خاص بالجزائرين فقط
السماح لكل شاب بلغ سن الـ21 بإنشاء وكالة سياحية في ظرف 3 أشهر فقط
8 وثائق كافية للاستثمار في قطاع السياحة وتقليص آجال التحقيقات الأمنية إلى شهرين
كل من تحصّل على ترخيص ولم يستغل وكالته في ظرف 6 أشهر سيجرّد من الاعتماد
قرّرت الحكومة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء وكالات السياحة والأسفار والتخفيف من الوثائق المطلوبة بنسبة 50 من المائة، وتقليص آجال التحقيقات الأمنية إلى شهرين فقط والتحقيقات الإدارية إلى ثلاثة أشهر، كما أكدت على أهمية تمكين كل شاب يبلغ من العمر 21 سنة فما فوق، من إنشاء وكالة تجسيدا لتعليمات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى القضاء على البطالة. وحسب مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وطرق إنشاء واستغلال وكالات السياحة والأسفار الصادر شهر سبتمبر 2013، والذي تحوز «النهار» نسخة منه، كان من المفروض أن يعرض على مجلس الحكومة الأربعاء الماضي، إلا أن إلغاء المجلس بسبب التعديل الحكومي، قد عمل على تأجيل عرضه إلى الأربعاء القادم، فقد جاء هذا المشروع لتعويض 7 نصوص تنظيمية كان معمولا بها، ولتبسيط الإجراءات التنظيمية وتخفيف الملفات الإدارية عملا بالتوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية للسياحة المنعقدة يومي 14 و15 أفريل 2013، حيث أكد في مضمونه على تسهيل منح الترخيص لإنشاء وكالة سياحة وأسفار في ظرف قياسي مع إعطاء أولوية للشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة والقضاء على البطالة.وسيخفف مشروع المرسوم التنفيذي مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، من الوثائق المطلوبة لإنشاء وكالات سياحية، حيث يتم إلزام كل شاب يرغب في الاستثمار في هذا المجال بإيداع ملف يتكون من 8 وثائق عوض 16 كانت مطلوبة في وقت سابق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و9 وثائق فقط بالنسبة للأشخاص المعنويين عوض 16 وثيقة، أما بالنسبة لإنشاء فرع لوكالة سياحة وأسفار، فإن المعني هنا مطالب بحيازة 3 وثائق فقط عوض 6 وثائق.ويتكون الملف الخاص بالأشخاص الطبيعيين من نسخة من شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية «كشف رقم 3» مؤرخة في آجال لا تزيد عن 3 أشهر وشهادة الكفاءة المهنية وعقد محل أو عقد يثبت تأجير المحل وضمانات مالية وشهادة تثبت الضمانات المالية الخاصة بالمسؤولية المدنية والمهنية، وعقد عمل موثق بين مالك الوكالة والمدير التقني ورخصة العمل خاصة بالمدير التقني إذا كان يحمل جنسية أجنبية. وبالنسبة للشخص المعنوي، فإنه مطالب هو الآخر بإحضار نفس الملف، بتغيير نسخة من القوانين الخاصة به.وقد تم إلزام الوزير المكلف بالسياحة بالرّد على طلبات الحصول على تراخيص في أجل أقصاه 3 أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، أما مصالح الأمن فإنها مطالبة بالانتهاء من تحقيقاتها في ظرف شهرين. ويتم رفض الطلب في حال عدم استجابة صاحبه للشروط سالفة الذكر أو في حال ما إذا كان التحقيق الإداري سلبيا، حيث يتم إبلاغ المعني عن طريق رسالة مستعجلة، وما على المعنى هنا سوى التقدّم بطعن في أجل أقصاه 30 يوما. وقد أكد المرسوم التنفيذي استحالة تأجير الاعتماد الخاص بوكالة السياحة والأسفار، حيث سيتعرض كل من يحاول مخالفة التعليمات إلى عقوبة سحب الاعتماد منه وبشكل نهائي.وبالنسبة لمنح التراخيص لوكالات السياحة والأسفار حسب الفئات «A» التي كان أصحابها فقط يرخّص لهم بالنشاط في السياحة الوطنية والسياحة المستقبلة والصنف «B» الذي كان مرخصا له بتنظيم السياحة الدولية، فإن هذا المشروع يرخّص لكلا الصنفين بتنظيم السياحة الوطنية والدولية على حدّ سواء، حتى وإن كانت تحوز ترخيصا وحيدا.وفيما يخص قضية إلزام صاحب الوكالة بتجديد الترخيص، فقد تم إلغاء هذا القرار الذي كان معمولا به سنة 2010، كوسيلة لإخضاع الوكالة للرقابة، وتم تعويضه بدوريات رقابة من طرف مفتشين تابعين لوزارة السياحة وتكوينات دورية، فيما تم تقليص آجال دراسة ملفات طالبي الحصول على ترخيص لإنشاء وكالة، من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة إلى 3 أشهر بدل 6 أشهر، كما تم اشتراط حيازة صاحب الوكالة لمحل مساحته محددة بـ20 مترا مربعا، مع إضافة مصطلح «على الأقل».
21 سنة كافية وليسانس أو دبلوم في السياحة لإنشاء وكالة سياحية
وقد تمت الإشارة في المرسوم إلى أن سن صاحب الوكالة السياحية لابدّ أن لا يقل عن 21 عاما، وأن يكون حسن الخلق ولم يرتكب من قبل أية جريمة مست التراث الوطني أو التاريخي، وأن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يبرز قدراته المهنية وحيازته على شهادة دراسات عليا في السياحة والفندقة أو ليسانس في التعليم العالي بأقدمية لمدة سنتين في المجال السياحي أو شهادة تقني سامي في السياحة أو الفندقة بأقدمية محددة بـ3 سنوات في المجال السياحي أو تقني في السياحة أو الفندقة بأقدمية بأربع سنوات في المجال السياحي أو خبرة بعشر سنوات في المهن ذات علاقة بالسياحة أو الفندقة، شريطة أن يكون الشخص مختصا في التأطير، حيث إنه في حال عدم توفر هذه الشروط في صاحب الطلب، فإنه مطالب هنا بأن يكون قد تعامل وبصفة مستمرة مع الوكالة وأن يكون غير مالكا لترخيص لوكالة سياحة وأسفار.أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فإنه لابد من توفر نفس الشروط سالفة الذكر، خاصة من الناحية الأخلاقية وحيازة مبلغ محدد من طرف وزيري السياحة والمالية من أجل تغطية تكاليف الوكالة، في حين يؤكد المرسوم على أن الأشخاص المخول لهم تسيير الوكالات السياحة، أن يتميزوا بمرونة شروط الكفاءة المهنية للتسيير وأخلاق حسنة.ويتوجب على الراغب في الحصول على ترخيص لإنشاء وكالة سياحة وأسفار، إيداعه من طرف الشخص الطبيعي أو ممثله الشرعي أو رجل قانون «الشخص المعنوي»، على مستوى وزارة السياحة قبل الحصول على وصل الإيداع.وبالنسبة لإنشاء الفروع الخاصة بوكالات السياحة والأسفار، فإنه يحق لكل صاحب وكالة إنشاء فروع لها عبر مختلف ولايات الوطن بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية وبعد إشعار اللجنة الوطنية لمنح الاعتمادات، حيث يتم إرفاق الطلب بنسخة من السجل التجاري ونسخة من عقد ملكية أو تأجير المحل وشهادة من توسيع ضمان المسؤولية المالية المدنية والمهنية.
كل من لا يستغلّ وكالته في ظرف 6 أشهر سيسحب منه الاعتماد
يتوجّب عل كل شخص قد تحصل على ترخيص، بالشروع في استغلال الوكالة في أجل أقصاه 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ تسلّم الترخيص، وفي حال عدم احترام الأجل، فإن وزير السياحة سيجرده من الترخيص، كما يلزم أصحاب الوكالات بإيداع سجل خاص بشكاوى زبائن الوكالات، لأنه في حال انقضاء أجل عقد الوكالة، فإن صاحبها مطالب هنا بإعلام زبائنه باسم وعنوان الوكالة ورقم الترخيص ورقم التسجيل أو رقم السجل التجاري وكذا مكان وتاريخ التوقيع على العقد وأجل تقديم الخدمة السياحية المطالب بها من طرف الزبون وتاريخ ومكان انطلاق وانتهاء خدمة السفر وتكلفة السفر وطريقة التسديد وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيتم فرض عقوبات قاسية.
منع لجنة منح الاعتمادات من فرض العقوبات
وبالنسبة لمهمات اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد لوكالات السياحة والأسفار، فإنها تقتصر فقط على منح الاعتماد وليس فرض العقوبات وفي إبداء رأيها حول طالبي إنشاء الوكالات ودراسة كافة الاستفسارات الخاصة بوزير السياحة، حيث تتكون من مدير مكلف بالوكالات السياحية أو وزير السياحة في حد ذاته ومدير مكلف بالشؤون القانونية وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، النقل، التجارة، الثقافة ومدير عام الديوان الوطني للسياحة وغيرهم. ويتم تعيين هؤلاء بموجب قرار صادر عن وزير السياحة لمدة محددة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد ولا يستفيدوا من أية تعويضات طيلة العهدة، حيث تُعدّ اللجنة نظامها الداخلي ووضعه بين يدي الوزير، ويتم عقد أشغالها بناء على طلبات رئيسها وبحضور كافة الأعضاء أو الثلثين ومنح الاعتماد يكون بموافقة الأغلبية.
السماح لكل شاب بلغ سن الـ21 بإنشاء وكالة سياحية في ظرف 3 أشهر فقط
8 وثائق كافية للاستثمار في قطاع السياحة وتقليص آجال التحقيقات الأمنية إلى شهرين
كل من تحصّل على ترخيص ولم يستغل وكالته في ظرف 6 أشهر سيجرّد من الاعتماد
قرّرت الحكومة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء وكالات السياحة والأسفار والتخفيف من الوثائق المطلوبة بنسبة 50 من المائة، وتقليص آجال التحقيقات الأمنية إلى شهرين فقط والتحقيقات الإدارية إلى ثلاثة أشهر، كما أكدت على أهمية تمكين كل شاب يبلغ من العمر 21 سنة فما فوق، من إنشاء وكالة تجسيدا لتعليمات الرئيس بوتفليقة الرامية إلى القضاء على البطالة. وحسب مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وطرق إنشاء واستغلال وكالات السياحة والأسفار الصادر شهر سبتمبر 2013، والذي تحوز «النهار» نسخة منه، كان من المفروض أن يعرض على مجلس الحكومة الأربعاء الماضي، إلا أن إلغاء المجلس بسبب التعديل الحكومي، قد عمل على تأجيل عرضه إلى الأربعاء القادم، فقد جاء هذا المشروع لتعويض 7 نصوص تنظيمية كان معمولا بها، ولتبسيط الإجراءات التنظيمية وتخفيف الملفات الإدارية عملا بالتوصيات التي خرجت بها الجلسات الوطنية للسياحة المنعقدة يومي 14 و15 أفريل 2013، حيث أكد في مضمونه على تسهيل منح الترخيص لإنشاء وكالة سياحة وأسفار في ظرف قياسي مع إعطاء أولوية للشباب الراغبين في الاستثمار في قطاع السياحة والقضاء على البطالة.وسيخفف مشروع المرسوم التنفيذي مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، من الوثائق المطلوبة لإنشاء وكالات سياحية، حيث يتم إلزام كل شاب يرغب في الاستثمار في هذا المجال بإيداع ملف يتكون من 8 وثائق عوض 16 كانت مطلوبة في وقت سابق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و9 وثائق فقط بالنسبة للأشخاص المعنويين عوض 16 وثيقة، أما بالنسبة لإنشاء فرع لوكالة سياحة وأسفار، فإن المعني هنا مطالب بحيازة 3 وثائق فقط عوض 6 وثائق.ويتكون الملف الخاص بالأشخاص الطبيعيين من نسخة من شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية «كشف رقم 3» مؤرخة في آجال لا تزيد عن 3 أشهر وشهادة الكفاءة المهنية وعقد محل أو عقد يثبت تأجير المحل وضمانات مالية وشهادة تثبت الضمانات المالية الخاصة بالمسؤولية المدنية والمهنية، وعقد عمل موثق بين مالك الوكالة والمدير التقني ورخصة العمل خاصة بالمدير التقني إذا كان يحمل جنسية أجنبية. وبالنسبة للشخص المعنوي، فإنه مطالب هو الآخر بإحضار نفس الملف، بتغيير نسخة من القوانين الخاصة به.وقد تم إلزام الوزير المكلف بالسياحة بالرّد على طلبات الحصول على تراخيص في أجل أقصاه 3 أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، أما مصالح الأمن فإنها مطالبة بالانتهاء من تحقيقاتها في ظرف شهرين. ويتم رفض الطلب في حال عدم استجابة صاحبه للشروط سالفة الذكر أو في حال ما إذا كان التحقيق الإداري سلبيا، حيث يتم إبلاغ المعني عن طريق رسالة مستعجلة، وما على المعنى هنا سوى التقدّم بطعن في أجل أقصاه 30 يوما. وقد أكد المرسوم التنفيذي استحالة تأجير الاعتماد الخاص بوكالة السياحة والأسفار، حيث سيتعرض كل من يحاول مخالفة التعليمات إلى عقوبة سحب الاعتماد منه وبشكل نهائي.وبالنسبة لمنح التراخيص لوكالات السياحة والأسفار حسب الفئات «A» التي كان أصحابها فقط يرخّص لهم بالنشاط في السياحة الوطنية والسياحة المستقبلة والصنف «B» الذي كان مرخصا له بتنظيم السياحة الدولية، فإن هذا المشروع يرخّص لكلا الصنفين بتنظيم السياحة الوطنية والدولية على حدّ سواء، حتى وإن كانت تحوز ترخيصا وحيدا.وفيما يخص قضية إلزام صاحب الوكالة بتجديد الترخيص، فقد تم إلغاء هذا القرار الذي كان معمولا به سنة 2010، كوسيلة لإخضاع الوكالة للرقابة، وتم تعويضه بدوريات رقابة من طرف مفتشين تابعين لوزارة السياحة وتكوينات دورية، فيما تم تقليص آجال دراسة ملفات طالبي الحصول على ترخيص لإنشاء وكالة، من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة إلى 3 أشهر بدل 6 أشهر، كما تم اشتراط حيازة صاحب الوكالة لمحل مساحته محددة بـ20 مترا مربعا، مع إضافة مصطلح «على الأقل».
21 سنة كافية وليسانس أو دبلوم في السياحة لإنشاء وكالة سياحية
وقد تمت الإشارة في المرسوم إلى أن سن صاحب الوكالة السياحية لابدّ أن لا يقل عن 21 عاما، وأن يكون حسن الخلق ولم يرتكب من قبل أية جريمة مست التراث الوطني أو التاريخي، وأن يتمتع بحقوقه المدنية وأن يبرز قدراته المهنية وحيازته على شهادة دراسات عليا في السياحة والفندقة أو ليسانس في التعليم العالي بأقدمية لمدة سنتين في المجال السياحي أو شهادة تقني سامي في السياحة أو الفندقة بأقدمية محددة بـ3 سنوات في المجال السياحي أو تقني في السياحة أو الفندقة بأقدمية بأربع سنوات في المجال السياحي أو خبرة بعشر سنوات في المهن ذات علاقة بالسياحة أو الفندقة، شريطة أن يكون الشخص مختصا في التأطير، حيث إنه في حال عدم توفر هذه الشروط في صاحب الطلب، فإنه مطالب هنا بأن يكون قد تعامل وبصفة مستمرة مع الوكالة وأن يكون غير مالكا لترخيص لوكالة سياحة وأسفار.أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فإنه لابد من توفر نفس الشروط سالفة الذكر، خاصة من الناحية الأخلاقية وحيازة مبلغ محدد من طرف وزيري السياحة والمالية من أجل تغطية تكاليف الوكالة، في حين يؤكد المرسوم على أن الأشخاص المخول لهم تسيير الوكالات السياحة، أن يتميزوا بمرونة شروط الكفاءة المهنية للتسيير وأخلاق حسنة.ويتوجب على الراغب في الحصول على ترخيص لإنشاء وكالة سياحة وأسفار، إيداعه من طرف الشخص الطبيعي أو ممثله الشرعي أو رجل قانون «الشخص المعنوي»، على مستوى وزارة السياحة قبل الحصول على وصل الإيداع.وبالنسبة لإنشاء الفروع الخاصة بوكالات السياحة والأسفار، فإنه يحق لكل صاحب وكالة إنشاء فروع لها عبر مختلف ولايات الوطن بعد الحصول على ترخيص من الوزارة الوصية وبعد إشعار اللجنة الوطنية لمنح الاعتمادات، حيث يتم إرفاق الطلب بنسخة من السجل التجاري ونسخة من عقد ملكية أو تأجير المحل وشهادة من توسيع ضمان المسؤولية المالية المدنية والمهنية.
كل من لا يستغلّ وكالته في ظرف 6 أشهر سيسحب منه الاعتماد
يتوجّب عل كل شخص قد تحصل على ترخيص، بالشروع في استغلال الوكالة في أجل أقصاه 6 أشهر، اعتبارا من تاريخ تسلّم الترخيص، وفي حال عدم احترام الأجل، فإن وزير السياحة سيجرده من الترخيص، كما يلزم أصحاب الوكالات بإيداع سجل خاص بشكاوى زبائن الوكالات، لأنه في حال انقضاء أجل عقد الوكالة، فإن صاحبها مطالب هنا بإعلام زبائنه باسم وعنوان الوكالة ورقم الترخيص ورقم التسجيل أو رقم السجل التجاري وكذا مكان وتاريخ التوقيع على العقد وأجل تقديم الخدمة السياحية المطالب بها من طرف الزبون وتاريخ ومكان انطلاق وانتهاء خدمة السفر وتكلفة السفر وطريقة التسديد وفي حال عدم الالتزام بذلك فسيتم فرض عقوبات قاسية.
منع لجنة منح الاعتمادات من فرض العقوبات
وبالنسبة لمهمات اللجنة الوطنية لمنح الاعتماد لوكالات السياحة والأسفار، فإنها تقتصر فقط على منح الاعتماد وليس فرض العقوبات وفي إبداء رأيها حول طالبي إنشاء الوكالات ودراسة كافة الاستفسارات الخاصة بوزير السياحة، حيث تتكون من مدير مكلف بالوكالات السياحية أو وزير السياحة في حد ذاته ومدير مكلف بالشؤون القانونية وممثلين عن كل من وزارات الداخلية، النقل، التجارة، الثقافة ومدير عام الديوان الوطني للسياحة وغيرهم. ويتم تعيين هؤلاء بموجب قرار صادر عن وزير السياحة لمدة محددة لثلاثة أشهر قابلة للتجديد ولا يستفيدوا من أية تعويضات طيلة العهدة، حيث تُعدّ اللجنة نظامها الداخلي ووضعه بين يدي الوزير، ويتم عقد أشغالها بناء على طلبات رئيسها وبحضور كافة الأعضاء أو الثلثين ومنح الاعتماد يكون بموافقة الأغلبية.