[ كتاب الصيام ] باب في مفسدات الصوم
قال المؤلف حفظه الله :
للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ، ليتجنبها ، ويحذر منها
لأنها تفطر الصائم ، وتفسد عليه صيامه
وهذه المفطرات منها :
1⃣ الجماع :
فمتى جامع الصائم ، بطل صيامه ، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ، ويجب عليه مع قضائه الكفارة
وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي ، فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد .
2⃣ إنزال المني :
بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر ، فإذا حصل شيء من ذلك ، فسد صومه ، وعليه القضاء فقط بدون كفارة
لأن الكفارة تختص بالجماع .
والنائم إذا احتلم فأنزل ، فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح
لأن ذلك وقع بدون اختياره
لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة .
3⃣ الأكل أو الشرب متعمدا:
لقوله تعالى :
" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "
[البقرة:187].
أما من أكل وشرب ناسيا ، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه
وفي الحديث :
" من أكل أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه "
[رواه البخاري(1933)،ومسلم(1155)]
ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف ، وهو ما يسمى بالسعوط ، وأخذ المغذي عن طريق الوريد ، وحقن الدم في الصائم ، كل ذلك يفسد صومه
لأنه تغذية له
ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية ؛ لأنها تقوم مقام الطعام ، وذلك يفسد الصيام
أما الإبر غير المغذية ، فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
[رواه ابن خزيمة(2348)،والترمذي(2518)،وقال: حسن صحيح،والنسائي(5220)،والحاكم(13/2)،وقال:صحيح،وأحمد(200/1)،وصححه الحافظ في"تغليق التعليق"(210/3)].
ويؤخرها إلى الليل .
4⃣ إخراج الدم من البدن :
بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض ، فيفطر بذلك كله .
أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل ، فهذا لا يؤثر على الصيام ، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن ، فهذا لا يؤثر على الصيام .
5⃣ ومن المفطرات التقيؤ :
وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا ، فهذا يفطر به الصائم
أما إذا غلبه القيء ، وخرج بدون اختياره ، فلا يؤثر على صيامه
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا ، فليقض "
[رواه أحمد(498/2)،والترمذي(720)،وقال:حسن غريب،وأبو داود(2380)،وابن ماجه(1676)،والحاكم(589/1)،وقال:صحيح على شرط الشيخين.وقال الدار قطني:رواته ثقات كلهم.ومال الحافظ إلى تقويته في" بلوغ المرام".ورواه مالك(673)موقوفا على ابن عمر]
ومعنى " ذرعه القيء "
أي : خرج بدون اختياره
ومعنى قوله : " استقاء "
أي : تعمد القيء .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص 308-307)].
قال المؤلف حفظه الله :
للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ، ليتجنبها ، ويحذر منها
لأنها تفطر الصائم ، وتفسد عليه صيامه
وهذه المفطرات منها :
1⃣ الجماع :
فمتى جامع الصائم ، بطل صيامه ، ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ، ويجب عليه مع قضائه الكفارة
وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها ، فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي ، فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد .
2⃣ إنزال المني :
بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر ، فإذا حصل شيء من ذلك ، فسد صومه ، وعليه القضاء فقط بدون كفارة
لأن الكفارة تختص بالجماع .
والنائم إذا احتلم فأنزل ، فلا شيء عليه ، وصيامه صحيح
لأن ذلك وقع بدون اختياره
لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة .
3⃣ الأكل أو الشرب متعمدا:
لقوله تعالى :
" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ "
[البقرة:187].
أما من أكل وشرب ناسيا ، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه
وفي الحديث :
" من أكل أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه "
[رواه البخاري(1933)،ومسلم(1155)]
ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف ، وهو ما يسمى بالسعوط ، وأخذ المغذي عن طريق الوريد ، وحقن الدم في الصائم ، كل ذلك يفسد صومه
لأنه تغذية له
ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية ؛ لأنها تقوم مقام الطعام ، وذلك يفسد الصيام
أما الإبر غير المغذية ، فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه
ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك "
[رواه ابن خزيمة(2348)،والترمذي(2518)،وقال: حسن صحيح،والنسائي(5220)،والحاكم(13/2)،وقال:صحيح،وأحمد(200/1)،وصححه الحافظ في"تغليق التعليق"(210/3)].
ويؤخرها إلى الليل .
4⃣ إخراج الدم من البدن :
بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض ، فيفطر بذلك كله .
أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل ، فهذا لا يؤثر على الصيام ، وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن ، فهذا لا يؤثر على الصيام .
5⃣ ومن المفطرات التقيؤ :
وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا ، فهذا يفطر به الصائم
أما إذا غلبه القيء ، وخرج بدون اختياره ، فلا يؤثر على صيامه
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا ، فليقض "
[رواه أحمد(498/2)،والترمذي(720)،وقال:حسن غريب،وأبو داود(2380)،وابن ماجه(1676)،والحاكم(589/1)،وقال:صحيح على شرط الشيخين.وقال الدار قطني:رواته ثقات كلهم.ومال الحافظ إلى تقويته في" بلوغ المرام".ورواه مالك(673)موقوفا على ابن عمر]
ومعنى " ذرعه القيء "
أي : خرج بدون اختياره
ومعنى قوله : " استقاء "
أي : تعمد القيء .
المصدر :
[الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله ،(الجزء الأول) قسم العبادات ((ص 308-307)].