هل يقبل صيام وعبادة من لا يصلي؟
س: هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟
ج: بسم الله، والحمد لله.
الصحيح: أن تارك الصلاة عمدًا يكفر بذلك كفرًا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا.
والصحيح: القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي .
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في: رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها[1].
س: هناك من يصوم ويؤدي بعض العبادات ولكنه لا يصلي، فهل يقبل صومه وعبادته؟
ج: بسم الله، والحمد لله.
الصحيح: أن تارك الصلاة عمدًا يكفر بذلك كفرًا أكبر، وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته حتى يتوب إلى الله سبحانه؛ لقول الله : وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88] وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، ولا يبطل صومه ولا عبادته إذا كان مقرًا بالوجوب، ولكنه ترك الصلاة تساهلا وكسلا.
والصحيح: القول الأول، وهو أنه يكفر بتركها كفرا أكبر إذا كان عامدا ولو أقر بالوجوب؛ لأدلة كثيرة، منها قول النبي ﷺ: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، ولقوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي .
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في: رسالة مستقلة في أحكام الصلاة وتركها، وهي رسالة مفيدة تحسن مراجعتها والاستفادة منها[1].
- نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1451) بتاريخ 20 / 2 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 267).