العيد له خطبتان كالجمعة - لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم الرقابة
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,796
نقاط التفاعل
31,641
النقاط
976
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
العيد له خطبتان كالجمعة - لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
▃▃▃▃▃▃▃

السؤال:

هل يخطب الإمام خطبة أم خطبتين يوم العيد، وماذا يجب أن تشتمل عليه هذه الخطبة -خطبة العيد سماحة الشيخ-؟

الجواب:

العيد كالجمعة يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، يعظ الناس فيهما ويذكرهم ويذكر ما يتعلق بالعيد، عيد النحر، وعيد الفطر، يذكرهم ويذكر ما في عيد الفطر من شكر الله على نعمة، نعمة صيام رمضان، يحثهم على الاستقامة على طاعة الله، وأن يستمروا على الخير، وأن لا يرجعوا إلى معاصيهم بعد رمضان، وأن يستقيموا على التوبة، ويحثهم على أنواع الذكر والخير والعبادة والطاعة، وأنواع العبادات والصدقات، والمسارعة إلى الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحثهم على كل خير في صلاة عيد الفطر، ويبين لهم حكم زكاة الفطر. أما في صلاة عيد النحر فيحثهم على ما شرع الله من الضحايا والتكبير والذكر أيام التشريق، ويحذرهم من الصيام لأنها أيام أكل وشرب، ليست أيام صيام إلا من لم يجد الهدي من الحجاج من المتمتعين فله أن يصومها بدلاً من الهدي إذا عجز أيام التشريق خاصة، ويبين لهم ما شرع الله من التكبير فيها، والذكر ونحر الهدايا والضحايا، ويوصيهم بتقوى الله وطاعة الله والأعمال الصالحة، ويحذرهم من المعاصي مثل ما فعل في خطبة عيد الفطر.


المصدر:
العيد له خطبتان كالجمعة - الموقع الرسمي للإمام ابن باز
 
resize
 
السلام عليكم
جعلها الله في ميزان حسناتك
بوركت على الافادة
 
ربي يبارك فيك اخي معلوات قيمة
 
السؤال:

هل خُطْبةُ العيدين خُطْبةٌ واحدةٌ أم ثنتان كخُطْبتَيِ الجمعة؟ وإذا أُقيمَتْ صلاةُ العيد في المسجد: فهل يُلْقي الإمامُ الخُطْبةَ على المنبر أو قائمًا على الأرض كما تُؤدَّى في المصلَّى؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالأقربُ إلى الصواب مِنْ قَوْلَيِ العلماءِ أنَّ خُطْبة العيد خُطْبةٌ واحدةٌ لم يَثْبُتِ الجلوسُ في وسطها كهيئة الجمعة، وهو المنقول عن الخلفاء: أبي بكرٍ وعمر وعثمان وعليٍّ والمغيرة بنِ شُعْبة رضي الله عنهم، خلافًا لِمَا عليه المذاهبُ الأربعةُ وابنُ حَزْمٍ وهو مذهبُ الجمهور؛ لأنَّ إطلاق الخُطْبة ـ في الأصل ـ ينصرف إلى الواحدة إلَّا إذا جاء دليلٌ على أنها خُطْبتان، وقد وَرَد في السُّنَّة الصحيحة وغيرِها مِثْلُ هذا الإطلاق كما جاء مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الخُطْبَةِ»(١)، وكذا ثَبَت عن ابنِ عمر(٢)وجابرِ بنِ عبد الله(٣) رضي الله عنهم، وأمَّا إطلاقُ الخُطْبة على خُطْبتَيِ الجمعة فلوجود ما يُرجِّحه، ويؤيِّد هذا المعنى ما ثَبَت في الصحيحين مِنْ جواز خُطْبة العيد على الراحلة مِنْ حديثِ أبي بكرة رضي الله عنه قال: «لَمَّا كَانَ ذَلِكَ اليَوْمُ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ… «أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ»…»(٤)، ومفادُ مشروعية الخُطْبة على الراحلة عدمُ الفصل بين الخُطْبتين بجلوسٍ؛ لأنه إنما خَطَب جالسًا على راحلته، وقد كان يفعله الصحابةُ رضي الله عنهم، فقَدْ نُقِل عن إبراهيم النَّخَعيِّ قولُه: «كَانَ الإِمَامُ يَوْمَ العِيدِ يَبْدَأُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَخْطُبُ»(٥)، وعن مَيْسرةَ أبي جميلة قال: «شَهِدْتُ مَعَ عَلِيٍّ العِيدَ، فَلَمَّا صَلَّى خَطَبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ»، قَالَ: «وَكَانَ عُثْمَانُ يَفْعَلُهُ»(٦).

نعم، لو ثَبَت أثرُ عبدِ الله بنِ عُتْبةَ قال: «السُّنَّةُ أَنْ يَخْطُبَ الإِمَامُ فِي العِيدَيْنِ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجُلُوسٍ»(٧)، وما أخرجه ابنُ ماجه مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه قال: «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَخَطَبَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ»(٨)؛ لَلَزم حملُ الدليلين المُتعارِضَيْن على تغايُرِ الحال فيجوز الأمران جمعًا بين الأدلَّة وهو أَوْلَى مِنَ الترجيح، لكنَّ كِلَا الحديثين ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. قال النوويُّ ـ رحمه الله ـ: «ولم يثبت في تكرير الخُطْبة شيءٌ، والمُعتمَدُ فيه القياسُ على الجمعة»(٩)، وقال الصنعانيُّ ـ رحمه الله ـ: «وليس فيه أنها خُطْبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهما، ولعلَّه لم يَثْبُتْ ذلك مِنْ فعلِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وإنما صَنَعه الناسُ قياسًا على الجمعة»(١٠).

ولا يخفى أنَّ هذا اعتمادٌ على قياسٍ لم تُدْرَكْ عِلَّتُه وطريقُ صحَّته غيرُ ناهضٍ لعدم معقولية المعنى فيه مِنْ جهةٍ، ولأنه ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ ثَبَتَتْ خُطبتا الجمعة بالدليل خروجًا عن الأصل، و«مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ فَغَيْرُهُ عَلَيْهِ لَا يُقَاسُ»، ولو صحَّ القياسُ لَلَزِمَ ما يَلْزَم الجمعةَ مِنْ جملةِ أحكامٍ مُغايِرةٍ للعيد مِنْ حيث إيقاعُها بعد الخُطْبة وجوازُ صلاتها قبل الزوال وبعده وغيرُها مِنَ الأحكام، وإذا بَطَلَ اللَّازِمُ بَطَلَ الملزومُ، ثمَّ لِمَ لا يُقاسُ بما هو أقربُ منها وهي خُطبةُ يومِ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ؟ فقَدْ كانَتْ خُطْبةً واحدةً على الصحيح، قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وَهِمَ مَنْ زَعَم أنه خَطَب بعرفة خُطْبتين جَلَس بينهما ثمَّ أذَّن المؤذِّنُ، فلمَّا فَرَغ أخَذَ في الخُطْبة الثانية، فلمَّا فَرَغ منها أقام الصلاةَ، وهذا لم يجئ في شيءٍ مِنَ الأحاديث ألبتَّةَ، وحديثُ جابرٍ صريحٌ في أنه لمَّا أكمل خُطْبتَه أذَّن بلالٌ وأقام الصلاةَ فصلَّى الظهرَ بعد الخُطْبة»(١١).

هذا، والمعلوم في السنَّة أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُصَلِّ العيدَ إلَّا في المصلَّى، ولم يَثْبُتْ عنه أنه كان يُخْرِجُ المنبرَ إلى أرضية المصلَّى، ولا أنه كان يرتقي على شيءٍ إلَّا على راحلته؛ فتَحقَّق أنَّ خُطْبتَهُ إمَّا على الراحلة كما تقدَّم، وإمَّا قائمًا على الأرض.

وقد صحَّ عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم «كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ قَامَ [قَائِمًا](١٢) [عَلَى رِجْلَيْهِ](١٣) فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ [بِوَجْهِهِ](١٤) وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا»، وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ»(١٥)، وفيه دليلٌ على قيام الإمام في خُطْبةِ العيد على رجلَيْه؛ فظهر مِنَ الحالتين أَنْ لا تعدُّدَ في الخُطْبة ولا فَصْلَ بينها بالجلوس؛ إذ يتعذَّر في الأولى ولم يُنْقَلْ في الثانية.

ويمكن الاستئناسُ بمُرْسَلِ عطاءٍ عندما سُئِل عن الخروج يومَ الفطر إلى الصلاة أنه قال: «مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرٍ حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكَيْفَ يُخْشَى أَنْ يَحْبِسُوا النَّاسَ؟ وَإِنَّمَا كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا لَا يَجْلِسُونَ، إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَرْتَقِي أَحَدُهُمْ عَلَى المِنْبَرِ فَيَقُومُ كَمَا هُوَ قَائِمًا، لَا يَجْلِسُ عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَقِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَمَا يَنْزِلُ، وَإِنَّمَا خُطْبَتُهُ جَمِيعًا وَهُوَ قَائِمٌ، إِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً، الأُولَى»، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ مِنْبَرٌ إِلَّا مِنْبَرُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم حَتَّى جَاءَ مُعَاوِيَةُ حِينَ حَجَّ بِالمِنْبَرِ فَتَرَكَهُ»، قال: «فَلَا يَزَالُونَ يَخْطُبُونَ عَلَى المَنَابِرِ بَعْدُ»(١٦). فهذا الأثر يفيد أنَّ الخُطْبةَ كانت واحدةً ولم يكن لهم مِنْبَرٌ في المصلَّى حيث كانوا يخطبون قيامًا مِنْ جلوسٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ مارس ٢٠٠٧م
 
قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله:[ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة] البخاري[318] ومسلم[890].الشرح الممتع[2/402-403].
 



السؤال: يقول بعض طلبة العلم أن الأحاديث التي وردت في ذكر خطبة العيد، ليس فيها ذكر الخطبة أو الخطبتين فتلحق بأصل خطبة الجمعة، فيكون لها خطبتان، فهل هذا القول صحيح؟ وما هو الحق في الباب؟

الجواب: هذا الالحاق ذكره بعض العلماء قديما، وهو من باب القياس،

والقياس في الأحكام الشرعية لا نراه مشروعا إلا في حدود الضرورة، وهذا ما نص عليه الإمام الشافعي: (أن القياس في الشريعة ضرورة)، فإن وُجدت الضرورة التي تضطر الإنسان إلى أن يقيس حكما غير منصوص عليه على حكم منصوص عليه، يفعل، وإلا فلا حاجة له بذلك.

وخطبة العيد، قد جاءت أحاديث كثيرة تتحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب...
...أو عند دلالة النصوص التي تحدثت عن خطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة، وأن لا نلجأ إلى القياس لأننا لا نشعر بضرورة ما إلى قياس خطبة العيد على خطبة الجمعة.

ومن مشاكل القياس أنه لا يُقَفُ به عند حد، فمن قال أننا نقيس خطبة العيدين على خطبة الجمعة، فلقائل أن يقول: لا نحن نقيس خطبة العيد على غير خطبة الجمعة، كخطبة الاستسقاء مثلا، أو خطبة صلاة الكسوف أوالخسوف مثلا.

وعلى العكس من ذلك، إذا فُتح باب القياس المذكور، فسنُخالف كُلَّ الخطب التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أشرتُ إليه آنفا كخطبة الكسوف أو الخسوف، وخطبة الاستسقاء ونحو ذلك، أيضا تُقاس هذه الخطب على خطبة الجمعة. فهل من قائل بذلك؟ لا قائل بذلك والحمد لله.

فإذا، نلتزم الوارد وما نزيد على ذلك.

سلسلة الهدى والنور [319] - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top