حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟

*حزن النبلاء*

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
4,079
نقاط التفاعل
5,980
النقاط
196
محل الإقامة
طلب العلم
الجنس
ذكر
حكم لبس السوار لعلاج الروماتيزم؟

Gold-color-font-b-Magnetic-b-font-Healing-Therapy-Copper-font-b-Bracelet-b-font-font.jpg


To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.


أجاب العلامة ابن العثيمين رحمه الله بقوله:



اعلم أن الدواء سبب للشفاء والمسبب هو الله تعالى فلا سبب إلا ما جعله الله تعالى سبباً والأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً نوعان:



النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم والدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة : "وما يدريك أنها رقية "

وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي المرضى بالدعاء لهم فيشفي الله تعالى بدعائه من أراد شفاءه به.



النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول،

فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء، لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نُهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه، لأن ذلك ليس سبباً شرعياً ولا حسياً، ومالم يثبت كونه سبباً شرعياً ولا حسياً لم يجز أن يجعل سبباً فإن جعله سبباً نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله : " باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه".





وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذكر في السؤال إلا من هذا النوع،

إذ ليس ذلك السوار سبباً شرعياً ولا حسياً تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سبباً والله الموفق.





قسم العقيدة - (ج 8 / ص 19)



مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين - (ج 1 / ص 67)



 
282818_1328774065.gif
 
هل حرام ارتداء الرجال أساور بغرض الزينة فقط مصنوعة من الجلد أو الخيوط أوالقماش المطاط أو البلاستيك المطاط، وتكون ملونة ومرسوم عليها رسومات مختلفة وعرف قومه كما الحال في مصر التي تسمى في السعودية العسيرة وليس الغرض التشبة بالنساء؟



لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتزين الرجال بالأساور ونحوها لا يجوز، لما فيه من التشبه بالنساء، فكل ما اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما اختصت النساء به شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23043.

وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعاً. انتهى.

وكون السائل لا يقصد التشبه بالنساء لا يغير الحكم، لأن العلة هي حصول الشبه ولو بدون نية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12329.

والله أعلم.

و كما قالوا

و لا يوجد زينة للرجل كمثل الدين و الخلق و العقل و المال الصالح ..
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top