شيماء شوشيشا
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 18 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 131
- نقاط التفاعل
- 374
- النقاط
- 18
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
الميدان:الفقه وأصوله.
الوحدة التعليمية:العبادة في الإسلام(3-الزكاة).
الهدف ألتعلمي:أن يتذكر معنى الزكاة ويتعرف على بعض أحكامها ويميز الأموال التي تُزكى ويكتشف أسرارها.
أولا:تعريف الزكاة:لغة:النمو والزيادة والطهارة والبركة.
اصطلاحا:إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ مقدارا مخصوصا يعطى لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص.
ثانيا:حكمها ودليلها:فرض عين على كل من توفرت فيه شروطها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام،لقوله تعالى"وَآتُوا الزَّكَاةَ"الحج78ولقوله9:"بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ:شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،وَالحَجِّ،وَصَوْمِ رَمَضَانَ"
ثالثا:الحكمة من تشريعها:
-طهارة للنفس البشرية من أمراض القلوب.
-تنشر المحبة والأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع.
-القضاء على الطبقية في المجتمع.طهارة المال لجلب البركة
-الزكاة كفالة اجتماعية وتنمية اقتصادية.
-القضاء على الفقر والبطالة والجرائم والانحراف.
رابعا:فضلها:
-سبب لنيل رحمة الله لقوله تعالى:"وَرَحمَتِي وَسِعَت كُلَّ شَيء فَسَأَكتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤتُونَ ٱلزَّكَاة "الأعراف 156
-زيادة البركة في المال.
-استحقاق النصر من الله لقوله تعالى:"وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُه إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٱلَّذِينَ إِن مّكناهم فِي ٱلأَرضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتَوُاْٱلزَّكَاة "الحج 40
-تكفر عن الذنوب والخطايا قال9"وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ"رواه الترمذي.
إثم مانعها:يستحق لعنة الله والطرد من رحمته وأعد الله له عذابا أليما في الآخرة.لقوله تعالى"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ"التوبة34-35.
خامسا:من أحكامها:
أ-شروط وجوبها:هي:
1-الملك التام:بأن يكون المسلم مالكا لذلك المال ملكا تاما بحيث يكون تحت يده حيازة أو تصرفا أو اختصاصا.
2-النماء:أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة ناميا فعلا أو قابلا لذلك بمعنى أنّه يدر على صاحبه ربحا وفائدة.
3-بلوغ النصاب: وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملكه،وجبت فيه الزكاة فلم تفرض الزكاة في أي مال بل لابد من بلوغه مقدارا يسمى النصاب عند الفقهاء بيّنته السنّة الصحيحة.
4-حولان الحول:أي أن يمر على المال في حوزة صاحبه اثنا عشراً قمريا بالنسبة للنقود والأنعام أما الزرع والثمر فلا يشترط فيهما ذلك.
5-السلامة من الدّين في العين:إن كان صاحب العين مدينا يستغرق الدّين كل ماله لا تجب عليه أما إن كان مدينا في غير العين فإنها تجب فيه.
6-الإسلام:لا تجب على كافر أو مرتد.
ب-الأموال التي تجب فيها الزكاة:
1-زكاة الأنعام:وتشمل الغنم: عن أَنَس أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ"وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ"
-البقر:فعن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه:"أنَّ النبيَّ9لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ:مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً،ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً"
-الإبل:قال9:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"رواه مسلم.
زكاة الأنعام أنصبتها ومقاديرها | ||||||||
أنصبة الغنم وما يجب فيها | أنصبة البقر وما يجب فيها | أنصبة الإبل وما يجب فيها | ||||||
بدابة النصاب | نهابة النصاب | مقدار الزكاة | بدابة النصاب | نهابة النصاب | مقدار الزكاة | بدابة النصاب | نهابة النصاب | مقدار الزكاة |
من 40 شـاة | إلى120شاة | شاة | من 30 بقر | إلى39 | تبيع(عجل) | من5إبل | إلى9 | شاة |
من 121 | إلى200 | شاتان | من 40 | إلى59 | مُسِنّة | من10إبل | إلى14 | شاتان |
من201 | إلى399 | ثلاث شياه | من60 | إلى69 | تبيعان | من15إبل | إلى19 | ثلاث شياه |
من70 | إلى79 | تبيع ومسنة | من20إبل | إلى24 | أربع شياه | |||
استقرار الفريضة فيتغير الواجب كل عشر ونطبق قاعدة في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. مثال:220 بقر يخرج4مسنات وتبيعان. | من 25 إبل | إلى35 | بنت مخاض | |||||
استقرار الفريضة فإذا زادت على399ففي كل مائة شاة. مثال:777 شاة يخرج7شياه | من 36 إبل | إلى45 | بنت لبون | |||||
من 46 إبل | إلى60 | حِقّة | ||||||
من 61 إبل | إلى75 | جَذَعَة | ||||||
من 76 إبل | إلى90 | بنتا لبون | ||||||
من 91 إبل | إلى120 | حقتان | ||||||
يبقى الإخراج حقتان إلى129فإذا بلغت الإبل 130يتغير الإخراج كل عشرة إبل فيجب ففي كل40بنت لبون وفي كل 50حقة. مثال:188يخرج حقتان وبنتا لبون. |
-زكاة الزروع والثمار:-نصابها:النصاب الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق،والوسق ستون صاعاً بإجماع،والصاع أربعة أمداد بمد النبي9.والمد رطل والرطل=500غ تقريبا أي 650كلغ.قال9"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ"
-فإذا كانت تشرب من ماء المطر يخرج منها 10/1 أي نسبة 10 %
-إذا كانت هذه الزروع تسقى باستعمال الآلات والمحركات يخرج منها:20/1أي نسبة 5%
- إذا اشترك السقي بمياه الأمطار وجهد الإنسان فتخرج ثلاثة أرباع العشر أي 40/3 أي بنسبة 7.5%.قال النَّبِيِّ9قَالَ:"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(رواه البخاري).
3-زكاة العين:وهي زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية:
أ-نصاب الذهب:وهو20دينارا ذهبية ويقدر وزنها بـ85غ ذ ويعرف النصاب بـ:20دذ×4.25غ ذ=85غ ذ وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)ملاحظة:1دينار ذهبي=4.25غ ذ
ب-نصاب الفضة:200درهم فضي ويقدر وزنها 595غ ف ويعرف النصاب بـ:200دف×2.975=595غ ف وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)لقوله9"
إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا،فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" ملاحظة:1درهم فضي=2.975غ.
ح-زكاة الأوراق النقدية:نصابها هو نصاب الذهب85غ ذ والواجب فيها40/1أي2.5%.وتحسب كالآتي6.850.00دج×85غ ذ=582.250.00دج/40
=1455625دج
4-زكاة عروض التجارة:وهي ما يعرض للبيع والشراء من سلع وبضائع وعقارات وتجب فيها الزكاة لأنها قابلة للنمو والزيادة فإذا بلغت النصاب-نصاب الذهب أو الفضة-فالواجب فيها ربع العشر40/1أي1أي2.5%
وكيفية زكاتها:يحدد التاجر شهرا في السنة فيجمع ما عنده من النقود ويقوّم ما عنده من السلعة ثم يجمع الكل فإن بلغ النصاب يزكي بعد إسقاط الدين فيخرج2.5%.
5-زكاة المعادن والركاز:والركاز هو ما خلقه الله من المعادن في جوف الأرض وما دفن من كنوز في الجاهلية فيخرج منه الخمس أي5/1.
وهي دفن الجاهلية من الأموال فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه،والمقدار الواجب فيه الخمس5/1 لقوله9"في الرِّكاز الخمس"
والمعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما،وهو ملك للإمام، ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضةفقط.
ج-مصارف الزكاة:تدفع لثمانية أصناف قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"(التوبة 60).
-فإذا كانت تشرب من ماء المطر يخرج منها 10/1 أي نسبة 10 %
-إذا كانت هذه الزروع تسقى باستعمال الآلات والمحركات يخرج منها:20/1أي نسبة 5%
- إذا اشترك السقي بمياه الأمطار وجهد الإنسان فتخرج ثلاثة أرباع العشر أي 40/3 أي بنسبة 7.5%.قال النَّبِيِّ9قَالَ:"فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ"(رواه البخاري).
3-زكاة العين:وهي زكاة الذهب والفضة والأوراق النقدية:
أ-نصاب الذهب:وهو20دينارا ذهبية ويقدر وزنها بـ85غ ذ ويعرف النصاب بـ:20دذ×4.25غ ذ=85غ ذ وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)ملاحظة:1دينار ذهبي=4.25غ ذ
ب-نصاب الفضة:200درهم فضي ويقدر وزنها 595غ ف ويعرف النصاب بـ:200دف×2.975=595غ ف وللواجب فيها:40/1أي(2.5%)لقوله9"
إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ،وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا،فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ،فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ" ملاحظة:1درهم فضي=2.975غ.
ح-زكاة الأوراق النقدية:نصابها هو نصاب الذهب85غ ذ والواجب فيها40/1أي2.5%.وتحسب كالآتي6.850.00دج×85غ ذ=582.250.00دج/40
=1455625دج
4-زكاة عروض التجارة:وهي ما يعرض للبيع والشراء من سلع وبضائع وعقارات وتجب فيها الزكاة لأنها قابلة للنمو والزيادة فإذا بلغت النصاب-نصاب الذهب أو الفضة-فالواجب فيها ربع العشر40/1أي1أي2.5%
وكيفية زكاتها:يحدد التاجر شهرا في السنة فيجمع ما عنده من النقود ويقوّم ما عنده من السلعة ثم يجمع الكل فإن بلغ النصاب يزكي بعد إسقاط الدين فيخرج2.5%.
5-زكاة المعادن والركاز:والركاز هو ما خلقه الله من المعادن في جوف الأرض وما دفن من كنوز في الجاهلية فيخرج منه الخمس أي5/1.
وهي دفن الجاهلية من الأموال فمن وجد بأرضه أو داره مالا مدفونا من أموال الجاهلية وجب عليه أن يزكيه،والمقدار الواجب فيه الخمس5/1 لقوله9"في الرِّكاز الخمس"
والمعدن هو ما خلقه الله تعالى في الأرض من ذهب أو فضة أو غيرهما،وهو ملك للإمام، ولا تجب الزكاة في المعادن إلا في الذهب والفضةفقط.
ج-مصارف الزكاة:تدفع لثمانية أصناف قال تعالى:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"(التوبة 60).
1-الفقير:هو الذي لا يملك قوت عامه. | 5-الرقاب:وهم العبيد فيحررون بأموال الزكاة. |
2-المسكين:هو الذي لا يملك قوت يومه. | 6-الغارمين:وهم الذين عليهم ديون. |
3-العاملون عليها:هم الذين يجمعون الزكاة. | 7-في سبيل الله:الإنفاق على الجيش وشراء الأسلحة وآلات الحرب. |
4-المؤلفة قلوبهم:جديدو العهد بالإسلام يعطون المال لترغيبهم فيه. | 8-ابن السبيل:الغريب الذي لا يعرف أحدا في البلدة. |
ملاحظة من كراسي خاص بي
آخر تعديل بواسطة المشرف: