هل على الذهب المستعمل هل عليه زكاة؟
الجَوَابُ:
الصحيح أنه ما عليه زكاة، ما يعد للاستعمال والزينة الصحيح والذي عليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للباس.
--------------------------
فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب
الجَوَابُ:
الصحيح أنه ما عليه زكاة، ما يعد للاستعمال والزينة الصحيح والذي عليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد للباس.
--------------------------
فتاوى الشيخ صالح الفوزان المستخرجة من دروس شرح كتاب العمدة في الفقه عدد ٣٠٢٢ سؤال وجواب