- إنضم
- 31 مارس 2016
- المشاركات
- 3,043
- نقاط التفاعل
- 4,564
- النقاط
- 191
الفتوى رقم: ٦٣٥
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم نقل الزكاة من بلد أو قطر إلى غيره
السـؤال:
ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ صَرْفُ الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلاَّ صُرفت إلى الموجودِ منهم في البلد نفسه، فلا تُنْقَل لبلدٍ آخر، لحديث معاذٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١)، لكن متى استغنى أهلُ بلدِ المزكِّي عنها أو لم تقترن بهم حاجةٌ أكيدةٌ بل كان غيرُهم أشدَّ منهم حاجةً، أو لم توجد الأصناف المزكَّى لهم؛ فلا مانع مِن نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلُها لمصلحةٍ شرعيةٍ.
ومع ذلك فإِنْ نَقَلَها بغير هذه المسوِّغات المذكورة فإنها تُجزيه ويكون قد خالف الأَوْلَى والأفضل، قال ابن قدامة: «فإِنْ خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم...، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها»(٢)، [أي: عند المانعين].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في «الإيمان» (١٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٢) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٧٢-٦٧٣)
الصنف: فتاوى الزكاة
في حكم نقل الزكاة من بلد أو قطر إلى غيره
السـؤال:
ما حكم نقل الزكاة من ولاية إلى ولاية؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ صَرْفُ الزكاة إلى الأصناف الثمانية إن كانوا موجودين، وإلاَّ صُرفت إلى الموجودِ منهم في البلد نفسه، فلا تُنْقَل لبلدٍ آخر، لحديث معاذٍ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»(١)، لكن متى استغنى أهلُ بلدِ المزكِّي عنها أو لم تقترن بهم حاجةٌ أكيدةٌ بل كان غيرُهم أشدَّ منهم حاجةً، أو لم توجد الأصناف المزكَّى لهم؛ فلا مانع مِن نقلها إلى حيث يوجدون، كما يجوز نقلُها لمصلحةٍ شرعيةٍ.
ومع ذلك فإِنْ نَقَلَها بغير هذه المسوِّغات المذكورة فإنها تُجزيه ويكون قد خالف الأَوْلَى والأفضل، قال ابن قدامة: «فإِنْ خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم...، فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها»(٢)، [أي: عند المانعين].
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٥ من ذي القعدة ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٦ ديسمبر ٢٠٠٦م
(١) أخرجه البخاري في «الزكاة» باب وجوب الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في «الإيمان» (١٩)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٢) «المغني» لابن قدامة (٢/ ٦٧٢-٦٧٣)