مشكلتي وثائق ومعاملات الطلاق

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
791
نقاط التفاعل
4,395
النقاط
51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مشكلتي هي انه تم عقد قراني باحدهم ،وبعد مدة عرفت اننا لا نستطيع ان نتعايش مع بعض وبانه كذب علي تقريبا في كل شيء
وارغب بفك عقد الزواج باذن الله عز وجل
لا اعرف ماهي الوثائق اللازمة لفك عقد الزواج ،ارجو منكم ان تفيذوني وجزاكم الله كل خير
مع العلم انه لم يدفع حق الشرط ،وهل صحيح انه لن تقبل المحكمة بطلبي الا لوجود اسباب مادية ؟
بارك الله فيكم
 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اختي الفاضلة أولا يجب عليكي ان تتقدمي الى المحكمة القريبة اليكم تستفسرين عن القوانين المترتبة على هكذا حالة والاوراق، لان لا احد يمكنه افادتك ..
فكل حالة تتطلب قائمة اوراق مختلفة​
ومن الاحسن ان تتفاهما بالتراضي
وإن لم يكن بالتراضي فعليك بمحامي

هذا ما أعرفه والله أعلم
ربي يعوضك اختي الكريمة بأحسن منو
ما تقلقيش روحك امور كيما هاذي تصرا والحمد لله اكتشفتيه قبل فوات الاوان
حياة هانية إن شاء الله
 
طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري

في البداية يتعين علينا تعريف عقد الزواج في حد ذاته ،فعقد الزواج وفقا للمادة 04 من قانون الأسرة هو عقد رضائي يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب .


غير أنه لأسباب مختلفة و عديدة قد تنتهي العلاقة الزوجية ،و تنتهي هذه العلاقة طبقا لقانون الأسرة الجزائري بواسطة إحدى الطرق الآتية : الوفاة ،الطلاق ، التطليق ، الخلع ، فساد و بطلان الزواج .


إن الطريقة الأولى لفك الرابطة الزوجية هي وفاة أحد الزوجين يضع حدا للعلاقة الزوجية طبقا للمادة 47 من قانون الأسرة ،و هذا أمر بديهي ،و الطريقة الثانية لفك الرابطة الزوجية هي الطلاق ،و الطلاق طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج و الزوجة معا و هذا ما يسمى الطلاق بالتراضي ،و يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاثة مرات متتالية ،و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1998 و قد جاء في القرار ما يلي » الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا ،فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة و طبقوا القانون تطبيقا سليما ……(ملف رقم 176551 ) » .


و نشير أن الزوجة لها الحق في طلب تعويض عن الضرر اللاحق بها إذا تعسف الزوج في الطلاق أي أنه إذا قام الزوج بفك الرابطة الزوجية بدون مبرر شرعي أو انتقاما من الزوجة أو أهلها و غيرها من أشكال التعسف و ذلك عملا بالمادة 52 من قانون الأسرة ، و نشير أيضا أنه يمكن للزوج توكيل طرف آخر من أجل مباشرة إجراءات الطلاق و في هذه الحالة لابد أن تكون الوكالة مكتوبة و خاصة طبقا لأحكام المواد 572 و 574 من القانون المدني الجزائري ، أما الطلاق بالتراضي فيتم بواسطة عريضة مشتركة موقعة من طرف الزوج و الزوجة معا وفقا لأحكام المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية .


و الطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية هي التطليق ،و التطليق هو مطالبة الزوجة بفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر شرعي يحول دون إستمرار الحياة الزوجية ،فالتطليق هو حق مقرر للزوجة ،و قد أشارت المادة 53 من قانون الأسرة على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر إلى بعض أسباب التطليق، فقد نصت المادة 53 على ما يلي » يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 1 – عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ،مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون .2 – العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 3- الهجر في المضجع فوف أربعة أشهر 4 – الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية 5 – الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه 7 – إرتكاب فاحشة مبينة 8 – الشقاق المستمر بين الزوجين9 – مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 10- كل ضرر معتبر شرعا » .


و نشير أنه يقع على عاتق الزوجة إثبات وجود إحدى هذه الحالات التي تبرر التطليق ،علما أن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذ كان طلب الزوجة في التطليق مبرر أم لا ، و هنا نلفت الإنتباه إلى صعوبة إثبات الزوجة لهذه الحالات ،لأن إثبات هذه الحالات يتطلب إتباع إجراءات معقدة و يستغرق ذلك فترة زمنية طويلة و النتيجة غير مضمونة ،فالقاضي كما قلنا يملك سلطة تقديرية لقبول أو رفض طلب التطليق ، و ذلك من باب فرض الرقابة على عدم تسعف الزوجة و قد صدر عن المحكمة العليا عدة قرارات في هذا الشأن ،فقد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ في 25 / 02 / 1985 جاء فيه » حيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت التطليق بدعوى أن زوجها منعها من السفر إلى فرنسا لزيارة أهلها ، و هذا ليس داخلا في باب الضرر و لا تطلق بموجبه …… ( ملف رقم 35891 ) » ، و لهذا لاحظنا في الحياة العملية أمام الجهات القضائية لجوء أغلب الزوجات الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى وسيلة الخلع بدل التطليق .


و تجدر الملاحظة إلى أن زواج الرجل من زوجة الثانية دون الحصول على إذن من الزوجة الأولى و دون أن يخطر الزوجة الثانية بأنه له زوجة أولى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 08 من قانون الأسرة تشكل حالة تبرر التطليق ،فكل من الزوجتين هنا لهما الحق في طلب التطليق .


و نشير أنه يحق للزوجة طبقا للمادة 53 مكرر من قانون الأسرة أن تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها و التي دفعها الى طلب التطليق ،و هنا ايضا القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في منح التعويض أم لا ،لأن التطليق و على عكس ما يعتقده عامة الناس لايجعل من طلب التعويض أمر حتمي و شرعي دائما ،فالقاضي قد يوافق على طلب التطليق و لكنه قد يرفض طلب التعويض المقدم من طرف الزوجة ،و في هذا الشأن صدر عن المحكمة العليا قرار مؤرخ في 13 / 01 / 2011 جاء فيه » حيث أن مرض العقم و عدم القدرة على الإنجاب ،و إن كان فعلا يشكل سببا من أسباب التطليق طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة ،و يخول للزوجة الحق في المطالبة به ،فهو لا يحمل الزوج المصاب به أية مسؤولية عن دفع التعويض لها عنه ،لأن لا دخل لإرادته فيه …..(ملف رقم 596191 ). »


الطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية هي الخلع ،و الخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة هو حق مقرر للزوجة يخولها فك الرابطة الزوجية دون موافقة الزوج ،و ذلك بموجب مقابل مالي تدفعه للزوج ،و إذا لم يتفق الطرفان حول المبلغ ،يقوم القاضي بتحديد هذا المبلغ المالي على أساس صداق المثل ،أي بعبارة أخرى الزوجة الراغبة في الخلع عليها أن ترد مبلغ الصداق لزوجها ،فإذا لم يكن مبلغ الصداق غير مذكور في عقد الزواج و وقع خلافه حول قيمته بين الزوج و الزوجة، يتدخل القاضي في هذه الحالة و يقوم بتحديد مبلغ الخلع على أساس الصداق المتعارف عليه بين الناس و الأكثر إنتشارا ،و هو ما يعرف بصداق المثل .


فالخلع كما ذكرنا يتم دون موافقة الزوج ،هذا ما أكدته المحكمة العليا ،فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 21 / 07 / 1992 جاء فيه » إن المادة 54 من قانون الأسرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعه كما يتفق الطرفان على أن لا يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون الإلتفات إلى عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك يفتح الباب للإبتزاز و التعسف الممنوعين شرعا … ( ملف رقم 83603 ) «


و أكدت أيضا المحكمة العليا أن الخلع هو حق مقرر للزوجة بعد الدخول و ليس قبله ،فقد أصدرت المحكمة قرار بتاريخ 14 / 06 / 2006 جاء فيه » أن الحكم محل الطعن خالف القانون و أساء تطبيقه ،ذلك لأن طلب الخلع لا يمكن للزوجة أن تطالب به قبل الدخول ،بل يمكن لها أن المطالبة به فقط بعد الدخول …… ( ملق رقم 258613 ) « ،كما أن الزوجة التي تسلك طريق الخلع لا يحق لها المطالبة بالتعويض كما هو الحال في التطليق و الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج .


و يجب أن نعلم أن كل من الطلاق و التطليق و الخلع يشتركون في وجوب الصلح ،فالمادة 49 من قانون الأسرة ألزمت القاضي بضرورة إجراء عدة محاولات صلح قبل الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق أو الخلع، و نشير أنه لابد على الطرف الذي يطلب فك الرابطة الزوجية سواءا كان الزوج أو الزوجة الحضور لجلسة الصلح و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 14/ 01/ 2009 جاء فيه » حيث يتبين من الإطلاع على الحكم محل الطعن أن الطاعن لم يحضر جلسة الصلح ،بل أناب عليه محاميه لتمثيله أمام محكمة الدرجة الأولى ،ليصرح أمامها بأنه يرفض الصلح الذي دعت إليه المحكمة ….. لكن حيث أن إجتهاد المحكمة العليا إستقر على وجوب حضور الزوج الذي طلب بفك الرابطة الزوجية في جلسة الصلح شخصيا مع إبداء طلباته ،في حالة غيابه ترفض دعواه …… ( ملف رقم 474956 ) » .


و في موضوع الصلح نضيف أن قاضي المحكمة هو المكلف بجلسة الصلح و ليس قاضي المجلس ،و قد لاحظنا في الواقع العملي إكتفاء القاضي بجلسة صلح واحدة في أغلب الأحيان بالرغم من أن 49 من قانون الأسرة أشارت إلى ضرورة عقد عدة محاولات صلح ،غير أن المحكمة العليا تدخلت في هذا الموضوع و أيدت لجوء القاضي إلى جلسة صلح واحدة ،فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 14 / 04 / 2011 جاء فيه » حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ،يتبين أن قاضي الموضوع أجرى محاولة الصلح بين الزوجين و عقد لذلك جلسة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 ،تمسك فيها الزوجان بمطالبهما ،و بالتالي فإن الإجراء المقرر في المادة 49 من قانون الأسرة تم إستنفاذه و لا يعيب على الحكم إكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالما أن القاضي إقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخرى …. ( ملف رقم 620084 ) »



و الطريقة الخامسة و الأخيرة لفك الرابطة الزوجية هي بسبب فساد و بطلان الزواج ،و يمكن تسمية هذه الطريقة حسب إعتقادنا بفك الرابطة الزوجية بقوة القانون لأن الزواج في هذه الحالة مخالف لأحكام النظام العام و الأداب العامة ، فقد تناول قانون الأسرة الزواج الفاسد و الباطل من المادة 32 إلى المادة 35 ،و لم يفرق المشرع الجزائري بين الزواج الفاسد و الباطل، فالزواج الذي يتم بدون تراضي أو ولي الزوجة أو دون حضور شاهدين أو دون صداق هو زواج باطل إذا لم يتم الدخول ، أما إذا تم الدخول فهذا الزواج يثبت بدفع صداق المثل أي أنه يصحح و ذلك حفاظا على العلاقة الزوجية التي تنشأ بين الزوج و زوجته وربما حفاظا على مصلحة الطفل لأن الزوجة قد تكون حامل بعد الدخول .


أما الزواج بإحدى المحرمات كالزواج من الأخت أو الخالة و غيرها من النساء المحرمات بالقرابة أو المصاهرة أو الرضاع ،هذا الزواج باطل و فاسد سواءا وقع الدخول أم لا ،أي أنه يجب فسخ هذا الزواج ،و الأثر الوحيد المترتب عنه هو ثبوت النسب في حالة ميلاد طفل من هذا الزواج .


و يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يحكم بفك رابطة الزواج الفاسد و الباطل بل يجوز لكل ذي صلحة أن يطلب فك رابطة الزواج الفاسد و الباطل كأقارب الزوجين مثلا ،بل حتى النيابة العامة لها الحق في التدخل و طلب فك الرابطة الزوجية ،بإعتبار أن الزواج الفاسد و الباطل قد يشكل في نفس الوقت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فزواج الأخ بأخته يشكل جريمة زنا المحارم المعاقب عليها بموجب المادة 337 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،زيادة على ذلك تعد النيابة العامة بموجب المادة 03 مكرر من قانون الأسرة طرف أصلي في قضايا شوؤن الأسرة مما يعطيها الحق في التدخل .

و هكذا كنا قد أعطينا عرض موجز و واضح عن طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري، معتمدين في ذاك على موقف المحكمة العليا حول مختلف هذه الطرق ،و سنحاول في المقالات القادمة التطرق إلى مواضيع أخرى لها علاقة بقانون الأسرة الجزائري ،نظرا للإهتمام المتزايد لعامة الناس حول موقف القانون تجاه قضايا شؤون الأسرة

g (2).jpg
 
طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري

في البداية يتعين علينا تعريف عقد الزواج في حد ذاته ،فعقد الزواج وفقا للمادة 04 من قانون الأسرة هو عقد رضائي يتم بين رجل و إمرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون و إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب .


غير أنه لأسباب مختلفة و عديدة قد تنتهي العلاقة الزوجية ،و تنتهي هذه العلاقة طبقا لقانون الأسرة الجزائري بواسطة إحدى الطرق الآتية : الوفاة ،الطلاق ، التطليق ، الخلع ، فساد و بطلان الزواج .


إن الطريقة الأولى لفك الرابطة الزوجية هي وفاة أحد الزوجين يضع حدا للعلاقة الزوجية طبقا للمادة 47 من قانون الأسرة ،و هذا أمر بديهي ،و الطريقة الثانية لفك الرابطة الزوجية هي الطلاق ،و الطلاق طبقا للمادة 48 من قانون الأسرة هو فك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج أو بإتفاق الطرفين أي الزوج و الزوجة معا و هذا ما يسمى الطلاق بالتراضي ،و يقع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج عندما يستخدم الصيغة اللفظية المعبرة عن الطلاق ثلاثة مرات متتالية ،و هذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 17 / 02 / 1998 و قد جاء في القرار ما يلي » الثابت من القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس لما قضوا بالطلاق البائن بناء على تصريح الزوج أمامهم بطلاقه لزوجته ثلاثا ،فإنهم لم يخرقوا أحكام المادة 57 من قانون الأسرة و طبقوا القانون تطبيقا سليما ……(ملف رقم 176551 ) » .


و نشير أن الزوجة لها الحق في طلب تعويض عن الضرر اللاحق بها إذا تعسف الزوج في الطلاق أي أنه إذا قام الزوج بفك الرابطة الزوجية بدون مبرر شرعي أو انتقاما من الزوجة أو أهلها و غيرها من أشكال التعسف و ذلك عملا بالمادة 52 من قانون الأسرة ، و نشير أيضا أنه يمكن للزوج توكيل طرف آخر من أجل مباشرة إجراءات الطلاق و في هذه الحالة لابد أن تكون الوكالة مكتوبة و خاصة طبقا لأحكام المواد 572 و 574 من القانون المدني الجزائري ، أما الطلاق بالتراضي فيتم بواسطة عريضة مشتركة موقعة من طرف الزوج و الزوجة معا وفقا لأحكام المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية .


و الطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية هي التطليق ،و التطليق هو مطالبة الزوجة بفك الرابطة الزوجية لوجود ضرر شرعي يحول دون إستمرار الحياة الزوجية ،فالتطليق هو حق مقرر للزوجة ،و قد أشارت المادة 53 من قانون الأسرة على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر إلى بعض أسباب التطليق، فقد نصت المادة 53 على ما يلي » يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية : 1 – عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج ،مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون .2 – العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 3- الهجر في المضجع فوف أربعة أشهر 4 – الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية 5 – الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه 7 – إرتكاب فاحشة مبينة 8 – الشقاق المستمر بين الزوجين9 – مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج 10- كل ضرر معتبر شرعا » .


و نشير أنه يقع على عاتق الزوجة إثبات وجود إحدى هذه الحالات التي تبرر التطليق ،علما أن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة لتقرير ما إذ كان طلب الزوجة في التطليق مبرر أم لا ، و هنا نلفت الإنتباه إلى صعوبة إثبات الزوجة لهذه الحالات ،لأن إثبات هذه الحالات يتطلب إتباع إجراءات معقدة و يستغرق ذلك فترة زمنية طويلة و النتيجة غير مضمونة ،فالقاضي كما قلنا يملك سلطة تقديرية لقبول أو رفض طلب التطليق ، و ذلك من باب فرض الرقابة على عدم تسعف الزوجة و قد صدر عن المحكمة العليا عدة قرارات في هذا الشأن ،فقد أصدرت المحكمة العليا قرار بتاريخ في 25 / 02 / 1985 جاء فيه » حيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت التطليق بدعوى أن زوجها منعها من السفر إلى فرنسا لزيارة أهلها ، و هذا ليس داخلا في باب الضرر و لا تطلق بموجبه …… ( ملف رقم 35891 ) » ، و لهذا لاحظنا في الحياة العملية أمام الجهات القضائية لجوء أغلب الزوجات الراغبات في فك الرابطة الزوجية إلى وسيلة الخلع بدل التطليق .


و تجدر الملاحظة إلى أن زواج الرجل من زوجة الثانية دون الحصول على إذن من الزوجة الأولى و دون أن يخطر الزوجة الثانية بأنه له زوجة أولى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 08 من قانون الأسرة تشكل حالة تبرر التطليق ،فكل من الزوجتين هنا لهما الحق في طلب التطليق .


و نشير أنه يحق للزوجة طبقا للمادة 53 مكرر من قانون الأسرة أن تطلب التعويض عن الضرر اللاحق بها و التي دفعها الى طلب التطليق ،و هنا ايضا القاضي يتمتع بسلطة تقديرية في منح التعويض أم لا ،لأن التطليق و على عكس ما يعتقده عامة الناس لايجعل من طلب التعويض أمر حتمي و شرعي دائما ،فالقاضي قد يوافق على طلب التطليق و لكنه قد يرفض طلب التعويض المقدم من طرف الزوجة ،و في هذا الشأن صدر عن المحكمة العليا قرار مؤرخ في 13 / 01 / 2011 جاء فيه » حيث أن مرض العقم و عدم القدرة على الإنجاب ،و إن كان فعلا يشكل سببا من أسباب التطليق طبقا للمادة 53 من قانون الأسرة ،و يخول للزوجة الحق في المطالبة به ،فهو لا يحمل الزوج المصاب به أية مسؤولية عن دفع التعويض لها عنه ،لأن لا دخل لإرادته فيه …..(ملف رقم 596191 ). »


الطريقة الثالثة لفك الرابطة الزوجية هي الخلع ،و الخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة هو حق مقرر للزوجة يخولها فك الرابطة الزوجية دون موافقة الزوج ،و ذلك بموجب مقابل مالي تدفعه للزوج ،و إذا لم يتفق الطرفان حول المبلغ ،يقوم القاضي بتحديد هذا المبلغ المالي على أساس صداق المثل ،أي بعبارة أخرى الزوجة الراغبة في الخلع عليها أن ترد مبلغ الصداق لزوجها ،فإذا لم يكن مبلغ الصداق غير مذكور في عقد الزواج و وقع خلافه حول قيمته بين الزوج و الزوجة، يتدخل القاضي في هذه الحالة و يقوم بتحديد مبلغ الخلع على أساس الصداق المتعارف عليه بين الناس و الأكثر إنتشارا ،و هو ما يعرف بصداق المثل .


فالخلع كما ذكرنا يتم دون موافقة الزوج ،هذا ما أكدته المحكمة العليا ،فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 21 / 07 / 1992 جاء فيه » إن المادة 54 من قانون الأسرة تسمح للزوجة بمخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعه كما يتفق الطرفان على أن لا يتجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحكم دون الإلتفات إلى عدم قبول الزوج بالخلع الذي تطلبه الزوجة لأن ذلك يفتح الباب للإبتزاز و التعسف الممنوعين شرعا … ( ملف رقم 83603 ) «


و أكدت أيضا المحكمة العليا أن الخلع هو حق مقرر للزوجة بعد الدخول و ليس قبله ،فقد أصدرت المحكمة قرار بتاريخ 14 / 06 / 2006 جاء فيه » أن الحكم محل الطعن خالف القانون و أساء تطبيقه ،ذلك لأن طلب الخلع لا يمكن للزوجة أن تطالب به قبل الدخول ،بل يمكن لها أن المطالبة به فقط بعد الدخول …… ( ملق رقم 258613 ) « ،كما أن الزوجة التي تسلك طريق الخلع لا يحق لها المطالبة بالتعويض كما هو الحال في التطليق و الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج .


و يجب أن نعلم أن كل من الطلاق و التطليق و الخلع يشتركون في وجوب الصلح ،فالمادة 49 من قانون الأسرة ألزمت القاضي بضرورة إجراء عدة محاولات صلح قبل الحكم بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطلاق أو التطليق أو الخلع، و نشير أنه لابد على الطرف الذي يطلب فك الرابطة الزوجية سواءا كان الزوج أو الزوجة الحضور لجلسة الصلح و هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 14/ 01/ 2009 جاء فيه » حيث يتبين من الإطلاع على الحكم محل الطعن أن الطاعن لم يحضر جلسة الصلح ،بل أناب عليه محاميه لتمثيله أمام محكمة الدرجة الأولى ،ليصرح أمامها بأنه يرفض الصلح الذي دعت إليه المحكمة ….. لكن حيث أن إجتهاد المحكمة العليا إستقر على وجوب حضور الزوج الذي طلب بفك الرابطة الزوجية في جلسة الصلح شخصيا مع إبداء طلباته ،في حالة غيابه ترفض دعواه …… ( ملف رقم 474956 ) » .


و في موضوع الصلح نضيف أن قاضي المحكمة هو المكلف بجلسة الصلح و ليس قاضي المجلس ،و قد لاحظنا في الواقع العملي إكتفاء القاضي بجلسة صلح واحدة في أغلب الأحيان بالرغم من أن 49 من قانون الأسرة أشارت إلى ضرورة عقد عدة محاولات صلح ،غير أن المحكمة العليا تدخلت في هذا الموضوع و أيدت لجوء القاضي إلى جلسة صلح واحدة ،فقد صدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 14 / 04 / 2011 جاء فيه » حيث بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه ،يتبين أن قاضي الموضوع أجرى محاولة الصلح بين الزوجين و عقد لذلك جلسة بتاريخ 30 نوفمبر 2008 ،تمسك فيها الزوجان بمطالبهما ،و بالتالي فإن الإجراء المقرر في المادة 49 من قانون الأسرة تم إستنفاذه و لا يعيب على الحكم إكتفاؤه بجلسة صلح واحدة طالما أن القاضي إقتنع بعدم جدوى عقد جلسات صلح أخرى …. ( ملف رقم 620084 ) »



و الطريقة الخامسة و الأخيرة لفك الرابطة الزوجية هي بسبب فساد و بطلان الزواج ،و يمكن تسمية هذه الطريقة حسب إعتقادنا بفك الرابطة الزوجية بقوة القانون لأن الزواج في هذه الحالة مخالف لأحكام النظام العام و الأداب العامة ، فقد تناول قانون الأسرة الزواج الفاسد و الباطل من المادة 32 إلى المادة 35 ،و لم يفرق المشرع الجزائري بين الزواج الفاسد و الباطل، فالزواج الذي يتم بدون تراضي أو ولي الزوجة أو دون حضور شاهدين أو دون صداق هو زواج باطل إذا لم يتم الدخول ، أما إذا تم الدخول فهذا الزواج يثبت بدفع صداق المثل أي أنه يصحح و ذلك حفاظا على العلاقة الزوجية التي تنشأ بين الزوج و زوجته وربما حفاظا على مصلحة الطفل لأن الزوجة قد تكون حامل بعد الدخول .


أما الزواج بإحدى المحرمات كالزواج من الأخت أو الخالة و غيرها من النساء المحرمات بالقرابة أو المصاهرة أو الرضاع ،هذا الزواج باطل و فاسد سواءا وقع الدخول أم لا ،أي أنه يجب فسخ هذا الزواج ،و الأثر الوحيد المترتب عنه هو ثبوت النسب في حالة ميلاد طفل من هذا الزواج .


و يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن يحكم بفك رابطة الزواج الفاسد و الباطل بل يجوز لكل ذي صلحة أن يطلب فك رابطة الزواج الفاسد و الباطل كأقارب الزوجين مثلا ،بل حتى النيابة العامة لها الحق في التدخل و طلب فك الرابطة الزوجية ،بإعتبار أن الزواج الفاسد و الباطل قد يشكل في نفس الوقت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فزواج الأخ بأخته يشكل جريمة زنا المحارم المعاقب عليها بموجب المادة 337 مكرر من قانون العقوبات الجزائري ،زيادة على ذلك تعد النيابة العامة بموجب المادة 03 مكرر من قانون الأسرة طرف أصلي في قضايا شوؤن الأسرة مما يعطيها الحق في التدخل .

و هكذا كنا قد أعطينا عرض موجز و واضح عن طرق فك الرابطة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري، معتمدين في ذاك على موقف المحكمة العليا حول مختلف هذه الطرق ،و سنحاول في المقالات القادمة التطرق إلى مواضيع أخرى لها علاقة بقانون الأسرة الجزائري ،نظرا للإهتمام المتزايد لعامة الناس حول موقف القانون تجاه قضايا شؤون الأسرة

مشاهدة المرفق 69028
السلام عليكم
أخي الفتاة تم عقد قرانها فحسب لم تدخل إلى بيت زوجها بل تم العقد فقط
 
Twinkle Stars
الا عادت قرات الفاتحة برك ترجع واش دات من عند خطيبها وتفسخ الخطوبة عادي ماش حاجة كبيرة
 
❀السلام عليكم ❀

اختي معنديش علم بهذه الاجراءات
ان شاء الله الاعضاء يكونو فادوووك
ربي يفرج و بالتوفيق

في امان الله
 
Twinkle Stars
الا عادت قرات الفاتحة برك ترجع واش دات من عند خطيبها وتفسخ الخطوبة عادي ماش حاجة كبيرة
شكرا اخي عماد و بارك الله فيك
ملاحظة فقط أخي أعتقد ان الاخت عملت العقد المدني و لم يحدف زفاف بعد
في هته الحالة اين الحل هل هناك فسخ ام طلب خلع لدى المحكمة
 
الامين محمد
الحل لازم تتصل بمحامي خبير باه يخرجها هي الرابحة
ولا عاد عندها دراهم دير مثلي تلجأ للباطوني
وتربح القضية
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top