اللعن

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,149
الحلول
1
نقاط التفاعل
49,950
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
اللعن من كبائر الذنوب وهل يعتبر طلاقاً إذا لعن الزوج زوجته؟
.
سئل الشيخ بن باز رحمه الله ـ :
ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟ .
.
فأجاب: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها. وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق على صحته.
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن المؤمن كقتله» خرجه البخاري في صحيحه.
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب.
فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها.
[مجموع الفتاوى]
 
كل العلماء يحذروا من اللعن لكن الكثير من الناس لايرتدع بل اتخذت ككلمه دارجه ومتعود عليها
نسأل الله السلامه ..
موضوع قيم شكرا جزيلا ..
 
بورك فيك على الطرح القيم جعله الله في ميزان حسناتك
 
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top