عاجل:
بيان من رئاسة الحكومة حول التدابير السارية المفعول بدأ من اليوم الأحد 22 مارس
✳ المرسوم التنفيذي رقم 20 - 21 مارس 2020 بشأن تدابير منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)
الوزير الأول،
المراسيم:
المادة 1: الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)
تهدف هذه التدابير ، على أساس استثنائي ، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.
المادة 02 - تسري الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوماً.
يمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال ، إذا لزم الأمر.
المادة 03 - يتم تعليق أنشطة نقل الركاب ، المذكورة أدناه ، للفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه:
- خدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية:
- النقل البري على المواصلات: المدن والضواحي - بين جميع البلديات - بين الولايات ؛
- النقل بالسكك الحديدية للركاب ؛
- النقل الموجه: مترو ، ترام ، نقل كابل ؛
- النقل بسيارات الأجرة الجماعية
نقل الأفراد مستبعد من هذا التدبير
المادة 04 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 03 أعلاه ، الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا مسؤول ، كل فيما يعنيه ، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة. الجمهور والحفاظ على الأنشطة الحيوية على المستوى:
- الخدمات المستثناة من أحكام هذا القرار الواردة في المادة 07 أدناه ؛
- المؤسسات والإدارات العامة ؛
- الكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.
في أي حال ، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.
المادة 05 - تكون مغلقة في المدن الكبرى ، خلال الفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه ، أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل.
يمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليمياً.
المادة 06 - يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ، للفترة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه ، على الأقل 50٪ من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة.
المادة 07 - الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه:
- العاملين الصحيين بغض النظر عن صاحب العمل
- الموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني.
- الموظفون في المديرية العامة للحماية المدنية.
- موظفو المديرية العامة للجمارك ؛
- العاملون في المديرية العامة لإدارة السجون.
- العاملون في المديرية العامة للبث الوطني.
- موظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال ؛
- العاملين تحت السلطة البيطرية ؛
- العاملين تحت سلطة الصحة النباتية ؛
- الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف ؛
- الموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة ؛
كما يمكن استبعاده من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه ، بقرار من السلطة المختصة ، والأفراد الضروريين لاستمرارية الخدمات العامة الحيوية.
المادة 08- تعتبر النساء الحوامل والنساء اللواتي يربين أطفالًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من نقاط ضعف طبية أولوية لإجازة استثنائية.
المادة 09- يمكن للمؤسسات والإدارات العامة اتخاذ أي إجراء يشجع العمل عن بعد بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
المادة 10- الوالي ذو الولاية القضائية الإقليمية يتخذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) ، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء.
المادة 11- يسري هذا القرار من يوم الأحد 22 مارس 2020 الساعة 01:00 صباحاً.
المادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المصادر
المصدر الاول
المصدر الثاني
بيان من رئاسة الحكومة حول التدابير السارية المفعول بدأ من اليوم الأحد 22 مارس
✳ المرسوم التنفيذي رقم 20 - 21 مارس 2020 بشأن تدابير منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)
الوزير الأول،
المراسيم:
المادة 1: الغرض من هذا المرسوم هو وضع تدابير للمسافة الاجتماعية تهدف إلى منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19)
تهدف هذه التدابير ، على أساس استثنائي ، إلى الحد من الاتصال الجسدي بين المواطنين في الأماكن العامة وفي مكان العمل.
المادة 02 - تسري الإجراءات التي يخضع لها هذا المرسوم على كامل التراب الوطني لمدة أربعة عشر (14) يوماً.
يمكن رفعها أو تجديدها بنفس الأشكال ، إذا لزم الأمر.
المادة 03 - يتم تعليق أنشطة نقل الركاب ، المذكورة أدناه ، للفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه:
- خدمات النقل العام للركاب على الشبكة المحلية:
- النقل البري على المواصلات: المدن والضواحي - بين جميع البلديات - بين الولايات ؛
- النقل بالسكك الحديدية للركاب ؛
- النقل الموجه: مترو ، ترام ، نقل كابل ؛
- النقل بسيارات الأجرة الجماعية
نقل الأفراد مستبعد من هذا التدبير
المادة 04 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة 03 أعلاه ، الوزير المسؤول عن النقل والوالي المختص إقليميا مسؤول ، كل فيما يعنيه ، عن تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة. الجمهور والحفاظ على الأنشطة الحيوية على المستوى:
- الخدمات المستثناة من أحكام هذا القرار الواردة في المادة 07 أدناه ؛
- المؤسسات والإدارات العامة ؛
- الكيانات الاقتصادية والخدمات المالية.
في أي حال ، يجب أن يتم تنظيم النقل في الامتثال الصارم للوصفات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا (COVID-19) الذي أصدرته خدمات الصحة العامة المختصة.
المادة 05 - تكون مغلقة في المدن الكبرى ، خلال الفترة المشار إليها في المادة 02 أعلاه ، أماكن الشرب والمنشآت والمساحات للترفيه والتسلية والترفيه والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن توصيل الطلبات للمنازل.
يمكن تمديد تدبير الإغلاق إلى أنشطة أخرى وأماكن أخرى بأمر من الوالي المختص إقليمياً.
المادة 06 - يحصل على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر ، للفترة المنصوص عليها في المادة 02 أعلاه ، على الأقل 50٪ من موظفي كل مؤسسة وإدارة عامة.
المادة 07 - الأفراد المشار إليهم أدناه مستبعدون من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه:
- العاملين الصحيين بغض النظر عن صاحب العمل
- الموظفون في المديرية العامة للأمن الوطني.
- الموظفون في المديرية العامة للحماية المدنية.
- موظفو المديرية العامة للجمارك ؛
- العاملون في المديرية العامة لإدارة السجون.
- العاملون في المديرية العامة للبث الوطني.
- موظفو مراقبة الجودة ومنع الاحتيال ؛
- العاملين تحت السلطة البيطرية ؛
- العاملين تحت سلطة الصحة النباتية ؛
- الموظفون المكلفون بمهام النظافة والتنظيف ؛
- الموظفون المكلفون بمهام المراقبة والحراسة ؛
كما يمكن استبعاده من التدبير المنصوص عليه في المادة 06 أعلاه ، بقرار من السلطة المختصة ، والأفراد الضروريين لاستمرارية الخدمات العامة الحيوية.
المادة 08- تعتبر النساء الحوامل والنساء اللواتي يربين أطفالًا وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يعانون من نقاط ضعف طبية أولوية لإجازة استثنائية.
المادة 09- يمكن للمؤسسات والإدارات العامة اتخاذ أي إجراء يشجع العمل عن بعد بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
المادة 10- الوالي ذو الولاية القضائية الإقليمية يتخذ جميع الإجراءات التي تدخل في إطار منع ومكافحة انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) ، بما في ذلك عن طريق الاستيلاء.
المادة 11- يسري هذا القرار من يوم الأحد 22 مارس 2020 الساعة 01:00 صباحاً.
المادة 12- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المصادر
المصدر الاول
المصدر الثاني