جزائري وأفتخر
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 جوان 2008
- المشاركات
- 98
- نقاط التفاعل
- 0
- النقاط
- 6

فتوى للشيخ ابي عبد المعز محمد علي فركوس - حفظه الله-
السؤال: ما الذي توصلتم إليه في شأن بنك البركة؟ هل يسوغ توجيه من كان في حاجة ماسة إلى التعامل معه، إذا علمنا أنه سيذهب إلى البنوك الأخرى لا محالة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالصفات والأسماء التي تعطى للبنوك لا يلزم مطابقتها للموصوفات والمسميات، فالعبرة بالمسميات لا بالأسماء، فالبنوك الإسلامية الحالية لا تختلف في جوهرها وحقيقتها عن البنوك الربوية، حيث تتعامل تحايلاً على الشرع ضمن ما يسمى ببيع المرابحة الذي هو في حقيقته قرض ربوي مقنع بالبيع، حيث يقوم البنك بشراء سلعة للتاجر التي لا يمتلكها البنك، وليس له حاجة إليها، وإنما حاجته وقصده هو تحقيق نسبة المرابحة، فيقصد مع التاجر بيعا لا حقيقة له في الواقع وإنما هو عقد صوري أخفي فيه القرض الربوي المحرم بنصوص الوعيد، وأظهر فيه البيع، وفي الحديث: "يَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالبَيْعِ"(١).
وعليه، فإن تحقق فيه التعامل الربوي فلا يجوز شرعًا أن نرشد إليه الغير سواء ظهر الربا فيه أو خفي، وسواء علمنا أنَّ السائل سيذهب إلى البنوك الأخرى أو لا يذهب، لما فيه من محذور عظيم مؤدي إلى "محاربة الله ورسوله"، والإرشاد إلى المعاصي والذنوب تعاون على الإثم والعدوان.
أمّا المضطر الذي لا حيلة له ولا مخرج إلاَّ البنوك، فإنه يُعرَّف بحكم الضرورة أو الحاجة الشديدة، ويوكل أمره إلى دينه في تقدير حاله من تلك الضرورة أو الحاجة.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 23 جمادى الأولى 1427ﻫ
الموافـق ﻟـ: 19 جـوان 2006 م

منقول من موقع الشيخ حفظه الله
