بسم الله الرحمان الرحيم
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك اِرتأيتُ أن أجمع ترجيحات الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس –حفظه الله- لكي تكون سهلة المأخذ، وما دفعني إلى هذا هو شدة الحاجة إلى معرفة ترجيحات شيخ الجزائر ومفتيها بلا منازع، وثقة كثير من الناس بفتاويه، فتجدهم– وخاصة الشباب- إذا استفسروا عن حكم شرعي طلبوا رأي الشيخ في ذلك، وما ذلك إلا لما جعله الله له من قبول ومحبة في قلوب الناس، مصداقا لقول الله –عز وجل-: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا ) 96/مريم
هذا وقد قمتُ في هذا الجمع بالاقتصار على موضع الترجيح فقط، مع تذييله برابط الفتوى كاملة كي يسهل الرجوع إليها لمن أراد ذلك، والله الموفق.
هذا وقد قسمت إلى مبحثين:
المبحث الأول: أحكام عامة متعلقة بالصيام
المبحث الثاني: المفطرات
وقد أخرتُ الترجيحات المتعلقة بالقضاء وصيام التطوع إلى مقال قادم يكون بعد انقضاء شهر رمضان -بإذن الله-
المبحث الأول: أحكام عامة متعلقة بالصيام
01/ في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر:
إذا علِمَتِ الحائضُ أنها تطهر بعد الفجر في أوَّلِ نهارِ رمضان ولم تكن مُفْطِرَةً صحَّ صيامُها ولا قضاءَ عليها؛ لأنَّ تبييتَ النيَّة مِنَ الليل غيرُ مقدورٍ عليه في حقِّها
التفصيل من هنا:
في حكم صيامِ مَنْ علِمَتْ أنها تطهر مِنْ حيضها بعد الفجر | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
02/ في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة:
يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِنَ الصوم الواجب في غير الجماعة والمُستحَبِّ التطوُّعيِّ الفرديّ:ِ
ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أَنْ يصوم ويُفْطِر مع جماعة الناس وإمامهم؛
-أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيُوكَلُ إلى كُلٍّ بحسَبِ دخولِ وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر.
التفصيل من هنا:
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
03/ في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان:
الرأي المعتبَرُ ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِنْ غيرِ استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِنَ العبادات لِمانعِ الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إِنْ شاء اللهُ، ثمَّ تتعبَّدُ اللهَ تعالى بالقضاء، ... وفي حالةِ ما إذا استعملَتِ الحبوبَ وصامَتْ صحَّ صومُها ولا يَلْزَمُها قضاءٌ ولا مطالبةٌ.
التفصيل من هنا:
في حكمِ أخذِ الحبوب المانعة للحيض لأداءِ صيامِ رمضان | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
04/ في حكم إبطال الصوم لإنقاذ غريق:
مَنْ لا يُمْكِنُه تخليصُ المُشْرِفِ على الهلاكِ مِنَ الغرقِ أو نحوِه إلَّا بالإفطارِ وَجَبَ عليه الفطرُ لإنقاذِه، ويأثم إِنْ لم يَفْعَلْ، ويَلْزَمُه القضاءُ، ولا تَلْزَمُه الفديةُ.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1061
05/ في حكم ترك الصيام جهلا:
إذا كان بإمكان المرأةِ تحصيلُ العلم بالحكم الشرعيِّ ولم تَسْعَ إلى طلبه بالسؤال عنه؛ فهي آثمةٌ لقوله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43؛ الأنبياء: 7]، وجهلُها بالحكم الشرعيِّ غيرُ مقبولٍ... أمَّا إذا لم تتمكَّن مِنْ تحصيل العلم بالحكم الشرعيِّ لبُعْدِها عن دار الإسلام أو لم تقدر على تعلُّمه ومعرفته فإنَّ الجهل بالحكم يُعْذَر به صاحبُه.
التفصيل من هنا:
في حكمِ تركِ الصيام جهلًا | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
06/ في حكم صوم تارك الصلاة:
الراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَنْ تَرَكَ الصلاةَ كُلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّرُ عنه بالترك المطلق، أمَّا مَنْ يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّرُ عنه بمطلق الترك.
التفصيل من هنا:
في حكم صومِ تاركِ الصلاة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
07/ وجوب الصوم والإفطار مع الحاكم المسلم إذا حكم بذلك:
وإِنْ كان القولُ بتوحيد الرؤية يُوجِبُ التوافقَ بين أحكام الشرع وأوضاعِ الكون، ويتَّفِقُ مع رغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعِهم في أداءِ شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كُلِّ ما يُفرِّق جَمْعَهم، إلَّا أنَّ الميزان المقاصديَّ يقتضي أنه إذا ثَبَت عند وَلِيِّ المسلمين أحَدُ النَّظَرَيْنِ إمَّا توحيد المطالع أو اختلافها، وأصدر حُكْمًا على وَفْقِه؛ لَزِم على جميعِ مَنْ تحت ولايته الالتزامُ بالصوم أو الإفطار لاعتقاده بأحقِّيَّته في اجتهاده ولو في خصوصِ بلدٍ إسلاميٍّ؛ إذ العبرةُ في العبادات الجماعية أَنْ تكون مع الجماعة وإمامهم درءًا للفُرقة قولًا واحدًا، سواءٌ عند مَنِ اعتبر المطالعَ في ثبوت الأهلَّة أو مَنْ نازَعَه في هذا الاعتبار؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ».
التفصيل من هنا:
في إكمال عِدَّة شعبان إذا لم يُعلم حلولُ رمضان برؤيةٍ أو إخبارٍ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
تنبيه: اجتهدتُ هنا -أعني الترجيح الأخير- في إعطاء عنوان يتوافق مع كلام الشيخ –حفظه الله-
08/ في حكمِ مَنِ انتقل إلى بلدٍ بنقصانِ صيامٍ أو زيادةٍ:
إِنْ أفطر لأقلَّ مِنْ تسعةٍ وعشرين يومًا مع البلد الذي انتقل إليه وَجَب أَنْ يقضيَ بعده ما نَقَص مِنْ صومه؛ لأنَّ الشهر القمريَّ لا ينقص عن تسعةٍ وعشرين يومًا ولا يزيد عن ثلاثين ...هذا، وكذلك إذا أكمل صيامَ ثلاثين يومًا ثمَّ انتقل إلى بلدٍ بقي على أهله صيامُ يومٍ أو أكثرَ وَجَبَ عليه موافقتُهم في صومهم، وما زاده مِنَ الشهر كان له نفلًا، كما يُوافِقُهم في فِطْرِهم والتعييد معهم؛ تحقيقًا لرغبة الشريعة في وحدة المسلمين واجتماعهم في أداء شعائرهم الدينية وإبعادهم عن كُلِّ ما يُفرِّق صفَّهم ويشتِّت شَمْلَهم؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-500
09/ في حكم إفطار الحامل والمرضع:
إذا طاقَتِ الحاملُ والمُرْضِعُ الصيامَ مع جهدٍ ومشقَّةٍ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما؛ فلا يَلْزَمُهما قضاءٌ، وإنما يُشْرَع في حقِّهما الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كُلِّ يومٍ إذا أفطرتَا... والحكمُ على الحامل والمُرْضِع بالإفطار مع لزوم الفدية وانتفاءِ القضاء هو أرجحُ المذاهب، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ وابنُ عمر رضي الله عنهم وغيرُهما.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-470
10/ في حكم بيع المأكولات في بلاد الكفر في نهار رمضان:
لا يجوز التعاونُ مع مَنْ يَلْزَمه صيامُ شهرِ رمضان أصالةً كالمسلمين أو بعد تحقُّق شرط الإسلام كالكفَّار في انتهاك شهر رمضان بالأكل لأنه تعاونٌ على الإثم والعدوان.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-738
11/ في صحَّةِ صومِ المستمتع بالأجنبية في رمضان مِنْ غير جماعٍ:
إذا كانَتْ هذه الخلوةُ بالأجنبية ومداعبتُها سببًا في إنزال المنيِّ فإنه يقضي ذلك اليومَ احتياطًا لدينه، وإِنْ كان الراجحُ أنه لا قضاءَ عليه على أحَدِ الوجهين لأهل العلم، ولا تترتَّب عليه الكفَّارةُ، وهو مذهبُ ابنِ حزمٍ، وبه قال الصنعانيُّ ومالَ إليه الشوكانيُّ.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-391
المبحث الثاني: المفطرات
01/ في حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام:
إذا كانَتْ مكوِّناتُ هذه البخَّاخةِ عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يُساعِدُ على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِنِ استعماله في رمضانَ وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ.
أمَّا إذا كانَتْ تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمَذاقِها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ؛ وعليه فإِنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ.
رابط الفتوى كاملة:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-76
02/ في صحَّة صومِ مَنْ أصبح جُنُبًا:
فالنهيُ عن صومِ الجُنُبِ في حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ»(صححه الألباني في الصحيحة) منسوخٌ بحديثِ عائشة وأمِّ سَلَمةَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ»(متفق عليه)، متَّفقٌ عليه، وزاد مسلمٌ في حديثِ أمِّ سلمةَ: «وَلَا يَقْضِي»، وفيه دليلٌ على صحَّةِ صومِ مَنْ دَخَل في الصباح وهو جُنُبٌ مِنْ جماعٍ، وقد رَجَع أبو هريرة عنه وأفتى بقولِ عائشة وأمِّ سَلَمة رضي الله عنهم(أخرجه مسلم).
رابط الفتوى كاملة
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-80
03/في حكم الصائمة التي أخَّرَتِ الاغتسالَ مِنْ حيضها إلى وقت المغرب:
المسألةُ المطروحةُ لها شِقَّان: أحَدُهما يتعلَّقُ بالصوم والآخَرُ بالصلاة:
أمَّا صومُها بعد انقطاعِ دم الحيض فصحيحٌ لعدمِ اشتراط الغُسل للصيام... غيرَ أنَّ الشِّقَّ الثانيَ هو الأَوْلَى بالاعتبار لأنَّ مَدَارَ الأعمال كُلِّها على الصلاة... ومِنْ شرط الصلاةِ الوضوءُ، فإِنْ تَعذَّر فالتيمُّمُ، فإِنْ لم تفعل حتَّى خَرَج وقتُها فهي آثمةٌ على الترك ولا يَلْزَمها قضاءٌ على أصحِّ قولَيِ العلماء.
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-739
04/ في حكم صيام المستمني في رمضان:
بِغضِّ النظر عن حُكْمِ الاستمناء ـ بين مانعٍ ومجيزٍ ومفصِّلٍ وقد تقدَّم في فتوى سابقة ـ فلا أعلمُ خلافًا في انتفاء الكفَّارة على مَن باشر الاستمناءَ باليد أو بأسباب الإنزال الأخرى كتقبيل الرجل زوجتَهُ أو ضمِّها إليه ونحوِ ذلك؛ لأنَّ الأصل عدمُ الكفَّارة، وإنما الخلافُ في قضائه، وأصحُّ القولين في ذلك أنَّ مباشرة الاستمناء باليد أو غيرِه لا توجِب قضاءً ولا كفَّارةً، وهو مذهب ابن حزمٍ، وبه قال الصنعانيُّ والشوكانيُّ وغيرُهم.
ومع أنَّ حكم المستمني عدمُ قضاء صيامه إلَّا أنه يمكن حملُ مذهب الجمهور في إلزامه بالقضاء على الاحتياط عملًا بقاعدة: «الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ».
التفصيل من هنا:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-735
05/ في المُعتبَرِ في مفطِّرات الصيام وهل تدخل الإبر المغذية فيها:
المُعتبَرُ في الإفطار بالأكل والشرب إنما هو التقصُّدُ إلى إدخالِ شيءٍ مِنَ المفطِّرات إلى الجوف بالطريق المعتاد وهو الفَمُ، ويُلْحَق به المَنْخِرُ... والنصُّ الشرعيُّ أَثْبَتَ الفطرَ بالأكل والشرب، ولا يتمُّ ذلك إلَّا بالطريق المعتاد، وكُلُّ ما خَلَا هذا الطريقَ فلا يسمَّى أكلًا ولا شُرْبًا، ولا يُقْصَدُ به الأكلُ والشرب... هذا، ولا يَلْزَمُ في علَّةِ الإفطارِ اختصاصُها بالتغذية، وإنما يحسن فيها التركيبُ مِنَ التغذية والتلذُّذ ليحصل المرادُ بالإفطار؛ إذ المعروفُ أنَّ المريض قد يتغذَّى بالإِبَر والحُقَن ويبقى مشتاقًا للطعام متلهِّفًا للشراب؛ لذلك كانَتْ جميعُ أنواع الإِبَرِ والحُقَن ـ المغذِّية منها وغير المغذِّية ـ لا تفطِّر الصائمَ؛ لعدمِ تحقُّقِ العلَّة المركَّبة.
رابط الفتوى كاملة:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-737
06/ في حكم السباحة للصائم في رمضان:
السباحةُ ـ في حدِّ ذاتِها ـ ليسَتْ مِنْ مُفَطِّرَاتِ الصيامِ، فهي في حكمِ عمومِ الاغتسالِ للصائمِ سواءٌ اغتسل داخِلَ الحمَّامِ أو في بِرْكةٍ أو حوضٍ ونحوِ ذلك ولو كان غرضُه التبرُّدَ فقط...
والسباحةُ تحتفظ بهذا الحكمِ مِنَ الجوازِ إِنْ أَمِنَتْ مَحَالُّهَا مِنْ رؤيةِ المُنْكَراتِ التي تقترن بها ـ غالبًا ـ مِنْ مَظاهِرِ العُرْيِ وكشفِ العَوْرَاتِ والنظرِ إلى المحرَّماتِ، وإلَّا فإنها تُحَرَّمُ لهذه العوارضِ لا لِذَاتِها
هذا، فإِنْ كان السبَّاحُ يسترزق مِنْ عملِه بالغوصِ ـ سواءٌ في إصلاحِ البواخرِ وتلحيمِها أو لغرضٍ آخَرَ ـ ووَافَقَ عملُه الغوصَ في شهرِ رمضانَ؛ فالواجبُ التحفُّظُ مِنْ تسرُّبِ الماءِ إلى جوفِه، فإِنْ سَبَقَ الماءُ إلى حَلْقِه عن طريقِ الفمِ أو الأنفِ مِنْ غيرِ إسرافٍ منه ولا قَصْدٍ فصيامُه صحيحٌ مِنْ غيرِ كراهةٍ
أمَّا إِنْ كان غوصُه في الماءِ والسباحةُ فيه للترفيهِ عنِ النفسِ أو للتبرُّدِ أو للرياضةِ أو للعبثِ والإسرافِ، دون دوافعِ الحاجةِ مِنْ عملٍ أو استرزاقٍ أو إنقاذٍ ونحوِها؛ فإنْ كان السبَّاحُ لا يخاف دخولَ الماءِ إلى حَلْقِه بحيث يَضْمَنُ الحفاظَ على صيامِه جازَ له ذلك كما تقدَّم في تقريرِ الأصلِ السابق، أمَّا إِنْ خاف السابحُ أَنْ يتعرَّضَ بالسباحةِ إلى إيصالِ الماءِ إلى حَلْقِه فلا تجوز في حقِّه السباحةُ
رابط الفتوى كاملة:
http://ferkous.com/home/?q=fatwa-1063
هذا وسأذكر في مقال قادم باقي ترجيحات الشيخ المتعلقة بالقضاء وصيام التطوع لأن الحاجة تكون داعية إليها بعد انتهاء شهر رمضان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المصدر...موقع التصفية والتربية السلفية