أن العدة أولا المقصود بها فى الشرع، هو تربص المرأة مدةً زمنيةً مخصوصةً لمعرفة براءة رحمها بسبب طلاقٍ أو خلعٍ أو فسخِ نكاحٍ أو تفريقٍ أو وفاةٍ أو زنا والعدة واجبة للمرأة.
ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ، أما السنة: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".
وقد ذكر الفقهاء لمشروعية العدة أسبابًا عدة؛ منها: الإحداد فى حالة الوفاة على الزوج السابق، فلا يصح للمرأة الكريمة أن تتزوج فور وفاة زوجها؛ إذ يعد ذلك استهانة بالزوج الأول والعشرة التي قامت بينهما، وهة تستوجب الوفاء له، وهى وقتٌ مقررٌ لاستبراء الرحم والتأكد من استبرائه، فإذا تزوجت زوجًا أخر يكون ذلك بعد الاستيثاق من فراغ الرحم، وفى حالة الطلاق الرجعى: شرعت العدة لتوفير فرصةِ مراجعةٍ بين الزوجين يمكن للزوج فيها أن يرجع إلى أهله، فكانت العدة نحو ثلاثة أشهرٍ تقريبًا ليتمكن من مراجعة نفسه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.
فأسباب مشروعية العدة ليست قاصرةً فقط على براءة الرحم ويرى كثير من الفقهاء أن حكمَ العدة حكمٌ تعبدى؛ بمعنى أنه أمرٌ أَمَرَنا به الشارع حتى ولو لم نَعقِل له معنى؛ مثل كون صلاة الصبح ركعتين والظهر أربعًا والمغرب ثلاثًا، فهذه أمورٌ يجب أن يتقبلها العبد المسلم ويسلمها لله تعالى؛ لأن عقله لا يمكن أن يصل إلى فهم العلة أو الحكمة في هذه التكاليف.
وقد ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضى مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعى بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار.
ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوى ولا بالمعنى الاصطلاحى، وإن كان يحمل معنى العدة، حيق قال النفراوى، المراد من حقيقة العدة منع المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة، لا لغة، ولا شرعا، لأنه لا يمكّن من النكاح فى مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد.
الدكتور حمد الله الصفتى، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، أكد أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهى عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر فى النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع فى العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، وكذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج اختها، أو من يحرم عليه الجمع بينهما، والعدة تكون للنساء فقط، أما تسمية هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة فمن باب المجاز.
ودليل العدة من الكتاب: قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ، أما السنة: قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس: «اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» أخرجه مسلم فى "صحيحه".
وقد ذكر الفقهاء لمشروعية العدة أسبابًا عدة؛ منها: الإحداد فى حالة الوفاة على الزوج السابق، فلا يصح للمرأة الكريمة أن تتزوج فور وفاة زوجها؛ إذ يعد ذلك استهانة بالزوج الأول والعشرة التي قامت بينهما، وهة تستوجب الوفاء له، وهى وقتٌ مقررٌ لاستبراء الرحم والتأكد من استبرائه، فإذا تزوجت زوجًا أخر يكون ذلك بعد الاستيثاق من فراغ الرحم، وفى حالة الطلاق الرجعى: شرعت العدة لتوفير فرصةِ مراجعةٍ بين الزوجين يمكن للزوج فيها أن يرجع إلى أهله، فكانت العدة نحو ثلاثة أشهرٍ تقريبًا ليتمكن من مراجعة نفسه، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا.
فأسباب مشروعية العدة ليست قاصرةً فقط على براءة الرحم ويرى كثير من الفقهاء أن حكمَ العدة حكمٌ تعبدى؛ بمعنى أنه أمرٌ أَمَرَنا به الشارع حتى ولو لم نَعقِل له معنى؛ مثل كون صلاة الصبح ركعتين والظهر أربعًا والمغرب ثلاثًا، فهذه أمورٌ يجب أن يتقبلها العبد المسلم ويسلمها لله تعالى؛ لأن عقله لا يمكن أن يصل إلى فهم العلة أو الحكمة في هذه التكاليف.
وقد ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تجب على الرجل، حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن يتزوج غيرها دون انتظار مضى مدة عدتها إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك، كما لو أراد الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها ممن لا يحل له الجمع بينهما، أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخرى، فيجب عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعى بالاتفاق، أو البائن عند الحنفية، خلافا لجمهور الفقهاء فإنه لا يجب عليه الانتظار.
ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة، لا بالمعنى اللغوى ولا بالمعنى الاصطلاحى، وإن كان يحمل معنى العدة، حيق قال النفراوى، المراد من حقيقة العدة منع المرأة؛ لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها لا يقال له عدة، لا لغة، ولا شرعا، لأنه لا يمكّن من النكاح فى مواطن كثيرة، كزمن الإحرام أو المرض ولا يقال فيه إنه معتد.
الدكتور حمد الله الصفتى، عضو المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، أكد أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهى عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر فى النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع فى العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا، وكذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج اختها، أو من يحرم عليه الجمع بينهما، والعدة تكون للنساء فقط، أما تسمية هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة فمن باب المجاز.