مشكلتي ارجو المساعدة

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2024
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
791
نقاط التفاعل
4,395
النقاط
51
السلام عليكم
اخواتي اخوتي انا اليوم بحاجة ماسة لمساعدتكم فلم اجد حلا لمشكلتي هذه فاردت ان تساعدوني فيها المهم مشكلتي مشكلة دينية فاردت ان يساعدني فيها الشيخ ابو ليث والاخوة الذين يفقهون في الدين المهم مشكلتي انني حلفت بان اقول شيئ لشخص ولكنني قررت التراجع عن هذا الحلف فان قلت هذا القول لن يكون فيه خير مع العلم انني حلفت باعادة صيام كل ماصمته في حياتي كلها وقررت التراجع الان وعدم القول فهل هناك كفارة لهذا الحلف ام يجب ان انفذه واذ كانت له كفارة فماهي وارجو منك الاجابة في اقرب وقت
وشكرا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأحاول البحث عن فتوى موثوقة تخص مشكلتك إن شاء الله
إن شاء الله تلقى إجابة لسؤالك
 
أتمنى أن يكون الجواب وافيا كافيا


حكم من حلف بالله ثم نكث في يمينه

السؤال:
من المستمع: عواد سعود علي الذهيلي الجهني ، رسالة، وضمنها جمعًا من الأسئلة، في أحدها يسأل عن: حكم من حلف بالله، ثم لم يلتزم بما حلف عليه؟ جزاكم الله خيرًا.


الجواب:
الحلف بالله  حق، وعلى صاحبه الالتزام بما حلف عليه، أو الكفارة إن كان أخل به، وإذا رأى أن عدم الالتزام أصلح، وأنه يكفر عن يمينه، فهو أفضل، لقول النبي ﷺ:
من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها؛ فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير، ويقول ﷺ: إني والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، ثم رأى أن المصلحة أنه يكلمه، وأن الهجر لا خير فيه، كلمه، يكفر عن يمينه، أو قال: والله ما أجب دعوته، ثم رأى أن المصلحة أن يجيب الدعوة، يجيب الدعوة، ويكفر عن يمينه، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ فإن عجز، صام ثلاثة أيام.
وهكذا؛ إذا حلف أنه ما يسافر لبلد يجوز السفر إليها، ثم بدا له أن يسافر، يكفر عن يمينه.
أو حلف أنه لا يحج، أو لا يعتمر، وقد حج الفريضة، لكن حلف أنه لا يتطوع، فهو حينئذٍ يكفر عن يمينه، إذا تيسر له الحج، أفضل له يكفر عن يمينه، ويحج، ويعتمر، ويتزود من الخير، أما إن كان فريضة فيلزمه أن يحج الفريضة، ويكفر عن يمينه.
وهكذا، حلف أنه ما يبر والديه، أو حلف أنه يعصي أباه، أو يعصي أمه، هذه يمين فاجرة ما تجوز، يكفر عن يمينه، ويبر والديه.
أو والله ما يصلي في الجماعة، هذه يمين كاذبة فاجرة، يصلي في الجماعة، ويكفر عن يمينه، ولا يطاوع الشيطان.
المقصود إذا كانت اليمين على فعل معصية، أو ترك واجب، يلزمه التحلل منها، يكفر عن يمينه، ويعمل الواجب، ويدع المعصية.
أما إن كانت لا، في مباح، أو في مستحب، فينظر، المستحب الأفضل أن يفعل المستحب، مثل: والله ما يصلي الراتبة، لا، يكفر عن يمينه، والله ما يصلي الضحى، يكفر عن يمينه، يصلي الضحى أفضل له، أما المباح ينظر فيه، فإن رأى الأصلح فعله، فعله، وكفر عن يمينه، قال: والله ما أتغذى عند فلان، أو والله ما أكلم فلانًا، فإن رأى المصلحة أنه يكلمه، أو يتغدى عنده، أو يتعشى عنده، يكفر عن يمينه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.


المصدر:حكم من حلف بالله ثم نكث في يمينه

حكم من حلف وهو في حالة غضب


السؤال:
إذا حلف الإنسان وهو في حالة غضب، هل يكون حلفه حلفًا يحقق فعل شيء أو ترك شيء، مع العلم أني لا أذكر أحيانًا بعض ما أحلف عليه. ما كفارة هذا؟ جزاكم الله خيرًا.



الجواب:
من حلف وهو غضبان فحاله حال تفصيل:
إن كان قد اشتد به الغضب حتى فقد شعوره، ولم يميز من شدة الغضب -لم يملك نفسه- فهذا لا تنعقد يمينه، ولا يلزمه شيء، كما لو طلق في حال شدة الغضب، وعند المسابّة، والمخاصمة الشديدة والمضاربة ونحو ذلك حتى فقد شعوره؛ لأنه في هذه الحال أشبه بالمعتوهين والمجنونين.
أما الغضب العادي فإنه لا يمنع الطلاق، ولا يمنع انعقاد اليمين، فإذا قالت: والله لا أكلم فلانة، أو قال الرجل: والله لا أكلم فلانًا أو لا أزوره أو لا أجيب دعوته، ولو كان غضبانا، لكن الغضب لم يخل بشعوره، ولم يبلغ حده للشدة التي تغيِّر الشعور، وتمنع الإنسان من الفكر والنظر، فهذا عليه كفارة اليمين إذا خالف يمينه؛ لقول النبي ﷺ:
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
فإن قال: والله لا أزوره، ولو كان غضبانا، أو قال: والله لا أكلمه ثم زاره أو كلمه، فعليه كفارة يمين، وهكذا المرأة السائلة إذا قالت: لا أكلم فلانة أو لا أزور فلانة أو لا أشتري لها كذا أو لا أعطيها كذا، ثم أرادت الفعل، فلها أن تفعل وتكفر عن يمينها.
الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لهذا الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وقال عليه الصلاة والسلام: والله إني -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير[1].


المصدر: حكم من حلف وهو في حالة غضب

حكم القسم على المصحف والكفارة عند التراجع عن القسم

السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية وباعثها مستمع من هناك يقول: سامي محمد خليفة ، الأخ سامي يقول في رسالة بعث بها إنه في ساعة غضب أقسم على المصحف الشريف ألا يسكن في هذا المنزل أو الحوش وعندما زال الغضب وجد أنه مخطئ إذ لا غنى له عن هذا المنزل، فسأل بعض الناس فأخبروه بأن عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فصام ثلاثة أيام وعاد إلى المنزل، فهل هذا صحيح أم لا؟!



الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلاناً أو لا يأكل كذا أو ما أشبه ذلك سواءً على المصحف أو على غير المصحف ثم أحب أن يفعل ذلك أو فعله لأسباب دعت إلى ذلك فإنه يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، إذا كان المفعول مباحاً شرعاً، مثل: سكنى المنزل، أو أكل طعام فلان المباح، أو تكليم فلان اللي لا بأس بكلامه؛ لأن النبي ﷺ قال:
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير.
والله بين كفارة اليمين في كتابه العظيم فقال : لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، الآية في سورة المائدة، هذه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة، فإن عجز ولم يستطع صام ثلاثة أيام.
فالسائل صام ثلاثة أيام ولا ندري هل هو عاجز أم لا، فإذا كان عاجزاً لا يستطيع إطعام عشرة مساكين ولا يستطيع كسوتهم ولا عتق رقبة أجزأه الصيام، وإلا فعليه أن يطعم عشرة مساكين ولا يجزئه الصيام، إذا كان يستطيع يعطي كل واحد نصف صاع من تمر أو أرز أو بر، يعني: بصاع النبي ﷺ ومقداره كيلو ونص تقريباً، فإذا كان يستطيع ذلك فالصيام لا يجزئه، أو يكسوه كسوة يعطي كل واحد قميصاً أو إزاراً ورداءً، يعني: كسوة تجزئه في الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً: كفارة اليمين ليست على التخيير؟!
الشيخ: في الثلاثة مخير، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أحد هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها انتقل إلى الصيام.
ثم الحلف بالمصحف ليس له أصل فلا حاجة إلى الحلف على المصحف، إذا قال: والله لا أفعل كفى، ولا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ولا دليل على شرعية ذلك، فالأولى عدم الحاجة إلى الحلف على المصحف ولو أكد يمينه يقول: والله ما أفعل كذا، والله العظيم ما أفعل كذا، ويكفي، والله لا أزور فلان، والله لا أكلم فلان، المقصود: ليس هناك حاجة إلى إحضار المصحف وإنما هذا شيء يفعله الناس من باب التشديد على أنفسهم بدون دليل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر:حكم القسم على المصحف والكفارة عند التراجع عن القسم
 
مشكلتي انني حلفت بان اقول شيئ لشخص ولكنني قررت التراجع عن هذا الحلف فان قلت هذا القول لن يكون فيه خير​


يعني سبب التراجع عن الحنث هنا خوفا من أن يكون القول فيه ضرر أو أذى لصاحبه؟؟ .. ربما المسألة تحتاج تفصيل ..
على العموم فالحانث في يمينه مخيّر بين ثلاثة أمور يتوجب عليه فعلها لإخراج الكفارة، وهذه الأمور هي:
  1. إطعام عشرة مساكين: ويكون ذلك بإعطائهم نصف صاع أو ما يعادل في أيامنا هذه كيلو وربع من قمح أو أرز أو تمر ونحو ذلك، ويجوز أن يطعمهم وجبة كاملة.
  2. كسوة عشرة مساكين.
  3. عتق رقبة مسلمة (وهذا غير متوفر في بلادنا)
 
عليك كفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، ومن لم يجد صام ثلاثة أيام

الشيخ ابن باز رحمه الله
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top