الفتوى رقم: ٢٤٠
الصنف: فتاوى المعاملات المالية – الإجارة
في حكم شراء كمبيوترٍ
مع إدخالِ ثمنِه في فاتورة المؤسَّسة
السؤال:
إنَّ لي جهازَ كمبيوتر اشتراه لي أبي، ولكنَّ طريقة الشراء فيها شبهةٌ، بحيث أَدْخَلَ ثمنَ شرائه في فاتورة المؤسَّسة التي يعمل فيها وهو مُديرُ تلك المؤسَّسة، وإنِّي أستعمله في طلبِ العلم الدينيِّ والدنيويِّ، وأنسخ منه أقراصًا علميةً وأنشرها في سبيل الله، فهل يمكن لي أَنْ أستعمله في طلبِ العلم الدينيِّ والدنيويِّ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإِنْ كان إدخالُ ثمنِ شراء الكمبيوتر في فاتورة المؤسَّسة، والذي تمَّ شراؤه له ـ اختلاسًا وتحايلًا ـ بمالِ المؤسَّسة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ تعدِّيًا على أموال المؤسَّسة المؤتمَنِ عليها وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١)، سواءٌ كان ذلك متَّجِهًا نحو شخصٍ طبيعيٍّ أو شخصٍ اعتباريٍّ (أي: المؤسَّسة)، والمَقامُ يقتضي التوبةَ عن هذا الفعلِ وعدَمَ موافَقةِ وطاعةِ الوالدَيْن في المعصية؛ ومِنْ شرطِ التوبةِ التخلُّصُ مِنَ المال الحرام، وذلك إمَّا بإرجاع الكمبيوتر إلى المؤسَّسة، وإمَّا بدفعِ مالِهَا المسروقِ وتسديدِ نفقة الكمبيوتر، فإِنْ تَعذَّرَ ذلك وكانَتِ المؤسَّسةُ تابعةً للدولة فإنَّ بالإمكان معرفةَ ثمنِ الكمبيوتر وإفراغَ ذلك المبلغِ في الخزينةِ العامَّة للدولة، فإِنْ لم يَسْتطِعْ فعلى الفُقَراءِ والمساكين، وفي كُلِّ الأحوال لا يجوز الانتفاعُ به حتَّى يقوم بتبييضه وتحليلِه على نحوِ ما تَقدَّمَ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
المصدر'شبكة'القل'الاسلامية
الصنف: فتاوى المعاملات المالية – الإجارة
في حكم شراء كمبيوترٍ
مع إدخالِ ثمنِه في فاتورة المؤسَّسة
السؤال:
إنَّ لي جهازَ كمبيوتر اشتراه لي أبي، ولكنَّ طريقة الشراء فيها شبهةٌ، بحيث أَدْخَلَ ثمنَ شرائه في فاتورة المؤسَّسة التي يعمل فيها وهو مُديرُ تلك المؤسَّسة، وإنِّي أستعمله في طلبِ العلم الدينيِّ والدنيويِّ، وأنسخ منه أقراصًا علميةً وأنشرها في سبيل الله، فهل يمكن لي أَنْ أستعمله في طلبِ العلم الدينيِّ والدنيويِّ؟ وبارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإِنْ كان إدخالُ ثمنِ شراء الكمبيوتر في فاتورة المؤسَّسة، والذي تمَّ شراؤه له ـ اختلاسًا وتحايلًا ـ بمالِ المؤسَّسة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ تعدِّيًا على أموال المؤسَّسة المؤتمَنِ عليها وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ»(١)، سواءٌ كان ذلك متَّجِهًا نحو شخصٍ طبيعيٍّ أو شخصٍ اعتباريٍّ (أي: المؤسَّسة)، والمَقامُ يقتضي التوبةَ عن هذا الفعلِ وعدَمَ موافَقةِ وطاعةِ الوالدَيْن في المعصية؛ ومِنْ شرطِ التوبةِ التخلُّصُ مِنَ المال الحرام، وذلك إمَّا بإرجاع الكمبيوتر إلى المؤسَّسة، وإمَّا بدفعِ مالِهَا المسروقِ وتسديدِ نفقة الكمبيوتر، فإِنْ تَعذَّرَ ذلك وكانَتِ المؤسَّسةُ تابعةً للدولة فإنَّ بالإمكان معرفةَ ثمنِ الكمبيوتر وإفراغَ ذلك المبلغِ في الخزينةِ العامَّة للدولة، فإِنْ لم يَسْتطِعْ فعلى الفُقَراءِ والمساكين، وفي كُلِّ الأحوال لا يجوز الانتفاعُ به حتَّى يقوم بتبييضه وتحليلِه على نحوِ ما تَقدَّمَ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١١ جمادى الثانية ١٤٢٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ جويلية ٢٠٠٥م
المفتي : أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس – المصدر : الموقع الرسمي للشيخ محمد علي فركوس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أخرجه مسلمٌ في «البرِّ والصلة والآداب» (٢٥٦٤) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
المصدر'شبكة'القل'الاسلامية