فمن حقوق الزوجة09 :
22- ولكن إذا كان هناك عذر من مرض أو ما شابه فليس أقل من كل طهر بعد الحيضة أن يأتي زوجه لقوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وقال أهل العلم وجب على الرجل إذا سافر ألا يغيب أكثر من ستة أشهر على زوجته لأنها عندها تكون في غاية الشوق له وهو حلالها وهي حلاله
23- قال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة – أي المحلل للرجل أن يتزوجهن – فجاز التأخير إلى هذا الحد
24- بالطبع هذا يختلف من إنسان لآخر فينبغي أن يزيد أو ينقص عن هذا الحد حسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليه .
22- ولكن إذا كان هناك عذر من مرض أو ما شابه فليس أقل من كل طهر بعد الحيضة أن يأتي زوجه لقوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وقال أهل العلم وجب على الرجل إذا سافر ألا يغيب أكثر من ستة أشهر على زوجته لأنها عندها تكون في غاية الشوق له وهو حلالها وهي حلاله
23- قال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة – أي المحلل للرجل أن يتزوجهن – فجاز التأخير إلى هذا الحد
24- بالطبع هذا يختلف من إنسان لآخر فينبغي أن يزيد أو ينقص عن هذا الحد حسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليه .