الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
أحببت أن أذكر بعض مسائل المتعلقة بالمسح على الخفين والجوربين والنعلين لعلّ الله أن ينفع بها ولمن عند فائدة أو تعقيب فلا يبخل به علينا لنستفيد ولتعمّ الفائدة والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل:
1 ـ المسح رخصة عامة :
المسح على الخفين أوالجوربين أوالنعلين رخصة عامة لحاجة أو لغير حاجة ،وليست خاصة بفصل الشتاء كما يظن بعض الناس بل يجوز المسح عليهما صيفاً وشتاءً وسفراً وحضراً
قال النووي رحمه الله :أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين -في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها- حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم.1
2 ـ مدة المسح بعد الحدث :
يشترط لجواز المسح على الجوربين أو النعلين أو الخفين لبسهما على طهارة وتبدأ مدة المسح بعد الحدث فمثلا لو توضأ شخص لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه ثم انتقض وضوءه وعند صلاة الظهر توضأ ومسح عليهما فمن هذا الوقت تبدأ مدة المسح فإن كان مقيما فيجوز له أن يمسح إلى ظهر اليوم التالي وإن كان مسافراً فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث .
عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال : حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته.2
قال النووي رحمه الله :وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ،وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3
قال الألباني رحمه الله :وهو صريح-أي أثر عمر رضي الله عنه - في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا.4
3 ـ نزع الخفين وانتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء وجواز الصلاة بدونها:
نرع الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه،بل يبقى على طهارته5 ،وإذا مضت مدة المسح ولم يحدث المتوضئ فوضوءه صحيح إلى أن يحدث لأن إنتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم.فعن أبي ظَبْيَانَ رحمه الله : أنه رأى عليّاً رضي الله عنه بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وفي رواية " قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.6
قال الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه":قال الحسن البصري : : إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.7
قال شيخ الإسلام رحمه الله :لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.8
وقال ابن حزم رحمه الله : ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئاً ولا يلزمه إعادة الوضوء ولا غسل رجليه بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك .9
كذلك لو نزعهما بعد أن مسح عليهما و صلى بدونهما صحت الصلاة على الصحيح لما جاء عن أبي ظبيان رحمه الله : أنه قال رأىت عليّاً رضي الله عنه بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وفي رواية : قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
4 ـ لا يشترط أن تكون ثخينة :
لا يشترط المسح على الخف أو الجورب أو النعل أن تكون ثخينة لجواز المسح عليه ، و إنما الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز المسح عليه ولو كان رقيقاً وذلك لعدم ورود دليل بمثل هذه الشروط و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، و إن كان مائة شرط.
قال النووي رحمه الله :وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.10
وجاء في "المسح على الجوربين"( ص: 70 –71).: يؤيده أن كل مروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبيصلى الله عليه وسلمليس فيه قيد و لا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا أولاً وثانياً قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقاً غير مقيد كما قدمنا وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن معروفاً في عصورهم التي هي خير القرون ، وثالثاً الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه ولم يشرط أحد في مفهومه ومسماه نعلاً ولا ثخانة وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره.اهـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟
فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل .11
وقال رحمه الله :القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والخفيف الذي ترى من ورائه البشرة لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أنه يكون ساتراً فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه. هذه هب العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين وهذه العلة يستوي فيها الخف والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.12
5 ـ المسح يكون على ظاهر القدمين :
والمسح على الجوربين والخفين والنعلين يكون على ظاهرهما ، اليد اليمنى على خفه الأيمن ، و اليد اليسرى على خفه الأيسر ثم يمسح بالأصابع خطاً مرة واحدة من أصابع الرجلين ، إلى ساقه دون أسفله وعقبه .
فعن علي ط قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.13 وفي رواية: قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحقَّ بالغَسْل؛ حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهرخفيه.14 وفي رواية: قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع: يعني: الخفين.15
وعن الشعبي رحمه الله قال: يمسحهما من ظاهر قدميه إلى أطراف أصابعه.16
وقال الحسن البصري رحمه الله : المسح على الخفين خطاً بالأصابع.17
وعن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما سألت عن المسح على الخفين فقال بيده هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجله إلى فوقها.18
قال ابن القيم رحمه الله : وكان يمسح على ظاهر الخفين ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفلهما وإنما جاء في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة بخلافه ، وقد عمل به الأئمة من السلف.19
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف، فيمّر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما" ولم يقل بدأ باليمنى، بل قال :" مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ، لكن كلامنا هذا في الأفضل .20
6 ـ كيفية تطهير النعلين لمن أراد الصلاة فيهما :
فمن السنن المهجورة اليوم الصلاة في النعال فلا تكاد ترى أحدا يطبق هذه السنة النبوية ، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.21
وعن أبى مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنساً رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلميصلى فى نعليه ؟ قال:نعم .22
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلا .23
وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يصلي في نعليه.24
وعن أوس بن أوس أو ابن أبى أوس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه.25
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا صلى أحدكم ؛ فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذي بهما غيره.26
لكن إذا أتى المرء إلى المسجد27 أو أراد أن يصلي بهما في مصلاه فعليه أن يتأكد أنهما طاهرتين فإن رأى فيهما وسخا أو أذى فليمسحهما في الأرض و يصلي بهما فإنه تطهير لهما،لأن إذا كان فيها نجاسة فلا يجوز الصلاة بهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.28
7 ـ إذا نسي وصلى بنعليه وبهما نجاسة وتذكرأثناء الصلاة :
وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم؛ ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال: أذىً".29
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين : الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا . ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس رضي الله عنهما اللذان سبق ذكرهما ثم قال : وقيل للإمام أحمد : أيصلي الرجل في نعليه ؟ فقال : إي والله . وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما.30
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في "تعليقه على الترمذي": لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم : كيف ينكرون على من يصلي في نعليه ؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه : عبد الحميد الهضابي
الحواشي :
1 ـ " شرح النووي" (3/167).
2 ـ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"( 808)وصححه الألباني في " تمام النصح"(ص:91) وقال:إسناده صحيح على شرط الشيخين.
3 ــ "المجموع " (1/487)
4 ـ"تمام النصح"(ص :92)
5 ـ وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في "الفتح " (1/248) . وإليه ذهب ابن حزم (2/105) . وقال: " وهذه قول طائفة من السلف... "؛ ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.
6 ـ أخرجه ابن أبي شيبة(1/190) والبيهقي في "الكبرى " (1275)والبزار في "مسنده"( 782)وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1/292)
7 ـ صحيح البخاري ( 1 / 182 )
8 " الاختيارات " ( ص 9 )
9 ـ" المحلى" (1/337) .
10 ـ "المجموع " (1/500) وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،وابن حزم ، وإبراهيم النخعي ،وابن أبي ليلى ،و من المعاصرين ابن عثيمين ،والألباني ،وغيرهم .
11ـ "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(11/ 165-166 ) .
12ـ "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (4/167)
13 ـ أخرجه الدارمى (715) ، وأبو داود (162) ، والطحاوى (1/35) ، والدارقطنى (4) . وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ الْمَرام "( 27 ) : إسناده حسَن, وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/33),
14 ـ أخرجه أبو داود (163)وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(163)
15 ـ أخرجه أحمد (124)وأبو داود(164) ،وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود(164)
16 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1940) بإسناد صحيح
17 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1/169) بإسناد صحيح
18 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1/169) بإسناد حسن
19 ـ " زاد المعاد "( 1/194)
20 ـ "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين"(11/177)
21ـ أخرجه أبو داود (652) ، وابن حبان (2186) ، والحاكم (956) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (4056) وأخرجه أيضًا : البزار (3480) .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود"( 652 )وفي "صحيح الجامع"( 3210)
22 ـ أخرجه البخاري (386) ومسلم (1173)
23 ـ أخرجه أحمد (6627) والتِّرمِذي (1883). وأبو داود (653)،وابن ماجه (1038)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "( 653 )
24 ـ أخرجه عبد الرازق (1/384) ورجاله رجال الصحيح.
25 ـ أخرجه الطيالسى (1109) ، وأحمد (16202) ، والطبرانى (604) .وابن ماجه(1037)وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه(1037)
26 ـ أخرجه ابن حبان (2183) ، والحاكم (952) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (1009) .وصححه الألباني في "صحيح الجامع"( 653)
27 ـ وأما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة ، فينبغي ألا يدخل بنعليه إلى المسجد خشية تقذير المكان ثم إن مفارش المسجد وقف لا يجوز إتلافه ، ويمكن للحريص على هذه السنة المهجورة أن يطبقها في صلاته في بيته ، أو في في الأماكن غير المفروشة كالأسواق ، والحدائق وعلى الشواطئ وفي البرِّ ونحو ذلك .
28 ـ أخرجه أبو داود (650) . والبيهقى (4049) .وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود"(650)
29 ـ المصدر نفسه.
30 ـ "إغاثة اللهفان "(1/147)
أحببت أن أذكر بعض مسائل المتعلقة بالمسح على الخفين والجوربين والنعلين لعلّ الله أن ينفع بها ولمن عند فائدة أو تعقيب فلا يبخل به علينا لنستفيد ولتعمّ الفائدة والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل:
1 ـ المسح رخصة عامة :
المسح على الخفين أوالجوربين أوالنعلين رخصة عامة لحاجة أو لغير حاجة ،وليست خاصة بفصل الشتاء كما يظن بعض الناس بل يجوز المسح عليهما صيفاً وشتاءً وسفراً وحضراً
قال النووي رحمه الله :أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين -في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو غيرها- حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي ، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ، ولا يعتد بخلافهم.1
2 ـ مدة المسح بعد الحدث :
يشترط لجواز المسح على الجوربين أو النعلين أو الخفين لبسهما على طهارة وتبدأ مدة المسح بعد الحدث فمثلا لو توضأ شخص لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه ثم انتقض وضوءه وعند صلاة الظهر توضأ ومسح عليهما فمن هذا الوقت تبدأ مدة المسح فإن كان مقيما فيجوز له أن يمسح إلى ظهر اليوم التالي وإن كان مسافراً فيمسح إلى ظهر اليوم الثالث .
عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال : حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته.2
قال النووي رحمه الله :وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ،وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً. واختاره ابن المنذر؛ وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.3
قال الألباني رحمه الله :وهو صريح-أي أثر عمر رضي الله عنه - في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا.4
3 ـ نزع الخفين وانتهاء مدة المسح لا ينقض الوضوء وجواز الصلاة بدونها:
نرع الخفين بعد المسح عليهما لا يضره، ولا يلزمه إعادة وضوء، ولا غسل رجليه،بل يبقى على طهارته5 ،وإذا مضت مدة المسح ولم يحدث المتوضئ فوضوءه صحيح إلى أن يحدث لأن إنتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم.فعن أبي ظَبْيَانَ رحمه الله : أنه رأى عليّاً رضي الله عنه بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وفي رواية " قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.6
قال الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه":قال الحسن البصري : : إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه.7
قال شيخ الإسلام رحمه الله :لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور.8
وقال ابن حزم رحمه الله : ومن مسح كما ذكرنا على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئاً ولا يلزمه إعادة الوضوء ولا غسل رجليه بل هو طاهر كما كان ويصلي كذلك .9
كذلك لو نزعهما بعد أن مسح عليهما و صلى بدونهما صحت الصلاة على الصحيح لما جاء عن أبي ظبيان رحمه الله : أنه قال رأىت عليّاً رضي الله عنه بال قائماً، ثمّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى.
وفي رواية : قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدرعلى لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس.
4 ـ لا يشترط أن تكون ثخينة :
لا يشترط المسح على الخف أو الجورب أو النعل أن تكون ثخينة لجواز المسح عليه ، و إنما الصحيح من قولي العلماء أنه يجوز المسح عليه ولو كان رقيقاً وذلك لعدم ورود دليل بمثل هذه الشروط و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، و إن كان مائة شرط.
قال النووي رحمه الله :وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود.10
وجاء في "المسح على الجوربين"( ص: 70 –71).: يؤيده أن كل مروي في المسح على الجوربين مرفوعاً إلى النبيصلى الله عليه وسلمليس فيه قيد و لا شرط ولا يفهم ذلك لا من منطوقه ولا من مفهومه ولا من إشارته وجلي أن النصوص تحمل على عمومها إلى ورود مخصص وعلى إطلاقها حتى يأتي ما يقيدها ولم يأت هنا مخصص ولا مقيد لا في حديث ولا أثر . هذا أولاً وثانياً قدمنا أن الإمام أبا داود روى في سننه عن عدة من الصحابة المسح على الجوربين مطلقاً غير مقيد كما قدمنا وهكذا كل من نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين المسح على الجوربين لم يروه بقيد ولا شرط مما يدل على أن تقييده لم يكن معروفاً في عصورهم التي هي خير القرون ، وثالثاً الجورب بين بنفسه في اللغة والعرف كما نقلنا معناه عن أئمة اللغة والفقه ولم يشرط أحد في مفهومه ومسماه نعلاً ولا ثخانة وإذا كان موضوعه في الفقه واللغة مطلقاً فيصدق بالجورب الرقيق والغليظ والمنعل وغيره.اهـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟
فأجاب بقوله : هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقياً فإنه يجوز المسح عليه لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف لأن كثيراً من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالباً أو كثيراً في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه ليس بشرط ، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة ، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل .11
وقال رحمه الله :القول الراجح أنه يجوز المسح على الجورب المخرق والخفيف الذي ترى من ورائه البشرة لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أنه يكون ساتراً فإن الرجل ليست عورة يجب سترها، وإنما المقصود الرخصة على المكلف والتسهيل عليه بحيث لا نلزمه بخلع هذا الجورب أو الخف عند الوضوء بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه. هذه هب العلة التي من أجلها شرع المسح على الخفين وهذه العلة يستوي فيها الخف والجورب المخرق والسليم والخفيف والثقيل.12
5 ـ المسح يكون على ظاهر القدمين :
والمسح على الجوربين والخفين والنعلين يكون على ظاهرهما ، اليد اليمنى على خفه الأيمن ، و اليد اليسرى على خفه الأيسر ثم يمسح بالأصابع خطاً مرة واحدة من أصابع الرجلين ، إلى ساقه دون أسفله وعقبه .
فعن علي ط قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.13 وفي رواية: قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحقَّ بالغَسْل؛ حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهرخفيه.14 وفي رواية: قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع: يعني: الخفين.15
وعن الشعبي رحمه الله قال: يمسحهما من ظاهر قدميه إلى أطراف أصابعه.16
وقال الحسن البصري رحمه الله : المسح على الخفين خطاً بالأصابع.17
وعن سعيد بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما سألت عن المسح على الخفين فقال بيده هكذا، وأمر أصابعه من مقدم رجله إلى فوقها.18
قال ابن القيم رحمه الله : وكان يمسح على ظاهر الخفين ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح أسفلهما وإنما جاء في حديث منقطع والأحاديث الصحيحة بخلافه ، وقد عمل به الأئمة من السلف.19
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف، فيمّر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان؛ لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : " فمسح عليهما" ولم يقل بدأ باليمنى، بل قال :" مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى ، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يجزئ، لكن كلامنا هذا في الأفضل .20
6 ـ كيفية تطهير النعلين لمن أراد الصلاة فيهما :
فمن السنن المهجورة اليوم الصلاة في النعال فلا تكاد ترى أحدا يطبق هذه السنة النبوية ، فعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.21
وعن أبى مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنساً رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلميصلى فى نعليه ؟ قال:نعم .22
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلا .23
وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يصلي في نعليه.24
وعن أوس بن أوس أو ابن أبى أوس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه.25
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:إذا صلى أحدكم ؛ فليلبس نعليه ، أو ليخلعهما بين رجليه ، ولا يؤذي بهما غيره.26
لكن إذا أتى المرء إلى المسجد27 أو أراد أن يصلي بهما في مصلاه فعليه أن يتأكد أنهما طاهرتين فإن رأى فيهما وسخا أو أذى فليمسحهما في الأرض و يصلي بهما فإنه تطهير لهما،لأن إذا كان فيها نجاسة فلا يجوز الصلاة بهما لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر؛ فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما.28
7 ـ إذا نسي وصلى بنعليه وبهما نجاسة وتذكرأثناء الصلاة :
وإن نسي فصلّى بهما وبهما نجاسة فعليه أن يخلعهما إذا علم أو تذكر فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعها عن يساره، فلما رأى ذلك القوم؛ ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال:ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذراً أو قال: أذىً".29
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين : الصلاة في النعال وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا منه وأمرا . ثم ذكر حديث أنس وحديث شداد بن أوس رضي الله عنهما اللذان سبق ذكرهما ثم قال : وقيل للإمام أحمد : أيصلي الرجل في نعليه ؟ فقال : إي والله . وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهما بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما.30
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في "تعليقه على الترمذي": لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الصلاة في النعال في المسجد وغير المسجد ولكن انظر إلى شأن العامة من المسلمين الآن حتى من ينتسب إلى العلم : كيف ينكرون على من يصلي في نعليه ؟ ولم يؤمر بخلعهما عند الصلاة إنما أمر أن ينظر فيهما فإن كان فيهما أذى دلكهما بالأرض وذلك طهورهما ولم تؤمر فيهما بغير ذلك.
هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه : عبد الحميد الهضابي
الحواشي :
1 ـ " شرح النووي" (3/167).
2 ـ أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"( 808)وصححه الألباني في " تمام النصح"(ص:91) وقال:إسناده صحيح على شرط الشيخين.
3 ــ "المجموع " (1/487)
4 ـ"تمام النصح"(ص :92)
5 ـ وبه قال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة؛ كما في "الفتح " (1/248) . وإليه ذهب ابن حزم (2/105) . وقال: " وهذه قول طائفة من السلف... "؛ ثمّ روى ذلك عن هشام بن حسان، وعن إبراهيم النخعي.
6 ـ أخرجه ابن أبي شيبة(1/190) والبيهقي في "الكبرى " (1275)والبزار في "مسنده"( 782)وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(1/292)
7 ـ صحيح البخاري ( 1 / 182 )
8 " الاختيارات " ( ص 9 )
9 ـ" المحلى" (1/337) .
10 ـ "المجموع " (1/500) وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ،وابن حزم ، وإبراهيم النخعي ،وابن أبي ليلى ،و من المعاصرين ابن عثيمين ،والألباني ،وغيرهم .
11ـ "مجموع فتاوى ابن عثيمين"(11/ 165-166 ) .
12ـ "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (4/167)
13 ـ أخرجه الدارمى (715) ، وأبو داود (162) ، والطحاوى (1/35) ، والدارقطنى (4) . وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ الْمَرام "( 27 ) : إسناده حسَن, وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (1/33),
14 ـ أخرجه أبو داود (163)وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(163)
15 ـ أخرجه أحمد (124)وأبو داود(164) ،وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود(164)
16 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1940) بإسناد صحيح
17 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1/169) بإسناد صحيح
18 ـ أخرجه ابن أبي شيبة (1/169) بإسناد حسن
19 ـ " زاد المعاد "( 1/194)
20 ـ "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين"(11/177)
21ـ أخرجه أبو داود (652) ، وابن حبان (2186) ، والحاكم (956) وقال : صحيح الإسناد . والبيهقى (4056) وأخرجه أيضًا : البزار (3480) .وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود"( 652 )وفي "صحيح الجامع"( 3210)
22 ـ أخرجه البخاري (386) ومسلم (1173)
23 ـ أخرجه أحمد (6627) والتِّرمِذي (1883). وأبو داود (653)،وابن ماجه (1038)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "( 653 )
24 ـ أخرجه عبد الرازق (1/384) ورجاله رجال الصحيح.
25 ـ أخرجه الطيالسى (1109) ، وأحمد (16202) ، والطبرانى (604) .وابن ماجه(1037)وصححه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه(1037)
26 ـ أخرجه ابن حبان (2183) ، والحاكم (952) وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبى . وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (1009) .وصححه الألباني في "صحيح الجامع"( 653)
27 ـ وأما إذا كانت المساجد مفروشة ومهيأة ، فينبغي ألا يدخل بنعليه إلى المسجد خشية تقذير المكان ثم إن مفارش المسجد وقف لا يجوز إتلافه ، ويمكن للحريص على هذه السنة المهجورة أن يطبقها في صلاته في بيته ، أو في في الأماكن غير المفروشة كالأسواق ، والحدائق وعلى الشواطئ وفي البرِّ ونحو ذلك .
28 ـ أخرجه أبو داود (650) . والبيهقى (4049) .وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود"(650)
29 ـ المصدر نفسه.
30 ـ "إغاثة اللهفان "(1/147)