بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السبي بين حكمة الشرع وضلال الخوارج وإنحراف الملاحدة
السبي لغة: الأسر وخُص بالنساء والذرية، وهو ثابت في الكتاب والسنة،
قال عز وجل ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
وفي السنة:
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا .. متفق عليه
والسبي قديم من قبل الإسلام !!
-وكان السبي قبل الإسلام في جميع الأرض فيه ظلم واجحاف بحق المرأة فالسبية مباحة العرض والكرامة لكل أحد وإذا مات سيدها انتقلت للوارث !!
بل كان سيد السبية يأمرها بأن تمتهن البغاء ويتكسب من ورائها، وربما أمرها أن تبيح نفسها لأحد العلية من الفرسان والكبراء لتحمل ويتبنى الولد !
وانتشر قبل الإسلام تجارة السبايا حتى أصبحت المرأة سلعة من السلع فلربما باتت المرأة وهي بنت سيد قومها وأصبحت في الأسواق تُباع وتُشترى !!
-فجاء الإسلام و وضع ضوابط لهذا الانفلات الأخلاقي وحد حدودا وتوعد عليها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعل طريق السبي واحدا فقط لا ثاني له !!
فالسبي في الإسلام:
هو نتيجة حرب بين المسلمين وكفار محاربين، فمن أسر من الرجال فهو تحت أربعة أحكام: قتل أو رق أو فداء أو منّ !!
أما النساء والأطفال فليس لهم إلا السبي أو الفداء، وأما القتل فهو محرم تحريما قاطعا على النساء ما لم تكن مشاركة في قتال أو تجسس !!
وأما الأطفال فيحرم قتلهم مطلقا ولو شاركوا في القتال لأن قلم التكليف لم يجر عليهم ولأن تصرفاتهم في الشرع يتحملها وليهم نيابة عنهم .
-ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:
"لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة"،
وبسبي الطفل يصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .
- وأما الحكمة من السبي
فإنه لما كان قتال الكفار مظنة قتل أكثر رجالهم وبقاء نسائهم وذراريهم بلا معيل جاء الإسلام بقسمتهم بين الفاتحين
وأوجب عليهم أن يطعموهم مما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسون ويسكنوهم فيما يسكنون وأباح للمسلم نظير هذا أن يواقع السبية بعد أن يستبرئها من الحمل وجعل لها حقا في الرجل إذا أرادت الوقاع فإما أن يقضي حاجتها أو يبيعها أو يزوجها وبتزويجها تحرم عليه، ومتى حملت أو ولدت له حرم عليه بيعها
وأصبحت أم ولد فمتى مات عنها صارت حرة نفسها، وقصر حق جماع السبية على سيدها دون غيره وخفف لها بعض أحكام الشرع كوجوب الحجاب ونصف العدة والحد
وأمر سيدها أن يحسن لها ولا يحملها ما لا تطيق من العمل بل وجعل كفارة ضربها أن يعتقها ومتى أسلمت زادت بحق الإسلام وصح له أن يعتقها ويتزوجها
وإن سبي زوج وزوجته بقيا على عقد الزوجية وحرم تفريقهما وحرم على سيدها أن يجامعها وإنما تبقى عنده للخدمة نظير كفالته لها وزوجها .
وإن كانت السبية ذات ولد حرم حرمة شديدة أن يفرق بينها وبين ولدها ولو كان مميزا وهذا محل إجماع و وجب على السيد أن يكفله مع أمه نظير خدمتهما
-ومن مقاصد السبي:
استنقاذها بالإسلام ولذا منع الإمام أحمد فداء النساء لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام بين المسلمين فتنجوا من عذاب الآخرة
وليس من مقاصد الإسلام استعباد الناس للمسلمين كما يثير هذا الكفرة والملاحدة وإلا لما جعل "العتق" في غالب الكفارات حتى اليسيرة منها كالحلف
بل وجعل الإسلام كثيرا من الطرق للتخلص من الرق كالمكاتبة والذمة والأمان وغيرها مما يحول دون الاستعباد والبقاء على الحرية ولو كان كافرا !!
-ولذا جاء في الشرع أن نخير من نقاتله من الكفار بين ثلاثة أمور:
١/أن يسلموا فيكونوا إخواننا
٢/يدفعوا الجزية ونحميهم وندافع عنهم
٣/القتال
فلو كان الشرع يتشوف لاستعباد الناس أو إجبارهم على الإسلام لما خيرهم بين ثلاثة أمور، وهم إن اختاروا الثالثة فقد حكموا على أنفسهم بالرق !!
-ومن الملاحظ الجميلة أنه بعد حرب يقتل فيها من المسلمين الكثير جاء الرق ليعوض أهل الإسلام في عمارة الأرض وسد النقص الذي يحدث بنقص الرجال
وأيضا لم يغلق باب الحرية أمام الأسير الذي اُسترق، فجعل أسبابا منحها الشارع كالكفارات وأسبابا يبذلها الأسير لفكاك نفسه كالمكاتبة والعهد !!
-وأما بخصوص ما تقوم به داعش اليوم فهو والله وبالله وتالله ما هو من دين الله في شيء أبدا بل والله إنه الزنا الصراح الذي لا شك فيه ولا ريب !
فأولا:
سبي داعش بغدر وليس بحرب معلنة يتجهز لها الطرفين، ثانيا: سبي داعش لعربيات والخلاف واقع في سبي العربية، فعمر رضي الله عنه وأبو حنيفة
ثانيا:
ومشهور أئمة الدعوة النجدية على منع سبي العربية المشركة، ولو سلمنا جدلا بأن السبي وقع على مرتدات وعليه فالمالكية والشافعية على تحريمه !!
ثالثا:
ولو سلمنا جدلا أنه يصح سبي المرتدة - رغم مذهبهم الخارجي في الحكم بالردة - فأي إمام له شوكة يحمي بها أعراض المسلمات أمر بهذا ؟!
رابعا:
سيقول قائلهم أن الايزيديات لا يدينون دين الإسلام أصلا وهم أهل شرك، فيقال: الكفر لوحده ليس موجبا للقتال ما لم يجتمع معه غيره كالحرب
وإلا لقلنا بوجوب قتال جميع أهل الأرض لأنهم كفار وهذا جنون عقلي وجنوح شرعي أضف لذلك أن الأيزيديين لهم قرون في حكم المسلمين وأمانهم وذمتهم
فلم يتعرضوا لهم بأذى بل وغيرهم من الطوائف المشركة والكافرة فهل أنتم أعلم من علماء الأمة وقادتها عبر عشرات القرون وتطبيقا للشرع منهم ؟!
-قد يقول الدواعش أن شرع الله في الكافر إما الإسلام أو الجزية أو القتال وهؤلاء لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فبقي الثالثة وبها سبينا نسائهم !
والرد أن هذا للمقاتل أما المسالم فلا يتعرض له ولذا جاء النهي عن قتل الرهبان في الصوامع مع أنهم أشد كفرا وأكثر ضلالا من عوام مقاتليهم !!
وشرع الله لا يتشوف للقتل كما يتشوف له الدواعش وقد جاء النهي عن قتل عبيد الكفار وقد يكونوا ممن شاركوا في القتال إلتماسا لهم عذر الإكراه !!
وعلى ما مضى فإن سبي الدواعش للإيزيديات من أكبر الكبائر وجماعهن زنى صراح وانتهاك عرض بلا حق وبيعهن من الكبائر الموبقة توعد الله على ذلك
ففي البخاري أن الله عز وجل قال:
"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته .. ورجل باع حرا فأكل ثمنه"، تأمل قوله عز وجل "حرا" ولم يقل مسلما !
فكيف بمن باع حرة وأكل ثمنها وانتهك عرضها من ابتاع منه ؟!
نعوذ بالله من الضلال ومقت الله وخصومته يوم الدين .
تمت
المصدر: صيد الفؤائد
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السبي بين حكمة الشرع وضلال الخوارج وإنحراف الملاحدة
السبي لغة: الأسر وخُص بالنساء والذرية، وهو ثابت في الكتاب والسنة،
قال عز وجل ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾
وفي السنة:
قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا .. متفق عليه
والسبي قديم من قبل الإسلام !!
-وكان السبي قبل الإسلام في جميع الأرض فيه ظلم واجحاف بحق المرأة فالسبية مباحة العرض والكرامة لكل أحد وإذا مات سيدها انتقلت للوارث !!
بل كان سيد السبية يأمرها بأن تمتهن البغاء ويتكسب من ورائها، وربما أمرها أن تبيح نفسها لأحد العلية من الفرسان والكبراء لتحمل ويتبنى الولد !
وانتشر قبل الإسلام تجارة السبايا حتى أصبحت المرأة سلعة من السلع فلربما باتت المرأة وهي بنت سيد قومها وأصبحت في الأسواق تُباع وتُشترى !!
-فجاء الإسلام و وضع ضوابط لهذا الانفلات الأخلاقي وحد حدودا وتوعد عليها بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، وجعل طريق السبي واحدا فقط لا ثاني له !!
فالسبي في الإسلام:
هو نتيجة حرب بين المسلمين وكفار محاربين، فمن أسر من الرجال فهو تحت أربعة أحكام: قتل أو رق أو فداء أو منّ !!
أما النساء والأطفال فليس لهم إلا السبي أو الفداء، وأما القتل فهو محرم تحريما قاطعا على النساء ما لم تكن مشاركة في قتال أو تجسس !!
وأما الأطفال فيحرم قتلهم مطلقا ولو شاركوا في القتال لأن قلم التكليف لم يجر عليهم ولأن تصرفاتهم في الشرع يتحملها وليهم نيابة عنهم .
-ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:
"لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة"،
وبسبي الطفل يصبح مسلما له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .
- وأما الحكمة من السبي
فإنه لما كان قتال الكفار مظنة قتل أكثر رجالهم وبقاء نسائهم وذراريهم بلا معيل جاء الإسلام بقسمتهم بين الفاتحين
وأوجب عليهم أن يطعموهم مما يطعمون ويلبسوهم مما يلبسون ويسكنوهم فيما يسكنون وأباح للمسلم نظير هذا أن يواقع السبية بعد أن يستبرئها من الحمل وجعل لها حقا في الرجل إذا أرادت الوقاع فإما أن يقضي حاجتها أو يبيعها أو يزوجها وبتزويجها تحرم عليه، ومتى حملت أو ولدت له حرم عليه بيعها
وأصبحت أم ولد فمتى مات عنها صارت حرة نفسها، وقصر حق جماع السبية على سيدها دون غيره وخفف لها بعض أحكام الشرع كوجوب الحجاب ونصف العدة والحد
وأمر سيدها أن يحسن لها ولا يحملها ما لا تطيق من العمل بل وجعل كفارة ضربها أن يعتقها ومتى أسلمت زادت بحق الإسلام وصح له أن يعتقها ويتزوجها
وإن سبي زوج وزوجته بقيا على عقد الزوجية وحرم تفريقهما وحرم على سيدها أن يجامعها وإنما تبقى عنده للخدمة نظير كفالته لها وزوجها .
وإن كانت السبية ذات ولد حرم حرمة شديدة أن يفرق بينها وبين ولدها ولو كان مميزا وهذا محل إجماع و وجب على السيد أن يكفله مع أمه نظير خدمتهما
-ومن مقاصد السبي:
استنقاذها بالإسلام ولذا منع الإمام أحمد فداء النساء لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام بين المسلمين فتنجوا من عذاب الآخرة
وليس من مقاصد الإسلام استعباد الناس للمسلمين كما يثير هذا الكفرة والملاحدة وإلا لما جعل "العتق" في غالب الكفارات حتى اليسيرة منها كالحلف
بل وجعل الإسلام كثيرا من الطرق للتخلص من الرق كالمكاتبة والذمة والأمان وغيرها مما يحول دون الاستعباد والبقاء على الحرية ولو كان كافرا !!
-ولذا جاء في الشرع أن نخير من نقاتله من الكفار بين ثلاثة أمور:
١/أن يسلموا فيكونوا إخواننا
٢/يدفعوا الجزية ونحميهم وندافع عنهم
٣/القتال
فلو كان الشرع يتشوف لاستعباد الناس أو إجبارهم على الإسلام لما خيرهم بين ثلاثة أمور، وهم إن اختاروا الثالثة فقد حكموا على أنفسهم بالرق !!
-ومن الملاحظ الجميلة أنه بعد حرب يقتل فيها من المسلمين الكثير جاء الرق ليعوض أهل الإسلام في عمارة الأرض وسد النقص الذي يحدث بنقص الرجال
وأيضا لم يغلق باب الحرية أمام الأسير الذي اُسترق، فجعل أسبابا منحها الشارع كالكفارات وأسبابا يبذلها الأسير لفكاك نفسه كالمكاتبة والعهد !!
-وأما بخصوص ما تقوم به داعش اليوم فهو والله وبالله وتالله ما هو من دين الله في شيء أبدا بل والله إنه الزنا الصراح الذي لا شك فيه ولا ريب !
فأولا:
سبي داعش بغدر وليس بحرب معلنة يتجهز لها الطرفين، ثانيا: سبي داعش لعربيات والخلاف واقع في سبي العربية، فعمر رضي الله عنه وأبو حنيفة
ثانيا:
ومشهور أئمة الدعوة النجدية على منع سبي العربية المشركة، ولو سلمنا جدلا بأن السبي وقع على مرتدات وعليه فالمالكية والشافعية على تحريمه !!
ثالثا:
ولو سلمنا جدلا أنه يصح سبي المرتدة - رغم مذهبهم الخارجي في الحكم بالردة - فأي إمام له شوكة يحمي بها أعراض المسلمات أمر بهذا ؟!
رابعا:
سيقول قائلهم أن الايزيديات لا يدينون دين الإسلام أصلا وهم أهل شرك، فيقال: الكفر لوحده ليس موجبا للقتال ما لم يجتمع معه غيره كالحرب
وإلا لقلنا بوجوب قتال جميع أهل الأرض لأنهم كفار وهذا جنون عقلي وجنوح شرعي أضف لذلك أن الأيزيديين لهم قرون في حكم المسلمين وأمانهم وذمتهم
فلم يتعرضوا لهم بأذى بل وغيرهم من الطوائف المشركة والكافرة فهل أنتم أعلم من علماء الأمة وقادتها عبر عشرات القرون وتطبيقا للشرع منهم ؟!
-قد يقول الدواعش أن شرع الله في الكافر إما الإسلام أو الجزية أو القتال وهؤلاء لم يسلموا ولم يدفعوا الجزية فبقي الثالثة وبها سبينا نسائهم !
والرد أن هذا للمقاتل أما المسالم فلا يتعرض له ولذا جاء النهي عن قتل الرهبان في الصوامع مع أنهم أشد كفرا وأكثر ضلالا من عوام مقاتليهم !!
وشرع الله لا يتشوف للقتل كما يتشوف له الدواعش وقد جاء النهي عن قتل عبيد الكفار وقد يكونوا ممن شاركوا في القتال إلتماسا لهم عذر الإكراه !!
وعلى ما مضى فإن سبي الدواعش للإيزيديات من أكبر الكبائر وجماعهن زنى صراح وانتهاك عرض بلا حق وبيعهن من الكبائر الموبقة توعد الله على ذلك
ففي البخاري أن الله عز وجل قال:
"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته .. ورجل باع حرا فأكل ثمنه"، تأمل قوله عز وجل "حرا" ولم يقل مسلما !
فكيف بمن باع حرة وأكل ثمنها وانتهك عرضها من ابتاع منه ؟!
نعوذ بالله من الضلال ومقت الله وخصومته يوم الدين .
تمت
المصدر: صيد الفؤائد
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم