حكم زرعِ خُصية تجميليَّة بمادَّة السِّيليكون النَّقي
السؤال:
هل يجوز لمن استُؤصِلت منه خُصية أن يَزرع خُصيةً تجميليَّةً مِنَ السِّيليكون النَّقي؟ وهل عليه أن يُخبر مخطوبتَه بهذا العيب قبل الزَّواج؟ وبارك الله فيك.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ العلماء المعاصرين يقسمون الجراحة التجميلية إلى قسمين:
إحداهما: جراحةٌ تجميليةٌ حاجيَّةٌ أو ضروريَّةٌ، المقصود منها: العَودة بجزءٍ متضررٍ مِن أعضاء الجسم محسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطَّبيعيَّةِ، وذلك بإزالة عَيبٍ أو تَلَفٍ أو نَقصٍ أو تشوُّهٍ، تسبَّب في إحداثِ ضررٍ حِسِّيٍّ أو معنويٍّ نفسيٍّ أو ألمٍ حادٍّ يصعب تحمُّله، أو يُشكِّل خَطرًا متحقَّقًا، أو إعاقةً دائمةً عن العمل مثل: التصاق أصابع اليدين أو الرِّجلين خِلقةً، أو انسداد الأنف، أو انغلاق الفتحة الشَّرَجيَّة، وغيرها من العيوب والعوائق التي وُلِدَ بها المتضرِّر.
ومن أمثلة ذلك ـ أيضًا ـ الوجه المُشوَّه بالكسور التي تقع بسبب حوادث الطُّرقات، أو المُشوَّهُ بالحريق، أو الأعضاء المبتورة بسبب الآلات القاطعة، أو غيرُها من العيوب والنَّقائص الطارئة على المتضرِّر.
ولا يدخل نقل الخُصيَة الطبيعية من رجل آخر في هذا القسم؛ لأنَّها من الجراحة التحسينيَّة التزيينيَّة، وليست من باب التَّداوي وطلب العلاج ورفع الضَّرر وإزالةِ الألم.
ولو سُلِّم أنَّ جِراحة الخُصية تدخل في هذا القسم لِوقوع ضررٍ نفسيٍّ متمثلٍ في العُقم وعدم الإنجاب لكان الجواب: أنَّ نقل أو زرعَ الخُصية مِنْ شخصٍ إلى آخر مطلقًا ـ سواء كانا مُسلمَيْنِ أو أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، وسواء كان كلاهما حيًّا أو أحدهما حيًّا والآخر ميتًا ـ لا يجوز؛ لأنَّه يوجب ـ عند أهل الاختصاص والمعرفة الطِّبِّيَّة ـ انتقالَ الصِّفات الوراثية أو الحيوانات المَنَويَّة الموجودةِ في الشَّخص المتبرِّع المنقولةِ منه خُصيتُه إلى المتبرَّع له؛ لأنَّ الخُصية هي الوِعاء الذي يتخلَّق منه الحيوان المَنَويُّ ويَفرِز مادَّتَه، الأمر الذي يؤدِّي ـ بلا شكٍّ ـ إلى اختلاط الأنساب، إذ لا يُعلم ـ حالَتَئذٍ ـ مِن أيِّ الشَّخصين جاء الولد، فهذا المنع يأتي موافقًا للحكمة الربَّانية من وراء تحريم الزِّنا.
ولا يخفى أنَّ التَّذرُّع بالعُقم ليس مسوِّغًا كافيًا في الجواز لسببين: لأنَّ العُقم ـ في حدِّ ذاته ـ لا يُؤدِّي إلى هلاكه أو يُفضي إلى إلحاق الضَّرر به حتى يتقرَّر ـ في حقِّه ـ الضرورة أوَّلًا؛ ولأنَّه ـ ثانيًا ـ يقابل مصلحتَه في الإنجاب مفسدةُ اختلاط الأنساب، والمعلوم أنَّ مِن شروط العمل بالمصلحة أن لا تعارضَها مفسدةٌ مساويةٌ لها أو أقوى منها.
ثانيهما: جراحةٌ تجميليَّةٌ تحسينيَّة، ويدخل ضِمن هذا القسم عمليةُ زرع الخُصية عن طريق حَقْنِ مادَّة السِّيليكون التي تُعَدُّ أحد أنواع زرع الخُصية؛ لأنَّ الغرض التجميليَّ منه يكمن في إخفاء العيوب وإظهار المحاسن، وذلك بالسَّعي إلى تحقيق الصُّورة المُثلى والشَّكل الأفضل المتجانس مع جمال الصورة البشريَّة السَّويَّة، مع انتفاء الدوافع الضرورية أو الحاجِيَّة؛ لعدم دخولها في باب التداوي، أو طلب العلاج لرفع الأضرار وإزالة الآلام.
وعليه، فإنَّ مثل هذه الجراحة التحسينيَّة غيرُ جائزةٍ ـ أيضًا ـ لِمَا تتضمَّنه مِنْ إدخال موادَّ مزيدةٍ على الخِلقة البشرية غير مدفوعة بدوافع الحاجة ولا الضرورة، وذلك بالتغيير وطلب الحُسنِ والجمال للظهور ـ تدليسًا ـ بمظهرٍ حَسَن لائقٍ، والعبث فيها حَسَب الأهواء والرَّغبات.
ويدلُّ على تحريم هذا النَّوع من الجراحة ما جاء في التنزيل حكايةً عن إبليس ـ لعنه الله ـ وذلك في سياق ذمِّ إغواءاته وتغريراته مِنْ قوله تعالى: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وما ثبت ـ أيضًا ـ مِن لعن النبيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم للمغيِّرات لخلق الله الطالبات للحُسن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ»، وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧](١)، وفي معرض التَّعليق على هذا الحديث قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمور كلُّها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنَّها من الكبائر، واختُلفَ في المعنى الذي نُهيَ لأجلها، فقيل: لأنَّها من باب التدليس، وقيل: مِنْ باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصحُّ، وهو يتضمَّن المعنى الأوَّل»(٢).
ولا يخفى أنَّ طَلَب الحُسْنِ والجمال بتغيير الخِلقة موجودٌ معناه في جراحة التجميل التحسينيَّة، فضلًا عن أنَّ مِثل هذه الجراحة لا تخلو مِنْ أخطارٍ أو أضرارٍ تتولَّد عنها أو مضاعفاتٍ تنشأ منها، وقد جاء قرارُ مَجمع الفقه الإسلاميِّ يُؤيِّدُ هذا الحكم ويُبيِّنُ تحريم جراحة التجميل التحسينيَّة بما نَصُّه: «لا يجوز إجراءُ جراحةِ التَّجميل التَّحسينيَّةِ التي لا تدخل في العلاج الطبيِّ، ويُقصد منها تغيير خِلقة الإنسان السَّويَّة تبعًا للهوى والرَّغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليَّات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر مُعيَّنٍ، أو بقصد التَّدليس، أو تضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبيرِ أو تصغير الشِّفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات»(٣).
هذا، وأمَّا منزوعُ الخُصية أو مزرُوعُها فعيبٌ خفيٌّ، وفي كِلا الحالتين ينبغي الإخبار عنه عند الخِطبة، ويوجب للزوجة الخيار في النِّكاح مَتَى علمت بوجوده ولم تَرْضَهُ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إنَّ كلَّ عيبٍ يُنفِّر الزَّوجَ الآخرَ منه، ولا يحصل به مقصودُ النِّكاح مِن الرَّحمة والمودَّة يُوجب الخيار، وهو أَوْلى من البيع»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
(١) أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٩٣١)، باب المتفلِّجات للحسن، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢١٢٥).
(٢) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٩٣).
(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرةَ ﺑ «ماليزيا» ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م ـ (١/ ٣٣٣ ـ قرار رقم (١٧٣)).
(٤) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٨٣).
المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله ورعاه
السؤال:
هل يجوز لمن استُؤصِلت منه خُصية أن يَزرع خُصيةً تجميليَّةً مِنَ السِّيليكون النَّقي؟ وهل عليه أن يُخبر مخطوبتَه بهذا العيب قبل الزَّواج؟ وبارك الله فيك.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ العلماء المعاصرين يقسمون الجراحة التجميلية إلى قسمين:
إحداهما: جراحةٌ تجميليةٌ حاجيَّةٌ أو ضروريَّةٌ، المقصود منها: العَودة بجزءٍ متضررٍ مِن أعضاء الجسم محسَّنًا إلى حالته الآدميَّة الطَّبيعيَّةِ، وذلك بإزالة عَيبٍ أو تَلَفٍ أو نَقصٍ أو تشوُّهٍ، تسبَّب في إحداثِ ضررٍ حِسِّيٍّ أو معنويٍّ نفسيٍّ أو ألمٍ حادٍّ يصعب تحمُّله، أو يُشكِّل خَطرًا متحقَّقًا، أو إعاقةً دائمةً عن العمل مثل: التصاق أصابع اليدين أو الرِّجلين خِلقةً، أو انسداد الأنف، أو انغلاق الفتحة الشَّرَجيَّة، وغيرها من العيوب والعوائق التي وُلِدَ بها المتضرِّر.
ومن أمثلة ذلك ـ أيضًا ـ الوجه المُشوَّه بالكسور التي تقع بسبب حوادث الطُّرقات، أو المُشوَّهُ بالحريق، أو الأعضاء المبتورة بسبب الآلات القاطعة، أو غيرُها من العيوب والنَّقائص الطارئة على المتضرِّر.
ولا يدخل نقل الخُصيَة الطبيعية من رجل آخر في هذا القسم؛ لأنَّها من الجراحة التحسينيَّة التزيينيَّة، وليست من باب التَّداوي وطلب العلاج ورفع الضَّرر وإزالةِ الألم.
ولو سُلِّم أنَّ جِراحة الخُصية تدخل في هذا القسم لِوقوع ضررٍ نفسيٍّ متمثلٍ في العُقم وعدم الإنجاب لكان الجواب: أنَّ نقل أو زرعَ الخُصية مِنْ شخصٍ إلى آخر مطلقًا ـ سواء كانا مُسلمَيْنِ أو أحدهما مسلمًا والآخر كافرًا، وسواء كان كلاهما حيًّا أو أحدهما حيًّا والآخر ميتًا ـ لا يجوز؛ لأنَّه يوجب ـ عند أهل الاختصاص والمعرفة الطِّبِّيَّة ـ انتقالَ الصِّفات الوراثية أو الحيوانات المَنَويَّة الموجودةِ في الشَّخص المتبرِّع المنقولةِ منه خُصيتُه إلى المتبرَّع له؛ لأنَّ الخُصية هي الوِعاء الذي يتخلَّق منه الحيوان المَنَويُّ ويَفرِز مادَّتَه، الأمر الذي يؤدِّي ـ بلا شكٍّ ـ إلى اختلاط الأنساب، إذ لا يُعلم ـ حالَتَئذٍ ـ مِن أيِّ الشَّخصين جاء الولد، فهذا المنع يأتي موافقًا للحكمة الربَّانية من وراء تحريم الزِّنا.
ولا يخفى أنَّ التَّذرُّع بالعُقم ليس مسوِّغًا كافيًا في الجواز لسببين: لأنَّ العُقم ـ في حدِّ ذاته ـ لا يُؤدِّي إلى هلاكه أو يُفضي إلى إلحاق الضَّرر به حتى يتقرَّر ـ في حقِّه ـ الضرورة أوَّلًا؛ ولأنَّه ـ ثانيًا ـ يقابل مصلحتَه في الإنجاب مفسدةُ اختلاط الأنساب، والمعلوم أنَّ مِن شروط العمل بالمصلحة أن لا تعارضَها مفسدةٌ مساويةٌ لها أو أقوى منها.
ثانيهما: جراحةٌ تجميليَّةٌ تحسينيَّة، ويدخل ضِمن هذا القسم عمليةُ زرع الخُصية عن طريق حَقْنِ مادَّة السِّيليكون التي تُعَدُّ أحد أنواع زرع الخُصية؛ لأنَّ الغرض التجميليَّ منه يكمن في إخفاء العيوب وإظهار المحاسن، وذلك بالسَّعي إلى تحقيق الصُّورة المُثلى والشَّكل الأفضل المتجانس مع جمال الصورة البشريَّة السَّويَّة، مع انتفاء الدوافع الضرورية أو الحاجِيَّة؛ لعدم دخولها في باب التداوي، أو طلب العلاج لرفع الأضرار وإزالة الآلام.
وعليه، فإنَّ مثل هذه الجراحة التحسينيَّة غيرُ جائزةٍ ـ أيضًا ـ لِمَا تتضمَّنه مِنْ إدخال موادَّ مزيدةٍ على الخِلقة البشرية غير مدفوعة بدوافع الحاجة ولا الضرورة، وذلك بالتغيير وطلب الحُسنِ والجمال للظهور ـ تدليسًا ـ بمظهرٍ حَسَن لائقٍ، والعبث فيها حَسَب الأهواء والرَّغبات.
ويدلُّ على تحريم هذا النَّوع من الجراحة ما جاء في التنزيل حكايةً عن إبليس ـ لعنه الله ـ وذلك في سياق ذمِّ إغواءاته وتغريراته مِنْ قوله تعالى: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ﴾ [النساء: ١١٩]، وما ثبت ـ أيضًا ـ مِن لعن النبيِّ صَلَّى الله عليه وسَلَّم للمغيِّرات لخلق الله الطالبات للحُسن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ»، وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ﴾ [الحشر: ٧](١)، وفي معرض التَّعليق على هذا الحديث قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «وهذه الأمور كلُّها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها، وأنَّها من الكبائر، واختُلفَ في المعنى الذي نُهيَ لأجلها، فقيل: لأنَّها من باب التدليس، وقيل: مِنْ باب تغيير خلق الله تعالى، كما قال ابن مسعود، وهو أصحُّ، وهو يتضمَّن المعنى الأوَّل»(٢).
ولا يخفى أنَّ طَلَب الحُسْنِ والجمال بتغيير الخِلقة موجودٌ معناه في جراحة التجميل التحسينيَّة، فضلًا عن أنَّ مِثل هذه الجراحة لا تخلو مِنْ أخطارٍ أو أضرارٍ تتولَّد عنها أو مضاعفاتٍ تنشأ منها، وقد جاء قرارُ مَجمع الفقه الإسلاميِّ يُؤيِّدُ هذا الحكم ويُبيِّنُ تحريم جراحة التجميل التحسينيَّة بما نَصُّه: «لا يجوز إجراءُ جراحةِ التَّجميل التَّحسينيَّةِ التي لا تدخل في العلاج الطبيِّ، ويُقصد منها تغيير خِلقة الإنسان السَّويَّة تبعًا للهوى والرَّغبات بالتقليد للآخرين، مثل عمليَّات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر مُعيَّنٍ، أو بقصد التَّدليس، أو تضليل العدالة، وتغيير شكل الأنف، وتكبيرِ أو تصغير الشِّفاه، وتغيير شكل العينين، وتكبير الوجنات»(٣).
هذا، وأمَّا منزوعُ الخُصية أو مزرُوعُها فعيبٌ خفيٌّ، وفي كِلا الحالتين ينبغي الإخبار عنه عند الخِطبة، ويوجب للزوجة الخيار في النِّكاح مَتَى علمت بوجوده ولم تَرْضَهُ، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: «إنَّ كلَّ عيبٍ يُنفِّر الزَّوجَ الآخرَ منه، ولا يحصل به مقصودُ النِّكاح مِن الرَّحمة والمودَّة يُوجب الخيار، وهو أَوْلى من البيع»(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٢ صفر ١٤٤٢هـ
الموافق ﻟ: ٠٩ أكتوبر٢٠٢٠م
الموافق ﻟ: ٠٩ أكتوبر٢٠٢٠م
(١) أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٩٣١)، باب المتفلِّجات للحسن، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢١٢٥).
(٢) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٩٣).
(٣) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة عشرةَ ﺑ «ماليزيا» ١٤٢٨هـ ـ ٢٠٠٧م ـ (١/ ٣٣٣ ـ قرار رقم (١٧٣)).
(٤) «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٨٣).
المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله ورعاه