المقطع الرابع في حقوق الزوجة

سعد606

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,374
نقاط التفاعل
4,297
النقاط
111
العمر
63
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
وهو مسؤول أمام الله عن رعايتها والانفاق عليها ، قال عليه الصلاة والسلام " إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته " ‌ صحيح ابن ماجه
وقال أيضاً " ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته --- والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم " صحيح أبي داود
*- ومن مسؤوليته عليها أن يعلمها التعليم الاسلامي الضروري كالصلاة ويأمرها بها ولا يشغلها عنها وكذلك يعلمها الأحكام الشرعية إن كان يعلمها أو يجلب لها من الأشرطة والكتب النافعة ولا يمنعها من الذهاب إلى المساجد إن أمنت الفتنة ودون تبرج لقوله عليه الصلاة والسلام " طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر " . ‌ صحيح الجامع
*- ولقوله عليه الصلاة والسلام " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " صحيح أبي داود ومعنى تفلات " أي لا ريح لهن "
ومن حقها على زوجها أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها ، ويعرض سمعتها لقالة السوء – أي لكلام السيئين من الناس – وهذا من الغيرة التي يحبها الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام " إن الله تعالى يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه " .
وحتى يكون ذلك كذلك وجب على الرجل إعطاء الحق الزوجية للزوجة وهو حسن المعاشرة التى أحلها الله تعالى بين الزوجين ‌.
قال ابن حزم وهو أحد العلماء الأفاضل : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته التي هي زوجته ، وأدنى ذلك مرة في كل طهر – أي هناك من أهل العلم من قال على الرجل أن يسد حاجة الزوجة من الجماع الذي أحله الله تعالى بينهما وكما هو مطلوب من الزوجة أن تتزين وتتجمل لزوجها وكذلك على الرجل فعل ذلك للآية السابقة { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } قال ابن عباس " إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي .
ولكن إذا كان هناك عذر من مرض أو ما شابه فليس أقل من كل طهر بعد الحيضة أن يأتي زوجه لقوله تعالى { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } وقال أهل العلم وجب على الرجل إذا سافر ألا يغيب أكثر من ستة أشهر على زوجته لأنها عندها تكون في غاية الشوق له وهو حلالها وهي حلاله
*- قال الغزالي من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة ، فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة – أي المحلل للرجل أن يتزوجهن – فجاز التأخير إلى هذا الحد

*- بالطبع هذا يختلف من إنسان لآخر فينبغي أن يزيد أو ينقص عن هذا الحد حسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليه .
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top