من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين
أركان الصلاة :
أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة، تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة؛ فهي كما يعرفها العلماء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان، وواجبات، وسنن.
فالأركان: إذا تُرك منها شيء؛ بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدًا أو سهوًا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها؛ كما يأتي بيانه.
والواجبات: إذا ترك منها شيء عمدًا؛ بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوًا لم تبطل، ويجبره سجود السهو.
والسنن: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدًا ولا سهوًا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك.
والنبي صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي ... ".
فأركان الصلاة أربعة عشر: وهي كما يلي:
الركن الأول: القيام في صلاة الفريضة، قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وفي حديث عمران مرفوعا: "صل قائما، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب"، فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.
فإن لم يقدر على القيام لمرض؛ صلى على حسب حاله قاعدًا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الأضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدًا؛ فإن من خلفه يصلون قعوداً؛ تبعا لإمامهم؛ لأنه لما مرض؛ صلى قاعدًا، وامر من خلفه بالقعود.
وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر.
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله: "ثم استقبل القبلة وكبر"، وقوله: "تحريمها التكبير".
ولم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلته كيف يصلي؛ أمره بقراءة الفاتحة.
وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
الركنان الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحالة قبله، لأنه داوم على فعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
الركن السابع: السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} ، وللأحاديث الواردة من أمر النبي به، وفعله له، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أرب إلى الله، وهو السجود.
الركن الثامن: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي جالساً" رواه مسلم.
الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون، وغن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها.
الركنان العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول: "التحيات...." إلخ، "اللهم صل على محمد"؛ فقد ثبت أنه لازمه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"؛ فقوله: "قبل أن يفرض علينا": دليل على فرضه.
الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
بأن يقول:"اللهم صلَّ على محمد"، وما زاد علي ذلك، فهو سنة
الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان:
لأن النبي صلى عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد علمها للمسيء مرتبة ب"ثمَّ"
الركن الرابع عشر: التسليم:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وختامها التسليم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم"؛فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها .
أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان:
فإن كان التحريمة؛ لم تنعقد الصلاة، وإن كان غير التحريمة، وقد تركه عمدًا؛ بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوًا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى؛ ألغيت الركعة التي تركه مها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدًا أخيرًا أو سلاما؛ أبى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الصلاة كاملة.
فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجلية!
وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.
◄[ الإمام صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - ( الملخص الفقهي ص65-69 ط دار ابن حزم القاهرة ) ]
و هنا تجدون كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله مسموعا على اليوتوب ،،
الملخص الفقهي كامل ( الشيخ صالح الفوزان : https://www.youtube.com/playlist?list=PL7yR8Ll1ftQu8wnPUnorluwixjFYhib78
أركان الصلاة :
أيها المسلم، إن الصلاة عبادة عظيمة، تشتمل على أقوال وأفعال مشروعة تتكون منها صفتها الكاملة؛ فهي كما يعرفها العلماء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم.
وهذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام: أركان، وواجبات، وسنن.
فالأركان: إذا تُرك منها شيء؛ بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدًا أو سهوًا، أو بطلت الركعة التي تركه منها، وقامت التي تليها مقامها؛ كما يأتي بيانه.
والواجبات: إذا ترك منها شيء عمدًا؛ بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوًا لم تبطل، ويجبره سجود السهو.
والسنن: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدًا ولا سهوًا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك.
والنبي صلى صلاة كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسننها، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي ... ".
فأركان الصلاة أربعة عشر: وهي كما يلي:
الركن الأول: القيام في صلاة الفريضة، قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ، وفي حديث عمران مرفوعا: "صل قائما، فإن لم تستطع؛ فقاعدًا، فإن لم تستطع؛ فعلى جنب"، فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه.
فإن لم يقدر على القيام لمرض؛ صلى على حسب حاله قاعدًا أو على جنب، ومثل المريض الخائف والعريان، ومن يحتاج للجلوس أو الأضطجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه، ولا يستطيع الخروج، ويعذر أيضا بترك القيام من يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام، فإذا صلى قاعدًا؛ فإن من خلفه يصلون قعوداً؛ تبعا لإمامهم؛ لأنه لما مرض؛ صلى قاعدًا، وامر من خلفه بالقعود.
وصلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودًا؛ فلا يجب القيام فيها؛ لثبوت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر.
الركن الثاني: تكبيرة الإحرام في أولها: لقوله: "ثم استقبل القبلة وكبر"، وقوله: "تحريمها التكبير".
ولم ينقل عنه أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول: الله أكبر، لا يجزيه غيرها؛ لأن هذا هو الوارد عن الرسول.
الركن الثالث: قراءة الفاتحة، لحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
وقراءتها ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرؤها في كل ركعة، وحينما علم المسيء في صلته كيف يصلي؛ أمره بقراءة الفاتحة.
وهل هي واجبة في حق كل مصل، أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الصلوات التي لا يجهر فيها الإمام، وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية.
الركن الرابع: الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، وقد ثبت الركوع في سنة الرسول؛ فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.
وهو في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة؛ أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، والمجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض.
الركنان الخامس والسادس: الرفع من الركوع والاعتدال واقفا كحالة قبله، لأنه داوم على فعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
الركن السابع: السجود، وهو وضع الجبهة على الأرض، ويكون على الأعضاء السبعة، في كل ركعة مرتين؛ لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا} ، وللأحاديث الواردة من أمر النبي به، وفعله له، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
فالأعضاء السبعة هي: الجبهة، والأنف، واليدان، والركبتان، وأطراف القدمين؛ فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان، والسجود أعظم أركان الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأفضل الأحوال حال يكون العبد فيها أرب إلى الله، وهو السجود.
الركن الثامن: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان النبي إذا رفع رأسه من السجود؛ لم يسجد حتى يستوي جالساً" رواه مسلم.
الركن التاسع: الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون، وغن قل، وقد دل الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته؛ لا يكون مصليا، ويؤمر بإعادتها.
الركنان العاشر والحادي عشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول: "التحيات...." إلخ، "اللهم صل على محمد"؛ فقد ثبت أنه لازمه، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد"؛ فقوله: "قبل أن يفرض علينا": دليل على فرضه.
الركن الثاني عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير:
بأن يقول:"اللهم صلَّ على محمد"، وما زاد علي ذلك، فهو سنة
الركن الثالث عشر: الترتيب بين الأركان:
لأن النبي صلى عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: " صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد علمها للمسيء مرتبة ب"ثمَّ"
الركن الرابع عشر: التسليم:
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وختامها التسليم"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "وتحليلها التسليم"؛فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة؛ فهو ختامها وعلامة انتهائها .
أيها القارئ الكريم، من ترك ركنا من هذه الأركان:
فإن كان التحريمة؛ لم تنعقد الصلاة، وإن كان غير التحريمة، وقد تركه عمدًا؛ بطلت صلاته أيضا، وإن كان تركه سهوًا كركوع أو سجود، فإن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى؛ فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها، وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى؛ ألغيت الركعة التي تركه مها وقامت الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، ويسجد للسهو، وإن علم الركن المتروك بعد السلام، فإن كان تشهدًا أخيرًا أو سلاما؛ أبى به، وسجد للسهو وسلم، وإن كان غيرهما كركوع أو سجود؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها، ويسجد للسهو، ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه؛ أعاد الصلاة كاملة.
فما أعظم هذه الصلاة وما تشمل من الأقوال والأفعال الجلية!
وفق الله الجميع لإقامتها والمحافظة عليها.
◄[ الإمام صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - ( الملخص الفقهي ص65-69 ط دار ابن حزم القاهرة ) ]
و هنا تجدون كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله مسموعا على اليوتوب ،،
الملخص الفقهي كامل ( الشيخ صالح الفوزان : https://www.youtube.com/playlist?list=PL7yR8Ll1ftQu8wnPUnorluwixjFYhib78