التفاعل
19.9K
الجوائز
5.4K
- تاريخ التسجيل
- 5 مارس 2015
- المشاركات
- 12,314
- الحلول المقدمة
- 2
- آخر نشاط
- الوظيفة
- manager stocks
- الحالة الإجتماعية
- أعزب
- الجنس
- ذكر

السؤال
أنا خطيب جمعة، فهل يجوز لي الخروج من المعتكف لأداء الخطبة في مسجد آخر، ثم العودة إلى المعتكف مرة أخرى؟
ملخص الجواب
خروجك لتخطب الجمعة في مسجد آخر جائز، لأن اعتكافك سنة مستحبة وليس واجبا، ولكنه يقطع اعتكافك، إلا أن تكون قد اشترطت الخروج لذلك في ابتداء اعتكافك.
الجواب
الحمد لله.
الاعتكاف: لزوم المسجد طاعة لله تعالى.
ولهذا كان الخروج من المسجد منافيا له، إلا إن خرج لما لابد منه كقضاء الحاجة، والأكل إذا لم يوجد من يحضره له، أو كان قد اشترط الخروج لقربة أو مباح.
فيستثنى أمران:
1-الخروج لما لابد منه، كقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان لذلك، والخروج لإحضار الطعام إذا لم يوجد من يحضره له.
وكذا الخروج لصلاة الجمعة إذا لم يكن في المسجد المعتكف فيه جمعة، فلا يبطل اعتكافه بخروجه لصلاة الجمعة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، خلافا للمالكية والشافعية فإنهم يوجبون عليه الخروج لها، ويبطلون اعتكافه بذلك.
وينظر: "بدائع الصنائع" (2/114)، "الإنصاف" (3/ 372)، "الذخيرة" (2/ 536)، "المجموع" (6/ 513).
2-أن يشترط عند بدء اعتكافه الخروج لقربة، كخطبة الجمعة، أو عيادة مريض أو حضور جنازة، أو الخروج لأمر مباح كالاغتسال أو النوم أو الأكل في بيته.
قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع، ص245: " (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (إلا لما لا بد) له (منه)، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته، وبول وغائط، وطهارة واجبة، وغَسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها...
(ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة)، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به (إلا أن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة. وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد، كعشاءٍ ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة، ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/ 242): " (وله)، أي: المعتكف عند ابتداء نذر اعتكافه (شرط الخروج إلى ما لا يلزمه) خروجه إليه (من ذلك)، أي: الجمعة والشهادة والمريض والجنازة، (ولكل قربة لم تتعين) عليه (كزيارة) صديق وصلة رحم (وغسل ميت، أو ما له عنه غنى، وليس بقربة كـ) شرط (عشاءٍ ومَبيت بمنزله)؛ لأنه [أي: الاعتكاف] يجب بعقده كالوقف، ولأنه يصير كأنه نذر الزمن الذي أقامه فقط، ولتأكد الحاجة إلى العشاء والمبيت، وامتناع النيابة فيها" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (6/ 523): "وعلم من قوله: إلا أن يشترطه: جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف، قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة.
ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة" انتهى.
وعليه: فحيث كان في المسجد الذي تعتكف فيه جمعة، فإن خروجك لخطبة الجمعة لا يتعين عليك، ولو كنت مكلفا بالخطبة، فخروجك إليها يقطع اعتكافك، إلا إن اشترطته في ابتداء اعتكافك.
ثانيا:
إذا لم تشترط الخروج للخطبة، وكان الاعتكاف تطوعا، فلا حرج لو خرجت وقطعت اعتكافك.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 195): " فأما إن كان الاعتكاف تطوعا، وأحب الخروج منه لعيادة مريض، أو شهود جنازة: جاز؛ لأن كل واحد منهما تطوع، فلا يتحتم واحد منهما، لكن الأفضل المقام على اعتكافه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض، ولم يكن واجبا عليه" انتهى.
ثالثا:
يلزمك الرجوع إلى المسجد فور انتهاء ما اشترطته، فإن تأخرت ولو يسيرا بطل اعتكافك.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 505) : " (ويجب) على معتكف، (في) اعتكاف (واجب)، خرج لعذر يبيحه: (رجوعٌ) إلى معتكَفه (بزوال عذر)؛ لأن الحكم يدور مع علته. (فإن أخر) رجوعه (عن وقت إمكانه)، أي: الرجوع، ولو يسيرًا، (فكما لو خرج لما له منه بد): يبطل ما مضى من اعتكافه" انتهى.
والحاصل:
أن خروجك لتخطب الجمعة في مسجد آخر جائز ، لأن اعتكافك سنة مستحبة وليس واجبا ، ولكنه يقطع اعتكافك، إلا أن تكون قد اشترطت الخروج لذلك في ابتداء اعتكافك.
والله أعلم.
المصدر : الإسلام سؤال و جواب
أنا خطيب جمعة، فهل يجوز لي الخروج من المعتكف لأداء الخطبة في مسجد آخر، ثم العودة إلى المعتكف مرة أخرى؟
ملخص الجواب
خروجك لتخطب الجمعة في مسجد آخر جائز، لأن اعتكافك سنة مستحبة وليس واجبا، ولكنه يقطع اعتكافك، إلا أن تكون قد اشترطت الخروج لذلك في ابتداء اعتكافك.
الجواب
الحمد لله.
الاعتكاف: لزوم المسجد طاعة لله تعالى.
ولهذا كان الخروج من المسجد منافيا له، إلا إن خرج لما لابد منه كقضاء الحاجة، والأكل إذا لم يوجد من يحضره له، أو كان قد اشترط الخروج لقربة أو مباح.
فيستثنى أمران:
1-الخروج لما لابد منه، كقضاء الحاجة إذا لم يكن في المسجد مكان لذلك، والخروج لإحضار الطعام إذا لم يوجد من يحضره له.
وكذا الخروج لصلاة الجمعة إذا لم يكن في المسجد المعتكف فيه جمعة، فلا يبطل اعتكافه بخروجه لصلاة الجمعة، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، خلافا للمالكية والشافعية فإنهم يوجبون عليه الخروج لها، ويبطلون اعتكافه بذلك.
وينظر: "بدائع الصنائع" (2/114)، "الإنصاف" (3/ 372)، "الذخيرة" (2/ 536)، "المجموع" (6/ 513).
2-أن يشترط عند بدء اعتكافه الخروج لقربة، كخطبة الجمعة، أو عيادة مريض أو حضور جنازة، أو الخروج لأمر مباح كالاغتسال أو النوم أو الأكل في بيته.
قال البهوتي رحمه الله في الروض المربع، ص245: " (ولا يخرج المعتكف) من معتكفه (إلا لما لا بد) له (منه)، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته، وبول وغائط، وطهارة واجبة، وغَسل متنجس يحتاجه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها...
(ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة)، حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا، ما لم يتعين عليه ذلك، لعدم من يقوم به (إلا أن يشترطه) أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض، أو شهود جنازة. وكذا كل قربة لم تتعين عليه، وما له منه بد، كعشاءٍ ومبيت ببيته، لا الخروج للتجارة، ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا الخروج لما شاء" انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (2/ 242): " (وله)، أي: المعتكف عند ابتداء نذر اعتكافه (شرط الخروج إلى ما لا يلزمه) خروجه إليه (من ذلك)، أي: الجمعة والشهادة والمريض والجنازة، (ولكل قربة لم تتعين) عليه (كزيارة) صديق وصلة رحم (وغسل ميت، أو ما له عنه غنى، وليس بقربة كـ) شرط (عشاءٍ ومَبيت بمنزله)؛ لأنه [أي: الاعتكاف] يجب بعقده كالوقف، ولأنه يصير كأنه نذر الزمن الذي أقامه فقط، ولتأكد الحاجة إلى العشاء والمبيت، وامتناع النيابة فيها" انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (6/ 523): "وعلم من قوله: إلا أن يشترطه: جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف، قال: أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة.
ولكن هذا لا ينبغي، والمحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته، له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم، فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة" انتهى.
وعليه: فحيث كان في المسجد الذي تعتكف فيه جمعة، فإن خروجك لخطبة الجمعة لا يتعين عليك، ولو كنت مكلفا بالخطبة، فخروجك إليها يقطع اعتكافك، إلا إن اشترطته في ابتداء اعتكافك.
ثانيا:
إذا لم تشترط الخروج للخطبة، وكان الاعتكاف تطوعا، فلا حرج لو خرجت وقطعت اعتكافك.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/ 195): " فأما إن كان الاعتكاف تطوعا، وأحب الخروج منه لعيادة مريض، أو شهود جنازة: جاز؛ لأن كل واحد منهما تطوع، فلا يتحتم واحد منهما، لكن الأفضل المقام على اعتكافه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرج على المريض، ولم يكن واجبا عليه" انتهى.
ثالثا:
يلزمك الرجوع إلى المسجد فور انتهاء ما اشترطته، فإن تأخرت ولو يسيرا بطل اعتكافك.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 505) : " (ويجب) على معتكف، (في) اعتكاف (واجب)، خرج لعذر يبيحه: (رجوعٌ) إلى معتكَفه (بزوال عذر)؛ لأن الحكم يدور مع علته. (فإن أخر) رجوعه (عن وقت إمكانه)، أي: الرجوع، ولو يسيرًا، (فكما لو خرج لما له منه بد): يبطل ما مضى من اعتكافه" انتهى.
والحاصل:
أن خروجك لتخطب الجمعة في مسجد آخر جائز ، لأن اعتكافك سنة مستحبة وليس واجبا ، ولكنه يقطع اعتكافك، إلا أن تكون قد اشترطت الخروج لذلك في ابتداء اعتكافك.
والله أعلم.
المصدر : الإسلام سؤال و جواب