حكم نسخ البرامج التي مكتوب عليها (حقوق الطبع محفوظة)، للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-.
السؤال:
فضيلة الشيخ, هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
الجواب:
القرآن؟
السائل: برامج الحاسب الآلي عموماً.
الشيخ: القرآن؟
السائل: القرآن وغير القرآن والحديث وبرامج أخرى كثيرة.
الشيخ: يعني: ما سجل فيه؟
السائل: ما سجل في الأقراص.
الشيخ: أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو؟ جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [178]
الإعلام والتقنية
رابط المقطع الصوتي
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_178_07.mp3
السؤال:
فضيلة الشيخ, هل يجوز نسخ برامج الحاسب الآلي مع أن الشركات تمنع ذلك والنظام؟ وهل يعتبر ذلك احتكاراً وهي تباع بأسعار غالية، وإذا نسخت تباع بأسعار رخيصة؟
الجواب:
القرآن؟
السائل: برامج الحاسب الآلي عموماً.
الشيخ: القرآن؟
السائل: القرآن وغير القرآن والحديث وبرامج أخرى كثيرة.
الشيخ: يعني: ما سجل فيه؟
السائل: ما سجل في الأقراص.
الشيخ: أما إذا كانت الدولة مانعة فهذا لا يجوز؛ لأن الله أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، والامتناع من تسجيلها ليس من معصية الله. وأما من جهة الشركات فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضرراً على الآخرين، يشبه البيع على بيع المسلم؛ لأنهم إذا صاروا يبيعونه بمائة ونسخته أنت وبعته بخمسين هذا بيع على بيع أخيك.
السائل: وهل يجوز أن أشتريها بخمسين من أصحاب المحلات وهو منسوخ.
الشيخ: لا يجوز إلا إذا قدم لك أنه مأذون له، وأما إذا لم يقدم فهذا تشجيع على الإثم والعدوان.
السائل: إذا لم يؤذن له هو؟ جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإذا كنت أيضاً لا تدري، أحياناً الإنسان لا يدري يقف على هذا المعرض ويشتري وهو لا يدري، هذا لا بأس به، الذي لا يدري ليس عليه شيء.
المصدر: سلسلة لقاءات الباب المفتوح > لقاء الباب المفتوح [178]
الإعلام والتقنية
رابط المقطع الصوتي
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/od_178_07.mp3