2 – وأنّ المحرمات بسبب المصاهرة (أي القرابة الناشئة بسبب الزواج) أربع:
أ – أم الزوجة، وكذا أم أمها، وأم أبيها، وإن علت.
﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾.
ب – ابنة الزوجة المدخول بها، وكذا بنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن، ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾.
جـ – زوجة الإِبن، وابن الإِبن، وابن البنت، وإن نزل، ﴿ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ﴾ والحليلة: الزوجة.
د – زوجة الأب، بمجرد عقد الأب عليها وإن لم يدخل بها، ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾.
3 – وأمّا المحرَّمات بسبب الرضاع فسبع، كالمحرمات من النسب، للحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))
[2]، وهنّ:
1- المرأة المرضعة، باعتبارها أمّا.
2- أم المرضعة، باعتبارها جدّة.
3- أم زوج المرضعة صاحب اللبن، لأنها جدّة أيضاً.
4- أخت المرضعة، باعتبارها خالة.
5- أخت زوجها، باعتبارها عمّة.
6- بنات بنيها وبناتها، باعتبارهنّ بنات إخوته وأخواته.
7- الأخت، سواء كانت أختاً لأب وأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب نفسه - سواء أرضِعتْ مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده) أو أختاً لأم (وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر) أو أختاً لأب (التي أرضعتها زوجة الأب).
(ومن المعلوم أنّ العدد المقتضي للحرمة من الرضعات خمس، لقول عائشة رضي الله عنها: (كان فيما أُنزل من القرآن: (عشرُ رضعات معلوماتٍ يُحرِّمنَ) ثم نُسخِنَ بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يُقرَأ من القرآن)
[3].
والرَّضاعُ المُحرَّمُ للزواج ما كان خلال الحولين الأولين من عمر الطفل، أمّا إذا كان بعدَ الحولين فلا اعتبارَ له، لأنَّ الرضيعَ في هذه المدّة يكون صغيراً، يكفيه اللبن، وبه ينبتُ لحمُه، وينشزُ عظمُه، فيصير جزءاً من المرضعة، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
لا رضاعَ إلاَّ ما أنشزَ العظمَ وأنبتَ اللحمَ))
[4]، وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((
يا عائشة، انظرنَ مَنْ إخوانكنَّ فإن الرضاعة من المجاعة))
[5]، وعن عبدالله ابن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
لا رضاعَ إلاَّ ما فتَّق الأمعاءَ في الثدي وكان قبلَ الفِطام))
[6]، قال مالك: "ما كان من الرضاعة بعد الحولين، فإنَّ قليلَه وكثيره لا يُحرِّمُ شيئاً، وإنَّما هو بمنزلة الطعام"
[7].
ثانياً: التحريم المؤقَّت
يمنع من التزوج بالمرأة، ما دامت على حالة خاصة، فإنْ تغيَّرت تلك الحالُ زال التحريم، وصارت حلالاً. ومن المَحرَّم على المسلم حرمةً مؤقتة:
1 – الجمع بين الأختين، لقوله تعالى:
{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ}، بالإضافة إلى أنَّ الجمع بينهما يولّد الشقاق بين الأقارب، ويعكّر صفو الأخوة والمودة، ويمزّق ما بين الأرحام من صلات.
2 – الجمع بين المرأة وعمّتها، وبين المرأة وخالتها،
لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((
لا يُجمَعُ بين المرأة وعمّتها، ولا بين المرأة وخالتها))
[8]. قال النووي: "هذا دليل لمذهب العلماء كافّة، أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمّتها، وبينها وبين خالتها، سواء كانت عمّة وخالةً حقيقية (وهي أخت الأب، وأخت الأم) أو مجازيةً (وهي أخت أبي الأب، وأبي الجد، وإن علا، أو أخت أم الأم وأم الجدة، من جهتي الأم والأب، وإن علت فكلُّهنَّ بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما)"
[9].
3 – زوجة الغير، وذلك رعايةً لحق الزوج، لقوله تعالى:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[10]، أي: وحُرِّمتْ عليكم المحصناتُ من النساء، وهن ذوات الأزواج.
4 – مُعتَّدة الغير،
وهي التي مات عنها زوجها، أو طلَّقها طلاقاً بائناً، ولا تزال في عِدَّتها، فهذه تحرُمُ خِطبتُها إلاَّ أن تكون تلميحاً فقط، وإنَّما حُرِّم التصريح بخِطبتها، مراعاةً لحزنها وإحدادها ومواساةً لشعور أهل الميت في الحالة الأولى، ولأنَّ حقَّ الزوج لا يزال متعلقاً بها في الثانية، أمَّا إذا كانت في عِدَّة طلاق رجعي فلا يحلُّ لأحد التصريح أو التلميح بخطبتها، لأنها لا تزال في ملك زوجها وعصمته، قال تعالى:
﴿ وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾
[11].
وعن سليمان بن يسار أنّ طُليحة الأسدية كانت تحت رُشَيد الثقفي، فطلَقها، فنكحت في عِدَّتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرَّق بينهما، ثم قال عمر: "أيُّما امرأة نكحت في عِدّتها، فإن كان زوجها الذي تزوَّجها لم يدخل بها فُرِّقَ بينهما، ثمّ اعتدَّتّ بقية عِدَّتها من زوجها الأول، ثمّ كان الآخر خاطباً من الخُطَّاب، وإن كان قد دخل بها، فُرِّقَ بينهما، ثمّ اعتدَّت بقية عِدَّتها من الأول، ثمّ اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبداً".
قال مالك وسعيد بن المسيب، ولها مهرها بما استحلّ من فرجها
[12].
5 – الزانية: لقوله تعالى:
﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾[ النور: 3].
وللحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ((أنّ مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها (عَنَاق) وكانت صديقتَه، قال: جئتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولَ الله أنكحُ عناق؟؟ قال: فسكتَ عني، فنزلت، ﴿ وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾، فدعاني فقرأها عليَّ وقال: لا تنكحهْا))
[13] وللحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((
لا ينكِحُ الزاني المجلودُ إلاَّ مثلَه))
[14] قال الشوكاني: "هذا وصفٌ خرج مخرجَ الغالبِ باعتبار من ظهر منه الزنا، وفيه دليلٌ على أنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوجَ بمن ظهر منها الزنا، وفيه دليلٌ على أنه لا يحلُّ للرجل أن يتزوجَ بمن ظهر منها الزنا: ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم، لأنّ آخرها ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾".
فإنه صريح في التحريم
[15]. وقال الشنقيطي: "إنَّ أظهر قولي العلماء عندي أنَّ الزانية والزاني إن تابا من الزنا، وندماً على ما كان منهما، ونويا ألاَّ يعودا إلى الذنب، فإنَّ نكاحهما جائز، فيجوز له أن ينكحها بعد التوبة، ويجوز نكاح غيرهما لهما، لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً ﴾ [الفرقان: 70]، فالتوبة من الذنب تذهب أثره، أمّا من قال: إنَّ مَنْ زنى بامرأة لا تحلُّ له مطلقاً ولو تاب، فقولُهم خلافُ التحقيق
[16]".
والمسلم الفاضل لا يمكن أن يرضى بالحياة مع زانية، أو يعاشر امرأةً غيرَ مستقيمة، والله شرعَ له الزواجَ لتكونَ الزوجة له سكناً، ويكون بينهما مودة ورحمة، فأين المودةُ التي يمكن أن تحصلَ بين مسلمٍ فاضلٍ وزانية؟؟
وهل يمكن لنفسه أن تسكنَ إلى نفسها الخبيثة الداعرة؟؟
قال ابن القيم: "ومما يوضح هذا التحريم أنَّ هذه الجناية من المرأة تعود بفسادِ فراشِ الزوج، وفسادِ النسبِ الذي جعله الله بين الناس لتمام مصالحهم، فالزنا يُفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب، فمن محاسن هذه الشريعة تحريم نكاح الزانية حتى تتوب وتستبرئ"
[17].
وقال رحمه الله: "أمّا نِكاحُ الزانية فقد صرَّح الله بتحريمه في سورة النور، وأخبر أنَّ من ينكحها فهو زنا أو مشرك، فإنَّه إمَّا أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه، أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، وأيضاً فإنه سبحانه قال: ﴿ الخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ والْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ﴾[النور: 26]، والخبيثات: الزواني، وهذا يقتضي أنَّ مَنْ تزوجهنَّ خبيثٌ مثلُهنَّ"
[18].
6 – المشركة:
وهي كلّ امرأة تعبد الوثن، كالبوذية والهندوسية والمجوسية، أو هي على مذهب إلحادي كالشيوعية، أو مذهب إباحي كالوجودية، لقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾
[19].
وقوله: {﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ﴾
[20]، ففي الآية الأولى نهيٌ عن نكاح المشركات، وفي الثانية نهيٌ لمَنْ أسلمَ وظلَتْ زوجُه على الشركِ أن يُبقيَها في عصمته.
والكتابياتُ غيرُ مشمولاتٍ بهذا النهي – على الأرجح – لأنَّ آية المائدة خصَّصت الكتابياتِ من هذا العموم، وهي قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ والْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة: 5].
ومما يؤكد ذلك أنَّ سورة البقرة من أول ما نزل من القرآن، في حين أنّ سورة المائدة من آخر ما نزل، ثم إنَّ لفظ (مشرك) لا يتناول أهل الكتاب، لقوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ البَيِّنَةُ ﴾ [البينة: 1]، ففرَّقت الآيةُ بينهما، ولو كانا شيئاً واحداً ما فَرّقتْ. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يصحُّ من أحدٍ أنَّه حرَّم ذلك (يعني الزواج بالكتابيات) وبه قال: عثمان وطلحة وجابر وحذيفة وابن عباس من الصحابة، ومالك وسفيان والأوزاعي وابن المسيب وابن جبير والحسن وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك، ممن بعدهم، كما حكاه النحاس والقرطبي"
[21].
أقول: ولكنّ آية المائدة اشترطت في الكتابيات أنْ يكنَّ (مُحْصَنات) أي: عفيفات لا يُعْرَفُ عنهنّ تبذلٌ أو فاحشة، أو مجاهرة بشرك كالقول بألوهية المسيح، أو أنّه – أو عزير – ابن الله.
يقول رشيد رضا في بيان الفرق بين المشركة والكتابية:
"والمشركة ليس لها دين يحرّم الخيانة ويوجب الأمانة، ويأمرها بالخير، وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربَّتْ عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها، وأمانيُّ الشياطين وأحلامها، تخون زوجها، وتفسد عقيدة ولدها: أمّا الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبيرُ مباينة، فإنَّها تؤمن بالله وتعبده، وتؤمن بالأنبياء، وبالحياة الأُخرى وما فيها من جزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، والفرق الجوهري بينهما هو الإِيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلاَّ الجهلُ بما جاء به، ويوشك أن يظهر للمرأة من مباشرة الرجل أحقيةُ دينه وحسنُ شريعته، والوقوفُ على سيرة من جاء بها، وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها، ويصحُّ إسلامها، وتؤتَى أجرها مرتين، إن كانت من المحسنات في الحالين"
[22].
ويقول الأستاذ حسين محمد يوسف: "إنَّ الله تعالى بيَّن العلة في تحريم الزواج بالمشركة بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَى الجَنَّةِ والمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾. أي أن المشركة بما نشأت عليه من كفر، وما تعودته من رذائل لانعدام أصل الإيمان في قلبها، ضمينةٌ بأن تؤثِّرَ في زوجها وأولادها، فيجارونها في بعض أحوالها المنافية للإسلام، فيقودهم ذلك إلى النار، في حين أنَّ الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر، ولذلك فإنَّه يدعوهم إلى اختيار الزوجة المؤمنة التي تؤسَسُ بها الأسرة على التقوى، في سياج من آداب الإسلام الفاضلة"
[23].
7 – الزيادة على الأربع:
لقوله تعالى﴿ : فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴾ [النساء: 3]، ولِما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنّه أمر مَنْ أسلم وتحته أكثرُ من أربع زوجات، بمفارقة ما زاد على الأربع:
أ - فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنّ غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((
أمسكْ أربعاً، وفارقْ سائَرهنَّ))
[24].
ب - عن قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمتُ وعندي ثماني نسوة، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، فقال: ((
اخترْ منهنَّ أربعاً))
[25].