بحث حول مسؤولية تهدم البناء حسب المادة 140 قانون مدني

ضآحكة مستبشرة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,118
نقاط التفاعل
39,538
النقاط
13,026
محل الإقامة
العاصمة
الجنس
أنثى


بسم الله الرحمن الرحيـــم

بحث حول مسؤولية تهدم البناء حسب المادة 140 قانون مدني
خطة البحث
مقدمة

المبحث الأول : شروط وأساس مسؤولية تهدم البناء
المطلب الأول : الشروط:

المطلب الثاني: أساس المسؤولية :

المبحث الثاني : دفع مسؤولية تهدم البناء
المطلب الأول : نفي الخطأ
المطلب الثاني : نفي علاقة السببية
المطلب الثالث :حق المالك الملزم بالتعويض بالرجوع على الغير
نتيجة
خاتمة

قائمة المراجع


مقدمة
تعد المسؤولية عن الأضرارالتي يتسبب فيها سقوط البناء من أبرز حالات المسؤولية الموضوعية التي خصتها معظم التشريعات المدنية المعاصرة بأحكام مستقلة ومرد هذا الاهتمام يرجع بالدرجة الأولى الى التطورالهائل الذي عرفه ميدان البناء الذي ادى الى تزايد الاضرار الناتجة عن انهيار المباني سواء كانت هذه الأخيرة مبنية بالفعل أو كانت في طور البناء إذ أن مخاطر البناء لا تقتصر على نوع معين من هذه البناءات دون غيرها.


المادة 140 التقنين المدني {{ مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا ، مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة ،أو قدم في البناء ، أو عيب فيه.
ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه }}
المبحث الأول : شروط وأساس مسؤولية تهدم البناء
المطلب الأول : الشروط:

أولا:انهدام البناء:
تعريف البناء:هو مجموعة من المواد أيا كان نوعها '(حجر ، حطب، إسمنت) شيدتها يد الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها ،جعلت منها وحدة متماسكة متصلة بالأرض اتصار قرار أو دوام


- يقصد بالتهدم حدوث انفصال في أجزاء البناء ، سواء كان الانفصال كلياً مما يترتب عليه تهدم جميع البناء ، أم انفصالاً جزئياً مما يؤدي إلى تهدم بعض البناء و على ذلك يعتبر تهدماً سقوط الدرج أو قرميدة ، أو انهيار الحائط أو السقف ، أو انفصال الشرفة .
انهدام البناء قد يكون كليا أو جزئيا(سقوط سقف، شرفة..) حسب المادة 140/2

أما إذا لم يكن هناك تهدم للبناء ، فلا مجال لإعمال مسؤولية حارس البناء ، ولو كان الضرر بسبب البناء ، و إنما من الممكن تأسيس المسؤولية ـ إذا توافرت شروطها ـ على أساس مسؤولية حارس الشيء .

فمثلاً : لو أن شخصاً زلت قدمه و هو يمشي في فناء بناء مدهون بمادة لزجة ، فوقع و أصيب بضرر ، فإنه يمتنع عليه الاستناد إلى مسؤولية حارس البناء للمطالبة بالتعويض ، و إنما يمكن له ذلك بالاستناد إلى مسؤولية حارس الشيء .
و لا يعتبر التشقق الذي يصيب البناء من قبيل التهدم ، إذ أن التهدم لا يتحقق إلا بسقوط الحائط أو السقف على الأرض بصورة جزئية أو كلية


ملاحظة : في التعريف نجد شيدتها يد الإنسان وعليه كل ماتشكل بفعل الطبية من صخور أو رمال دون أن تتدخل يد الإنسان فيه لايعتبر بناءا
ثانيا:ارتباط المسؤولية بالملكية:
فالضحية لاتجد أي صعوبة في تحديد المسؤول فبمجرد تهدم البناء تقوم مسؤولية مالكه ولو كان البناء مؤجرا أو مستعارا للغير

وفي المباني التابعة للدولة تكون الدولة هي المسؤولة


المطلب الثاني: أساس المسؤولية :
هو الخطأ المفترض أي مجرد انهدام المبنى دليل على إهما صاحبه فالمالك الحريص لايهمل البناء حتى يسقط عن الغير
ولكن يمكن إثبات عكسها إذا لم يكن البناء نتيجة إهمال من المالك أو قدم البناء وكان مثلا لقوة قاهرة أو لتدخل الغير في إنهدامه وعليه يمكن له الرجوع عن المسؤولية إلى المقاول أو المهندس أو البائع في العيب الخفي على أساس المسؤولية الشخصية م 124 مدني للمطالبة بالتعويض الذي قدمه للضحية
وبالرجوع للمادة 140 في فقرتها الأخيرة نجد العبارة التالية {{ويجوز لمن كان مهددا.....على حسابه }}
بمعنى يمكن للشخص المهدد بالضرر أن يطالب المالك باتخاذ التدابير لتفادي الخطر كما يجوز لهأن يقوم بها في مكانه وبحسابه بعد الحصول على ترخيص من قبل المحكمة

المبحث الثاني : دفع مسؤولية تهدم البناء
يستطيع حارس البناء دفع المسؤولية عن نفسه ، إما بنفي الخطأ ، أو بنفي علاقة السببية .
المطلب الأول : نفي الخطأ :
لكي تقوم مسؤولية حارس البناء ، يجب أن يثبت المضرور أن ضرراً قد أصابه بسبب تهدم البناء ، فإن أثبت ذلك قامت قرينة قانونية على خطأ الحارس في صيانة البناء أو إصلاحه أو تجديده . غير أن هذه القرينة ليست قطعية ، أي يجوز للحارس أن ينفي عن نفسه الخطأ بإثبات أن البناء ليس قديماً ، و متى أثبت ذلك انتفت عنه قرينة الخطأ.
أما إذا كان البناء قديماً ، فيجب أن يثبت أن البناء ليس في حاجة إلى صيانة أو إصلاح أو تجديد ، أو أنه قام بهذه الصيانة وفقاً للأصول الفنية اللازمة ، أو أنه عهد بإشادة البناء إلى مهندس موثوق ، و رغم ذلك استحال عليه كشف العيب في البناء .
فمسؤولية حارس البناء تقوم إذاً على خطأ مفترض قابل لإثبات العكس .

المطلب الثاني : نفي علاقة السببية :
إذا عجز الحارس عن نفي خطئه ، فلا يكون أمامه من سبيل لدفع المسؤولية بعد ذلك إلا بإثبات السبب الأجنبي ، أي بنفي علاقة السببية بين خطئه المفترض و الضرر الواقع ، و يتم إثبات السبب الأجنبي : ـ إما بواسطة القوة القاهرة : حيث تنتفي مسؤولية حارس البناء إذا أثبت أن الضرر الذي لحق المضرور كان بسبب القوة القاهرة . فمثلاً : يعتبر قوة قاهرة إشغال العدو للبناء ، مما يؤدي إلى عدم استطاعة المالك إجراء الإصلاحات اللازمة .
و حتى يسـتفيد الحارس من القوة القاهرة ، يجب أن تكون هذه القوة هي السـبب الوحيد للضرر ، أما إذا اقترنت بإهمال و تقصير منه فلا يسـتفيد منها ، لأن القـوة القاهرة لا تجتمع مع الخطأ .
ـ أو خطأ المضرور : كدخول المضرور إلى البناء دون مسوغ ، وهنا قد يتحمل حارس البناء جزءاً من المسؤولية إذا لم يضع لافتة تحذر الناس من خطر انهيار البناء ، أو إذا لم يقم بتسوير المنطقة الخطرة من بنائه .
ـ أو خطأ الغير : كدخول شخص إلى البناء دون مسوغ ، و إحداثه شقاً فيه ، مما أدى إلى انهياره و إصابة المضرور .
إذاً : فمسؤولية حارس البناء تقوم في حال التهدم على خطأ مفترض في جانب المدعى عليه ، و ما دامت هذه المسؤولية تقوم على الخطأ ، فلا تمكن مساءلة غير المميز ، إذ لا يتصور الخطأ في جانبه .



المطلب الثالث :حق المالك الملزم بالتعويض بالرجوع على الغير
يبدو أن المادة 2/140 تحمل المالك نتائج أخطاء الغير في مواجهة المضرور ، فيجب أن يتاح لهذا المالك فرصة الرجوع على هذا الغير ، و يمكن الرجوع في حالتين
1ـ خطأ في الصيانة : يحق لمالك البناء الرجوع على المستأجر الذي يخرج في استعمال العين المؤجرة عن الاستعمال المألوف ، إذا نجم عن ذلك تهدم للبناء سبب ضرراً للغير .
2ـ عيب في البناء : يحق للمالك الرجوع بالتعويض على المقاول و المهندس إذا تهدم البناء كلياً أو جزئياً خلال عشر سنوات من وقت تسلم العمل . كما يستطيع المالك الرجوع على بائع العقار إذا ألحق ضرراً بالغير .


نتيجة
- لا تقوم مسؤولية المالك ( ملك البناء ) إلا إذا كان الضرر قد ترتب عن حادث تهدم البناء ولو كان الضرر آتيا من البناء حيث المشرع حصر مجال المسؤولية بحدود تهدمه.

- تقوم مسؤولية مالك البناء بمجرد أن يثبت المضرور أن ما أصابه من ضرر قد نجم عن تهدم جزئي أو كلي للبناء و أن المدعي عليه هو المالك الحقيقي للبناء وقت وقوع الحادث .

- حسب التشريع المدني الجزائريالمسؤولية تقوم علي مالك البناء حتي و إن لم يكن تحت حراسته بل حتي ولو كان أسباب تهدمه يرجع لأشخاص آخرين .

خاتمة
يمكن القول أن موقف المشرع الجزائري من أساس مسؤولية مالك البناء لا يختلف كثيرا عن غيره من المواقف التشريعية الأخرى. فمن خلال قراءة نص الفصل 2/140 من القانون المدني يتبين لنا أن هذه المسؤولية مبنية على خطأ مفترض في جانب المالك أو من يتولى رعاية العقار. إلا أن هذا الافتراض في الخطأ ليس قاطعا وإنما يمكن دحضه بالبينة المعاكسة من طرف مالك البناء، غير أن افتراض هذا الخطأ في صف المالك لا يعني أن المضرور يعفى من كل إثبات، فهذا الأخير يتعين عليه أن يقدم الدليل على أن الضرر الذي أصابه كان نتيجة لتهدم البناء كليا أو جزئيا
كما أن التشريع المدني الجزائري لا يحمل الشخص المضرورعبء إثبات سبب تهدم البناء بل يجب علي مالك البناء ان يثبت عكس ذلك.

قائمة المراجع


- الدكتور بالحاج العربي النضرية العامة للإلتزامات في القانون الجزائري
- الدكتور حسن عامر وعبد الرحمن عامر المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية
- الأستاذ حمدي باشا عمر نقل الملكية العقارية في ضوء آخر التعديلات
- الدكتور عبد الرزاق الصنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد
- مذكرة تخرج المعهد الوطني للقضاء بعنوان المسؤولية عن تهدم البناء طبقا لأحكام المادة 140 من القانون المدني لطالبة القاضية إسعدي فايزة



المصدر منتديات المحاكم والمجالس القضائية
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top