- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,118
- نقاط التفاعل
- 39,538
- النقاط
- 13,026
- محل الإقامة
- العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليــــــــكم
المسؤولية الناجمة عن الحريق حسب المادة 1/140 من القانون المدني
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية عن الحريق
المطلب الأول : مصدر الضرر
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
خاتمة
قائمة المراجع
المسؤولية عن الحريق هي استثناء من الأصل (المادة 138 ) المتعلقة بحراسة الشيء والتي ذكرت في المادة 1/140
مقدمة
الحريق هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائزفماذا نعني بالحائزهل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما؟
- الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارسهو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي .
- نص المادة 1/140:{{من كان حائزابأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم}}
المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية عن الحريق
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
المطلب الأول : مصدر الضرر
يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
يتبين من نص المادة 140 ق.م. أن هناك شرطين يستوجب تحققهما لتقوم هذه المسؤولية:
- شرط إثبات الخطأ في جانب الحارس
- الشرط الثاني أن يكون الحرق هو السبب في وقوع العزم.
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
يتضح من نص المادة 140 المذكورة أعلاه أن المسؤول عن أضرار الحريق هو الحائز لا المالك والمقصود بالحائز هنا، من كان الشيء في حيازته وله السيطرة الفعلية عليه سواء كانت تستند هذه الحيازة إلى حق مشروع أولا. بحسن نية أو سوء نية، والحائز هو الحارس للعقار أو المنقول، ويستوي أن ينسب الخطأ إلى الحائز. نفسه أو إلى من هو مسؤول عنهم كالولد أو التابع أو غيرهما.
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
المقصود بالحريق هو إشعال النار في عقار الحائز أو في منقوله وتسرب هذا الحريق إلى أملاك المضرور، ويستوي في ذلك أن يكون سبب الحريق محددا أو غير محدد، وعلة المدعى في هذه الحالة أن يثبت خطأ المدعى عليه. وعليه فإن الحريق الذي يندلع في عقار مستأجر فإن الأضرار الناشئة عنه تنسب إلى خطأ المستأجر
الخاتمة
قام المشرع الجزائري بإخراج المسؤولية الناشئة عن الحريق من أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية وأعادها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 124 ق.م.وعليه فإن أساس المسؤولية عن الحريق في القانون المدني. هو الخطأ الواجب إثباته في جانب الحارس أو الأشخاص الذين يسأل الحارس عنهم أي أنها تخضع إلى أحكام المسؤولية عن العمل الشخصي.
قائمة المراجع
- القانون المدني الجزائري
- الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني
- الدكتور علي علي سليمان دراسات في المسؤوليـة المدنيـة
المسؤولية الناجمة عن الحريق حسب المادة 1/140 من القانون المدني
خطة البحث
مقدمة
المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية عن الحريق
المطلب الأول : مصدر الضرر
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
خاتمة
قائمة المراجع
المسؤولية عن الحريق هي استثناء من الأصل (المادة 138 ) المتعلقة بحراسة الشيء والتي ذكرت في المادة 1/140
مقدمة
الحريق هو النار التي تشتعل فجأة بحيث لايمكن للشخص أن يسيطر عنها نظرا لانتشارها السريع ويجب أن يحصل تحطيم لملك الغير جزءا منه أو كله وإذا لم يحدث أي تحطيم فلامجال لتطبيق مسؤولية الحائزفماذا نعني بالحائزهل هو الحارس ، المالك أم من هو ياترى؟
لقد تعددت تعريفات الفقهاء للحائز ولكن الكل منهم قصد بأنه الحارس إذن فالحائز هو الحارس لكن لماذا المشرع الجزائري أورد كلمة الحائز ولم يورد كلمة الحارس ياترى في حين أورها في نص المادة 138 فهل معنى هذا أن المشرع الجزائري فرق بينهما؟
- الإجابة هي لا، فالمشرع الجزائري لم يفرق بين الحارس والحائز ولكن سبب ذكره للحائز في المادة بدلا من الحارسهو النقل الحرفي عن المشرع الفرنسي .
- نص المادة 1/140:{{من كان حائزابأي وجه كان لعقار أو جزء منه ، أو منقولات حدث فيها حريق لايكون مسؤولا نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنهم}}
المبحث الأول : شروط قيام المسؤولية عن الحريق
لتتوفر هذه المسؤولية لابد من توفر شرطين أساسيين هما :
أولا: مصدر الضرر
ثانيا : خطأ المسؤول
المطلب الأول : مصدر الضرر
يجب أن يحدث الضرر بسبب حريق شب في مال الشخص بخطأ منه أو من هو مسؤول عنهم أي ( متولي الرقابة بحيث يكون مسؤولا عن الخاضع للرقابة مثلا الإبن المادة 134 أو التابع عن متبوعه المادة 136 ) فانتقل هذا الحريق إلى مال الغير (الجار مثلا) ونتج عن هذا الحريق تحطيم جزئي أو كلي الشيء ولكن ماذا لو لم يحترق مال المسؤول بما أننا اشترطنا احتراق ماله أيضا فهنا بإمكان الضحية أن يرفع دعواه على أساس المسؤولية الشخصية طبقا للمادة 124 ق م
المطلب الثاني : خطأ المسؤول
يجب أن يكون الحريق الذي امتد إلى مال الغير (الضحية) بسبب خطأ المسؤول أو المسؤول عنهم (الخاضع للرقبابة أو المتبوع )
أما عن أساس هذه المسؤولية فإنها قائمة على الخطأ الواجب الإثبات مثله مثل المسؤولية الشخصية حسب المادة 124 أي على الضحية أن يثبت الضرروالخطأ الذي ارتكبه المسؤول وهنا يكون موضعه صعب نوعا ما بالمقارنة مع الضحية في مسؤولية متولي الرقابة أو التابع أو حارس الشيء أين تكون المسؤولية قائمة على الخطأ المفترض بحيث يكون الضحية مجبرا فقط على إثبات الضرر وهو أمر سهل إثباته عكس الخطأ
المبحث الثاني : شروط تحقق المسؤولية الناشئة عن الحريق
يتبين من نص المادة 140 ق.م. أن هناك شرطين يستوجب تحققهما لتقوم هذه المسؤولية:
- شرط إثبات الخطأ في جانب الحارس
- الشرط الثاني أن يكون الحرق هو السبب في وقوع العزم.
المطلب الأول : الحائز هو المسؤول عن الضرر
يتضح من نص المادة 140 المذكورة أعلاه أن المسؤول عن أضرار الحريق هو الحائز لا المالك والمقصود بالحائز هنا، من كان الشيء في حيازته وله السيطرة الفعلية عليه سواء كانت تستند هذه الحيازة إلى حق مشروع أولا. بحسن نية أو سوء نية، والحائز هو الحارس للعقار أو المنقول، ويستوي أن ينسب الخطأ إلى الحائز. نفسه أو إلى من هو مسؤول عنهم كالولد أو التابع أو غيرهما.
المطلب الثاني : الحريق هو المتسبب في الضرر
المقصود بالحريق هو إشعال النار في عقار الحائز أو في منقوله وتسرب هذا الحريق إلى أملاك المضرور، ويستوي في ذلك أن يكون سبب الحريق محددا أو غير محدد، وعلة المدعى في هذه الحالة أن يثبت خطأ المدعى عليه. وعليه فإن الحريق الذي يندلع في عقار مستأجر فإن الأضرار الناشئة عنه تنسب إلى خطأ المستأجر
الخاتمة
قام المشرع الجزائري بإخراج المسؤولية الناشئة عن الحريق من أحكام المسؤولية عن الأشياء غير الحية وأعادها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 124 ق.م.وعليه فإن أساس المسؤولية عن الحريق في القانون المدني. هو الخطأ الواجب إثباته في جانب الحارس أو الأشخاص الذين يسأل الحارس عنهم أي أنها تخضع إلى أحكام المسؤولية عن العمل الشخصي.
قائمة المراجع
- القانون المدني الجزائري
- الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني
- الدكتور علي علي سليمان دراسات في المسؤوليـة المدنيـة