س: في شهر رمضان لم أصم أيام معدودات، وذلك بسبب الحيض، وبعد انتهاء شهر رمضان ولم أكمل صيام الباقي وبعد الانتهاء من شهر رمضان الثاني قمت بصيام أيام أخرى في شهر شعبان ولم أكمل قضاء ما فاتني حتى جاء شهر رمضان الثالث، وبعده قمت بصيام كل تلك الأيام التي لم أصمها من قبل، والآن هل علي كفارة أؤديها؟ وكم مقدارها؟ ملاحظة: أنا فتاة ويصرف علي أبي وأخجل أن أسأله ذلك، فكيف علي أن أدفع الكفارة وأنا لا أملك المال اللازم.
ج: لا كفارة، بل اللازم دفع فدية التأخير بمقدار ما فاتك من صيام، وذلك عن كل يوم مد من الطعام عبارة عن 4/3 كيلو غرام؛ ومع عدم القدرة المالية، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويكفي الاستغفار عندئذ.
س: احدى المؤمنات في ذمتها قضاء صيام (6) ايام من شهر رمضان الفائت وهي الآن حامل ولاتستطيع القضاء حاليا، ولقد قربت ايام شهر الله . السؤال هو : ماذا تفعل امام هذه المشكلة؟هل تستطيع ان تؤجل القضاء الى مابعدالشهر الكريم وولادتها؟ أم يوجد حل آخر تقوم به؟
ج: لا مشكلة في المقام، عليها أن تقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كلغ ونصف من الحنطة أو الطحين.
س: كنت أفطر في شهر رمضان الكريم ولا أعرف عدد الايام التي فطرت بها، فماذا أفعل حتى أعوض عن هذا ؟
ج: لا بد من القضاء، والكفارة إذا كان الإفطار عمدياً، والكفارة عبارة عن صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مد من الطعام، ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، كما لو كان شكك أنه فاتك شهر أو أزيد من ذلك، فيمكن لك الإقتصار على الشهر، ولا بد من الاستغفار على كل حال.
س: علي كفارة اطعام عشرة مساكين ، هل يجوز ان ادفع المال لجهة خيرية اسلامية بنية كفارة اطعام 10 مساكين و هم يتولون بصرفها ؟
ج: يجوز دفعها للجهة الموثوقة التي تصرفها طعاما للفقراء
س: هل الإفطار أكثر من مرة عمداً في رمضان يستوجب أكثر من كفارة؟
ج: تتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي يفطر بها عامداً متعمداً .
س: قبل سنوات وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك وحين كنت صائما مارست الاستمناء بشكل متعمد ، وبعد ذلك اغتسلت غسل الجنابة وأتممت ذلك اليوم صائما. و لم أكن أدري أن هذه العملية ستكون مبطلة للصوم ، فقط كنت أدري أنها حرام - مثل الكذب الذي هو حرام وليس مبطلا للصيام إذا لم يكن فيه مفسدة حسب رأيكم ، و قد علمت بعد سنتين أن هذه العملية حرام وتبطل الصيام و عليها كفارة، وسؤالي هو :ما هي الكفارة في هذه الحالة ؟
ج: حتى مع جهلك بمفطرية الاستمناء لكن مع علمك بحرمته فتفطر بفعله وعليك الكفارة وهي إطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين وعليك الاستغفار والتوبة.
س: اذا كان علي دفع فدية تاخير صيام، فهل يصح صومي قبل دفعها؟
ج: يصح ذلك.
س: ما هو مقدار كفَّارة الصيام؟ ولمن تصرف؟
ج: كفَّارة الصوم هي: إما صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، لكلِّ مسكين مدّ من الطعام، والمدّ عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلوغرام، وتعطى للفقراء والمساكين.
س: ما هو مقدار الفدية، ولمن تصرف؟
ج: هي: مدٌّ من الطعام عن كلِّ يوم، وهو عبارة عن ثلاث أرباع الكيلو من الطعام، والأحوط استحباباً أن يكون كيلواً ونصفاً من الطعام، وتعطى للفقراء والمساكين.
س: ما حكم من كان عليه أيام من شهر رمضان ولم يقضها قبل شهر رمضان التالي؟
ج: إذا فات المكلف أيامٌ من شهر رمضان، ولم يقضها قبل مجيء شهر رمضان التالي، يجب عليه دفع فدية، وهي عن كلِّ يوم، إطعام مسكين مداً من الطعام.
س: تكرَّر مني الجماع في نهار شهر رمضان أربع مرات، فهل يجب علي دفع أربع كفارات؟
ج: يجب دفع كفارة واحدة عن اليوم الواحد، وإن تكرر موجب الكفارة منك في اليوم الواحد، فتكرر الجماع لا يوجب تكرُّر الكفارة في نهار واحد، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
س: من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان، ومرّ عليها عدة سنوات، فهل تتكرر الفدية بعدد السنوات؟
ج: الفدية تدفع مرةً واحدةً مهما طالت السنين.
س: ما حكم من وجبت عليه الفدية ولم يتمكَّن من دفعها؟
ج: مع العجز عن دفع الفدية، يكون المكلَّف معذوراً إلى حين الاستطاعة.
س: هل يجوزُ دفع قيمة الفدية أو الكفَّارة بدل الطعام؟
ج: لا بدَّ في الفدية أو الكفَّارة من دفع الطعام إلى الفقير. نعم، يجوز دفع المال إلى بعض الأشخاص أو الجهات، ليكونوا وكلاء في شراء الطعام وتسليمه إلى الفقير، كما يجوز إعطاء الفقير المال وتوكيله بشراء الطعام.
س: ما حكم من أفطر عمداً وبدون عذرٍ في شهر رمضان؟
ج: عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، مع الكفارة.
س: ما حكم من أفطر على محرَّم في نهار شهر رمضان؟
ج: عليه القضاء والكفَّارة، والأحوط استحباباً في الكفارة الجمع بين الخصال.
س: على من تجب الكفَّارة في حال جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان؟
ج: مع رضا الزوجة بذلك، على كلِّ واحد منهما دفع الكفارة عن نفسه، ومع عدم رضا الزوجة، يجب على الرجل دفع كفارتين؛ واحدة عن نفسه، ويحتاط وجوباً في دفع الأخرى عن زوجته، ويجوز أن يدفع الرجل الكفارة عن زوجته حتى في حال مطاوعتها له.
س: هل يجب دفع الكفَّارة في بلد المكلَّف؟
ج: لا يجب ذلك.
س: متى يجب دفع الفدية؟
ج: لا يجب دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان الثاني وعدم قضاء المكلَّف ما فاته من الصوم.
س: هل يجوز للبنت أن تدفع الفدية أو الكفَّارة لوالدتها إن كانت مستحقةً؟
ج: لا يجوز لها دفع الكفّارة أو الفدية لوالديها أو لأحدهما، لأنهما واجبا النفقة عليها، إلا مع عجزها عن الإنفاق عليهما، فيجوز عندها الدفع إليهما.
س: ما الفرق بين الفدية والكفَّارة؟ وكم هو مقدار كلٍّ منهما؟
ج: تجب الفدية في مورد تأخير القضاء عن رمضان التالي، وإفطار الحامل أو المرضع خوفاً على الجنين أو الرضيع، أما الكفَّارة، فهي في مورد الإفطار العمدي، ويكفي في إفطار يوم من شهر رمضان إطعام ستين مسكيناً، وفي إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين.
س: شخص عليه كفَّارة صيام شهرين متتاليين، فإذا كان في منتصف الشهر الأول، وأراد أن يسافر إلى مدينةٍ ثانيةٍ، بحيث يقطع مسافة، فهل في هذه الحالة يبطل صيامه وعليه أن يعيد صيام الكفارة من جديد؟
ج: إذا كان مضطراً للسفر لأيِّ عذر من الأعذار، فلا يضرُّ ذلك بالتتابع، وعليه أن يتابع صومه من حيث قطعه بعد زوال العذر، أما إذا لم يكن مضطراً له، فينتقض ما قد صامه وعليه أن يستأنف الصوم من جديد.
س: هل يجوز التبرُّع عن الغير في دفع الفدية؟
ج: يجوز ذلك.
س: إذا كان على شخصٍ كفَّارة الجمع لإفطاره على محرَّم، فكيف يجمع مع عدم وجود العتق في هذه الأيام؟
ج: لا تجب كفَّارة الجمع في هذا المورد، بل هي مستحبَّة، ويسقط عنه العتق ويأتي بالصيام والإطعام، ويمكنه صيام شهرين متتابعين في غير الشهور التي يكون فيها العيد، وهي ليست واجبةً على الفور، بل تمتدُّ مع العمر، ولا يجب إنجازها قبل قدوم شهر رمضان الثاني.
س: أنا عراقي أعيش فى السويد ، وجبت عليّ الفدية فى السويد . ولكن أريد أن أدفعها في العراق ، فهل ذلك جائز ، وهل يجب دفع قيمة الطعام بحسب سعره فى السويد أم العراق ؟
ج: يمكنك دفعها بالعراق ولو بتوكيل أحد هناك ويكون الدفع بقيمة الطعام في العراق لا السويد.
ج: لا كفارة، بل اللازم دفع فدية التأخير بمقدار ما فاتك من صيام، وذلك عن كل يوم مد من الطعام عبارة عن 4/3 كيلو غرام؛ ومع عدم القدرة المالية، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، ويكفي الاستغفار عندئذ.
س: احدى المؤمنات في ذمتها قضاء صيام (6) ايام من شهر رمضان الفائت وهي الآن حامل ولاتستطيع القضاء حاليا، ولقد قربت ايام شهر الله . السؤال هو : ماذا تفعل امام هذه المشكلة؟هل تستطيع ان تؤجل القضاء الى مابعدالشهر الكريم وولادتها؟ أم يوجد حل آخر تقوم به؟
ج: لا مشكلة في المقام، عليها أن تقضي هذه الأيام بعد شهر رمضان مع دفع فدية التأخير وهي عن كل يوم ثلاثة أرباع الكلغ من الطعام والأحوط استحبابا كونها كلغ ونصف من الحنطة أو الطحين.
س: كنت أفطر في شهر رمضان الكريم ولا أعرف عدد الايام التي فطرت بها، فماذا أفعل حتى أعوض عن هذا ؟
ج: لا بد من القضاء، والكفارة إذا كان الإفطار عمدياً، والكفارة عبارة عن صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أو إطعام ستين مسكيناً، كل مسكين مد من الطعام، ولو دار الأمر بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل، كما لو كان شكك أنه فاتك شهر أو أزيد من ذلك، فيمكن لك الإقتصار على الشهر، ولا بد من الاستغفار على كل حال.
س: علي كفارة اطعام عشرة مساكين ، هل يجوز ان ادفع المال لجهة خيرية اسلامية بنية كفارة اطعام 10 مساكين و هم يتولون بصرفها ؟
ج: يجوز دفعها للجهة الموثوقة التي تصرفها طعاما للفقراء
س: هل الإفطار أكثر من مرة عمداً في رمضان يستوجب أكثر من كفارة؟
ج: تتكرر الكفارة بتكرر الأيام التي يفطر بها عامداً متعمداً .
س: قبل سنوات وفي أحد أيام شهر رمضان المبارك وحين كنت صائما مارست الاستمناء بشكل متعمد ، وبعد ذلك اغتسلت غسل الجنابة وأتممت ذلك اليوم صائما. و لم أكن أدري أن هذه العملية ستكون مبطلة للصوم ، فقط كنت أدري أنها حرام - مثل الكذب الذي هو حرام وليس مبطلا للصيام إذا لم يكن فيه مفسدة حسب رأيكم ، و قد علمت بعد سنتين أن هذه العملية حرام وتبطل الصيام و عليها كفارة، وسؤالي هو :ما هي الكفارة في هذه الحالة ؟
ج: حتى مع جهلك بمفطرية الاستمناء لكن مع علمك بحرمته فتفطر بفعله وعليك الكفارة وهي إطعام ستين مسكيناً او صيام شهرين متتابعين وعليك الاستغفار والتوبة.
س: اذا كان علي دفع فدية تاخير صيام، فهل يصح صومي قبل دفعها؟
ج: يصح ذلك.
س: ما هو مقدار كفَّارة الصيام؟ ولمن تصرف؟
ج: كفَّارة الصوم هي: إما صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً، لكلِّ مسكين مدّ من الطعام، والمدّ عبارة عن ثلاثة أرباع الكيلوغرام، وتعطى للفقراء والمساكين.
س: ما هو مقدار الفدية، ولمن تصرف؟
ج: هي: مدٌّ من الطعام عن كلِّ يوم، وهو عبارة عن ثلاث أرباع الكيلو من الطعام، والأحوط استحباباً أن يكون كيلواً ونصفاً من الطعام، وتعطى للفقراء والمساكين.
س: ما حكم من كان عليه أيام من شهر رمضان ولم يقضها قبل شهر رمضان التالي؟
ج: إذا فات المكلف أيامٌ من شهر رمضان، ولم يقضها قبل مجيء شهر رمضان التالي، يجب عليه دفع فدية، وهي عن كلِّ يوم، إطعام مسكين مداً من الطعام.
س: تكرَّر مني الجماع في نهار شهر رمضان أربع مرات، فهل يجب علي دفع أربع كفارات؟
ج: يجب دفع كفارة واحدة عن اليوم الواحد، وإن تكرر موجب الكفارة منك في اليوم الواحد، فتكرر الجماع لا يوجب تكرُّر الكفارة في نهار واحد، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
س: من كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان، ومرّ عليها عدة سنوات، فهل تتكرر الفدية بعدد السنوات؟
ج: الفدية تدفع مرةً واحدةً مهما طالت السنين.
س: ما حكم من وجبت عليه الفدية ولم يتمكَّن من دفعها؟
ج: مع العجز عن دفع الفدية، يكون المكلَّف معذوراً إلى حين الاستطاعة.
س: هل يجوزُ دفع قيمة الفدية أو الكفَّارة بدل الطعام؟
ج: لا بدَّ في الفدية أو الكفَّارة من دفع الطعام إلى الفقير. نعم، يجوز دفع المال إلى بعض الأشخاص أو الجهات، ليكونوا وكلاء في شراء الطعام وتسليمه إلى الفقير، كما يجوز إعطاء الفقير المال وتوكيله بشراء الطعام.
س: ما حكم من أفطر عمداً وبدون عذرٍ في شهر رمضان؟
ج: عليه التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم، مع الكفارة.
س: ما حكم من أفطر على محرَّم في نهار شهر رمضان؟
ج: عليه القضاء والكفَّارة، والأحوط استحباباً في الكفارة الجمع بين الخصال.
س: على من تجب الكفَّارة في حال جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان؟
ج: مع رضا الزوجة بذلك، على كلِّ واحد منهما دفع الكفارة عن نفسه، ومع عدم رضا الزوجة، يجب على الرجل دفع كفارتين؛ واحدة عن نفسه، ويحتاط وجوباً في دفع الأخرى عن زوجته، ويجوز أن يدفع الرجل الكفارة عن زوجته حتى في حال مطاوعتها له.
س: هل يجب دفع الكفَّارة في بلد المكلَّف؟
ج: لا يجب ذلك.
س: متى يجب دفع الفدية؟
ج: لا يجب دفع الفدية إلا بعد حلول شهر رمضان الثاني وعدم قضاء المكلَّف ما فاته من الصوم.
س: هل يجوز للبنت أن تدفع الفدية أو الكفَّارة لوالدتها إن كانت مستحقةً؟
ج: لا يجوز لها دفع الكفّارة أو الفدية لوالديها أو لأحدهما، لأنهما واجبا النفقة عليها، إلا مع عجزها عن الإنفاق عليهما، فيجوز عندها الدفع إليهما.
س: ما الفرق بين الفدية والكفَّارة؟ وكم هو مقدار كلٍّ منهما؟
ج: تجب الفدية في مورد تأخير القضاء عن رمضان التالي، وإفطار الحامل أو المرضع خوفاً على الجنين أو الرضيع، أما الكفَّارة، فهي في مورد الإفطار العمدي، ويكفي في إفطار يوم من شهر رمضان إطعام ستين مسكيناً، وفي إفطار قضاء يوم من شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين.
س: شخص عليه كفَّارة صيام شهرين متتاليين، فإذا كان في منتصف الشهر الأول، وأراد أن يسافر إلى مدينةٍ ثانيةٍ، بحيث يقطع مسافة، فهل في هذه الحالة يبطل صيامه وعليه أن يعيد صيام الكفارة من جديد؟
ج: إذا كان مضطراً للسفر لأيِّ عذر من الأعذار، فلا يضرُّ ذلك بالتتابع، وعليه أن يتابع صومه من حيث قطعه بعد زوال العذر، أما إذا لم يكن مضطراً له، فينتقض ما قد صامه وعليه أن يستأنف الصوم من جديد.
س: هل يجوز التبرُّع عن الغير في دفع الفدية؟
ج: يجوز ذلك.
س: إذا كان على شخصٍ كفَّارة الجمع لإفطاره على محرَّم، فكيف يجمع مع عدم وجود العتق في هذه الأيام؟
ج: لا تجب كفَّارة الجمع في هذا المورد، بل هي مستحبَّة، ويسقط عنه العتق ويأتي بالصيام والإطعام، ويمكنه صيام شهرين متتابعين في غير الشهور التي يكون فيها العيد، وهي ليست واجبةً على الفور، بل تمتدُّ مع العمر، ولا يجب إنجازها قبل قدوم شهر رمضان الثاني.
س: أنا عراقي أعيش فى السويد ، وجبت عليّ الفدية فى السويد . ولكن أريد أن أدفعها في العراق ، فهل ذلك جائز ، وهل يجب دفع قيمة الطعام بحسب سعره فى السويد أم العراق ؟
ج: يمكنك دفعها بالعراق ولو بتوكيل أحد هناك ويكون الدفع بقيمة الطعام في العراق لا السويد.