باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة

المراسل2000

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 أفريل 2019
المشاركات
24
نقاط التفاعل
27
النقاط
3
العمر
57
محل الإقامة
saudia
الجنس
ذكر

الحاشية رقم: 1
قوله : ( عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ قال : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فارجعه ) وفي رواية : قال : ( فاردده ) وفي رواية : ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا . قال : اتقوا الله ، واعدلوا في أولادكم ، قال : فرجع أبي فرد تلك [ ص: 238 ] الصدقة ) وفي رواية قال : ( فلا تشهدني إذا ، فإني لا أشهد على جور ) وفي رواية ( لا تشهدني على جور ) وفي رواية قال : ( فأشهد على هذا غيري ) وفي رواية قال : ( فإني لا أشهد ) وفي رواية قال : ( فليس يصلح هذا ، وإني لا أشهد إلا على حق ) .

[ ص: 239 ] أما قوله : ( نحلت ) فمعناه : وهبت وفي هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل . ويسوي بين الذكر والأنثى ، وقال بعض أصحابنا : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث ، فلو فضل بعضهم ، أو وهب لبعضهم دون بعض ، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام ، والهبة صحيحة ، وقال طاوس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام ، واحتجوا برواية : ( لا أشهد على جور ) وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فأشهد على هذا غيري ) قالوا : ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام ، فإن قيل : قاله تهديدا ، قلنا : الأصل في كلام الشارع غير هذا ، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب ، فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا أشهد على جور ) فليس فيه أنه حرام ; لأن الجور هو : الميل عن الاستواء والاعتدال ، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور ، سواء كان حراما أو مكروها ، وقد وضح بما قدمناه أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أشهد على هذا غيري ) يدل على أنه ليس بحرام ، فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . وفي هذا الحديث : أن هبة بعض الأولاد دون بعض صحيحة ، وأنه إن لم يهب الباقين مثل هذا استحب رد الأول ، قال أصحابنا : يستحب أن يهب الباقين مثل الأول فإن لم يفعل استحب رد الأول ، ولا يجب .

وفيه جواز رجوع الوالد في هبته للولد . والله أعلم .

قوله : ( سألت أباه بعض الموهوبة ) هكذا هو في معظم النسخ ، وفي بعضها : ( بعض الموهبة ) وكلاهما صحيح ، وتقدير الأول : بعض الأشياء الموهوبة .
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top