الاستخارة غيرت حياتي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 جوان 2014
- المشاركات
- 62
- نقاط التفاعل
- 84
- النقاط
- 3
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
= = = = = =
دورة إتقان الاستخارة
يتبع الدرس الخامس :
أحكام عامة لإتقان الاستخارة " من 8 -10
الحكم الثامن : الدعاء بتيسير أمر بعينه
لا يجوز البتة بعد الاستخارة الدعاء بتيسير أمر بعينه ؛ لأنه يتنافى جملة وتفصيلا مع صدق النية في طلب الخيــرة - وقد تقدم في درس شروط إتقان الاستخارة - ، وأيضا علامة على اتباع الهوى ، بل يجب أن يكون الدعاء بأن ييسر الله له خير الأمرين . ومن يغلبه الهوى في شيء فلا يستخير حتى تتجرد نيته .
مثال :
رجل استخار من الزواج من فلانة . فلا يجوز أن يدعو : اللهم يسّر لي الزواج من فلانة . بل يترك الأمر لله ليختار له .وإلا فما فائدة استخارته لربه .
الحكم التاسع : الشك بعد انقضاء الأمر
بعد انقضاء الأمر بتيسير أو صرف ، لا يجوز البتة الشك من صحة الاستخارة إذا كان متقنا لها ، لأن ذلك من وسواس الشيطان وقد يكون دليلا على ضعف الاعتقاد والتوكل ، بل يلزمه الرضا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى شرعي وإلا لا يعد مستخيرا . أما إذا كان الشك قبل انقضاء الأمر بإمكانه أن يعيد الاستخارة ؛ حتى يطمئن قلبه بأنه أدى الاستخارة كما يجب .
الحكم العاشر : الاستخارة عن الغير + الاستخارة المتعلقة بطرفين .
1) لم يرد دليل بأن يستخير أحد عن أحد ، فهي عبادة مستقلة قائمة بذاتها ، ولقوله عليه الصلاة والسلام (( إذا هَمَّ أحدكم بأمر فليصلِّ ركعتين ثم ليقل ... )) ، فطلب الخيرية تكون للمستخير نفسه .
2) أما إذا كانت الاستخارة تتعلق بطرفين ، مثل استخارة الأب في زواج ابنته من فلان أو فلان ، واستخارة الابنة ، فعند التعارض بين استخارة الأب والابنة مع وجود الإتقان ،لا تقدم استخارة أحدهما على الآخر إلا بعد أن يبذل كلاهما أو أحدهما ما لديه من جهد مستطاع كالسؤال والمشاورة ونحو ذلك للوصول إلى توفيق ، وإذا تم ذلك وفقا للضوابط الشرعية فلاشك سوف يوفق الله بينهما ، قال سبحانه :
(( إِن يُرِيدَآ إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً )) [النساء :35 ] .وإذا لم يحصل التوفيق ؛ دل ذلك على تغير نية أحدهما ، فحينئذ يتم اللجوء إلى القاضي ، فالقاضي كما هو معلوم يرفع الخلاف في الأمور الاجتهادية ، ولا يجوز للابنة الاستسلام لتعنت أبيها إذا كانت متقنة للاستخارة وتعتقد بأن الأمر ميسر لولا عضل أبيها لها - وإن كان قد استخار- ، وحتى لا يحصل تقول على المولى سبحانه وتعالى بأنه قد اختار هذا الأمر أو ذاك ، ولم يحقق المستخير ما يلزم منه أو منها .
يجب أن لا تطيع والدها.مهما حصل طالما أن الله يسّر لها الأمر. لأن من لوازم وعلامات إتقان الاستخارة : التوكل على الله و التحرر من الجمود القيود التي تفرضها العادات والتقاليد الجاهلية المعاصرة ،وإلا فلا يعد صاحبها مستخيرا أو حتى لو كان صادقا في طلب الخيرة ؛ إلا إذا كان يجهل أحكامها ولوازمها .فكما أن ثمار الاستخارة عظيمة فمسؤوليتها أيضا عظيمة .فليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - آية ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضي مقدّر من أفعال العباد حسنها وسيئها).
وإلا ما فائدة أن تستخير ويظهر لك التيسير في قلبك واعتقادك ثم تتبع هواك .أما إذا لم تستخر فهي بالخيار. .
وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنَ ابْنِ أَخِيهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَ خَسِيسَتَهُ ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي - تعْنِي أَمْرًا - ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ " ، - أي خيرها .قَالَتْ :
إِذًا لا أَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا فَعَلَهُ ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرًا ، هَكَذَا
فهي ترى أن التيسير الشرعي قد حصل وأن العرقلة حصلت من أهلها من غير مبرر شرعي . ولا تعد هذا من الصرف الشرعي بل من ظلم البشر .
الأسئلة :
اشرح باختصار شرط صدق النية في طلب الخيرة .
وللدرس بقية
والحمد لله الذي بنعته تتم الصالحات
[/size[/B]]