طواف الوداع حول الكعبة المشرفة.
1- طواف الوداع هو الطواف الذي يطوفه الآفاقي؛ أي الذي ليس من أهل مكّة، قبل خروجهم من الحرم إلى ديارهم ويكون ذلك آخر عهدهم بالبيت، ويُطلق عليه أيضاً طواف الصَدْر.
2- يأتي طواف الوداع في الحج بعد نفور الحاجّ من مِنى، فينزل في المحصب ويبيت ليلته الأخيرة هناك، ثم يدخل مكة في آخر تلك الليلة أي قبل الفجر، فإن عزم الحاج على السفر وجب أن يطوف طواف الوداع، وإن ارتأى أن يتأخر فعليه أن يؤخر طواف الوداع إلى آخر إقامته، وقد ثبت عن رسولنا الكريم أنه كان حين ينهي مناسك الحج، ويعقد النية على السفر يدعو فيقول:" آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
3- اختلف الفقهاء في كون طواف الوداع في حقّ مَن هو ليس من أهل مكّة واجب أمّ سنّة؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة إلى أنّ طواف الوداع واجب، واستدلّوا على ما ذهبو إليه بالحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ)، أمّا فقهاء المالكيّة فقالوا بأنّ طواف الوداع في حقّ مَن هو ليس من أهل مكّة سُنّة فلا يجب على الحاجّ شيء إذا تركه، مستدلّين على ذلك بأنّ المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولو كان الطواف واجباً لما سقط عن الحائض، وأنّ الطواف شأنه شأن تحيّة المسجد.
4- من شروط طواف الوداع، الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليها الدم بتركها له، ممّا يدلّ على أنّه ليس بواجب عليها.
5- حضور النيّة؛ فالطواف عبادة ولا بدّ عند فعله من استحضار النيّة، أمّا تعيينها فليس شرطاً عند فقهاء الحنفيّة. أن يقوم المرء بطواف الوداع بعد قيامه بطواف الزيارة. وقت طواف الوداع ومكانه.
6- ستر العورة؛ وهذا شرط عند جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة، أمّا فقهاء الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ ستر العورة واجب عند الطواف.
7- الحائض والنفساء ليس عليهن وداع حيث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لما فرغ في حَجِّه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، وصلى الفجر في اليوم الرابع عشر، ثم توجه للمدينة بعد الصلاة.
8- أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها، فلو طاف الشخص داخل الحِجْر لم يصح طوافه، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة؛ فلو طاف أقلّ من سبعة أشواط لم يصحّ طوافه عند جمهور الفقهاء، خلافاً لفقهاء الحنفيّة الذين يرون بصحّة طوافه إذا طاف أغلب الطواف وهو أربعة أشواط، فالركن هو أداء اغلب الطواف، وباقي الأشواط واجبة وليست بركن.
9- إذا طاف الحاج في الصباح واستراح الضحى أو في الظهر، ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأن هذا ما يمنع من كونه مودعًا.
10- ولا يختلف طواف الوداع من حيث الكيفية عن الطواف في الحج.
1- طواف الوداع هو الطواف الذي يطوفه الآفاقي؛ أي الذي ليس من أهل مكّة، قبل خروجهم من الحرم إلى ديارهم ويكون ذلك آخر عهدهم بالبيت، ويُطلق عليه أيضاً طواف الصَدْر.
2- يأتي طواف الوداع في الحج بعد نفور الحاجّ من مِنى، فينزل في المحصب ويبيت ليلته الأخيرة هناك، ثم يدخل مكة في آخر تلك الليلة أي قبل الفجر، فإن عزم الحاج على السفر وجب أن يطوف طواف الوداع، وإن ارتأى أن يتأخر فعليه أن يؤخر طواف الوداع إلى آخر إقامته، وقد ثبت عن رسولنا الكريم أنه كان حين ينهي مناسك الحج، ويعقد النية على السفر يدعو فيقول:" آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.
3- اختلف الفقهاء في كون طواف الوداع في حقّ مَن هو ليس من أهل مكّة واجب أمّ سنّة؛ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة والشافعيّة إلى أنّ طواف الوداع واجب، واستدلّوا على ما ذهبو إليه بالحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لا ينفِرنَّ أحدٌ حتَّى يَكونَ آخرُ عَهْدِهِ الطَّوافَ بالبيتِ)، أمّا فقهاء المالكيّة فقالوا بأنّ طواف الوداع في حقّ مَن هو ليس من أهل مكّة سُنّة فلا يجب على الحاجّ شيء إذا تركه، مستدلّين على ذلك بأنّ المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع ولو كان الطواف واجباً لما سقط عن الحائض، وأنّ الطواف شأنه شأن تحيّة المسجد.
4- من شروط طواف الوداع، الطهارة من الحيض والنفاس؛ فلا يجب طواف الوداع على المرأة الحائض والمرأة النفساء، ولا يجب عليها الدم بتركها له، ممّا يدلّ على أنّه ليس بواجب عليها.
5- حضور النيّة؛ فالطواف عبادة ولا بدّ عند فعله من استحضار النيّة، أمّا تعيينها فليس شرطاً عند فقهاء الحنفيّة. أن يقوم المرء بطواف الوداع بعد قيامه بطواف الزيارة. وقت طواف الوداع ومكانه.
6- ستر العورة؛ وهذا شرط عند جمهور الفقهاء من الشافعيّة، والحنابلة، والمالكيّة، أمّا فقهاء الحنفيّة فذهبوا إلى أنّ ستر العورة واجب عند الطواف.
7- الحائض والنفساء ليس عليهن وداع حيث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لما فرغ في حَجِّه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع، وصلى الفجر في اليوم الرابع عشر، ثم توجه للمدينة بعد الصلاة.
8- أن يكون الطواف حول الكعبة وخارجها، فلو طاف الشخص داخل الحِجْر لم يصح طوافه، وأن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة؛ فلو طاف أقلّ من سبعة أشواط لم يصحّ طوافه عند جمهور الفقهاء، خلافاً لفقهاء الحنفيّة الذين يرون بصحّة طوافه إذا طاف أغلب الطواف وهو أربعة أشواط، فالركن هو أداء اغلب الطواف، وباقي الأشواط واجبة وليست بركن.
9- إذا طاف الحاج في الصباح واستراح الضحى أو في الظهر، ثم سافر الظهر أو العصر فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأن هذا ما يمنع من كونه مودعًا.
10- ولا يختلف طواف الوداع من حيث الكيفية عن الطواف في الحج.