الذهب و الألبسة التي بها صورة حيوانات أو إنسان

*حزن النبلاء*

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
4 ديسمبر 2009
المشاركات
4,079
نقاط التفاعل
5,980
النقاط
196
محل الإقامة
طلب العلم
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:

عن حكم لبس الذهب الذي يوجد به صورة حيوانات أو إنسان. هل يجوز لبسه أم لا؟
فأجاب بقوله:
الذهب الذي فيه صورة الحيوان لا يجوز لبسه، بل يجب حك ذلك وإزالته، فإذا كان في قلادة أو في أسورة أو نحو ذلك، فإنه يزال بالطريقة التي تزيله، أو يطمس بشيء، ولا يجوز لبسه.
وهكذا الثياب، وهكذا الخمر التي على الرأس، وهكذا القمص، كلها لا يجوز لبسها إذا كان فيها صور، بل يجب أن تزال رءوس الصور، فإذا حك الرأس زال المحظور، فالمهم زوال الرأس، فإذا حك الرأس أو طمس بشيء لا يظهر معه بل يختفي زال المحظور، سواء في ذهب، أو فضة، أو في قميص، أو غير ذلك مما يلبسه المؤمن والمؤمنة; والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «
لا تدع صورة إلا طمستها» هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وهكذا الحديث الثاني «
أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصورة في البيت، وأن يصنع ذلك» .
فتاوى نور على الدرب لابن باز(1/311)

11001767_786826704733008_5963798307450207348_n.jpg
 
جميل هي المواضيع التي تعالج الواقع و تنبه الغافل و تعلم الجاهل، تقيم الحجة و تنير المحجة، و الأجمل منا نحن كمتابعين أن نطبق فحوى ما جاء فيها إئتمارا و إنتهاءا، فاللهم إجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
 
جزاك الله خيرا
 
حبيبي اباساجدة
بارك الله فيك
واصل بلا فواصل انا في المتابعة
 
7efff1d4d43cee1046505bbcdcb110aa.jpg
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top