الخلع وكذب بعض النسوة

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

أبو إبراهيم .

:: عضوية محظورة ::
إنضم
28 نوفمبر 2018
المشاركات
207
نقاط التفاعل
414
النقاط
13
العمر
31
محل الإقامة
عين تموشنت
الجنس
ذكر
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الآونة الأخيرة ومع المناداة بما يسمى بحقوق المرأة زادت نسبة الخلع في مجتمعنا ، وطبعا نحن لا ننكر حق المرأة في الخلع ، فنحن لا ننكر ولا نتنكر لما ثبت في الشرع ولا نتحايل لإسقاطه ولا نتهم صاحبته بإستغلال الدين عندما تطلب حقها في هذا الأمر .

ولكن كما نعلم أن الإسلام أباح للمرأة الخلع لسبب وليس بدون سبب ، فالخلع أو طلب الطلاق بدون سبب شأنه كبير جدا

قال النبي صلى الله عليه وسلم : المختلِعاتُ هنَّ المنافِقاتُ
الراوي:ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:6681

روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك ؛ لما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
ينظر : "فتح الباري" (9/400).

فكما رأينا أن الخلع أو طلب الطلاق يجب أن يكون لسبب وليس لمزاج أو للزواج بالعشيق السابق نسأل الله العافية .

وفي الآونة الأخيرة سمعت كلمات ترددها بعض النسوة عند الدفاع عن الخلع ، كلما تتكلم إحداهن إلا وتجد في كلامه : الزوج يضرب ويسب ويشتم ويعنف ويفعل حتى تصوره كأنه
شيطان ؛ وأنا شخصيا عندما رأيت نفس العبارات ونفس الكلام يتكرر شككت في الأمر لأن عادة الكذبة مصدرها واحد ويتناقلها مجموعة من السفهاء ، وإذا بي ذات مرة أتصفح أحد المواقع الإسلامية وإذا بإمرأة تسأل وتقول أنها كذبت وقالت إن زوجها كان يعنفها ويفعل و يفعل ويفعل ويفعل فقط لتجد مبررا لطلب الخلع من أجل الزواج بشخص آخر (على حسب ما أذكر أن هذا هو سبب طلبها للخلع حسبما قالت )





فكثير من النساء البريئات يعتقدن أن كل من تطلب الخلع لابد وأنها تكون قد عاشت حياة قاسية وخاصة إذا صادفت كاذبة من الكذابات وتقول لها هذا من أجل تبريرها للخلع أمام عائلتها والمجتمع

ولا يعرفن أن هناك من الخبيثات من إستغللن هذا الحق المقيد بشروط وأصبحت الزوجة هي من تهدد زوجها بالخلع

وإنتشار هذه الظاهرة يكذب ما يتم تداوله بأن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة ، إذ لو كان كذلك لما ارتفعت نسبة الخلع ، إذ أنه من المعلوم أن المختلعة سيراها المجتمع أشر من المطلقة هذا حسب كلام من يزعمون أن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة

وحتى للذي يريد أن يتزوج فإنه سيخاف من الزواج بإمرأة خلعت زوجها على عكس المطلقة فإنها تتزوج بشكل عادي

ولكن والله لو أعطى القانون لأمثال هؤلاء كل الحقوق فإنهن سيعشن معيشة ضنكى

قال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»

أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ [التوبة] وما يُنهى عن الكذب ومسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» ، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

وقولُه تعالى: ﴿فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾ [آل عمران]،

فمن أين تأتي المعيشة السعيدة لكل أفاك كذاب ؟!!!!!!!
 
السلام عليكم ورحمة الله بوركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك للموضوع المهم
اما تلك النسوة اللواتي يكذبن لطلب الخلع فهو امر بينها وبين خالقها ونحن واجبنا الدعوة لها ولكل المسلمين بالهداية والشفاء ان شاء الله تعالى وان استطعنا ان ننصح فلننصح بالحسنى لوجه الله عز وجل
اما من جهة الاسباب التي يحل للمراة طلب الطلاق من اجلها كنت قد قراتها من قبل

ومنها حتى وان نفرت الزوجة من زوجها ولم تعد تطيق العيش معه فمن حقها ان تطلب الطلاق

الحالات التي يجوز فيها الخلع عند القائلين بمشروعيته
وبيان الحكم التكليفي الذي يعتريه

• بعد أن أوردنا رأيَ المجوِّزين للخُلْع وأدلتَهم، يجب أن ننوِّه بأن المجوِّزين للخُلْع يتفقون على جوازه ومشروعيته بحسب الأصل - أي كنوعٍ من أنواع الفُرقة التي شرعها الإسلام - ولكنهم يختلفون بعد ذلك في الحالات التي يجوز فيها الخُلْع، وتلك التي يُكرَه فيها أو يحرُمُ، كما أنهم يختلفون كذلك في بيان الحُكم التكليفي للخُلْع.

• فاتفاق العلماء قائمٌ حول جواز الخُلْع ومشروعيته كنوع من أنواع الفُرقة، وتبقى دائرةُ الاتفاق مقصورة عند هذا الحد، ثم يذهب الفقهاء بعد ذلك مذاهبَ شتى، فمنهم مَن يرى جوازه في جميع الحالات بلا كراهة، ومنهم من يرى كراهةَ الخُلْع إلا في حالات معينة؛ فإنه يكون مباحًا بلا كراهة، ومنهم من يرى تحريم الخُلْع إلا أن يكون هناك من الأسباب ما يُزيل الحُرمة ويجعله مشروعًا، وسنحاول في هذا المبحث - بإذن الله - أن نتتبع هذه الآراء في المذاهب المختلفة:

الرأي الأول: أن الخُلْع مباحٌ بحسب الأصل:
• الأصل - عند أصحاب هذا الرأي - أن الخُلْع مباحٌ، بمعنى أنه (مستوي الطرفين)، فلا بأس إذا كرِهت المرأةُ زوجها أن تفتدي نفسَها بعِوَض تدفعه للزوج ليُطْلِق سراحَها ويُخالِعها، لا سيما والآية الكريمة التي يستمد منها الفقهاء دليلَ مشروعية الخُلْع - تنصُّ على نفي الجُناح، ونفيُ الجناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة، لا الكراهية أو التحريم[1].
وقد ذهَب إلى هذا الرأي علماءُ المذهب الحنفي[2]، كما ذهب إلى ذلك المالكية أيضًا، إلا أنهم اشترطوا لذلك أن تكون الزوجة بالغةً رشيدة، أما إذا كانت صغيرة فيُكرَه الخُلْع، وإن كانت سفيهة فيحرُمُ؛ لِما ينطوي عليه ذلك من شبهة الاستغلال أو التحايل[3].
وكذلك يرى الإمام ابن حزم أن الخُلْع "جائز"، ولم ينصَّ على غير ذلك من أحكام تكليفية تتعلق به، رغم اشتراطه لصحةِ الخُلْع أن تكون الزوجةُ كارهةً لزوجها، وتخشى ألا توفِّيَه حقوقه التي أوجبها الله عز وجل، أو خشيت أن يُبغِضها زوجها فلا يوفيها حقوقها، ويرى أن هذا يكفي لتطلُبَ الزوجةُ الخُلْع دون أن يلحَقَها الوعيدُ الوارد في الأحاديث الناهية عن طلب الطلاق[4].


الرأي الثاني: أن الخُلْع مكروه بحسب الأصل:
• يرى أصحابُ هذا الرأي أن حُكم الخُلْع هو الكراهة؛ وذلك بالنظرِ إلى أصله، وهو الطلاق؛ وذلك لِما في حديثِ ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق))[5]، والحديث يدلُّ على أن الطلاقَ - ومنه الخُلْع - وإن كان مشروعًا فإنَّه بَغِيض عند الله عز وجل، ويتجنب إيقاعه ما أمكن ذلك.
وقد ذهَب إلى هذا الرأيِ الشافعيةُ؛ إذ جعَلوه مكروهًا بحسب الأصل، ثم استثنَوا من ذلك حالاتٍ يباح فيها بلا كراهة؛ كأن يستحكمَ الشِّقاق بين الزوجين بحيث يخافان ألا يقيما حدودَ الله، فلا يطيع أحدُهما صاحبه، ولا يقوم بحقوقه عليه، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وكذلك يُباحُ الخُلْع عندهم إذا كان الخُلْع مخلِّصًا من الطلاق الثلاث؛ كأن يحلِف الرجل بالطلاق على فِعل لا بد له من فعله، فيُخالع زوجتَه ثم يفعل ما حلف عليه؛ وذلك لكون الطلاقِ بالثلاث يقع عندهم ثلاثًا[6]، وهذا - في الواقع - بابٌ من أبواب الحِيَل التي اختلف الفقهاءُ في جوازها.
وقد نص الحنابلةُ على الكراهة إذا طلبت الزوجة الخُلْع مع استقامة حالها مع زوجها واستقامة حال زوجها معها؛ وذلك للأحاديثِ الواردة في هذا الشأن، كما نص فقهاءُ الحنابلة على الحُرمة إذا ضيَّق الزوجُ على زوجته؛ كأن يضرَّها أو يمنعها حقوقها لتختلع منه؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]، ولكن إذا كان يؤدِّبها بضَرْب أو هَجْر لتقصيرها في أمرِ دينها أو تقصيرها في شؤون بيتها، ثم طلبت منه الخُلْعَ لذلك، فلا يكون الخُلْع حرامًا؛ لأن الزوجَ في هذه الحالة لم يضيِّقْ عليها لتختلع، وإنما كان يؤدِّبُها بقصدِ إصلاحها واستقامةِ حالها[7].
ورأي الحنابلة هو ما انتهى إليه الجعفرية، غير أنهم نصُّوا على حالة الكراهة بقولهم: (مختلف فيه)، وعلى حالة التحريم بقولهم: (محظور)[8].

الرأي الثالث: أن الخُلْع محرَّم إذا كان دون سبب:

• يرى الإباضيةُ أن المرأة إذا طلبَتْ من زوجها أن يخالعها، فقد طلبت مكانَها في النار، إذا كان الزوج يُحسِن معاشرتها، واستدلوا على ذلك بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة))[9].
ويلاحظ أن الحُرمة الواردة في هذا الحديث مقيَّدة بكون طلب الطلاق (من غير ما بأس)، فإن كان هناك (بأس) بين الزوجين - كنُشوز أحدهما - فيكون الخُلْع حينئذٍ جائزًا ومشروعًا.
وعلى هذا، يكون الأصل في الخُلْع عند أصحاب هذا الرأي أنه محرَّمٌ، إلا بنُشوزِ أحد الزوجين، فيكون جائزًا.
والنُّشوز هو كراهةُ كلٍّ من الزوجين صاحِبَه وسوءُ عِشرته[10]، وقد ورَد ذِكره في القرآن الكريم في قول المولى - عز وجل -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].
وهذا ما ذهَب إليه جماعةٌ من التابعين؛ إذ اشترطوا لجوازِ الخُلْع أن يقعَ الشِّقاقُ والنشوز بين الزوجين[11].
• وقريبٌ من هذا الرأي ما يراه ابنُ سِيرين وأبو قِلابة من حُرمة الخُلْع إلا أن يجدَ على بطنها رجلاً - أي: أن تقعَ في الزنا - فيكون الخُلْع مشروعًا[12]؛ مستندين في ذلك إلى قولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].
ويلاحظُ أن أصحابَ هذا الرأي - سواء الإباضية ومن وافقهم، أو ابن سيرين وأبو قلابة - لا ينفُون عن الخُلْع مشروعيتَه، وإنما يضيِّقون نِطاقه فحسب؛ أي: لا يُجيزونه إلا في حالاتٍ محدَّدة، مع الإبقاء على مشروعيتِه في هذه الحالات.

الترجيح:
• لعل الرأي الراجح هو الرأيُ القائل بأن الأصل في الخُلْع هو الكراهة، إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله.
فلقد شرَع الله الزواج طريقًا للعفَّة، وقمعًا للفتنة، ولَبِنة لقيام المجتمع الصالح، وأراد الله - عز وجل - أن يكونَ الزواج سَكَنًا واستقرارًا لكلا الزوجين، فأيُّ محاولة لهدم البيت المسلم الذي قام على عقد الزواج، لا شك أنها تكون بغيضةً عند الله.

لذلك لا نسلِّمُ برأي القائلين: إن الخُلْع مباحٌ بإطلاق، أو إنه (مستوي الطَّرَفين)؛ إن شاءت الزوجةُ أن تطلبه، طلبتْه وقتما شاءت ودونما إثم، وإن شاء الزوج أن يعرِضَه ويساوم عليه، عرضه بلا حَرَج شرعي.
فالقول بهذا ينافي مقصدَ الإسلامِ من الزواج، ويجعل الأسرةَ المسلمة عُرضةً للأهواء والرَّغَبات العارضة.
ولا يلتفت إلى ما قال به أصحاب هذا الرأي من أن الآيةَ الكريمة التي يستمد منها الفقهاءُ دليلَ مشروعيةِ الخُلْع: تنصُّ على نفيِ الجُناح، ونفيُ الجُناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة لا الكراهة أو التحريم؛ إذ إن نفيَ الجُناح لم يرِدْ في هذه الآية بإطلاق، وإنما ورَد مقيَّدًا بالخوف من ألا يقيما حدود الله، ومن ثَمَّ فلا يصح القول بالإباحة إلا حال الخوف من إضاعة حدود الله، أو التقصير فيها.
كما أننا لا نميل إلى رأي القائلين بأن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الحرمة إلا إذا وُجِد ما يصرف الحرمة إلى الإباحة - ومنهم من يجعل الصارف هو النُّشوز، ومنهم من يجعَلُه وقوع الزوجة في زنًا - ونستند في هذا إلى ما يلي:

أ- بالنسبة للذين يشترطون وجودَ النشوز بين الزوجين:
يُرَد على ذلك بأن النصوصَ الدالة على مشروعية الخُلْع من الكتاب والسنَّة جاءت خِلْوًا من هذا الشرطِ؛ فالآيةُ الكريمة لا تشترط سوى الخوف من ألا يقيما حدودَ الله، والحديث النبوي - وَفْقًا لرواياته الصحيحة - جاء فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَب من ثابت بن قيس أن يستردَّ صَدَاقه ويطلِّق زوجته؛ لأنها أقرَّت أمامه بأنها تخشى الكفرَ في الإسلام، وهو تعبير يدلُّ على أنها تخشى أن تقعَ في المعصية وهي في عصمة زوجها، فضلاً عن أن القرآن الكريم قد وضَع علاجًا آخرَ لحالة النشوز، وهو الوعظُ والتأديب إذا كان النشوز من المرأة، والتصالح على وضعٍ معيَّن إن كان النُّشوزُ من الرجل.
وذلك لقول الله تعالى عن الحالة الأولى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، فإذا ما ساءت عِشرة المرأة، وأصرَّت على معصية زوجها، فعليه أن يعِظَها، فإن لم تستجِبْ لوَعْظِه جاز له أن يهجرَها، وإلا فله أن يضربَها ضربًا غيرَ مُبرِّح، وذلك كله وَفْقًا للشروط والضوابط التي وضَعها الفقهاء في هذا الشأن[13].
أما إن كان النُّشوزُ والكراهية من جانب الزَّوج إلى الحد الذي ينوي فيه طلاقها، فإنه يجوز للمرأة - إذا رغِبت هي في أن تبقيَ على الزوجية قائمةً - أن تتنازل عن بعض حقوقها نظيرَ إبقاء الزوج عليها، وعدم تطليقها؛ فالصلحُ في نظر الشارع خيرٌ من الفِراق؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وقد ورَد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: خشِيَت سَوْدةُ أن يطلِّقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا تُطلِّقْني، واجعل يومي لعائشة، ففعَل، ونزلت هذه الآيةُ: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا... ﴾ [النساء: 128] الآية، قال ابنُ عباس: فما اصطلَحا عليه من شيء، فهو جائزٌ[14].

ب- بالنسبة للذين يشترطون وقوعَ الزوجة في الزنا:
يُرَد عليهم بأن الآية التي يستندون إليها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19]، هذه الآيةُ لا تحرِّم الخُلْع بغير عَضْل، بل هي تنصُّ على عدم الإضرار بالزوجة والتضييق عليها لتدفعَ للزوج عِوضًا على طلاقها منه، وهو أمر محرَّم، كما سيرد بيانه، إلا إذا وقعت الزوجةُ في الزنا، فيجوز للزوج أن يضيِّقَ عليها؛ ليسترد الصَّدَاق أو بعضًا من الصَّدَاق الذي لم تكُنْ تستحقُّه.
وهذا هو غاية ما يستفادُ من الآية؛ فالاستثناء الوارد في الآية الكريمة ليس استثناءً مِن حُرمة الخُلْع؛ إذ إنه غيرُ محرَّمٍ؛ وإنما استثناء من حرمة العَضْل.
وعليه؛ نستطيع أن نرجِّحَ ما ذهب إليه الشافعيةُ مِن أن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الكراهةُ، وذلك بوصفِه نوعًا من أنواع الفُرقة، التي وإن شرَعها الله - عز وجل - فإنه يُبغِض وقوعها، كما جاء في حديثِ ابنِ عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق))، ومن ثَم يُكرَه الخُلْع عند استقامة الحال، وإمكانِ العِشرة، ولا ترتفع هذه الكراهةُ إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله، كما اشترَط القرآنُ الكريم ذلك في وضوح.


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"

رابط الموضوع:
https://www.alukah.net/sharia/0/84339/#ixzz5cQW4Piuj

السؤال :
السلام عليكم
انا متزوجه منذ 8 سنوات وحياتي مع وزجي واهله لا تطاق
فانا برغم محاولاتي الدائمه للعيش بشكل سليم مع اهله ومعه الا اني لا القى سوى الذل والاهانه علما اني حامله لشهاده عليا في الطب
جميع سلفاتي ربات بيوت وانا العامله الوحيده ومع ذلك دائما اشعر باني ادناهن جميعا وزوجي هو اول من يجعلني اشعر هكذا علما اني غير مقصرة في اي حق من حقوقه او حقوق اهله
مررت بمواقف صعبه كثيرة
هل يحل لي طلب الطلاق؟؟


الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الأصل في النكاح أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: (من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقد شرع الطلاق في أحوال خاصة يتتعذر فيها السعادة أو تصبح الحياة جحيما لا تطاق أو تنافر بين الزوجين لا يمكن التوفيق بينهما.

والحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها هي:
1-
أن تكره خلق الزوج أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش معه وإن كان صالحا في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها طلب الطلاق منه فإن فعل إحسانا منه كان طلاقا وإن طالبها العوض كان ذلك خلعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.

2- أن تكره دين الزوج ويكون في بقائها معه ضرر في دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعي في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

3- أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره.

4- أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا أو يهجرها ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها.

أما ما سوى ذلك من الأحوال والهفوات التي تقع غالبا بين الزوجين في الحياة اليومية من خصومة ونوع غم وكدر واختلاف في الرأي وجفاء في علاقة الأهل أو نقص في المودة والمحبة فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأن البيوت غالبا قائمة على المروءة وحسن العشرة لا المحبة كما حكاه الشافعي ولأن الحياة الزوجية لا تسلم غالبا من المنغصات والمكدرات حتى في بيت النبوة والصحابة.

ولذلك ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد في طلب المرأة الطلاق من غير سبب مقنع وعذر مرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فالواحب على المرأة أن تخش الله وتقف عند حدوده في طلب الطلاق حتى لا تدخل في هذا الوعيد وتعرض نفسها لسخط الله.

ولا يحل للمرأة أيضا طلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها امرأة أخرى لأن هذا حقا مشروعا للزوج ولا يعد ذلك ضررا في الشرع إلا إذا اشترطت بأن لا يتزوج عليها في صلب العقد أو حصل لها ضرر ظاهر من جراء ذلك في دينها أو دنياها كما سبق بيانه.

والكلام هنا عن الجواز هذا في بيان الحكم أما تنفيذ المرأة لذلك واختياره يرجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك من مراعاة لحال المرأة بعد الطلاق وأحوال الأولاد ووضعها الإجتماعي والبيئي.

والمرأة العاقلة لا تقدم على اتخاذ هذا القرار إلا بعد استخارة واستشارة لأهل الفضل والعلم وروية وتأمل وبعد نظر في العواقب خاصة إذا كان لها أولاد صغار فلا ينبغي لها أن تقدم على ذلك إلا حالة الضرورة القصوى حفاظا على ذريتها خشية تعريضهم للضياع زالانحراف الاجتماعي والسلوكي والديني كما هو مشاهد في كثير من الحالات.

ومما يؤسف له أن المتأمل في كثير من دعاوى وشكاوى الرجال والنساء يجد المبالغة وعدم مطابقة الواقع وطلب المثالية والكمال في الحياة الزوجية وهذا مطلب عسير صعب تحققه.

أما بالنسبة لأهل الزوج فيمكن إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكة فإن كان التقصير من قبلهم والجفاء حاصل منهم وقد بذلت المرأة الأسباب وحسن العشرة فلتحاول نصيحتهم ومصارحتهم فإن استقاموا فالحمد لله وإلا لم يلزمها صلتهم شرعا إلا من باب الإحسان فلا تزورهم إلا يسيرا في المناسبات العامة ولتقم بالواجب عرفا لتدرء عن نفسها كلام السفهاء.

والحاصل إن كان ينطبق عليك إحدى هذه الحالات الأربع وما كان من جنسها مما يتحقق فيه الضرر وتشتد الأحوال عليك جاز لك طلب الطلاق وإن لم ينطبق عليك تلكم الحالات لم يحل لك طلب الطلاق وعليك بالصبر والدعاء وحسن العشرة لعل الله يغير الأمور من حال إلى حال.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


المصدر: شبكة صيد الفوائد زاد كل مسلم

اما من تفعل غير ذلك او تكذب، فبينها وبين خالقها الله يهديها ويهدينا ان شاء الله يارب
اما من جهة قولك ان الكلام على ان المطلقة تعامل معاملة سيئة لا يوجد فيه شيء من الصحة، لا يجوز لك قول كلام مثل هذا بناءا على افتراضاتك او على وضع مقارنة بين من تطلب الطلاق او تطلق وبين من تقوم بخلع زوجها فانت لم ترى ذلك بام عينك
ولما يجب ان تعامل التي تخلع زوجها حتى وان على اساس كاذب معاملة كما التي ذكرت؟؟ من واجب المسلم ان ينصح اخيه المسلم وان يعامله بالحسنى اما سيئاته واعماله فبينه وبين خالقه وهو سيحاسبه عليها ولا يحق لنا الحكم على اي احد
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه
 
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
السلام عليكم ورحمة الله بوركاته
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتك للموضوع المهم
اما تلك النسوة اللواتي يكذبن لطلب الخلع فهو امر بينها وبين خالقها ونحن واجبنا الدعوة لها ولكل المسلمين بالهداية والشفاء ان شاء الله تعالى وان استطعنا ان ننصح فلننصح بالحسنى لوجه الله عز وجل
اما من جهة الاسباب التي يحل للمراة طلب الطلاق من اجلها كنت قد قراتها من قبل

ومنها حتى وان نفرت الزوجة من زوجها ولم تعد تطيق العيش معه فمن حقها ان تطلب الطلاق

الحالات التي يجوز فيها الخلع عند القائلين بمشروعيته
وبيان الحكم التكليفي الذي يعتريه

• بعد أن أوردنا رأيَ المجوِّزين للخُلْع وأدلتَهم، يجب أن ننوِّه بأن المجوِّزين للخُلْع يتفقون على جوازه ومشروعيته بحسب الأصل - أي كنوعٍ من أنواع الفُرقة التي شرعها الإسلام - ولكنهم يختلفون بعد ذلك في الحالات التي يجوز فيها الخُلْع، وتلك التي يُكرَه فيها أو يحرُمُ، كما أنهم يختلفون كذلك في بيان الحُكم التكليفي للخُلْع.

• فاتفاق العلماء قائمٌ حول جواز الخُلْع ومشروعيته كنوع من أنواع الفُرقة، وتبقى دائرةُ الاتفاق مقصورة عند هذا الحد، ثم يذهب الفقهاء بعد ذلك مذاهبَ شتى، فمنهم مَن يرى جوازه في جميع الحالات بلا كراهة، ومنهم من يرى كراهةَ الخُلْع إلا في حالات معينة؛ فإنه يكون مباحًا بلا كراهة، ومنهم من يرى تحريم الخُلْع إلا أن يكون هناك من الأسباب ما يُزيل الحُرمة ويجعله مشروعًا، وسنحاول في هذا المبحث - بإذن الله - أن نتتبع هذه الآراء في المذاهب المختلفة:

الرأي الأول: أن الخُلْع مباحٌ بحسب الأصل:
• الأصل - عند أصحاب هذا الرأي - أن الخُلْع مباحٌ، بمعنى أنه (مستوي الطرفين)، فلا بأس إذا كرِهت المرأةُ زوجها أن تفتدي نفسَها بعِوَض تدفعه للزوج ليُطْلِق سراحَها ويُخالِعها، لا سيما والآية الكريمة التي يستمد منها الفقهاء دليلَ مشروعية الخُلْع - تنصُّ على نفي الجُناح، ونفيُ الجناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة، لا الكراهية أو التحريم[1].
وقد ذهَب إلى هذا الرأي علماءُ المذهب الحنفي[2]، كما ذهب إلى ذلك المالكية أيضًا، إلا أنهم اشترطوا لذلك أن تكون الزوجة بالغةً رشيدة، أما إذا كانت صغيرة فيُكرَه الخُلْع، وإن كانت سفيهة فيحرُمُ؛ لِما ينطوي عليه ذلك من شبهة الاستغلال أو التحايل[3].
وكذلك يرى الإمام ابن حزم أن الخُلْع "جائز"، ولم ينصَّ على غير ذلك من أحكام تكليفية تتعلق به، رغم اشتراطه لصحةِ الخُلْع أن تكون الزوجةُ كارهةً لزوجها، وتخشى ألا توفِّيَه حقوقه التي أوجبها الله عز وجل، أو خشيت أن يُبغِضها زوجها فلا يوفيها حقوقها، ويرى أن هذا يكفي لتطلُبَ الزوجةُ الخُلْع دون أن يلحَقَها الوعيدُ الوارد في الأحاديث الناهية عن طلب الطلاق[4].


الرأي الثاني: أن الخُلْع مكروه بحسب الأصل:
• يرى أصحابُ هذا الرأي أن حُكم الخُلْع هو الكراهة؛ وذلك بالنظرِ إلى أصله، وهو الطلاق؛ وذلك لِما في حديثِ ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلالِ إلى الله الطلاق))[5]، والحديث يدلُّ على أن الطلاقَ - ومنه الخُلْع - وإن كان مشروعًا فإنَّه بَغِيض عند الله عز وجل، ويتجنب إيقاعه ما أمكن ذلك.
وقد ذهَب إلى هذا الرأيِ الشافعيةُ؛ إذ جعَلوه مكروهًا بحسب الأصل، ثم استثنَوا من ذلك حالاتٍ يباح فيها بلا كراهة؛ كأن يستحكمَ الشِّقاق بين الزوجين بحيث يخافان ألا يقيما حدودَ الله، فلا يطيع أحدُهما صاحبه، ولا يقوم بحقوقه عليه، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229]، وكذلك يُباحُ الخُلْع عندهم إذا كان الخُلْع مخلِّصًا من الطلاق الثلاث؛ كأن يحلِف الرجل بالطلاق على فِعل لا بد له من فعله، فيُخالع زوجتَه ثم يفعل ما حلف عليه؛ وذلك لكون الطلاقِ بالثلاث يقع عندهم ثلاثًا[6]، وهذا - في الواقع - بابٌ من أبواب الحِيَل التي اختلف الفقهاءُ في جوازها.
وقد نص الحنابلةُ على الكراهة إذا طلبت الزوجة الخُلْع مع استقامة حالها مع زوجها واستقامة حال زوجها معها؛ وذلك للأحاديثِ الواردة في هذا الشأن، كما نص فقهاءُ الحنابلة على الحُرمة إذا ضيَّق الزوجُ على زوجته؛ كأن يضرَّها أو يمنعها حقوقها لتختلع منه؛ وذلك لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [النساء: 19]، ولكن إذا كان يؤدِّبها بضَرْب أو هَجْر لتقصيرها في أمرِ دينها أو تقصيرها في شؤون بيتها، ثم طلبت منه الخُلْعَ لذلك، فلا يكون الخُلْع حرامًا؛ لأن الزوجَ في هذه الحالة لم يضيِّقْ عليها لتختلع، وإنما كان يؤدِّبُها بقصدِ إصلاحها واستقامةِ حالها[7].
ورأي الحنابلة هو ما انتهى إليه الجعفرية، غير أنهم نصُّوا على حالة الكراهة بقولهم: (مختلف فيه)، وعلى حالة التحريم بقولهم: (محظور)[8].


الرأي الثالث: أن الخُلْع محرَّم إذا كان دون سبب:
• يرى الإباضيةُ أن المرأة إذا طلبَتْ من زوجها أن يخالعها، فقد طلبت مكانَها في النار، إذا كان الزوج يُحسِن معاشرتها، واستدلوا على ذلك بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((أيُّما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ، فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة))[9].
ويلاحظ أن الحُرمة الواردة في هذا الحديث مقيَّدة بكون طلب الطلاق (من غير ما بأس)، فإن كان هناك (بأس) بين الزوجين - كنُشوز أحدهما - فيكون الخُلْع حينئذٍ جائزًا ومشروعًا.
وعلى هذا، يكون الأصل في الخُلْع عند أصحاب هذا الرأي أنه محرَّمٌ، إلا بنُشوزِ أحد الزوجين، فيكون جائزًا.
والنُّشوز هو كراهةُ كلٍّ من الزوجين صاحِبَه وسوءُ عِشرته[10]، وقد ورَد ذِكره في القرآن الكريم في قول المولى - عز وجل -: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].
وهذا ما ذهَب إليه جماعةٌ من التابعين؛ إذ اشترطوا لجوازِ الخُلْع أن يقعَ الشِّقاقُ والنشوز بين الزوجين[11].
• وقريبٌ من هذا الرأي ما يراه ابنُ سِيرين وأبو قِلابة من حُرمة الخُلْع إلا أن يجدَ على بطنها رجلاً - أي: أن تقعَ في الزنا - فيكون الخُلْع مشروعًا[12]؛ مستندين في ذلك إلى قولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19].
ويلاحظُ أن أصحابَ هذا الرأي - سواء الإباضية ومن وافقهم، أو ابن سيرين وأبو قلابة - لا ينفُون عن الخُلْع مشروعيتَه، وإنما يضيِّقون نِطاقه فحسب؛ أي: لا يُجيزونه إلا في حالاتٍ محدَّدة، مع الإبقاء على مشروعيتِه في هذه الحالات.


الترجيح:
• لعل الرأي الراجح هو الرأيُ القائل بأن الأصل في الخُلْع هو الكراهة، إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله.
فلقد شرَع الله الزواج طريقًا للعفَّة، وقمعًا للفتنة، ولَبِنة لقيام المجتمع الصالح، وأراد الله - عز وجل - أن يكونَ الزواج سَكَنًا واستقرارًا لكلا الزوجين، فأيُّ محاولة لهدم البيت المسلم الذي قام على عقد الزواج، لا شك أنها تكون بغيضةً عند الله.

لذلك لا نسلِّمُ برأي القائلين: إن الخُلْع مباحٌ بإطلاق، أو إنه (مستوي الطَّرَفين)؛ إن شاءت الزوجةُ أن تطلبه، طلبتْه وقتما شاءت ودونما إثم، وإن شاء الزوج أن يعرِضَه ويساوم عليه، عرضه بلا حَرَج شرعي.
فالقول بهذا ينافي مقصدَ الإسلامِ من الزواج، ويجعل الأسرةَ المسلمة عُرضةً للأهواء والرَّغَبات العارضة.
ولا يلتفت إلى ما قال به أصحاب هذا الرأي من أن الآيةَ الكريمة التي يستمد منها الفقهاءُ دليلَ مشروعيةِ الخُلْع: تنصُّ على نفيِ الجُناح، ونفيُ الجُناح في علم الأصول يدلُّ على الإباحة لا الكراهة أو التحريم؛ إذ إن نفيَ الجُناح لم يرِدْ في هذه الآية بإطلاق، وإنما ورَد مقيَّدًا بالخوف من ألا يقيما حدود الله، ومن ثَمَّ فلا يصح القول بالإباحة إلا حال الخوف من إضاعة حدود الله، أو التقصير فيها.
كما أننا لا نميل إلى رأي القائلين بأن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الحرمة إلا إذا وُجِد ما يصرف الحرمة إلى الإباحة - ومنهم من يجعل الصارف هو النُّشوز، ومنهم من يجعَلُه وقوع الزوجة في زنًا - ونستند في هذا إلى ما يلي:


أ- بالنسبة للذين يشترطون وجودَ النشوز بين الزوجين:
يُرَد على ذلك بأن النصوصَ الدالة على مشروعية الخُلْع من الكتاب والسنَّة جاءت خِلْوًا من هذا الشرطِ؛ فالآيةُ الكريمة لا تشترط سوى الخوف من ألا يقيما حدودَ الله، والحديث النبوي - وَفْقًا لرواياته الصحيحة - جاء فيه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَب من ثابت بن قيس أن يستردَّ صَدَاقه ويطلِّق زوجته؛ لأنها أقرَّت أمامه بأنها تخشى الكفرَ في الإسلام، وهو تعبير يدلُّ على أنها تخشى أن تقعَ في المعصية وهي في عصمة زوجها، فضلاً عن أن القرآن الكريم قد وضَع علاجًا آخرَ لحالة النشوز، وهو الوعظُ والتأديب إذا كان النشوز من المرأة، والتصالح على وضعٍ معيَّن إن كان النُّشوزُ من الرجل.
وذلك لقول الله تعالى عن الحالة الأولى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 34]، فإذا ما ساءت عِشرة المرأة، وأصرَّت على معصية زوجها، فعليه أن يعِظَها، فإن لم تستجِبْ لوَعْظِه جاز له أن يهجرَها، وإلا فله أن يضربَها ضربًا غيرَ مُبرِّح، وذلك كله وَفْقًا للشروط والضوابط التي وضَعها الفقهاء في هذا الشأن[13].
أما إن كان النُّشوزُ والكراهية من جانب الزَّوج إلى الحد الذي ينوي فيه طلاقها، فإنه يجوز للمرأة - إذا رغِبت هي في أن تبقيَ على الزوجية قائمةً - أن تتنازل عن بعض حقوقها نظيرَ إبقاء الزوج عليها، وعدم تطليقها؛ فالصلحُ في نظر الشارع خيرٌ من الفِراق؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، وقد ورَد في تفسير هذه الآية عن ابن عباس قال: خشِيَت سَوْدةُ أن يطلِّقَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا تُطلِّقْني، واجعل يومي لعائشة، ففعَل، ونزلت هذه الآيةُ: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا... ﴾ [النساء: 128] الآية، قال ابنُ عباس: فما اصطلَحا عليه من شيء، فهو جائزٌ[14].


ب- بالنسبة للذين يشترطون وقوعَ الزوجة في الزنا:
يُرَد عليهم بأن الآية التي يستندون إليها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ [النساء: 19]، هذه الآيةُ لا تحرِّم الخُلْع بغير عَضْل، بل هي تنصُّ على عدم الإضرار بالزوجة والتضييق عليها لتدفعَ للزوج عِوضًا على طلاقها منه، وهو أمر محرَّم، كما سيرد بيانه، إلا إذا وقعت الزوجةُ في الزنا، فيجوز للزوج أن يضيِّقَ عليها؛ ليسترد الصَّدَاق أو بعضًا من الصَّدَاق الذي لم تكُنْ تستحقُّه.
وهذا هو غاية ما يستفادُ من الآية؛ فالاستثناء الوارد في الآية الكريمة ليس استثناءً مِن حُرمة الخُلْع؛ إذ إنه غيرُ محرَّمٍ؛ وإنما استثناء من حرمة العَضْل.
وعليه؛ نستطيع أن نرجِّحَ ما ذهب إليه الشافعيةُ مِن أن الحُكم التكليفي للخُلْع هو الكراهةُ، وذلك بوصفِه نوعًا من أنواع الفُرقة، التي وإن شرَعها الله - عز وجل - فإنه يُبغِض وقوعها، كما جاء في حديثِ ابنِ عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق))، ومن ثَم يُكرَه الخُلْع عند استقامة الحال، وإمكانِ العِشرة، ولا ترتفع هذه الكراهةُ إلا أن يخافا ألا يقيما حدودَ الله، كما اشترَط القرآنُ الكريم ذلك في وضوح.


المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/84339/#ixzz5cQW4Piuj

السؤال :
السلام عليكم
انا متزوجه منذ 8 سنوات وحياتي مع وزجي واهله لا تطاق
فانا برغم محاولاتي الدائمه للعيش بشكل سليم مع اهله ومعه الا اني لا القى سوى الذل والاهانه علما اني حامله لشهاده عليا في الطب
جميع سلفاتي ربات بيوت وانا العامله الوحيده ومع ذلك دائما اشعر باني ادناهن جميعا وزوجي هو اول من يجعلني اشعر هكذا علما اني غير مقصرة في اي حق من حقوقه او حقوق اهله
مررت بمواقف صعبه كثيرة
هل يحل لي طلب الطلاق؟؟



الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. الأصل في النكاح أن تدوم فيه المحبة والانسجام والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: (من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون). وقد شرع الطلاق في أحوال خاصة يتتعذر فيها السعادة أو تصبح الحياة جحيما لا تطاق أو تنافر بين الزوجين لا يمكن التوفيق بينهما.


والحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها هي:
1-
أن تكره خلق الزوج أو خُلقه وتبغضه بحيث لا تطيق العيش معه وإن كان صالحا في دينه ويكون في نظرها بمنزلة المحارم فيحل لها طلب الطلاق منه فإن فعل إحسانا منه كان طلاقا وإن طالبها العوض كان ذلك خلعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة). رواه البخاري.


2- أن تكره دين الزوج ويكون في بقائها معه ضرر في دينها بحيث يكون الرجل فاسقا لا يؤدي الفرائض أو يتعاطى المسكرات أو يعرف بفعل الفواحش أو يأمرها بالتبرج وفعل المنكرات ونحو ذلك من الكبائر الخطيرة فتحاول وتسعي في إصلاحه وإن لم يصلح فيحق لها طلب الطلاق منه وقد يجب حفظا لدينها فإن امتنع رفعت أمره للحاكم ليفسخها منه. لحديث: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.

3- أن يكون في عيشها معه ضرر عليها من الناحية الجسدية أو النفسية كأن يكون ظالما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم ولا يقيم لها أي حرمة أو يؤذيها نفسيا بالإهانة والتعنيف وجرح كرامتها والطعن بعرضها ويعاملها معاملة العبيد ويكون ذلك سلوك دائم منه فتنصحه وتعظه وتحاول استصلاحه وتستعين بأهل الفضل فإن صلح فالحمد لله وإن لم يصلح طلبت الطلاق منه وتخلصت من شره.

4- أن يترك القيام بحقوقها الواجبة كأن يكون بخيلا مقترا عليها في النفقة أو يمنعها النفقة بالكلية لإعسار أو غيره أو يكون تاركا لوطئها بالكلية مما يلحق الضرر بها ويعرضها للفساد أو لا يهيئ لها سكنا صالحا لمثلها عرفا أو يهجرها ويترك المبيت عندها لغير سبب موجب فتطالبه بحقوقها وتخوفه الله فإن لم يؤتها حقوقها أو لم يصالحها جاز لها طلب الطلاق لفوات حقوقها.

أما ما سوى ذلك من الأحوال والهفوات التي تقع غالبا بين الزوجين في الحياة اليومية من خصومة ونوع غم وكدر واختلاف في الرأي وجفاء في علاقة الأهل أو نقص في المودة والمحبة فلا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لأن البيوت غالبا قائمة على المروءة وحسن العشرة لا المحبة كما حكاه الشافعي ولأن الحياة الزوجية لا تسلم غالبا من المنغصات والمكدرات حتى في بيت النبوة والصحابة.

ولذلك ورد النهي الأكيد والوعيد الشديد في طلب المرأة الطلاق من غير سبب مقنع وعذر مرضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة). رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فالواحب على المرأة أن تخش الله وتقف عند حدوده في طلب الطلاق حتى لا تدخل في هذا الوعيد وتعرض نفسها لسخط الله.

ولا يحل للمرأة أيضا طلب الطلاق من زوجها إذا تزوج عليها امرأة أخرى لأن هذا حقا مشروعا للزوج ولا يعد ذلك ضررا في الشرع إلا إذا اشترطت بأن لا يتزوج عليها في صلب العقد أو حصل لها ضرر ظاهر من جراء ذلك في دينها أو دنياها كما سبق بيانه.

والكلام هنا عن الجواز هذا في بيان الحكم أما تنفيذ المرأة لذلك واختياره يرجع إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك من مراعاة لحال المرأة بعد الطلاق وأحوال الأولاد ووضعها الإجتماعي والبيئي.

والمرأة العاقلة لا تقدم على اتخاذ هذا القرار إلا بعد استخارة واستشارة لأهل الفضل والعلم وروية وتأمل وبعد نظر في العواقب خاصة إذا كان لها أولاد صغار فلا ينبغي لها أن تقدم على ذلك إلا حالة الضرورة القصوى حفاظا على ذريتها خشية تعريضهم للضياع زالانحراف الاجتماعي والسلوكي والديني كما هو مشاهد في كثير من الحالات.

ومما يؤسف له أن المتأمل في كثير من دعاوى وشكاوى الرجال والنساء يجد المبالغة وعدم مطابقة الواقع وطلب المثالية والكمال في الحياة الزوجية وهذا مطلب عسير صعب تحققه.

أما بالنسبة لأهل الزوج فيمكن إيجاد حلول مناسبة لهذه المشكة فإن كان التقصير من قبلهم والجفاء حاصل منهم وقد بذلت المرأة الأسباب وحسن العشرة فلتحاول نصيحتهم ومصارحتهم فإن استقاموا فالحمد لله وإلا لم يلزمها صلتهم شرعا إلا من باب الإحسان فلا تزورهم إلا يسيرا في المناسبات العامة ولتقم بالواجب عرفا لتدرء عن نفسها كلام السفهاء.

والحاصل إن كان ينطبق عليك إحدى هذه الحالات الأربع وما كان من جنسها مما يتحقق فيه الضرر وتشتد الأحوال عليك جاز لك طلب الطلاق وإن لم ينطبق عليك تلكم الحالات لم يحل لك طلب الطلاق وعليك بالصبر والدعاء وحسن العشرة لعل الله يغير الأمور من حال إلى حال.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


المصدر: شبكة صيد الفوائد زاد كل مسلم

اما من تفعل غير ذلك او تكذب، فبينها وبين خالقها الله يهديها ويهدينا ان شاء الله يارب
اما من جهة قولك ان الكلام على ان المطلقة تعامل معاملة سيئة لا يوجد فيه شيء من الصحة، لا يجوز لك قول كلام مثل هذا بناءا على افتراضاتك او على وضع مقارنة بين من تطلب الطلاق او تطلق وبين من تقوم بخلع زوجها فانت لم ترى ذلك بام عينك
ولما يجب ان تعامل التي تخلع زوجها حتى وان على اساس كاذب معاملة كما التي ذكرت؟؟ من واجب المسلم ان ينصح اخيه المسلم وان يعامله بالحسنى اما سيئاته واعماله فبينه وبين خالقه وهو سيحاسبه عليها ولا يحق لنا الحكم على اي احد
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه
باراك الله فيك على الإضافة أختي و أنا لم أنكر هذا وأعلم أن الخلع مشروع ، أنا فقط تكلمت عن التي تطلب الخلع من أجل أن تتزوج بعشيقها

هناك ملاحظة أختي الكريمة سجلتها عليك وهو أنك تكثرين من قول بينه وبين خالقه : فليكن في علمك أن هذه العبارة خاطئة ومنافية لديننا إلا في حالات السر ، فإذا كان الشخص يذنب في السر نقول بينه وبين ربه

أما إن كان منكره للعلن أو تعدي على حقوق الناس فهذا ليس بينه وبين ربه فقط .

فالمنكر يغير باليد لمن له سلطة وباللسان لمن له علم وبالقلب لعامة الناس
أما المطلقة ، فهناك فرق بين حالات معينة وبين أن نجعلها ظاهرة ونتاجر بها

وحتى النساء يرفضن الزواج بشخص مطلق

بالنسبة لقولك أنه يحق للمرأة طلب الخلع إذا نفرت من زوجها ، نعم لا أنكر ذلك وأيضا يحق للرجل أن يطلق إذا نفر من زوجته
أما مسألة الكذب من أجل الخلع فأنا قلتها لأن هناك من لا تتخيل أبدا أنه من الممكن أن المرأة تطلب الخلع بدون سبب وأن الرجل يطلق بدون سبب

فجعلوا الرجل شيطانا و المرأة ملاكا

تحياتي
 
باراك الله فيك على الإضافة أختي و أنا لم أنكر هذا وأعلم أن الخلع مشروع ، أنا فقط تكلمت عن التي تطلب الخلع من أجل أن تتزوج بعشيقها

هناك ملاحظة أختي الكريمة سجلتها عليك وهو أنك تكثرين من قول بينه وبين خالقه : فليكن في علمك أن هذه العبارة خاطئة ومنافية لديننا إلا في حالات السر ، فإذا كان الشخص يذنب في السر نقول بينه وبين ربه

أما إن كان منكره للعلن أو تعدي على حقوق الناس فهذا ليس بينه وبين ربه فقط .

فالمنكر يغير باليد لمن له سلطة وباللسان لمن له علم وبالقلب لعامة الناس

أما مسألة الكذب من أجل الخلع فأنا قلتها لأن هناك من لا تتخيل أبدا أنه من الممكن أن المرأة تطلب الخلع بدون سبب وأن الرجل يطلق بدون سبب

فجعلوا الرجل شيطانا و المرأة ملاكا

تحياتي

وفيك بركة اخي الكريم، ولم اقل انك انكرته انما حين اضع حكم او اي شء اخر فهو للافاذة باذن الله لانه يمكن اناس لا تعرف الحكم
ومن تطلب الخلع لتتزوج بعشيقتها امر بينها وبين زوجها السابق والله سيحكم بينهما ان شاء الله فلا احد يعرف الحقيقة غير الله وهما
حين اقول ان الامر بينه وبين خالقه فانا اقصد انه لا يجوز لنا الحكم على الناس وعلى افعالهم او على محاسبتهم فذلك عمل الله عز وجل ونحن واجبنا حين نرى منكرا كما قلت انت بالضبط، ان نحاول تغييره باليد وان لم يستطع فباللسان وذلك بالنصيحة الحسنة والكلام الطيب وان لم نستطع فبالقلب وذلك بالدعاء لهم بالهداية والثبات ان شاء الله تعالى وهذا هو قصدي لما اقول هكذا اكيد
الكذب وغيره بين العبد والذي كذب عليه والله سيحكم عليهما وسيعطي المظلوم الحق في الدنيا قبل الاخرة ان شاء الله وان شاء ان يؤجل له العذاب للاخرة ونحن وكل الناس الاخرين لا دخل لنا بهم ولا يجوز لنا الحكم عليهم فنحن وان نسمع للطرفين الى اننا لم نكن نعيش معهما وايضا لم نكن نعرف نياتهما من الاول انما الله عز وجل من يعرف كل شيء وهو الحاكم عز وجل
ومن المعلوم ان في كلا الجنسين الراجل او المراة الشيطان والملاك وليس كلاهما ملاكا او شيطانا
وحتى ان كانا كذلك لا دخل لنا ولا يجوز لنا ان نحكم على احد انما نحاول تغيير المنكر بالنصيحة الحسنة او بالدعاء لهم بالهداية ان شاء الله يارب
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه
تحياتي اخري الكريم
 
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
وفيك بركة اخي الكريم، ولم اقل انك انكرته انما حين اضع حكم او اي شء اخر فهو للافاذة باذن الله لانه يمكن اناس لا تعرف الحكم
ومن تطلب الخلع لتتزوج بعشيقتها امر بينها وبين زوجها السابق والله سيحكم بينهما ان شاء الله فلا احد يعرف الحقيقة غير الله وهما
حين اقول ان الامر بينه وبين خالقه فانا اقصد انه لا يجوز لنا الحكم على الناس وعلى افعالهم او على محاسبتهم فذلك عمل الله عز وجل ونحن واجبنا حين نرى منكرا كما قلت انت بالضبط، ان نحاول تغييره باليد وان لم يستطع فباللسان وذلك بالنصيحة الحسنة والكلام الطيب وان لم نستطع فبالقلب وذلك بالدعاء لهم بالهداية والثبات ان شاء الله تعالى وهذا هو قصدي لما اقول هكذا اكيد
الكذب وغيره بين العبد والذي كذب عليه والله سيحكم عليهما وسيعطي المظلوم الحق في الدنيا قبل الاخرة ان شاء الله وان شاء ان يؤجل له العذاب للاخرة ونحن وكل الناس الاخرين لا دخل لنا بهم ولا يجوز لنا الحكم عليهم فنحن وان نسمع للطرفين الى اننا لم نكن نعيش معهما وايضا لم نكن نعرف نياتهما من الاول انما الله عز وجل من يعرف كل شيء وهو الحاكم عز وجل
ومن المعلوم ان في كلا الجنسين الراجل او المراة الشيطان والملاك وليس كلاهما ملاكا او شيطانا
وحتى ان كانا كذلك لا دخل لنا ولا يجوز لنا ان نحكم على احد انما نحاول تغيير المنكر بالنصيحة الحسنة او بالدعاء لهم بالهداية ان شاء الله يارب
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم وفضلنا على كثير من خلقه
تحياتي اخري الكريم
باراك الله فيك أختي ، كلامك صحيح إن تم تطبيقه على الطرفين وليس على طرف واحد كما يفعل البعض

فهذا الكلام إن إنطبق على المرأة المظلومة والرجل المظلوم فنعم ليس هناك أي إشكال

ولكن إن كان كما نرى من البعض يطبقه فقط في حال الرجل المظلوم وعندما تظلم المرأة يقلبون الدنيا رأسا على عقب

الحمد لله ، ديننا دين عدل لم يظلم لا رجلا ولا إمرأة

وجزاك الله خيرا
 
باراك الله فيك أختي ، كلامك صحيح إن تم تطبيقه على الطرفين وليس على طرف واحد كما يفعل البعض

فهذا الكلام إن إنطبق على المرأة المظلومة والرجل المظلوم فنعم ليس هناك أي إشكال

ولكن إن كان كما نرى من البعض يطبقه فقط في حال الرجل المظلوم وعندما تظلم المرأة يقلبون الدنيا رأسا على عقب

الحمد لله ، ديننا دين عدل لم يظلم لا رجلا ولا إمرأة

وجزاك الله خيرا

وفيك بركة اخي الكريم الطيب، كلامي صحيح على كل المسلمين لا يهم ماجنس او صنف ذلك الانسان المهم انه مسلم وما كلامي الا تبسيط لكلام الشرع والحمد لله، اما من يقومون بتطبيقه على احد الطرفين فهو كذلك بينهم وبين خالقهم وسيحاسبهم الله على ذلك ونحن واجبنا نصحهم والدعاء لهم بالهداية ان شاء الله والهداية بيد الله عز وجل
وكما قلت ديننا دين عدل، ومايهمنا في كلام الناس؟؟ وفي ارائهم ومالدنيا الا دار بلاء وابتلاء ويمكن ان يكون ذلك البلاء تسليط الناس على ذلك الانسان وفي كل الاحوال لا يضرون الا انفسهم ولا يضرون ذلك الانسان في شيء والعدل يكون في الاخرة ان شاء الله تعالى، فمن عمل مثقال ذرة خير يره ومن عمل مثقال ذرة شر يره
الله يهدينا وكل امة محمد صل الله عليه وسلم
وجزاكم خير الجزاء اخي الكريم
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في الآونة الأخيرة ومع المناداة بما يسمى بحقوق المرأة زادت نسبة الخلع في مجتمعنا ، وطبعا نحن لا ننكر حق المرأة في الخلع ، فنحن لا ننكر ولا نتنكر لما ثبت في الشرع ولا نتحايل لإسقاطه ولا نتهم صاحبته بإستغلال الدين عندما تطلب حقها في هذا الأمر .

ولكن كما نعلم أن الإسلام أباح للمرأة الخلع لسبب وليس بدون سبب ، فالخلع أو طلب الطلاق بدون سبب شأنه كبير جدا

قال النبي صلى الله عليه وسلم : المختلِعاتُ هنَّ المنافِقاتُ
الراوي:ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث:الألباني المصدر:صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:6681

روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ويجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع إن وجد ما يدعو لذلك ؛ لما روى البخاري (4867) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً).
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
ينظر : "فتح الباري" (9/400).

فكما رأينا أن الخلع أو طلب الطلاق يجب أن يكون لسبب وليس لمزاج أو للزواج بالعشيق السابق نسأل الله العافية .

وفي الآونة الأخيرة سمعت كلمات ترددها بعض النسوة عند الدفاع عن الخلع ، كلما تتكلم إحداهن إلا وتجد في كلامه : الزوج يضرب ويسب ويشتم ويعنف ويفعل حتى تصوره كأنه
شيطان ؛ وأنا شخصيا عندما رأيت نفس العبارات ونفس الكلام يتكرر شككت في الأمر لأن عادة الكذبة مصدرها واحد ويتناقلها مجموعة من السفهاء ، وإذا بي ذات مرة أتصفح أحد المواقع الإسلامية وإذا بإمرأة تسأل وتقول أنها كذبت وقالت إن زوجها كان يعنفها ويفعل و يفعل ويفعل ويفعل فقط لتجد مبررا لطلب الخلع من أجل الزواج بشخص آخر (على حسب ما أذكر أن هذا هو سبب طلبها للخلع حسبما قالت )





فكثير من النساء البريئات يعتقدن أن كل من تطلب الخلع لابد وأنها تكون قد عاشت حياة قاسية وخاصة إذا صادفت كاذبة من الكذابات وتقول لها هذا من أجل تبريرها للخلع أمام عائلتها والمجتمع

ولا يعرفن أن هناك من الخبيثات من إستغللن هذا الحق المقيد بشروط وأصبحت الزوجة هي من تهدد زوجها بالخلع

وإنتشار هذه الظاهرة يكذب ما يتم تداوله بأن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة ، إذ لو كان كذلك لما ارتفعت نسبة الخلع ، إذ أنه من المعلوم أن المختلعة سيراها المجتمع أشر من المطلقة هذا حسب كلام من يزعمون أن المجتمع يحتقر المرأة المطلقة

وحتى للذي يريد أن يتزوج فإنه سيخاف من الزواج بإمرأة خلعت زوجها على عكس المطلقة فإنها تتزوج بشكل عادي

ولكن والله لو أعطى القانون لأمثال هؤلاء كل الحقوق فإنهن سيعشن معيشة ضنكى

قال الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا»

أخرجه البخاريُّ في «الأدب» بابُ قولِ الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴾ [التوبة] وما يُنهى عن الكذب ومسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» ، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

وقولُه تعالى: ﴿فَنَجۡعَل لَّعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰذِبِينَ ﴾ [آل عمران]،

فمن أين تأتي المعيشة السعيدة لكل أفاك كذاب ؟!!!!!!!
صدقت القول استاذ كلام كله جميل بس انا هقول حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اى امراة تخلع جوزها بدون سبب وادعاء الكذب فهو محرم عليها رائحة الجنة
 
باراك الله فيك على الإضافة أختي و أنا لم أنكر هذا وأعلم أن الخلع مشروع ، أنا فقط تكلمت عن التي تطلب الخلع من أجل أن تتزوج بعشيقها

هناك ملاحظة أختي الكريمة سجلتها عليك وهو أنك تكثرين من قول بينه وبين خالقه : فليكن في علمك أن هذه العبارة خاطئة ومنافية لديننا إلا في حالات السر ، فإذا كان الشخص يذنب في السر نقول بينه وبين ربه

أما إن كان منكره للعلن أو تعدي على حقوق الناس فهذا ليس بينه وبين ربه فقط .

فالمنكر يغير باليد لمن له سلطة وباللسان لمن له علم وبالقلب لعامة الناس
أما المطلقة ، فهناك فرق بين حالات معينة وبين أن نجعلها ظاهرة ونتاجر بها

وحتى النساء يرفضن الزواج بشخص مطلق

بالنسبة لقولك أنه يحق للمرأة طلب الخلع إذا نفرت من زوجها ، نعم لا أنكر ذلك وأيضا يحق للرجل أن يطلق إذا نفر من زوجته
أما مسألة الكذب من أجل الخلع فأنا قلتها لأن هناك من لا تتخيل أبدا أنه من الممكن أن المرأة تطلب الخلع بدون سبب وأن الرجل يطلق بدون سبب

فجعلوا الرجل شيطانا و المرأة ملاكا

تحياتي
صحيح استاذى ف شيمو عندها الكلمة ديه بينها وبين خالقها الشىء المؤكد المذكور فى القران والسنة لا ينفع له هذه العبارة
 
صحيح استاذى ف شيمو عندها الكلمة ديه بينها وبين خالقها الشىء المؤكد المذكور فى القران والسنة لا ينفع له هذه العبارة
وهل قرات قصدي ورايت ردي وما اقصده من تلك العبارة ؟
 
للاسف 99 % من النساء اللى تطلب الخلع حاليا لاهواء شخصية مختلفة هدم البيت والزوجية اسهل شىء عند المراة الان بحجة ان الاسلام اتاح الخلع وهما مش عارفين ان الخلع لحالات الضرر الفعلية مثلا الزوج بيشرب خمرة او مخدرات او بتاع نسوان او التقصير ف النفقة او يجامعها بما حرم الله اشياء ضرورية انما الحاصل الان اللى ما نضف سنانه ممكن تروح تطلب خلع ههههههههه
 
للاسف 99 % من النساء اللى تطلب الخلع حاليا لاهواء شخصية مختلفة هدم البيت والزوجية اسهل شىء عند المراة الان بحجة ان الاسلام اتاح الخلع وهما مش عارفين ان الخلع لحالات الضرر الفعلية مثلا الزوج بيشرب خمرة او مخدرات او بتاع نسوان او التقصير ف النفقة او يجامعها بما حرم الله اشياء ضرورية انما الحاصل الان اللى ما نضف سنانه ممكن تروح تطلب خلع ههههههههه

وتوجد فئة من الرجال تفعل نفس الشيء، يطلبون الطلاق لاهواء في انفسهم
لكن من نحن لنحاسبهم ولنتكلم عنهم اما بالسوء او بغير سوء؟؟؟ وهل كنا نعيش مع اولئك الاشخاص ؟؟؟ وهل نعرف نيات العباد ؟؟
الحكم من الله عز وجل، واجبنا معروف اتجاه اخوتنا المسلمين
انما الكلام عنهم والسخرية لا تجوز
ومن يسخر قد يبتليه الله باسوا منه، فاحذر اخي الكريم
تحياتي
 
وتوجد فئة من الرجال تفعل نفس الشيء، يطلبون الطلاق لاهواء في انفسهم
لكن من نحن لنحاسبهم ولنتكلم عنهم اما بالسوء او بغير سوء؟؟؟ وهل كنا نعيش مع اولئك الاشخاص ؟؟؟ وهل نعرف نيات العباد ؟؟
الحكم من الله عز وجل، واجبنا معروف اتجاه اخوتنا المسلمين
انما الكلام عنهم والسخرية لا تجوز
ومن يسخر قد يبتليه الله باسوا منه، فاحذر اخي الكريم
تحياتي
انتى ليه خلتينى اسخر انا بكلم والله عن حاجات بقراها حدثت بالفعل مش بسخر ولا شىء اقلك على شىء من وقت ما طبقوا الخلع فى مصر عدد المطلقات فى مصر بقت نسبة رهيبة
 
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
وتوجد فئة من الرجال تفعل نفس الشيء، يطلبون الطلاق لاهواء في انفسهم
لكن من نحن لنحاسبهم ولنتكلم عنهم اما بالسوء او بغير سوء؟؟؟ وهل كنا نعيش مع اولئك الاشخاص ؟؟؟ وهل نعرف نيات العباد ؟؟
الحكم من الله عز وجل، واجبنا معروف اتجاه اخوتنا المسلمين
انما الكلام عنهم والسخرية لا تجوز
ومن يسخر قد يبتليه الله باسوا منه، فاحذر اخي الكريم
تحياتي
المعذرة أختي ، هل تعلمين ما هو حكم الطلاق في الإسلام ؟

أعني الطلاق لغير سبب
 
المعذرة أختي ، هل تعلمين ما هو حكم الطلاق في الإسلام ؟

أعني الطلاق لغير سبب
اعلم اكيد، لاتشم رائحة الجنة
لكن الامر يخصها وتحاسب وحدها
نحن ننصح وندعو لها بالهداية والثبات وفقط
ويمكن ان تتوب الى الله فتقبل توبتها ان شاء الله ونفس الشيء بالنسبة للرجل، حرام عليه ان يطلق امراة بغير سبب ولكن يمكن ان يتوب ويقبل الله توبته
هذا قصدي لا اكثر ولا اقل
 
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
انتى ليه خلتينى اسخر انا بكلم والله عن حاجات بقراها حدثت بالفعل مش بسخر ولا شىء اقلك على شىء من وقت ما طبقوا الخلع فى مصر عدد المطلقات فى مصر بقت نسبة رهيبة
تكلمت عن طريقة كلامك تعتبر سخرية وليس عنك انت اخي الكريم، اتمنى ان تفهم قصدي
 
أبو إبراهيم .، تم حظره "حظر دائم". السبب: من لايحترمنا لانتشرف به بين اعضاءنا ! الاحترام قبل كل شي ء
اعلم اكيد، لاتشم رائحة الجنة
لكن الامر يخصها وتحاسب وحدها
نحن ننصح وندعو لها بالهداية والثبات وفقط
ويمكن ان تتوب الى الله فتقبل توبتها ان شاء الله ونفس الشيء بالنسبة للرجل، حرام عليه ان يطلق امراة بغير سبب ولكن يمكن ان يتوب ويقبل الله توبته
هذا قصدي لا اكثر ولا اقل
هل من دليل على أن الطلاق حرام على الرجل بدون سبب ؟؟

راجعي كلام أهل العلم
 
اعلم اكيد، لاتشم رائحة الجنة
لكن الامر يخصها وتحاسب وحدها
نحن ننصح وندعو لها بالهداية والثبات وفقط
ويمكن ان تتوب الى الله فتقبل توبتها ان شاء الله ونفس الشيء بالنسبة للرجل، حرام عليه ان يطلق امراة بغير سبب ولكن يمكن ان يتوب ويقبل الله توبته
هذا قصدي لا اكثر ولا اقل
التوبة عند الله ليس فى الكبائر مثل شهادة الزور مثلا لا ينفع فيها توبه واستغفار الا برد الظلم الذى وقع فيه والطلاق يتهز له عرش السماء من كبر حجمه فكيف تقولى توبة ده خراب للبيت والاطفال التوبة للصغائر فقط
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top