الطلاق

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

فارس سمية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 ديسمبر 2019
المشاركات
4
نقاط التفاعل
4
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
الجزاءر العاصمة باب الزوار الصومام
الجنس
أنثى
ما حكم تطليق الزوجة تلاث مرات متفرقة يعني كل طلاق حصل في مكان ووقت معين في مجالس مختلفة و الزوج قال انت طالق طالق طالق كان في اشد غضبه لم يكن يدري ما يقول و يندم و لا ينوي ابدا الطلاق ورلا يوجد اي سبب للطلاق فقط عند غضبه لا يعرف ما يتلفظ هو شديد العصبية و لا يريد الطلاق هل هنا وقع الطلاق ام لا
 
حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات

السؤال:
هذا السائل محمد أحمد علي من الأردن - عمان يقول: تزوجت منذ خمسة عشر سنة من امرأة مسلمة وأنجبت لي أربعة أولاد وابنتين إلا أن العلاقة الزوجية بيننا قد ساءت بادئ الأمر ثم تم الصلح بتدخل الأقارب، ولكن ما لبث أن عاد الخلاف بيننا، وقد حاولت إصلاح أمرها بشتى الطرق ولكن لا فائدة، وذات مرة اشتد غضبي عليها فقلت لها: أنت طالق، وقد استفتيت أحد المشايخ فأفتاني باسترجاعها وفعلًا، ولم يدم الوفاق بيننا بل عادت إلى ماضيها وإساءتها إلي بكل ما تستطيع فعله فقلت لها: أنت طالق يا فلانة، وسميتها باسمها، ومرة ثالثة وربما رابعة كلما تسيء إلي أقول لها: أنت طالق دون أن تسمعني، وحدث هذا أكثر من ثلاث مرات، فهل تحرم علي بعد ذلك أم لا؟


الجواب:

إذا كان الطلاق صدر منك وأنت في شعورك وضبط عقلك وكملت الثلاث حرمت عليك؛ لأن الطلقة الثالثة هي الأخيرة، والله يقول سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230] وهذه الطلقة هي الثالثة، فإذا كنت في الطلقات الثلاث قد حضر شعورك وقلتها وأنت ضابط عقلك فإنها تقع هذه الطلقات إلا إذا كان شيء منها في حال حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع في أصح قولي العلماء.
والمسألة فيها خلاف وعند الجمهور أن الطلاق يقع حتى في حال البدعة في حال الحيض والنفاس، ولكن أرجح القولين عدم الوقوع إذا كان الطلاق وقع منك في حال كونها حائضًا أو نفساء أو في طهر جامعتها فيه، ولا يجوز الطلاق في حال الحيض ولا في النفاس ولا في طهر جامعتها فيه، يحرم الطلاق في هذه الأحوال الثلاث، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أنه طلق امرأته وهي حائض فأنكر عليه النبي ﷺ وأمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال له النبي ﷺ: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء يعني: في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1].
فطلاقهن للعدة أن تطلق المرأة في حال طهر لم يجامعها فيه الرجل، أو في حال كونها حاملًا، هذا هو الطلاق الشرعي، أن تطلق المرأة حال كونها حاملًا أو في طهر لم يجامعها الزوج فيه ولم يتبين حملها لقوله ﷺ لابن عمر: ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا وفي اللفظ الآخر: قبل أن يمسها فهذا يدل على أن الطلاق في حال الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه - أي: جامعها فيه - يكون بدعة يكون محرمًا. لكن هل يقع أم لا؟
على قولين: أكثر أهل العلم على أنه يقع مع الإثم.
والقول الثاني: أنه يأثم وعليه التوبة إلى الله ولكن لا يقع لقول النبي ﷺ لابن عمر: راجعها ولم يقل له: إن الطلاق وقع، فقال: راجعها يعني: ردها، وفي لفظ: "فردها علي ولم يرها شيئًا"، قال ابن عمر: "فردها علي ولم يرها شيئاً" يعني: لم يرها شيئًا واقعًا على الصحيح، ولكن عليك مع هذا التوبة إلى الله إذا كنت راجعتها بعد الثالثة ولم تتبصر ولم تسأل، الواجب على المؤمن أن يسأل ولا يقدم على شيء إلا على بصيرة، فالطلاق الثالث يحرمها إلا إذا وجد مانع من وقوعه.
فعليك أن تتصل بأهل العلم مع المرأة ووليها حتى يحقق في أمركما، وحتى يعرف حالها حين الطلاق، وبعد ذلك يفتيك العالم بما يتضح له شرعًا عند حضورك مع المرأة ووليها لديه وسؤالكم جميعًا عما وقع، وقد عرفت من هذا الكلام أن الطلقة الأخيرة الثالثة تحرمها عليك حتى تنكح زوجًا غيرك إذا كانت الطلقات الثلاث وقعت في حال طهر لم تجامعها فيه، أو وقعت في حال كونها حاملًا فإنها تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، أما إن كانت إحدى الطلقات وقعت في حيض أو نفاس أو طهر جامعتها فيه فإنها لا تقع ويبقى لها طلقة إذا كان الطلاق الواقع ثلاثًا، وإن كان الواقع أربعًا فهذا أكبر وأشنع كيف يحل لك أن تتصل بها بعد الثالثة ولم تسأل ولم تستفت أهل العلم؟
المقصود: أن عليك أن تسأل أهل العلم وأن تتبصر في أمرك ويكون معك وليها والمرأة أيضًا عند السؤال حتى يتبصر العالم مما وقع بينكم وحتى يفتيكم بما يراه شرعًا، نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خير الجزاء.
الشيخ ابن باز رحمه الله
-----------------------------------------------------------------
حكم طلاق الغضبان لفضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
To view this content we will need your consent to set third party cookies.
For more detailed information, see our cookies page.

-------------------------------------------------------------------
حكم الطلاق حال الغضب

السؤال: هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر -على حسب كلامه- سالم الخليص بن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا، هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته، ونتج عن ذلك طلاق، يقول في معرض رسالته: أنا شاب متزوج منذ سبع سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جداً دام أكثر من ثلاثة شهور يقول: بعدها أنها أصبحت تطلق عليه الشتائم الكثيرة، والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة؛ لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله، وزاد الأمر حدة وهي كل يوم على مدار ثلاثة أشهر تزيد النار حطباً والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك، طلقتك، طلقتك، طلقتك، أي: أكثر من مرات عديدة، وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد، وغياب عقل، أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك وأنا أكرر عليها ألفاظ: مطلقة، مطلقة، مطلقة، وأخيراً لم يجد الأمر نفعاً، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة، وأخيراً أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سماً وأموت، أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة، أثناء هذا الهجر الطويل كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجة أبداً، بسبب معاملتها القاسية .. إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إليّ خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي خمسة أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام، ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول: إنها تعطيني حقوقي كاملة، وتحترمني، وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل بالله عليكم أخبروني سريعاً، والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة، أفيدوني وفقكم الله؟

الجواب: إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبها لك، وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وهي معترفة بذلك، أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، فإنها لا يقع الطلاق؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت أن شدة الغضب وإذا كان معه تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق، ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال جماعة من أهل العلم: الإغلاق: الإكراه والغضب، يعنون الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره، وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران، بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه، وإذا كان مع ذلك تغير الشعور، وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق، والغضبان له ثلاث حالات:
حالة يتغير معها الشعور: فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع طلاقه عند الجميع، عند جميع أهل العلم.
الحال الثاني: أن يكون قد اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضاً.
والحال الثالث: أن يكون غضبه عادياً ليس بالشديد جداً، بل عادياً كسائر الغضب الذي يقع بين الناس، ليس بالشديد، ليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع.
والسائل حاله إما من الوسط، أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة.

الشيخ ابن باز رحمه الله


وعليكم الاتصال بشيخ من الثقات افضل من البحث فى الانترنت
 
ما حكم تطليق الزوجة تلاث مرات متفرقة يعني كل طلاق حصل في مكان ووقت معين في مجالس مختلفة و الزوج قال انت طالق طالق طالق كان في اشد غضبه لم يكن يدري ما يقول و يندم و لا ينوي ابدا الطلاق ورلا يوجد اي سبب للطلاق فقط عند غضبه لا يعرف ما يتلفظ هو شديد العصبية و لا يريد الطلاق هل هنا وقع الطلاق ام لا
بسم الله الرحمان الرحيم
هناك حالتان:
الحالة 1:
لا يكون الطلاق نافدا ( ادا كان الانسان في حالة غضب او اكراه ) مهما كانت الاسباب واختلفت " كأن يكووون الانسان تحت حالة تهديد بسـلاح مثلا او ماشابه .
بل ولا يجوز للقاضي أن يقبل الطلاق من شخص تحت حالة غضب .

الحالة2:
يصبح الطلاق نافدََا .. ادا كان الانسان في كامل حريته وكامل قواه العقلية والنفسية .

والله اعلى واعلم .

الله يجمع الناس في المحبة والمودة والرحمة .. ولا نتمنى الطلاق لأي كان لأنه ابغض الحلال الى الله .. ويلجأ الشخص اليه في حالات قاهرة محددة يجيزها الشرع وفقط .
كـ ( تغيير الدين, الخيانة الزوجية, خيانة الامانة ) ... ما عدا دالك من مشكال الحياة اليومية فهي تحتاج الى حوار واحترام ومحبة ورحمة ومودة بين الزوجين .. لا غير .

ادعكو الله ان تكون الرسالة وصلت للسائل ولكل من يهمه الامر .


تقبلو مروري

خالص تحياتي..
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top