إذا كان مال الزوج حراما ماذا تفعل الزوجة ⁉⚠
⁉السؤال:
امرأة مال زوجها كله حرام ماذا تفعل هي وأبناءها ؟
الجواب :
ﺑﺴﻢ اللهِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢ
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْد -
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
(السؤال الثاني) برقم (٢٠٣٩٩) :
إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم ، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق ، ولا يحل لها الحياة معه ، وهذا المال هو تجارة في المحرمات ؟
الجواب:
" إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه ، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب ، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة، كالمحكمة الشرعية " اهـ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
-▪اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
وسئل الشيخ العلامة الفقيه العثيمين - رحمه الله - :
⁉سؤال :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
الجواب:
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونهء بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة - رضي الله عنهما - ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوماً إلى بيته ووجد البُرمة - القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : (ألم أر البرمة على النار ؟) قالوا : بلى
يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول
- عليه الصلاة والسلام - مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
- فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه " اهـ .
▪(اللقاء الشهري) (٤٥/ سؤال / ١٦) .
⁉السؤال:
امرأة مال زوجها كله حرام ماذا تفعل هي وأبناءها ؟
الجواب :
ﺑﺴﻢ اللهِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦ ﺍﻟﺮَّﺣِﻴﻢ
الحمدُ لله ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓُ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡُ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟِﻪِ ﻭﺻَﺤﺒِﻪِ ﺃجمعين ، ومَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين .
- أﻣَّﺎ بَعْد -
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
(السؤال الثاني) برقم (٢٠٣٩٩) :
إذا كان الزوج يأتي بمال حرام وزوجته تنصحه أن يترك هذا المال ولكن لا يسمع للنصيحة هل تأكل الزوجة من هذا المال الحرام وهي لا يوجد لديها سوى هذا المال المحرم ، وماذا على الزوجة هل تبقى معه أم تتركه وتطلب الطلاق ، ولا يحل لها الحياة معه ، وهذا المال هو تجارة في المحرمات ؟
الجواب:
" إذا كانت تعلم أن الكسب الذي يأتي به إلي البيت حرام فلا يجوز لها أن تأكل منه ، وعليها أن تطالبه بالنفقة من كسب طيب ، أو ترفع أمره إلى الجهة المسئولة، كالمحكمة الشرعية " اهـ .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
-▪اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
وسئل الشيخ العلامة الفقيه العثيمين - رحمه الله - :
⁉سؤال :
أبي - غفر الله له - يعمل في بنك ربوي ، فما حكم أخذنا من ماله وأكلنا وشربنا من ماله ؟ غير أن لنا دخلاً آخر وهو من طريق أختي الكبيرة فهي تعمل ، فهل نترك نفقة أبي ونأخذ نفقتنا من أختي الكبيرة مع أننا عائلة كبيرة ، أم أنه ليس على أختي النفقة علينا فنأخذ النفقة من أبي ؟ .
الجواب:
" أقول : خذوا النفقة من أبيكم ، لكم الهناء ، وعليه العناء ؛ لأنكم تأخذون المال من أبيكم بحق ؛ إذ هو عنده مال وليس عندكم مال ، فأنتم تأخذونهء بحق ، وإن كان عناؤه وغرمه وإثمه على أبيكم ، فلا يهمكم ، فها هو النبي
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبَل الهدية من اليهود ، وأكل طعام اليهود ، واشترى من اليهود ، مع أن اليهود معروفون بالربا ، وأكل السحت ، لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - يأكل بطريق مباح ، فإذا ملك بطريق مباح : فلا بأس ، انظر مثلاً " بريرة " مولاة عائشة - رضي الله عنهما - ، تُصدق بلحم عليها ، فدخل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يوماً إلى بيته ووجد البُرمة - القِدر - على النار ، فدعا بطعام ، ولم يؤتَ بلحم ، أتي بطعام ولكن ما فيه لحم ، فقال : (ألم أر البرمة على النار ؟) قالوا : بلى
يا رسول الله ، ولكنه لحم تُصدق به على " بريرة " والرسول عليه الصلاة والسلام لا يأكل الصدقة - ، فقال : (هو لها صدقة ولنا هدية) فأكله الرسول
- عليه الصلاة والسلام - مع أنه يحرم عليه هو أن يأكل الصدقة ؛ لأنه لم يقبضه على أنه صدقة بل قبضه على أنه هدية .
- فهؤلاء الإخوة نقول : كلوا من مال أبيكم هنيئاً مريئاً ، وهو على أبيكم إثم ووبال ، إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ، فمن تاب : تاب الله عليه " اهـ .
▪(اللقاء الشهري) (٤٥/ سؤال / ١٦) .