عدة أسئلة في الصلاة على الجنازة
السؤال:
السؤال الثالث، يقولان: هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد بأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عددٌ معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا، وما هي صفتها؟
الجواب:
الشيخ: الصلاة على الجنازة ليس لها وقتٌ محدد؛ وذلك لأن الموت ليس له وقتٌ محدد، فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليلٍ أو نهار، ويدفن في أي وقتٍ من ليل أو نهار إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق، وحين تضيف للغروب حتى تغرب وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة، فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
السؤال: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
الشيخ: نعم، النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
السؤال: هل هناك علة في هذا؟
الشيخ: الله أعلم، لا نعرف ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوعٌ من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس. والسؤال أعطنا الفقرة الثانية.
السؤال: عددٌ معين.
الشيخ: وليس لصلاة الجنازة عددٌ معين، بل لو صلى عليه واحدٌ فقط أجزأ ذلك.
السؤال: يقول أيضاً: تصلى بين المقابر؟
الشيخ: نعم، تصلى في المقبرة، ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم بالمسجد فماتت ليلاً فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليه.
السؤال: بقي صفة الصلاة عموماً.
الشيخ: أما صفة الصلاة على الميت فبالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكراً سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورةً قصيرة فلا بأس، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم: ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسةً فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحياناً -أي أن يكبر خمساً- لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، يفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها لا يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم البنات الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغير على المرأة؛ بمعنى أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رءوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
السؤال: إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاةً واحدة؛ يعني صلاة واحدة على مجموعة موتى؟
الشيخ: نعم. أيضاً من جملة هذا البحث وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن من الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحدٌ أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
السؤال: يعني من أهل الميت؟
الشيخ: من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهلٌ قريبون، إذا كان رجلاً مجهولاً مثلاً يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ، فالسنة أن يكون الإمام وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكانٌ في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول، المهم أن يكون الإمام وحده منفرداً متقدماً على الجماعة. وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظن بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام هذا ليس له أصل.
السؤال: سؤاله يقول -بالنسبة للصفوف- يعني: هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
الشيخ: نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول، وأن تسد الفرج.
السؤال: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل فهذا؟
الشيخ: هذا خلاف السنة، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي ألا تنقص عن ثلاثة حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملئون الصفوف ينبغي للإمام أن يُجَزِّئهم ثلاثة صفوف.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
المصدر
السؤال:
السؤال الثالث، يقولان: هل للصلاة على الميت وقتٌ محدد بأن تكون بعد الفرائض مثلاً أم تجوز في كل وقت؟ وهل لها عددٌ معين من المصلين أم أنها تؤدى ولو بمصلٍ واحد؟ وهل يجوز أن تصلى فوق المقابر أم لا، وما هي صفتها؟
الجواب:
الشيخ: الصلاة على الجنازة ليس لها وقتٌ محدد؛ وذلك لأن الموت ليس له وقتٌ محدد، فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليلٍ أو نهار، ويدفن في أي وقتٍ من ليل أو نهار إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول يعني قبل الزوال بنحو عشر دقائق، وحين تضيف للغروب حتى تغرب وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح. فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن حتى لو وصلنا إلى المقبرة، فإننا ننتظر حتى تنتهي هذه الأوقات.
السؤال: يعني نهي حرمة هذا للتحريم؟
الشيخ: نعم، النهي للتحريم لحديث عقبة بن عامر أنه قال: ثلاث ساعات نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا.
السؤال: هل هناك علة في هذا؟
الشيخ: الله أعلم، لا نعرف ما هي العلة في تحريم الدفن في هذه الأوقات. أما تحريم الصلاة في هذه الأوقات فإن الرسول بين ذلك بأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان وأن الكفار يسجدون لها، وأن الصلاة يكون فيها نوعٌ من المشابهة للكفار الذين يسجدون للشمس. والسؤال أعطنا الفقرة الثانية.
السؤال: عددٌ معين.
الشيخ: وليس لصلاة الجنازة عددٌ معين، بل لو صلى عليه واحدٌ فقط أجزأ ذلك.
السؤال: يقول أيضاً: تصلى بين المقابر؟
الشيخ: نعم، تصلى في المقبرة، ولهذا استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا أنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر في قصة المرأة التي كانت تقوم بالمسجد فماتت ليلاً فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليه.
السؤال: بقي صفة الصلاة عموماً.
الشيخ: أما صفة الصلاة على الميت فبالنسبة للرجل يوضع أمام المصلي ويقف الإمام عند رأسه إذا كان ذكراً سواءٌ كان صغيراً أو كبيراً، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورةً قصيرة فلا بأس، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؛ اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من أحييته منا فاحييه على الإسلام ومن توفيته فتوفاه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم: ويقول بعدها ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. وإن كبر خامسةً فلا بأس لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحياناً -أي أن يكبر خمساً- لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، يفعل هذا مرة وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. أما إذا كانت أنثى فإنه يقف عند وسطها لا يقف عند رأسها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل. إذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور، ثم النساء البالغات، ثم البنات الصغار، هكذا بالترتيب. وعلى هذا فيقدم الذكر ولو كان صغير على المرأة؛ بمعنى أن يكون هو الذي يلي الإمام. وأما رءوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.
السؤال: إنما يجوز أن يصلى عليهم صلاةً واحدة؛ يعني صلاة واحدة على مجموعة موتى؟
الشيخ: نعم. أيضاً من جملة هذا البحث وهو أنه يوجد كثير من العامة يظنون أن من الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام، بل إن بعضهم يظن أنه لا بد أن يقف واحدٌ أو أكثر مع الإمام في صلاة الجنازة، وهذا خطأ.
السؤال: يعني من أهل الميت؟
الشيخ: من أهل الميت أو من غيرهم إذا لم يوجد له أهلٌ قريبون، إذا كان رجلاً مجهولاً مثلاً يظن بعض العامة في نجد أنه لا بد أن يكون مع الإمام أحد، وهذا خطأ، فالسنة أن يكون الإمام وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكانٌ في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول، المهم أن يكون الإمام وحده منفرداً متقدماً على الجماعة. وليس لاشتراط أو لمشروعية كما يظن بعض العامة كون المصلين الذين قدموا الجنازة مع الإمام هذا ليس له أصل.
السؤال: سؤاله يقول -بالنسبة للصفوف- يعني: هل يشترط إتمام الصف الأول فالأول وسد الفرج؟
الشيخ: نعم، الصفوف ينبغي فيها مثل غيرها أن يكمل الصف الأول فالأول، وأن تسد الفرج.
السؤال: يعني لو تعددت الصفوف بدون أن تكتمل فهذا؟
الشيخ: هذا خلاف السنة، وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه ينبغي ألا تنقص عن ثلاثة حتى وإن لم يتم الصف الأول، وقالوا أنه ينبغي إذا كانوا لا يملئون الصفوف ينبغي للإمام أن يُجَزِّئهم ثلاثة صفوف.
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
المصدر