للعلامة فركوس حفظه الله ورعاه
السـؤال:
هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمَّامَ مع زوجها في غرفةٍ خاصَّةٍ لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فلا يجوز للمرأة دخول الحمَّام إلاَّ لضرورةٍ، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو من في معناها ممَّن تكون تحت حكمه وولايته من أُمِّه وابنته وأخته وغيرهنَّ- بدخول الحمَّام أو بإعطائها أجرتَه ولا أن يشاركها الدخولَ إليه، فلا يكون لها مُعينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(١)، علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسالُ مع زوجته في غير الحمَّام العموميِّ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»(٢)، وفي روايةٍ قالت -رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي». قَالَتْ: «وَهُمَا جُنُبَانِ»(٣).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.