نبذة عامة عن الشريعة الإسلامية

الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.

amine65

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 نوفمبر 2008
المشاركات
12
نقاط التفاعل
0
النقاط
2
أولاً: معني كلمة الشريعة: 1- معني حقيقي: وهو مورد الماء إذا كان عدا لا انقطاع له. (أي ظاهر وواضح للعين). 2- معني مجازي: وهو ما سن الله لعبادة وأمر به. ( وهذا هو تعريفها عند الفقهاء). * ومصدر التشريع الإسلامي هو الله وحده لا شريك له وجاءت الشريعة الإسلامية جامعة لكل أحكام الدين والدنيا؛ إذ اشتملت علي الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية: 1- الأحكام الاعتقادية: هي الأحكام المتعلقة بذات الله تعالي وصفاته ووجوب الإيمان به وبوحدانيته وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر. 2- الأحكام الخلقية:هي الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وتزكيتها. 3- الأحكام العملية:هي الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وما يصدر عنهم من تصرفات وتتضمن أحكام العبادات والمعاملات. ثانياً: معني كلمة الفقه: 1- في اللغة: معني كلمة الفقه هو الفهم. ففقه الشيء هو فهمه. 2- عند الفقهاء: هو العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسبة من أدلتها الشرعية. * تتفق الشريعة مع الفقه من حيث الأحكام الاعتقادية والخلقية والعملية. * تختلف الشريعة مع الفقه من حيث المنشئ فمنشئ الشريعة هو الله تعالي أما منشئ الفقه فهم المجتهدون من المسلمين من الصحابة والتابعين والعلماء. * الاختلاف العلمي الموجود بين علماء المسلمين هو اختلاف في الفقه الإسلامي وليس اختلافاً في الشريعة الإسلامية والتي هي أحكام وقواعد موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية. ثالثاً: الأسس العامة للتشريع الإسلامي: 1- شرعت لخير المكلفين. 2- قلة التكاليف. 3- رفع الحرج عن المكلفين. 4- القواعد العامة: وهي: أ - أحكام مفصلة مبينة محددة كأحكام المواريث والأسرة والعبادات. ب- أحكام غير محددة علي هيئة قواعد عامة ليظل المجتهدون يبنون عليها إلي قيام الساعة. *عصر النشأة (وهو عهد رسول الله صلي الله علية وسلم منذ بعثته وحتى وفاته). 1- لا يصح أن نطلق علي القرآن الكريم والسنة النبوية أنهما كتابا فقه بالمعني الاصطلاحي لأن هذا تعريف للشيء بذاته. 2- هذا العصر هو عصر تشريع وما فيه من فقه ليس إلا فهم الصحابة الذي لم يعرض علي رسول الله صلي الله عليه وسلم. 3- هناك اختلاف بين التشريع والفقه حيث أن التشريع هو ما سنه الله لعباده من أحكام أما الفقه فهو فهم تلك الأحكام. *عصر الشباب (وهذا العصر يبدأ من عام 11هـ إلي عام 132هـ) - أهم ما يميز هذا العصر: 1- اتساع رقعة الدولة الإسلامية وفتح بلاد لها حضاراتها المتميزة ونظمها المختلفة وتقاليدها وأعرافها وبالتالي وجدت مشاكل وقضايا أصبحت في حاجة إلي الحكم الفقهي عليها مما دعا الصحابة والعلماء إلي الاجتهاد. 2- هجرة الكثير من الصحابة إلي البلاد المفتوحة والتي في حاجة إلي الفقه الإسلامي، حيث فسروا القرآن والحديث واجتهدوا في استنباط الأحكام منهما. 3- ظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة. 4- ظهور بعض الواضعين للأحاديث المكذوبة لخدمة أغراضهم وتحقيق أهدافهم. 5- ظهور عدد من العلماء الذين قاموا بإيجاد الأحكام الفقهية المستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية للرد علي المشاكل والقضايا في هذا العصر. 6- هذا العصر بلغ الفقه فيه حد الشباب والتزم الجميع بالقرآن والسنة فإن لم يحدوا فيهما اجتهدوا ولا فرق في ذلك بين أهل رأي وأهل حديث حيث أن هذه قضية لا سند لها من الواقع. *الفقه في دور الكمال (بدأ هذا العصر عام 132هـ وانتهي في منتصف القرن 4هـ). - أهم ما يميز هذا العصر: 1- قيام الدولة العباسية علي أساس ديني. 2- تدوين السنة والفقه تدويناً كاملاً. 3- ظهور الأئمة الأربعة. 4- ازدهار الحركة العلمية في عهد الدولة العباسية. 5- كثرة الأحاديث المنسوبة لرسول الله صلي الله علية وسلم. 6- تنقل الكثير من أصحاب المذاهب الفقهية وتلاميذهم بين البلاد. - ما سبق أدي إلي تطور الفقه تطوراً كبيراً حتى بلغ النضج والكمال. *الفقه في دور التقليد (بدأ هذا العصر من منتصف القرن 4هـ إلي الآن). - معني التقليد في هذا العصر: 1- هو تقليد الأئمة السابقين أصحاب المذاهب الفقهية والأخذ منهم جميعاً دون التقييد بمذهب واحد. 2- هو تقليد مذهب واحد من المذاهب الأربعة وعدم الخروج عنه وجد له دليلاً أم لم يوجد ويصل التقليد أحياناً إلي التعصب. - أسباب التقليد في هذا العصر: 1- ضعف الدولة العباسية. 2- الهجمات التترية الشرسة علي بلاد المسلمين. 3- تكاسل العلماء عن الاجتهاد. 4- الانتصار للمذهب (التعصب لمذهب واحد دون الباقي). 5- كثرة الإفتاء بغير علم.
 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top