السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في موضوعك أخي العزيز سؤال :
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ ﺃﻛﻞ ﺃﻭ ﺷﺮﺏ ﺷﺎﻛﺎ ﻓﻲ ﻃﻠﻮﻉ اﻟﻔﺠﺮ ﺃﻭ ﻏﺮﻭﺏ اﻟﺸﻤﺲ؟
يوجد ثلاث حالات لكل منهما " طلوع الشمس " وَ " غروب الشمس "
انت أخي العزيز ذكرت حالة واحدة فقط
نفصل في حكمها ليتضح للجميع احكامها
الأكل والشرب شاكا عند طلوع الفجر :
الأولى : أن يأكل شاكا في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه
لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }
ولأن الأصل بقاء الليل والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل
وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة لعدم الدليل على الكراهة
الثانية : أن يأكل شاكا في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر :
فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح
لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام وإنما صادفا وقت الإفطار
الثالثة : أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصا على كمال صيامه
أما بخصوص الأكل والشرب شاكا في غروب الشمس يحدث هذا كثيرا عندما يكون الجوّ غائما فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه
والحاصل أن من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات أخي العزيز وهي كالتالي :
الأولى : أن يأكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك فكأنه كالمستهتر وعدم المبالي بذلك
وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .
الثانية : أن يأكل شاكا في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :
فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة لأنه لم يتحرى غروب الشمس .
الثالثة : أن يأكل شاكا في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم .
وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .
وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك
وأما في حالة الأكل والشرب ظانا غروب الشمس :
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :
الأولى : أن يأكل ظانا غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :
فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت
" أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء
قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا "
وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان
فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء "
[ فتح الباري 4 / 255 ] .
وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم
فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس
فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ]
الثانية : إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :
فصيامه صحيح لأنه أتم صومه لأنه بنى على يقين وغلبة ظن فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس
وعدم تساهله أو تفريطه في ذلك بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .
الثالثة : إذا أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له شيء :
فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .
بارك الله فيك على الموضوع
تحياتي لك أخي العزيز