فمن حقوق الزوجة06 :
13- أذاً لا يضرب الرجل زوجته إلا إذا اضطر إليه وبعد أن يستنفذ الحالتين الأمرين الأولين وهما ما جاء في كتاب الله تعالى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }
14- فأول علاج لنشوز المرأة هو الموعظة الحسنة ـ تذكريها بالله والخوف منه سبحانه ، فإذا فشلت المرحلة الأولى انطلق إلى المرحلة الثانية وهو الهجران ، يهجرها في بيته لا يخرجها إلى بيت أهلها مطرودة ولو في طلاق الرجعة لا يجوز أن تخرج من بيتها لقوله تعالى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }(الطلاق: من الآية6) جاء في شرح ابن كثير " يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال : { أسكنوهن من حيث سكنتم } أي عندكم { من وجدكم } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها
15- فإن فشلت هذه المرحلة انطلق إلى الثالثة وهو الضرب الغير مبرح مضطراً إليه وليس غاية صوناً لها وحفظاً عليها من موارد الهلاك ، قال عليه الصلاة والسلام " لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن – أي أصبحن كالاسود - فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم
13- أذاً لا يضرب الرجل زوجته إلا إذا اضطر إليه وبعد أن يستنفذ الحالتين الأمرين الأولين وهما ما جاء في كتاب الله تعالى { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً }
14- فأول علاج لنشوز المرأة هو الموعظة الحسنة ـ تذكريها بالله والخوف منه سبحانه ، فإذا فشلت المرحلة الأولى انطلق إلى المرحلة الثانية وهو الهجران ، يهجرها في بيته لا يخرجها إلى بيت أهلها مطرودة ولو في طلاق الرجعة لا يجوز أن تخرج من بيتها لقوله تعالى { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ }(الطلاق: من الآية6) جاء في شرح ابن كثير " يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال : { أسكنوهن من حيث سكنتم } أي عندكم { من وجدكم } قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة : إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها
15- فإن فشلت هذه المرحلة انطلق إلى الثالثة وهو الضرب الغير مبرح مضطراً إليه وليس غاية صوناً لها وحفظاً عليها من موارد الهلاك ، قال عليه الصلاة والسلام " لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرن النساء على أزواجهن – أي أصبحن كالاسود - فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم