بســــ( الله الرحمن الرحيم )ـــــــم
الســـــ( عليكم و رحمة اللهتعالى و بركاته )ـــــــلام
الحجاب الشرعي
((ياأيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنىأن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما )).
فرض الله تعالىالحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن تمسبسوء من الفساق و أشباه الرجال .
كما أن الحجاب يمنع منوقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك .
ففي الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعيأمام الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
الســـــ( عليكم و رحمة اللهتعالى و بركاته )ـــــــلام
الحجاب الشرعي
((ياأيها النبي قل لأزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنىأن يعرفن فلا يؤذين و كان الله غفورا رحيما )).
فرض الله تعالىالحجاب على المرأة المسلمة تكريما لها ، و حفاظا على مكانتها السامية من أن تمسبسوء من الفساق و أشباه الرجال .
كما أن الحجاب يمنع منوقوع الرجال في فتنتهن ، و يحفظهن من الأذى المترتب على ذلك .
ففي الإسلام يجب على كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب الشرعيأمام الرجال الأجانب ، و هم جميع الرجال باستثناء المحارم ، و هم :
01 - الآباء
02 - الأجداد
03 - آباء الأزواج
04 - أبناء الأزواج
05 - أبناء أزواجهن
06 - الأخوة
07 - أبناءالأخوة
08 - أبناء الأخوات
09 - الأعمام
10 - الأخوال
11 - المحارم من الرضاع
و تحرم مخالفة شرط من شروط الحجابالشرعي الثمانية أينما وجد الرجال الأجانب . فبعض النساء يرتدين حجابا شرعيا خارجبيوتهن ، و لكنهن يخالفن بعض هذه الشروط أمام بعض أقاربهن كأبناء أعمامهن ، أوأبناء أخوالهن فيغطين رؤوسهن ، و لكنهن يلبسن لباسا محددا للجسم كالبلوزة مثلا ،فيقعن بذلك في الحرام و الإثم .
شروط الحجاب الشرعي :
1 ـ أنيكون ساترا لجميع العورة :أجمع أئمة المسلمين كلهم ـ لم يشذ عنهم أحد ـعلى أن ما عدا الوجه و الكفين من المرأة داخل في وجوب الستر أمام الأجانب . قالالجزيريفي كتابه " الفقهعلى المذاهب الأربعة " ج 5 / ص 54 : ( عورة المرأةعند الشافعية و الحنابلة جميع بدنها ، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمامالرجال الأجانب ، إلا إذا دعت لذلك ضرورة كالطبيب المعالج ، و الخاطب للزواج ، والشهادة أمام القضاء ، و المعاملة في حالة البيع و الشراء ، فيجوز أن تكشف وجهها وكفيها . و عورة المرأة عند الحنفية و المالكية جميع بدن المرأة إلا الوجه و الكفين، فيباح للمرأة أن تكشف وجهها و كفيها في الطرقات ، و أمام الرجال الأجانب . ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة . أما إذا كان كشف الوجه و اليدين يثيرالفتنة لجمالها الطبيعي، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ و المساحيق التي توضععادة للتجمل أنواع الحلي فإنه يجب سترهما ) .
و كذا ورد في كتاب " الفقه الإسلامي وأدلته " للدكتوروهبة الزحيليج 1 / ص 585.
أما تفصيلأقوال الفقهاء فهي كالتالي :
1 - الحنفية :قال ابن عابدين ( المتوفى سنة 1200 هـ ) في كتابه " رد المحتار " ج 1 / ص 272 : ( تمنع المرأة الشابة ، و تنهى عن كشف الوجه بين الرجال لا لأنهعورة ، بل لخوف الفتنة ، أي : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها ، فتقعالفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة ).
و قال الزيلعي ( المتوفى سنة 700 هـ ) في كتابه " البحر الرائق / كتابالصلاة " : ( تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بينالرجال في زماننا للفتنة ).
وقالالطحطاوي في حاشيته على " مراقي الفلاح " ص ( 131 ) : ( و مَنْعُ الشابة من كشفه لخوف الفتنة ،لا لأنهعورة )
2 - المالكية :قال الدسوقي ( المتوفى سنة 1230 هـ ) في حاشيته على " الشرح الكبير للدردير " ج 1 / ص 200

و قالالدردير ( المتوفى سنة 1201 هـ ) في كتابه " الشرح الصغير/ باب الصلاة "

و قال محمد الخطاب ( المتوفى سنة 954 هـ ) في " مواهب الجليل شرح مختصر خليل / كتاب الصلاة " : ( إن خشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين ).
و قالالقرطبيفي تفسيره : ج 12 / ص 229 : ( قال ابن خويز منداد ـ و هو من علماء المالكية ـ : المرأة إذا كانتجميلة ، و خيف من وجهها و كفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ).
3 - الشافعية :قالالباجوريفي حاشيته ج 1 / ص 141 : ( عورة المرأة جميع بدنها عند الرجالالأجانب ) و في " تحفة الحبييب " ( عورة المرأة بحضرة الأجانب جميع بدنها ) .
وقالالشروانيفي حاشيته على " تحفة المحتاج / باب شروط الصلاة " : ( عورة المرأة بالنسبة لنظر الأجانب جميع بدنها حتى الوجه والكفين ).
4 - الحنابلة :قالالبُهوتيفي كتاب " كشاف القناع / باب الصلاة " : ( و الكفان و الوجه من المرأةالبالغة عورة خارج الصلاة ) .
و قالالمرداويفي كتابه " الإنصاف " : ( المرأة كلها عورةحتى ظفرها ) ، وكذا ورد في كتاب " المبدع شرحالمقنعلإبراهيم بن مفلحالمقدسي / كتاب الصلاة " . و جاء في " كشف المخدرات شرح أخصر المختصرات " : ( كل المرأة البالغة عورة حتى ظفرها و شعرها مطلقا ، إلا وجهها فيالصلاة ) .
و هكذا ، فقد ثبت بالإجماع عند جميعالأئمة ( سواء منهم من يرى أن وجه المرأة عورة كالشافعية و الحنابلة ، و من يرىمنهم أنه غير عورة كالحنفية و المالكية ) أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوفالفتنة بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة . كما أنهم اتفقوا على جواز كشفالمرأة وجهها ترخصا وضرورة كتعلم، أو تطبب ، أو عند أداء شهادة ، أو تعامل من شأنهأن يستوجب شهادة .
2 - ألا يكون زينة في نفسه، أو مبهرجا ذا ألوان جذابة تلفت الأنظار :لقولهتعالى : (( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها )) النور 31.
و معنى (( ماظهر منها )) أي بدون قصد و لا تعمد ، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز إبداؤه،و لا يسمى حجابا ،لأن الحجاب هو الذي يمنع ظهور الزينةللأجانب.
فأين هذاالشرط مما تفعله المتحجبات المتبرجات بأنفسهن ؟
فعلى من يريد أن ينسب حقا إلى الحجاب الشرعي أن يراعي فيه أنيكون من لون داكن،
وأفضل الألوان لذلك اللونالأسود لأنه أبعدها عن الزينة و الفتنة ، كما يجب أن يكون خاليا من الزخارف و الوشيمما يلفت النظر.
3 - أنيكون سميكا لا يشف ما تحته من الجسم :لأن الغرض من الحجاب الستر ، فإنلم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأن لا يمنع الرؤية ، و لا يحجب النظر ، لقولهفيمارواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد : نساءكاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ، و لايجدن ريحها ، و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا .. ) .
و في رواية " مسيرة خمسمائة سنة " و معنى قوله: ( كاسيات عاريات ) أي كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقةلأنهن يلبس ملابس لا تستر جسدا ، و لا تخفي عورة .
و الغرض من اللباس الستر ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبهعاريا . و معنى ( مميلات مائلات ) : مميلات لقلوبالرجال مائلات مشيتهن يتبخترن بقصد الفتنة والإغراء .
و معنى ( كأسنمة البخت ) أي : يصففن شعورهن فوق رؤوسهن حتى تصبح مثل سنام الجمل ، و هذا من معجزاته صلى الله عليهو سلم .
5 - ألا يكون الثوب معطرا :لأن فيه إثارة للرجال ، فتعطر المرأة يجعلها في حكم الزانية ، لقوله: ( كل عين زانية ، و المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذاو كذا يعني زانية ) رواه الترمذي >> أي كالزانية في حصول الإثم لأنهابذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد الزنا .
6 - ألا يكون الثوب فيه تشبهبالرجال ، أو مما يلبسه الرجال :للحديث الذي رواه الحاكم عن أبي هريرةرضي الله عنه : ( لعن النبيالرجل يلبس لبسةالمرأة ، و المرأة تلبس لبسة الرجل ) ، وقالفيما رواه البخاري والترمذي و اللفظ له : ( لعن الله المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ) أي المتشبهات بالرجال في أزيائهن و أشكالهن ، كبعضنساء هذا الزمان .
7 - ألا تشبه زي الراهبات من أهل الكتاب ، أو زي الكافرات :و ذلك لأن الشريعة الإسلامية نهت عن التشبه بالكفار ، و أمرت بمخالفة أهلالكتاب من الزي و الهيئة ، فلقد قاللعبد الله بن عمرو بن العاص حينما رأىعليه ثوبين معصفرين ـ مصبوعين بالعصفر ـ : ( إن هذا منثياب الكفار فلا تلبسهما ) رواه مسلم .
8 - ألا يكون ثوب شهرة، لقولفيما رواه ابن ماجه : ( من لبس ثوب شهرة في الدنياألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) و ثوب الشهرة هو الثوب الذي يقصد بلبسهالاشتهار بين الناس كالثوب النفيس الثمين الذي يلبسه صاحبه تفاخرا بالدنيا و زينتها، و هذا الشرط ينطبق على الرجال و النساء ، فمن لبس ثوب شهرة لحقه الوعيد إلا أنيتوب رجلا كان أو امرأة .
و الشروط الثلاثة الأخيرة يجب أنتتقيد بها المرأة المسلمة سواء كانت في دارها ، أو خارجة عنه ، و سواء أكانت أمامأجانب عنها أم محارم .
فالواجب على المرأةالمسلمة أن تحقق كل هذه الشروط في حجابها ، و كذلك يجب على كل مسلم أن يتحقق أن هذهالشروط متوفرة في حجاب زوجته ، و كل من كانت تحت ولايته ، و ذلك لقولهفيمارواه البخاري : ( كلكم راع ، و كلكم مسؤول عن رعيته ) ،
كما عليه أن يعود بناته منذ سن العاشرةعلى ارتداء الحجاب الشرعي ، و ليتذكر قولهفيما رواه الحاكم : ( الحياء و الإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ).
و ليتذكر أخيرا قول الله تعالى : (( فليحذر الذين يخالفونعن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم )) النور 63 .