بسم الله الرحمن الرحيم .
فقد واجهتني عدّة مواقف مع أخوة لي في الله لم يفهموا معنى القاعدة الأصولية العظيمة بأن " الضرورات تبيح المحظورات " . وهنالك مغالطات كبيرة في فهم هذه القاعدة ، لذلك وجب علينا التبيان لأقوال العلماء في معنى أو في أصل هذه القاعدة .
وسأقتبس هنا بعض الجمل جمعتها من الفتاوى الخاصّة بمركز الفتوى الخاص بالشبكة الإسلاميّة ( IslamWeb ) الذي هو بإشراف الدكتور عبد الله الفقيه .
يقول الدكتور عبد الله الفقيه :
" وقد عرَّف العلماء الضرورة بأنها " بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعاً لمات أو تلف منه عضو أو فقد جارحة فهذا يبيح له تناول المحرم " ، ومن ذلك قوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ. { النحل: 106} والإكراه هنا بالقتل .
وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتها، لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، ومن أهم هذه الضوابط:
أولاً: أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز مثلا الاقتراض بالربا تحسباً لما قد يكون في المستقبل.
ثانياً : ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية.
ثانياً : ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية.
ثالثاً: يجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه.
رابعاً: ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، ونحو هذا لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض المنهيات قد تجوز لما دون الضرورة إي إذا حصلت حاجة شديدة كقرب من الضرورة كالحاجة للتداوي فإنها تبيح كشف العورة. "
والسلام عليكم ..