- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,118
- نقاط التفاعل
- 39,538
- النقاط
- 13,026
- محل الإقامة
- العاصمة
- الجنس
- أنثى
الفتوى رقم: ٩١٩
الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان
السؤال:
ما حكمُ أخذِ الحبوب المانعة مِنْ نزول الحيض في شهر رمضان لأجل صيام الشهر كاملًا، ومِنْ غير اللجوء إلى القضاء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالرأي المعتبَرُ ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِنْ غيرِ استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِنَ العبادات لِمانعِ الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إِنْ شاء اللهُ، ثمَّ تتعبَّدُ اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّام حَيْضتها وهو مِنْ أفضلِ الأعمال، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر اللهَ في كُلِّ أحواله(١)، وفي حالةِ ما إذا استعملَتِ الحبوبَ وصامَتْ صحَّ صومُها ولا يَلْزَمُها قضاءٌ ولا مطالبةٌ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١ جمادى الثانية ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ جوان ٢٠٠٨م
(١) انظر الحديثَ الذي أخرجه مسلمٌ في «الحيض» (٣٧٣) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها
المصدر :
في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله