحقَّ بالعقد شرعًا؛ فيفسد العقد(24).
وذهب الحنفيَّة إلى أنَّه إن اشترط، ثمَّ أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق، فنقد ما عليه، ثمَّ افترقا عن تقابض، ينقلب العقد جائزًا عندهم ـ استحسانًا ـ خلافًا لزفر رحمه الله(25).
ولعلَّ سائلاً يسأل: ما فائدة اشتراط الحلول؟ وقد اشتُرِط التَّقابض في مجلس العقد، والتَّقابض يغني عن اشتراط الحلول، فالجواب: صحيح أنَّ التَّقابض يغني عن الحلول، ولكن قد تأتي صورة يحصل فيها القبض، ولا يحصل فيها الحلول، مثل أن يبيع عليه ذهبًا بذهب مؤجَّلاً لشهر، ويقول: خُذْ هذا عندك وديعةً، وإذا جاء الشَّهر فاقبضه، فهذا ممكن، ففيه قبض وليس فيه حلول(26).
الشَّرط الرَّابع: التَّماثل بين الثَّمنين.
انعقد الإجماع على وجوب التَّماثل في الوزن بين الثَّمنين، إذا كانا من جنسٍ واحد، فإذا بيع الذَّهب بالذَّهب، أو الفضَّة بالفضَّة، فيجب التَّماثل في الوزن، وإنِ اختلفا في الجودة، والصِّياغة، ونحوهما، وهذا باتِّفاق الفقهاء، وسواء أكانت الزِّيادة من جنسه، أو من جنس آخر، أو من غيرهما(27)، وزاد الحنفيَّة بأنَّ التَّماثل يجب أن يكون بالوزن، ولا اعتبار به عددًا، والشَّرط التَّساوي في العلم، لا بحسب نفس الأمر فقط، فلو لم يعلمَا التَّساوي، وكان في نفس الأمر متحقّقا، لم يجز، إلاَّ إذا ظهر في المجلس.
وقد وقع الاختلاف بين الصَّحابة رضي الله عنهم في اشتراط المماثلة، في عقد الصَّرف، ثمَّ انقرض الخلاف، واستقرَّ الإجماع على اشتراطها.
هذه هي الشُّروط الَّتي يجب توفُّرها في بيع الذَّهب بالذَّهب، وهي إجمالاً التَّقابض في مجلس العقد، والخلوِّ من خيار الشَّرط، والحلول، والتَّماثل بين البدلين.
الصُّورة الثَّانية: بيع الذَّهب بغير جنسه من الأثمان، كبيع الذَّهب بالفضَّة، أو بيع الذَّهب بالأوراق النَّقديَّة المعاصرة.
هذا البيع أيضًا صورةٌ مِنْ صوَرِ عقد الصَّرف، ويشترط لصحَّته شروط الصُّورة الأولى، إلاَّ أنَّه يسقط شرط التَّماثل بين البدلين؛ لانتفاء المجانسة بين الذَّهب والفضَّة، وشروطه الثَّلاثة هي:
الشَّرط الأوَّل: التَّقابض في المجلس قبل الافتراق, لحرمة ربَا النَّساء في جميع أنواع الصَّرف, لقوله ﷺ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ»(28).
الشَّرط الثَّاني: الخلوُّ من خيار الشَّرط، وقد سبق شرحه في الصُّورة الأولى.
الشَّرط الثَّالث: الخلوُّ من اشتراط الأجل.
لذلك اتَّفق الفقهاء على جواز بيع الذَّهب بالفضَّة متفاضلاً في الوزن والعدد, أو متساويًًا, كما اتَّفقوا على جواز بيع الذَّهب بالفضَّة جزافًا, بأن لم يعلم أحد العاقدين أو كلاهما قدر ووزن البدلين, وذلك لعدم المجانسة بين الذَّهب والفضَّة, وقد جاء في «الصَّحيحين» عن أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لاَ تَبِيعُوا الذَّهب بِالذَّهب، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَالفِضَّةَ بِالفِضَّةِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهب بِالفِضَّةِ، وَالفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ»(29).
وأمَّا بيع الذَّهب بالأوراق النَّقديَّة المعاصرة؛ فيأخذ جميع أحكام بيع الذَّهب بالفضَّة، كجواز التَّفاضل، إلاَّ أنَّه يجب التَّقابض في مجلس العقد، كما في صورة بيع الذَّهب بالفضَّة؛ وذلك لأنَّ الأوراق النَّقديَّة نقود اعتباريَّة، فيها صفة الثَّمنية كاملة، ولها الأحكام الشَّرعية المقرَّرة للذَّهب، والفضَّة، من حيث أحكام الرِّبَا، والزَّكاة، والسَّلم، وسائر أحكامهما(30).
والنُّقود الورقيَّة تُعتبر نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النَّقديَّة في الذَّهب والفضَّة وغيرهما من الأثمان، وأنَّها أجناس تتعدَّد بتعدُّد جهات الإصدار، بمعنى أنَّ الدِّينار الجزائري جنس، والرِّيال السُّعودي جنس، وهكذا كلُّ عملة ورقيَّة جنس مستقلٌّ بذاته(31).
الصُّورة الثَّالثة: بيع الذَّهب بالعروض، كبيع الذَّهب بالقماش أو الثِّياب، وهو عقد بيع عادي، لا صلة له بالصَّرف، فيراعى فيه الشُّروط الشَّرعيَّة لعقد البيع، ويجوز فيه التَّفاضل والنَّساء.
المطلب الثاني:
تحقيق قولِ الإماميْن
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيِّم
ــ رحمهما الله ــ
ذهب شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتبعه تلميذه ابن قيِّم الجوزيَّة ـ رحمهما الله ـ إلى أنَّ الذَّهب الَّذي تجري عليه أحكام الرِّبا، ويشترط فيه شروط الصَّرف؛ إنَّما هو الذَّهب الَّذي يكون من جنس الأثمان، كالدَّنانير الذَّهبيَّة، والسَّبائك الذَّهبيَّة، والذَّهب الخامّ الَّذي لم يُعالج بالصِّياغة، والَّذي كان يؤدِّي قديمًا وظيفة النُّقود.
أمَّا الحليُّ والذَّهب المصوغ؛ الَّذي دخلت عليه الصَّنعة المباحة؛ فإنَّه يصير من جنس الثِّياب، والسِّلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لا يجري فيه الرِّبَا كالأثمان، وليس له أيُّ خصوصيَّة ربويَّة، فيجوز بيع الحليِّ بأكثر من وزنها ذهبًا، ويكون الزَّائد في مقابل الصّنعة والصِّياغة، بل ويجوز الأجل فيه، إذا لم يقصد إلاَّ الانتفاع بالحليَة، ولم يقصد كونها ثمنًا، كما يجوز بيع سائر السِّلع إلى أجل، فإنَّ الذَّهب المصوغ سلعةٌ من السِّلع الَّتي ليست ربويَّة(32).
وبناءً على هذا القول يصحُّ بيع حليِّ الذَّهب بالذَّهب أو الفضَّة، أو بالأوراق النَّقديَّة المعاصرة، دون اشتراط تقابض في مجلس العقد، ولا ثماثل بين البَدَلَين عند اتِّحاد الجنس، ويصحُّ بيع الحليِّ بالتَّقسيط، ويثبت لشرائها خيار الشَّرط، شأنها في ذلك شأن جميع السِّلع العاديَّة من العروض التِّجاريَّة.
ونسبة هذا القول لشيخ الإسلام صحيحة، لا يضرُّها تشكيك بعض الباحثين المعاصرين(33)، فقد صرَّح شيخ الإسلام بمذهبه في كتابه «تفسير آياتٍ أَشكَلَت»(34)، وبيَّن أدلَّته الَّتي استند عليها، وأجاب عن بعض أدلَّة جمهور العلماء على وجوب التَّقابض، والتَّماثل في بيع حليِّ الذَّهب، كما نسبَ إليه هذا القولَ جمعٌ من الأئمَّة منهم ابن مفلح الحنبلي، وابن رجب الحنبلي، والمرْداوي، والبُهُوتي ـ رحمهم الله جميعا ـ(35).
وجاء في «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميَّة» أنَّ من المسائل الَّتي انفرد بها شيخ الإسلام ابن تيميَّة، عن الأئمَّة الأربعة «القول بجواز بيع ما يُتَّخذ من الفضَّة للتَّحلي وغيره، كالخاتم ونحوه، متفاضلاً، وجعل الزِّيادة في الثَّمن في مقابلة الصّنعة»(36).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «يجوز بيع المصوغ من الذَّهب، والفضَّة بجنسه، من غير اشتراط التَّماثل، ويجعل الزَّائد في مقابل الصَّنعة، سواء أكان البيع حالاً، أو مؤجَّلاً، ما لم يقصد كونهما ثمنًا»(37).
وفي المقابل نقلت لشيخ الإسلام ابن تيميَّة أقوال يفتي فيها بمذهب الجمهور، ويصرِّح بربويَّة حليِّ الذَّهب، خلافًا لمذهبه، من ذلك أنَّه «سُئل عن امرأة باعت أسْوِرَة ذهب بثمن معيَّن، إلى أجل معيَّن، هل يجوز، أم لا؟ فأجاب: إذا بِيعت بذهب أو فضَّة إلى أجل، لم يجزْ ذلك باتِّفاق الأئمَّة، بل يجب ردُّ الأسورة إن كانت باقية، أو ردُّ بدلها إن كانت فائتة.
كما سُئل هل يجوز بيع الحِيَاصَة(38) بنسيئة بزائد على ثمنها؟ فأجاب: أمَّا الحياصة، الَّتي فيها ذهب، أو فضَّة، فلا تُباع إلى أجل بفضَّة أو ذهب، لكن تُباع بعرض إلى أجل»(39)، وقد حمل بعض الباحثين هذا النَّصَّ على أنَّه القول القديم لشيخ الإسلام، والجديد هو المخالف للجمهور، والله تعالى أعلم(40).
وصرَّح الإمام ابن القيِّم رحمه الله بمذهبه، واستدلَّ له، ودافع عنه في كتابه المِعطار «أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين»(41).
أمَّا سَلَف شيخ الإسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ـ رحمهما الله ـ من المتقدِّمين عنهما القائلين بمذهبهما، فقد قال الإمام ابن رشد الحفيد رحمه الله: «وأجمع الجمهور على أنَّ مسكوكه، وتبره، ومصوغه، سواء، في منع بيع بعضه ببعض متفاضلاً؛ لعموم الأحاديث المتقدِّمة في ذلك، إلاَّ معاوية فإنَّه كان يجيز التَّفاضل بين التّبر، والمصوغ، لمكان زيادة الصِّياغة، وإلاَّ ما روي عن مالك، أنَّه سُئل عن الرَّجل يأتي دار الضّرب بورقه، فيعطيهم أجرة الضّرب، ويأخذ منهم دنانير، ودراهم وزنَ ورقِه، أو دراهمِه، فقال: إذا كان ذلك؛ لضرورة خروج الرّفقة، (أصحابه في السَّفر)، ونحو ذلك، فأرجو أن لا يكون به بأس، وبه قال ابن القاسم من أصحابه، وأنكر ذلك ابن وهب من أصحابه، وعيسى بن دينار، وجمهور العلماء»(42).
فهل يمكن أن نعتبر الصَّحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، وإمام دار الهجرة مالكًا سلفًا للإمامين فيما ذهبا إليه في هذه المسألة؟
أمَّا معاوية رضي الله عنه فالظَّاهر أنَّه لا يوجد نصٌّ صريحٌ يبيِّن مذهبه بدقَّة، ووضوح، فلا يمكننا ـ والحال هذه ـ أن نعتبر قوله سلفًا لما ذهب إليه الإمامان، قال الإمام ابن عبد البرِّ رحمه الله: «وكان معاوية رضي الله عنه، يذهب إلى أنَّ النَّهي والتَّحريم، إنَّما ورد من رسول الله ﷺ في الدِّينار المضروب، والدِّرهم المضروب، لا في التّبر من الذَّهب، والفضَّة بالمضروب، ولا في المصوغ بالمضروب، وقيل: إنَّ ذلك إنَّما كان منه في المصوغ خاصَّة، والله أعلم...»(43)، إلى أن قال الإمام ابن عبد البرِّ رحمه الله: «ويحتمل أن يكون مذهبه، كان كمذهب ابن عبَّاس، فقد كان ابن عبَّاس ـ وهو بحر في العلم ـ لا يرى بالدِّرهم، والدِّرهمين، يدًا بيد بأسًا، حتَّى صرفه عن ذلك أبو سعيد»(44).
كما أنَّ السُّبكي رحمه الله عندما بيَّن قول ابنِ عبَّاس رضي الله عنه في ربا الفضل، لم يجزم بنسبة مذهب ابن عبَّاس رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه، واكتفى بقوله: «وفيه عن معاويةَ شيء محتمل»(45).
وأمَّا مذهب الإمام مالك رحمه الله؛ فالصَّحيح أنَّه لا يتوافق مع قول الإمامين، ذلك أنَّ أقواله تصرِّح بالمخالفة، كما أنَّ أصحابه نفوْا عنه هذا القول، ولم يرتضوا نسبته له، قال القاضي عبد الوهَّاب رحمه الله: «المصوغ من الذَّهب، والفضَّة، لا يجوز بيعه بشيء من جنسه إلاَّ مثلاً بمثلٍ، وزنًا بوزنٍ، خلافًا لمن أجاز المفاضلة بينهما قدر قيمة الصَّنعة، وبعض شيوخ المخالفين، يحكي ذلك عنَّا، فإذا وافقنا أصحابهم عليه، وقد دفنوه في كتبهم، ومسائلهم في الخلاف، قالوا: أنتم تجحدون مذهبكم، وإلى الله عز وجل الشَّكوى من غلبة الجهل»(46).
وقال ابن رشد الجدُّ رحمه الله: «ولم يُجِزْ مالك، ولا أحد من أصحابه شراء الذَّهب، والفضَّة، بوزنه من الذَّهب، وزيادة قدر الصِّياغة»(47).
ومن خلال ما تقدَّم يتَّضح على نحوٍ لا يقبل التَّردُّد أنَّ الإمامين خالفَا جماهير العلماء في مسألة جريان الرِّبا في حليِّ الذَّهب والفضَّة، ولكن ما الأدلَّة الشَّرعيَّة الَّتي استندا إليها؟ وكيف أجابا عن أدلَّة الجمهور؟ وهل يجوز العمل بمذهبهما، والإفتاء به؟
كلُّ ذلك وغيره سنتطرَّق للحديث عنه في الجزء الثَّاني، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
(1) ابن ماجه، عن أبي هريرة ا، رقم: (2274)، (ص 390 ـ مشهور)، وصحَّحه العلاَّمة الألباني في «صحيح الجامع» رقم: (3541).
(2) انظر تعريفات الفقهاء لعقد الصَّرف، وأدلَّة مشروعيَّته في: «بدائع الصَّنائع» للكاساني (4 /459)، و«مواهب الجليل» للحطَّاب (6 /9، 10)، و«تكملة المجموع» للسُّبكي (10 /166)، و«المغني» لابن قدامة (4 /177).
(3) المرغيناني، «الهداية مع فتح القدير» (7 /132)، الكاساني، «بدائع الصنائع» (4 /456).
(4) ابن المنذر، «الإجماع» (ص79)، ابن رشد، «بداية المجتهد» (2317)، الباجي، «المنتقى» (4/271)، ابن الهمام، «فتح القدير» (7 /129)، النّووي، «شرح صحيح مسلم» (11 /13)، ابن قدامة، «المغني» (4 /177)، الشَّوكاني، «نيل الأوطار» (5 /193).
(5) ابن عُلَيَّةَ (110هـ ـ 193هـ): إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم، الأسدي بالولاء، البصري، أبو بشر، من أكابر حفَّاظ الحديث، كوفيُّ الأصل، كان حجَّة في الحديث ثقة مأمونًا، ولي الصَّدقات بالبصرة، ثمَّ المظالم ببغداد في آخر خلافة هارون الرَّشيد، وتوفي ببغداد :.
الخطيب البغدادي: «تاريخ بغداد» (6 /229)، الذَّهبي: «تذكرة الحفَّاظ» (1 /322).
(6) «شرح صحيح مسلم» (11 /18).
(7) البخاري (1955)، مسلم: (1589).
(8) «شرح صحيح مسلم» (11/18).
(9) مسلم (1584).
(10) «معالم السُّنن» (5 /21).
(11) القبض قبضان: قبض حقيقيٌّ وقبض حُكْميٌّ، أمَّا القبض الحقيقي: فهو الَّذي يتمُّ فيه تبادل البَدَلين باليد، أمَّا القبض الحكميُّ فمثاله: قبض المنقولات بالتَّخلية والتَّمكين، ومثاله أيضًا: إذا اتَّحدت يد القابض والمقبض وقع الإقباض بالنيَّة، انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (32 /263).
(12) ابن الهمام: «فتح القدير» (7 /129)، ابن عابدين: «ردّ المحتار» (7 /521)، سحنون بن سعيد: «المدونة» (3 /91)، الرملي: «نهاية المحتاج» (3 /425)، ابن قدامة: «المغني» (4 /220)، المرداوي: «الإنصاف» (4 /470).
(13) ابن تيمية: «مجموع الفتاوى» (29 /448).
(14) محمَّد صدقي البورنو: «موسوعة القواعد الفقهيَّة» (7/ 132).
(15) المرغيناني: «الهداية مع فتح القدير» (7 /130، 131)، السرخسي: «المبسوط» (14 /3)، الإمام الشَّافعي: «الأم» (4 /56)، النَّووي: «شرح صحيح مسلم» (11 /16)، ابن قدامة: «المغني» (4 /177).
(16) سحنون بن سعيد: «المدونة الكبرى» (3 /91)، ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2 /320)، ابن شاس: «عقد الجواهر الثمينة» (2 /635)، الحطاب: «مواهب الجليل» (6 /128)، «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (4 /47).
(17) أبو داود: (3457)، ورواه ابن ماجه مختصرًا دون ذكر القصَّة (2182)، وصحَّحه الإمام الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (2951).
(18) «فتح الباري» (4 /469 ـ دار مصر للطباعة).
(19) ابن عابدين: «رد المحتار على الدر المختار» (7 /109)، وانظر: «حدود ابن عرفة» (1 /365)، ولخيار الشرط أسماء أخرى يستعملها الفقهاء كخيار التروّي، والخيار الشّرطي، وبيع الخيار.
(20) الفتوحي: «معونة أولي النهى» (4 /114).
(21) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (3 /28)، الكاساني: «بدائع الصنائع» (4 /459)، الباجي: «المنتقى» (4 /272)، ابن رشد الجد: «البيان والتحصيل» (6 /440)، ابن شاس: «عقد الجواهر الثمينة» (2 /631)، ابن جزي: «القوانين الفقهية» (ص251)، الإمام الشافعي: «الأم» (4/278)، الرملي: «نهاية المحتاج» (3/427).
(22) «المنتقى» (4 /272).
(23) الفتوحي: «معونة أولي النهى» (4 /220).
(24) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (3 /28)، الكاساني: «بدائع الصنائع» (4 /459)، سحنون بن سعيد: «المدونة الكبرى» (3 /89)، ابن رشد الجد: «البيان والتحصيل» (6 /440)، ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2/320)، الدردير: «الشرح الكبير» (4 /47). الإمام الشافعي: «الأم» (4 /54)، الرملي: «نهاية المحتاج» (3 /425)، ابن قدامة: «المغني» (4 /123).
(25) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (3 /28)، الكاساني: «بدائع الصنائع» (4 /459)، ابن الهمام: «فتح القدير» (7 /131).
(26) محمَّد بن صالح العثيمين: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (3 /703).
(27) السمرقندي: «تحفة الفقهاء» (3/27)، الكاساني: «بدائع الصنائع» (4 /454)، ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2 /317)، ابن شاس: «عقد الجواهر الثمينة» (2 /659)، ابن جزي: «القوانين الفقهية» (ص251)، الإمام الشافعي: «الأم» (4 /54)، الرملي: «نهاية المحتاج» (3 /425)، وحكى ابنُ رشد الحفيدُ الإجماعَ على ذلك.
(28) البخاري (2065)، مسلم (1586).
(29) البخاري (2066)، مسلم (1590).
(30) وهو ما أكَّده «المجمع الفقهي الإسلامي» في قراره رقم: (21) (9 /3) بشأن أحكام النُّقود الورقيَّة وتغيّر قيمة العملة، مجلَّة المجمع، العدد الثَّالث،(3 /1650)، والعدد الخامس (3 /1609).
(31) وهو ما قرَّره مجلس اللَّجنة الدَّائمة للإفتاء في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، انظر: «مجلَّة البحوث الإسلاميَّة»، المجلَّد الأوَّل، العدد الأوَّل: (ص188 ـ 210).
(32) انظر: ابن تيمية: «تفسير آيات أَشكلت» (ص622 ـ 632)، ابن القيِّم: «أعلام الموقعين عن ربِّ العالمين» (3 /405 وما بعدها ـ مشهور).
انتصر لمذهب الإمامين في هذه المسألة من المعاصرين رفيق ابن يونس المصري (أستاذ مساعد في مركز أبحاث الإقتصاد الإسلامي، كلية الإقتصاد والإدارة ـ جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية) ونشر بحثه في: مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الإقتصاد الإسلامي، (م9)، (ص: 37 ـ 68)، (1417á، 1997م)، تحت عنوان: «أحكام بيع وشراء حليِّ الذَّهب والفضَّة».
(33) علي أحمد السالوس، تعليق على بحث: «أحكام بيع وشراء حلي الذَّهب والفضّة»، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الإقتصاد الإسلامي، (م12)، (1420á، 2000م)، (ص: 142 ـ 147).
(34) تَمَامُ العنوان: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها القول الصواب بل لا يوجد فيها إلا ما هو خطأ» تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة، الرياض: مكتبة الرشد، (ط: 1) (1417á، 1996م).
(35) ابن مفلح: «الفروع» (4 /149)، ابن رجب الحنبلي: «مجموع رسائل ابن رجب»، «أحكام الخواتيم» (2 /716): المرداوي: «الإنصاف» (5 /14)، البهوتي: «كشّاف القناع» (3 /253).
(36) البعلي، «الاختيارات الفقهيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة»، (ص127)، ابن تيميّة: «الفتاوى الفقهية الكبرى» (4 /161).
(37) البعلي: «الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميّة» (ص127).
(38) الحِيَاصَةُ: سير طويل يشدُّ به حزام الدَّابَّة. [ابن منظور: «لسان العرب»، (مادة: حيص)، (7 /20)].
(39) ابن تيميّة: «مجموع الفتاوى» (29 /425).
(40) رفيق بن يونس المصري: «أحكام بيع وشراء حلي الذَّهب والفضّة»، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: «الإقتصاد الإسلامي»، (مجلد: 9)، (1417á، 1997م)، (ص46)، صالح بن زابن المرزوقي: «تجارة الذَّهب»، مجلَّة المجمَّع الفقهي الإسلامي، الدَّورة التَّاسعة، (ع: 9)، (1417á، 1996م)، (1 /163).
(41) (3 /405) وما بعدها ـ مشهور.
(42) ابن رشد الحفيد: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (2/ 318).
(43) ابن عبد البرّ: «التمهيد» (4 /73).
(44) المصدر السَّابق (4 /74).
(45) السُّبكي: «تكملة المجموع» (10 /26).
(46) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (2 /527).
(47) ابن رشد الجدّ: «البيان والتحصيل» (6 /444).
* منقول من مجلة الإصلاح «العدد 12»
المصدر...موقع راية الاصلاح