التبرج والـسفور محرمان شرعًا للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله.

ابو ليث

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
8 جانفي 2010
المشاركات
10,466
نقاط التفاعل
10,286
النقاط
356
محل الإقامة
الجزائر
التبرج والـسفور محرمان شرعًا

التبرج أعم من السفور، فالسفور خاص بكشف الغطاء عن الوجه، والتبرج: كشف المرأة وإظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة أمام الرجال الأجانب عنها، وتفصيل ذلك هو:

أن التبرج بمعنى الظهور، ويراد هنا: إظهار المرأة شيئًا من بدنها أو زينتها لظهورها.
وقيل: إن التبرج مأخوذ من ظهور المرأة من برجها، أي: قصرها، والبروج: القصور، كما في قول الله تعالى: {وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُ‌وجٍ مُّشَيَّدَةٍ} [النساء:78]، وبرج المرأة بيتها، والله تعالى يقول في حق النساء: {وَقَرْ‌نَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّ‌جْنَ تَبَرُّ‌جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ} [الأحزاب:33].

وإنما سُمِّي القصر برجًا لِسِعَتِه، مأخوذ من البرج، وهو السَّعة، ومنه ما يجري على ألسنة بعض الداعين: اللهم ابرج لي وله، أي: وسِّع لي وله.


وأما السفور: فهو مأخوذ من السَّفْر، وهو كشف الغطاء، ويختص بالأعيان، فيقال: امرأة سافر، وامرأة سافرة، إذا كشفت الغطاء والخمار عن وجهها، ولهذا قال سبحانه: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَ‌ةٌ} [عبس:38] أي: مشرقة، فخص سبحانه الإسفار بالوجوه دون بقية البدن.

وبما تقدم يُعلم أن السُّـفُور يعني: كشف الوجه، أما البرج فيكون بإبداء الوجه أو غيره من البدن أو من الزينة المكتسبة، فالسفور أخص من التبرج، وأن المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافرة متبرجة، وإذا كشفت عما سوى الوجه من بدنها أو الزينة المكتسبة فهي متبرجة حاسرة.

هذه حقيقة التبرج، و السفور.


وقد دلَّ الكتاب والسنة والإجماع على تحريم تبرج المرأة، وهو إظهارها شيئًا من بدنها أو زينتها المكتسبة التي حرَّم الله عليها إبداءها أمام الرجال الأجانب عنها. كما دلَّ الكتاب والسنة والإجماع العملي على تحريم سفور المرأة، وهو كشفها الغطاء عن وجهها.

والتبرج يعبر عنه وعن غيره من مظاهر الفساد بلفظ: التكشف، والتهتك، والـعُري، والتحلل الـخُلُقي، والإخلال بناموس الحياة، وداعية الإباحية: الـزنــا. وهو محرّم في الشرائع السابقة، وهو في القانون الوضعي محرم على الورق وليس له نصيب من الواقع؛ لأنه ممنوع بعصا القانون.


أما في الإسلام فهو محرّم بوازع الإيمان، ونفوذ سلطانه على قلوب أهل الإسلام طواعية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتحليًا بالعفة والفضيلة، وبعدًا عن الرذيلة، وانكفافًا عن الإثم، واحتسابًا للأجر والثواب، وخوفًا من أليم العقاب، فَعَلى نساء المسلمين أن يتقين الله، فينتهين عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يُسهمن في إدباب الفساد في المسلمين، بشيوع الفواحش، وهدم الأسر والبيوت، وحلول الزنا، وحتى لا يكنَّ سببًا في استجلاب العيون الخائنة، والقلوب المريضة إليهن، فيَـأْثمن ويُؤثِّمن غيرهن.


والـتــبـرج يـكون بــأمــور:
1- يكون التبرج بخلع الحجاب، وإظهار المرأة شيئًا من بدنها أمام الرجال الأجانب عنها.
2- ويكون التبرج بأن تبدي المرأة شيئًا من زينتها المكتسبة، مثل: ملابسها التي تحت جلبهابها -أي عباءتها-.
3- ويكون التبرج بتثني المرأة في مشيتها وتبخترها وترفلها وتكسرها أمام الرجال.
4- ويكون التبرج بالضرب بالأرجل، ليُعلم ما تخفي من زينتها، وهو أشد تحريكًا للشهوة من النظر إلى الزينة.
5- ويكون التبرج بالخضوع بالقول والملاينة بالكلام.
6- ويكون التبرج بالاختلاط بالرجال، وملامسة أبدانهن أبدان الرجال، بالمصافحة والتزاحم في المراكب والممرات الضيقة ونحوها.

والنسوة المتبرجات هنَّ: المترجلات، والمتشبهات بالرجال، أو بالنساء الكافرات. والمترجلات يسميهن بعض الأوربيين باسم: الجنس الثالث.

والأدلة على تحريم التبرج آيات من كتاب الله، منها آيتان نصٌّ في النهي عن التبرج، وهما:
قول الله تعالى: {وَلَا تَبَرَّ‌جْنَ تَبَرُّ‌جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ} [الأحزاب:33].
وقول الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْ‌جُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ‌ مُتَبَرِّ‌جَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ‌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور:60].

وآيات ضرب الحجاب وفرضه على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين ونهيهن عن إبداء الزينة، نصوص قاطعة على تحريم التبرج والسفور.


ومن السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفانِ من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يَجِدْن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» (رواه مسلم في الصحيح).

وهذا نص فيه وعيد شديد، يدل على أن التبرج من الكبائر؛ لأن الكبيرة: كل ذنب توعد الله عليه بنار أو غضب أو لعنةٍ أو عذابٍ أو حِرمانٍ من الجنة.

وقد أجمع المسلمون على تحريم التبرج، وكما حكاه العلامة الصنعاني في حاشيته (منحة الغفار على ضوء النهار: [4/ 2011 ـ2012]).

وبالإجماع العملي على عدم تبرج نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ستر أبدانهن وزينتهن، حتى انحلال الدولة العثمانية في عام 1342هـ وتوزع العالم الإسلامي وحلول الاستعمار فيه.
ولبعضهم قصيدة رنانة، يرد بها على دعاة السفور، مطلعها:

مَنع السُّفُورَ كتابُنا ونبيُّنا *** فاسْتَنْطِقي الآثارَ والآياتِ


وليحذر المسلم من بدايات التبرج في محارمه، وذلك بالتساهل في لباس بناته الصغيرات بأزياء لو كانت على بالغات لكانت فسقًا وفجورًا، مثل: إلباسها القصير، والضيق، والبنطال، والشفاف الواصف لبشرتها، إلى غير ذلك من ألبسة أهل النار، كما تقدم في الحديث الصحيح، وفي هذا من الإلف للتبرج والسفور، وكسر حاجز النفرة، وزوال الحياء، ما لا يخفى، فليتق الله من ولاّه الله الأمر.
 
بارك الله في طرحك أخي الكريم
هل هذا يعني أنني سافرة ؟؟؟
ألبس حجاب طويل وخمار لكن وجهي مكشوف
 
بارك الله في طرحك أخي الكريم
هل هذا يعني أنني سافرة ؟؟؟
ألبس حجاب طويل وخمار لكن وجهي مكشوف
و فيك بارك الله.
تكوني يا أختي سافرة في نظر من يرى وجوب تغطية الوجه و هم جمع كريم من أهل العلم خاصتا من الحنابلة ، في حين ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب ستر المرأة لوجهها و كفيها لدلالة النص على جواز ذلك، لكن يبقى المستحب هو الستر خاصة أذا فسدت الأخلاق و ماجت الطباع و اجترئ سفهاء الناس على المتحجبة كاإجترائهم على المتبرجة أو حتى دون ذلك، فإذا خشيت المرأة الفاضلة الفتنة منها أو عليها في زمن كهذا فقد ذهب العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن المرأة تغطي وجهها.
و هذا كلام مبثوث هنا في المنتدى نقلته لبيان رد بعض الأدباء و هو الأديب حمزة بوكوشة على من زعم أن حجاب المرأة عادة لا عبادة و غاضه أمر مبالغة المرأة في حجابها، فعدها الأديب الأريب زيادة فضيلة في حين عدها المردود عليه الشيخ مصطفى بن حلوش (عفى الله عنه) تزمتا ؛ و إخترت أن أنقل هنا عن علماء البلد و أدباء الثورة حتى لا يقال أن الأمر مستورد من عند غيرنا فلا يعنينا.
قال الأديب مصطفى بوكوشة في ضمن رده المشار إليه في الأعلى:
ورغما مما جاء في مقال الشيخ حلوش من الأدلة التي هي خارجة عن محل النزاع فأنا مصر على أن الحجاب من الإسلام والمبالغة التي سلكها الناس فيه سدا لذرائع الفساد، وإن كانت هذه المبالغة غير متفق عليها بين العلماء فهي عادة شريفة موجودة في العرب وغيرهم من الأمم الأخرى كاليونان وقد جاء في قاموس لاروس [ كانت نساء اليونان يستعملن الخمار إذا خرجن ويخفين وجوههن وكانت النساء تستعمله في القرون الوسطى].
وقد كان موجودا عند كثير من العرب، قال الشيخ مصطفى الغلاييني(3): ومما يدل عليه ما قاله الربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير:
مَنْ كَانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ مَالِكٍ *** فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بِوَجْهِ نَهَارِ.
يَجِدِ النِّسَاءَ حَوَاسِرًا يَنْدُبْنَهُ *** يلطمن أوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوه تسترًا *** فاليوم حين برزن لِلنظار
يضربن حر وجوههن على فَتى *** عف الشَّمَائِل طيب الْأَخْبَار.
وقد كان الحجاب في الشرائع الأولى ودلت كتب التاريخ والأديان على أن سارة زوج إبراهيم الخليل صلوات الله عليه حين أراد الضيف تبشيرها بالحمل كانت البشارة بواسطة زوجها ولم يخاطبها بنفسه، ولما أرسل إبراهيم (إليعازر) ليخطب بنتا لابنه إسحاق، وتوجه إلى مدينة (ناحور) وخطب ابنة أخ إبراهيم التي تسمى (رفقا) وعاد إلى فلسطين حيث يوجد إسحاق فلما رأته أخذت البرقع وحجبت وجهها عنه وقد تلفعت (تامار) بثيابها وتحجبت ببرقعها عندما رآها يهوذا بن يعقوب بن إسحاق عليهم السلام حين مرروه بها.
أما في الشريعة الإسلامية فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾[الأحزاب:59]الآية. نص صريح في الحجاب، وقد قسم الشيخ مصطفى الغلاييني الحجاب إلى ثلاثة حجب في كتاب لباب الخيار فقال: «اعلم أن للحجاب ثلاثة حجب، حجاب يراد به أن لا يكون بين النساء للرجال اختلاط إلا مع ذي محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».رواه البخاري(4)، وهذا عام لنساء النبي وغيرهن ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين، وحجاب يراد به ستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وزاد بعض العلماء القدمين للفقيرات اللواتي تدعوهن الضرورة إلى العمل في المزارع وغيرها وهو المراد بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾، وقوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[النور:31].
وحجاب يراد به أن تستر المرأة جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وهذا خاص بنساء النبي.
ثم رأى جمهور علماء الأمة بعد ذلك أن يعم هذا الشكل من الحجاب غيرهن أيضا عندما رأوا الحاجة ماسة إلى ذلك ولكنهم لم يوجبوه مطلقا بل حيث تدعو إليه الضرورة كالمدن التي فسدت فيها الأخلاق فلم تؤمن فيها الفتنة
ولم نر منهم من نهى على نساء البوادي والقرى كشف وجوههن وأيديهن وأقدامهن». اهـ.
 
بارك الله فيك وسدد خطاك
مشكور على التوضيح
في ميزان حسناتك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top